القائمة الرئيسية

الصفحات



قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 12 يونيو 2018 بخصوص الطعن الذي تقدم به السيد توفيق بوعشرين بعدم دستورية المادة 265 من المسطرة الجنائية



قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 12 يونيو 2018 بخصوص الطعن الذي تقدم به السيد توفيق بوعشرين بعدم دستورية المادة 265 من المسطرة الجنائية

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 029/18

قرار رقم:18 /80

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 28 مايو 2018، التي قدمها السيد توفيق بوعشرين، بواسطة دفاعه، طالبا فيها التصريح بعدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما الفصل 133 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ، لا سيما المادة 28 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن الفصل 133 من الدستور، ينص على أنه "تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.

يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل"؛

وحيث إنه، إذا كانت الفقرة الأولى من الفصل المشار إليه خولت للمحكمة الدستورية اختصاص البت في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، فإن الفقرة الثانية منه تجعل ممارسة هذا الاختصاص متوقفا على صدور قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع؛

وحيث إن ارتباط الفقرتين الواردتين في الفصل 133 المذكور، وعلى عكس ما يدعيه الطاعن، أكدته المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، التي جعلت مجال نظر المحكمة المذكورة في كل دفع بعدم دستورية قانون، مرتبطا بصدور قانون تنظيمي يحدد شروطه وإجراءاته؛

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون لم يصدر بعد؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يتعذر على الحال، الاستجابة للطلب الرامي إلى فحص دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بتعذر البت في الطلب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى المعني بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية  بالرباط في يوم الثلاثاء 27 من رمضان 1439                                                                                           

                                                                    (12 يونيو 2018)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير        الحسن بوقنطار        عبد الأحد الدقاق          أحمد السالمي الإدريسي

محمد أتركين          محمد بن عبد الصادق          مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني       محمد الأنصاري       ندير المومني       محمد بن عبد الرحمان جوهري

تعليقات