بطاقات الإئتمان في القانون الجزائري دراسة مقارنة
بطاقات الإئتمان في القانون الجزائري دراسة مقارنة
يتطلب دراسة موضوع ما تحديد إطاره ومفهومه حتى يمكن معرفة محور البحث لذلك سنتناوله في مطالب ثلاث تتضمن، ماهية بطاقة الائتمان، أنواعها وتميزها عن غيرها، الطبيعة القانونية لتلك البطاقات.
بداءه، يصعب إيجاد تعريف معين لبطاقة الائتمان لتعدد العلاقات الناشئة عن استخدامها وتشابكها، وقلة التشريعات في تناول البطاقة ومعالجتها.
فمن التعريفات التي وردت في هذا الصدد: "أن بطاقة الائتمان عقد يتعهد فيه مصدر البطاقة لمصلحة شخص آخر هو حامل البطاقة بفتح اعتماد بمبلغ معين، وبموجب هذه البطاقة بقبول الوفاء بمشتريات حاملي البطاقات الصادرة منه.
وأيضا تعرف على أنها" بطاقات تصدر بمعرفة مؤسسة ماليه أو بنك باسم أحد الأشخاص وتؤدي وظيفتي الوفاء والائتمان، أي أنها تعطي لحاملها الحق في متابعه سداد المبالغ التي استخدامها من الاعتماد المفتوح لدي مصدر البطاقة.
وكذلك أنها" بطاقات مستطيلة من البلاستيك, تحمل اسم حامل البطاقة وتوقيعه ورقمه ورقم حسابه وتاريخ وانتهاء صلاحيتها، واسم الجهة المصدرة لها وشعارها، بشكل بارز على وجه البطاقة وبواسطة هذه البطاقة يستطيع حاملها سحب المبالغ النقدية من ماكينات حسب النقود الخاصة بالبنوك، أو تقديمها :أداة وفاء للخدمات والسلع التي يحصل عليها من الشركات والتجار الذين يتعامل معهم، أو أداء ضمان للوفاء في حدود مبلغ معين.
التحميل من هنا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم