القائمة الرئيسية

الصفحات



تحميل عرض بعنوان النظام الأساسي لمنتخبي الجماعات الترابية pdf





 النظام الأساسي لمنتخبي الجماعات الترابية





 النظام الأساسي لمنتخبي الجماعات الترابية
ارتبط انتخاب اعضاء مجلس الجماعة منذ التجارب الاولى بالاقتراع المباشر قصد القيام بتدبير وتسيير شؤون الجماعة بواسطة أجهزة منتخبة تتولى هذه المهمة و التي تتكون حسب مقتضيات النص القانوني من رئيس ونوابه (المكتب) ومن لجان دائمة ومن كاتب ونائبه  حيث يتم خلال 15 يوما الموالية للاستحقاقات  انتخاب رؤساء المجالس ونوابهم عن طريق التصويت العلني في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية ويعتبر اعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس من بين المهام الاولى التي يتولى المكتب القيام بها قصد عرضه للدراسة والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس بعد تلك المصادقة يقوم المجلس كذلك خلال اول دورة يعقدها بإحداث لجنتين دائمتين على الاقل وخمسة على الاكثر ويمكن للمجلس ايضا اذا اقتضت الضرورة  احداث لجان مؤقتة.


التحميل من هنا



تعليقات