القائمة الرئيسية

الصفحات



توصيات مؤتمر مراكش حول استقلال السلطة القضائية وضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة

اختتم مساء اليوم الاربعاء 4 ابريل 2018 مؤتمر مراكش الدولي للعدالة أشغاله بإصدار إعلان مراكش حول استقلال السلطة القضائية وضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة الذي جاء على الشكل التالي: 
إعلان مراكش حول استقلال السلطة القضائية وضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة





في سياق ما تعرفه مختلف أنظمة العدالة المعاصرة من إصلاحات عميقة وشاملة لمواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم المعاصر، وذلك من خلال توطيد استقلال السلطة القضائية، وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتبسيط المساطر والإجراءات، وتأهيل الإدارة القضائية وتحديثها والرفع من حكامتها ونجاعتها؛
وفي إطار الاحتفاء بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية وما تبع ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة؛ 
انعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتنظيم مشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة في دورته الأولى حول موضوع “استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة”، وذلك أيام 2 و3 و4 أبريل 2018، بحضور حوالي 1500 شخصية منهم وزراء ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وكذا خبراء وأكاديميين من مختلف دول العالم؛ 
وإذ تنوه المشاركات والمشاركون في هذا المؤتمر بمبادرة انعقاده في أفق انتظام عقد دوراته مستقبلا، كمنبر دولي للتعاون، ومد جسور التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية، وتقاسم التجارب الناجحة للإصلاح القضائي والاستئناس بالممارسات الفضلى في هذا لمجال؛ 

فإنهم يقدرون عاليا الجهود الكبرى التي بذلتها وتبذلها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في سبيل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بكل مكوناتها وتوطيد استقلال السلطة القضائية وإرساء دعائمها بالمملكة، كما أنهم يعتزون بالرسالة السامية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في هذا المؤتمر الدولي، والتي تم اتخاذها ورقة عمل للمؤتمر بحكم ما حفلت به من مضامين جد متقدمة بشأن ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق، وتعزيز الثقة في القضاء، وكذا تطوير العدالة وتحسين أدائها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف المجتمعات، وتنمية التعاون القضائي الدولي وتطوير مجالاته كرافد للارتقاء بأداء أنظمة العدالة، يتيح تبادل التجارب والخبرات واكتشاف الممارسات الفضلى التي يمكن الاستفادة منها والاستئناس بها. 





وبعد تداول الرأي ومناقشة الرؤى والأفكار فيما بين المؤتمرين حول محاور المؤتمر، المتعلقة بتطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير وبحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها وبإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وبتخليق منظومة العدالة؛ 
فإنهم، وهم يستحضرون تجارب مختلف الدول في هذه المجالات ويسترشدون بمضامين مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بالسلطة القضائية وحقوق الإنسان، يصدرون: 
إعلان مراكش 
“حول استقلال السلطة القضائية وضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة” 
ويدعون من خلاله إلى ما يأتي: 
أولا – توطيد استقلال السلطة القضائية: 
إذ يؤكدون على أن استقلال السلطة القضائية من أهم مقومات دولة القانون والمؤسسات؛ 
يدعون إلى: 
ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق بما يحقق تعزيز الثقة في القضاء باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية؛ 
مواكبة إصلاح أنظمة العدالة للتطورات العميقة التي يعرفها العالم المعاصر، وتحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، وملاءمتها للالتزامات الدولية، خاصة منها ذات الصلة بحقوق الإنسان، حتى تتمكن العدالة من القيام بدورها الكامل في حماية الحقوق والحريات في المجتمع الحديث، والاستجابة لانتظاراته وتطلعاته في تحقيق عدالة مستقلة منصفة وفعالة قادرة على مواجهات التحديات المعاصرة وإرساء قواعد الأمن القضائي؛ 
ضمان الاستقلال الإداري والمالي للمجالس العليا للقضاء؛ 
توسيع مجال العضوية في المجالس العليا للقضاء من خلال انفتاحها على فعاليات قانونية وحقوقية بالإضافة إلى القضاة الأعضاء، مع ضمان تمثيلية المرأة القاضية في هذه المجالس؛ 
تنمية آليات التعاون بين السلطة القضائية وباقي السلط، بما يخدم مصلحة سير العدالة، في احترام لمبدأ فصل السلط وضرورة توازنها وتعاونها؛ 
التأكيد على دور النيابة العامة كمؤسسة حيوية تسهر على تطبيق القانون والدفاع عن الحق العام ومكافحة الجريمة وتنفيذ السياسة الجنائية، والاستفادة من تجارب مختلف الأنظمة في مجال استقلال النيابة العامة؛ 
تطوير العدالة الجنائية بما يجعلها تحقق الملاءمة المثلى بين واجب صيانة الحقوق والحريات، وبين هاجس الحفاظ على قيم وركائز المجتمع، ودرء كل خطر يهدده. 

ثانيا – ترسيخ حكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها: 
إذ يؤكدون على الدور الحيوي للإدارة القضائية كمكون أساسي في منظومة العدالة بحكم ما هو منوط بها من مهام وتعدد الفاعلين فيها؛ 
يدعون إلى: 
تطوير الإدارة القضائية وتقوية حكامتها من خلال اتخاذ الإجراءات والقواعد الكفيلة بضمان حسن أدائها الوظيفي وتوجيهها استراتيجيا لتحقيق النجاعة وجودة الخدمات القضائية في إطار من المسؤولية والشفافية؛ 
اتخاذ الإجراءات العملية لتسهيل الولوج إلى العدالة، وترشيد تدبير الزمن القضائي وتيسير البت داخل أجل معقول، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية، ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات؛ 
مواجهة تحدي التحول الرقمي للعدالة من خلال تحديث خدمات الإدارة القضائية، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل في مجال العدالة، والتجسيد اللامادي للإجراءات والمساطر، وإرساء مقومات المحكمة الرقمية؛ 
استشراف آثار الانتقال إلى القضاء التوقعي أو القضاء الآلي وإعداد الخطط الملائمة للتعامل مع التطور التكنولوجي الحديث في هذا المجال؛ 
معالجة آثار التحول الرقمي للعدالة على القوانين الموضوعية والإجرائية بما يحفظ الحقوق والمراكز القانونية 


تحميل الاعلان من هنا

تعليقات