مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وآليات الرقابة عليها في حفظ السلم والأمن الدوليين
مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وآليات الرقابة عليها في حفظ السلم والأمن الدوليين
تتوقف مشروعية قرارات مجلس الأمن على مدي امتثال أو تجاوز هذا الأخير للحدود التي ترسمها القيود الموجودة في أحكام ميثاق الأمم المتحدة و قواعد القانون الدولي العام.
وبناء على ما تقدم، فإنه من الضروري علي مجلس الأمن عند إصداره لقرارات من شأنها الحفاظ علي السلم و الأمن الدوليين، العمل على احترام الضوابط المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأداء مهامه، من وجوب التقيد بأهداف الأمم المتحدة ومبادئها، والالتزام بالاختصاصات و السلطات الصريحة أو الضمنية المخولة له، إلى جانب مراعاته مختلف القواعد الإجرائية و الشكلية الواردة في الميثاق، فإنها بذلك قد صدرت وفق الحدود التي نص عليها الميثاق، كونها من القيود الدستورية، إلى جانب بعض القواعد القانونية التي لا يتضمنها الميثاق وتتمثل هذه الأخيرة في قواعد القانون الدولي العام. فإن تقيد مجلس الأمن عند ممارسة سلطاته واتخاذ قراراته المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، هو أمر واجب وحتمي، و يأتي ذلك من كون أن منظمة الأمم المتحدة شخص من أشخاص القانون الدولي.
......
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم