القائمة الرئيسية

الصفحات



سلطة تدخل الإدارة في تعديل الصفقة العمومية في الجزائر pdf




سلطة تدخل الإدارة في تعديل الصفقة العمومية في الجزائر





سلطة تدخل الإدارة في تعديل الصفقة العمومية في الجزائر
من خلال الدراسة اتضح أن سلطة الإدارة في تعديل بنود العقد الإداري تشكل نظرية قانونية مستقلة وأحد أهم و أخطر السلطات التي تملكيا المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقد ، فهي تشكل إحدى القواعد العامة في نظرية العقد الإداري، وحجتها في ذلك مقتضيات فكرة المرفق العام بمعناها الواسع التي تتميز بها العقود الإدارية عن عقود القانون الخاص.
 وقد إعترف المشرع الجزائري للإدارة بهذه السلطة أثناء تنفيذ العقد، وقد نص المشرع من خلال المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية في المواد 102 - 106 من خلال آلية الملحق.
 ولقد تناولنا عقدي الأشغال العامة و اقتناء اللوازم )عقود التوريد(، كون هذين النوعين في العقود من أهم العقود، وأكثرها إرتباطا بالمرفق العام. فقد لاحظنا إن سلطة التعديل تختلف من حيث القوة من عقد لأخر، وذلك تبعا لإختلاف درجة إتصال العقد بالمرفق العام.
 ولتسوية النزاعات الناتجة عن سلطة التعديل جراء إستعماله من طرف المصلحة المتعاقدة ، ضمن المشرع للمتعامل المتعاقد اجراءات قانونية قصد إنصافه وتعويضه عن الأضرار التي لحقته ، وتكون كما يلي:
 - التسوية الودية للنزاع : بالبحث عن حل ودي للنزاع الناتج عن تنفيذ الصفقة حسب أحكام المادة 115 من المرسوم رقم 10 - 236 .
 - التحكيم : حيث تم إدراجه ضمن المادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية، فقد أجاز للمصلحة المتعاقدة أن تطلب إجراء التحكيم، وهذا إستثناء لمبدأ عدم جواز التحكيم بالنسبة للأشخاص المعنوية.
 - اللجوء للقضاء: من قبل المتعامل المتعاقد عند فشل التسوية الودية
 ومن خلال ما ذكرناه فإن سلطة الإدارة في التعديل تخضع لرقابة القاضي الإداري على مدى تناسب موضوع التعديل ) الأسس القانونية لسلطة التعديل( مع حسن سير المرفق
 العام.



تعليقات