دراسة تحليلية لمضمون السلطة التقديرية للإدارة ومدى خضوعها للرقابة القضائية
دراسة تحليلية لمضمون السلطة التقديرية للإدارة ومدى خضوعها للرقابة القضائية
تسلك الإدارة أحد السبيلين حال مباشرتها لصلاحياتها ، إما أن تكون سلطتها مقيدة أو تقديرية، فتظهر السلطة التقديرية في الحالات التي يترك لها المشرع قدرًا من حرية التصرف أثناء ممارستها لصلاحياتها المقررة في القانون ، فيجب عليها أن تمارس السلطة التقديرية في حدود مبدأ المشروعية بمعناه الواسع.
والرقابة القضائية على ممارسة السلطة التقديرية للإدارة تقتضي فحص مشروعية القرار و في بعض الحالات مدى ملاءمة القرار الإداري ، حيث ابتدع القضاء الإداري بمقتضى الرقابة على الملاءمة نظرية الغلط البين في التقدير ومبدأ التناسب ومبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار.
السلطة التقديرية
السلطة المقيدة
مبدأ المشروعية
رقابة المشروعية
رقابة الملاءمة
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم