جرائم الشكوى في القانون الجزائري
جرائم الشكوى في القانون الجزائري
النیابة العامة تتمتع بالسلطة التقدیریة في تحریك الدعوى العمومیة، فلها مطلق الحق
في التصدي لما یقع من جرائم نظمها القانون وقرر لها عقاب، فهي تباشر الدعوى
الجنائیة اتهاما وادعاءا، بلا قید ولا سلطان لأحد علیها إلا في الحدود المرسوم لوظیفتها.
لكن مع ذلك نجد المشرع الجزائري على غرار اغلب التشریعات قید سلطة النیابة العامة
في تحریك الدعوى الجنائیة بقیود وهي الشكوى الطلب والإذن، ولقد تناولنا في هذه المذكرة
النیابة العامة تتمتع بالسلطة التقدیریة في تحریك الدعوى العمومیة، فلها مطلق الحق
في التصدي لما یقع من جرائم نظمها القانون وقرر لها عقاب، فهي تباشر الدعوى
الجنائیة اتهاما وادعاءا، بلا قید ولا سلطان لأحد علیها إلا في الحدود المرسوم لوظیفتها.
لكن مع ذلك نجد المشرع الجزائري على غرار اغلب التشریعات قید سلطة النیابة العامة
في تحریك الدعوى الجنائیة بقیود وهي الشكوى الطلب والإذن، ولقد تناولنا في هذه المذكرة
جرائم الشكوى
قانون العقوبات
قانون الإجراءات الجزائیة
النیابة العامة
السلام عليكم من فضلك أريد مذكرة جرائم الشكوى
ردحذف