جرائم الشكوى في القانون الجزائري
جرائم الشكوى في القانون الجزائري
النيابة العامة تتمتع بالسلطة التقديرية في تحريك الدعوى العمومية، فلها مطلق الحق في التصدي لما يقع من جرائم نظمها القانون وقرر لها عقاب، فهي تباشر الدعوى الجنائية اتهاما وادعاءا، بلا قيد ولا سلطان لأحد عليها إلا في الحدود المرسوم لوظيفتها.
ملاحظة: لكن مع ذلك نجد المشرع الجزائري على غرار اغلب التشريعات قید سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بقيود وهي الشكوى الطلب والإذن، ولقد تناولنا في هذه المذكرة
النيابة العامة تتمتع بالسلطة التقديرية في تحريك الدعوى العمومية، فلها مطلق الحق في التصدي لما يقع من جرائم نظمها القانون وقرر لها عقاب، فهي تباشر الدعوى الجنائية اتهاما وادعاءا، بلا قيد ولا سلطان لأحد عليها إلا في الحدود المرسوم لوظيفتها.
لكن مع ذلك نجد المشرع الجزائري على غرار اغلب التشريعات قید سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بقيود وهي الشكوى الطلب والإذن، ولقد تناولنا في هذه المذكرة
محاور المذكرة
- جرائم الشكوى
- قانون العقوبات
- قانون الإجراءات الجزائية
- النيابة العامة
المصدر:
- قانون العقوبات
- قانون الإجراءات الجزائية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم