عيب الشكل و الاجراءات في القرار الإداري
عيب الشكل و الاجراءات في القرار الإداري
إن عيب الشكل والإجراءات في القرار الإداري هو عيب قائم بذاته كونه يمس ركن من أركان القرار الإداري وهو الشكل والإجراءات حيث يجب على كل تصرف قانوني صادر عن الإدارة، تحت طائلة أن يكون مشوبا بعيب الشكل والإجراءات احترام مجموعة من القواعد الشكلية والإجرائية.
وهذه القواعد كثيرة: مثل القواعد المتعلقة بالإمضاء أو التوقيع ومبدأ توازي الأشكال، الآجال والمواعيد الواجب احترامها،الالتزام بالتسبيب من عدمه، الالتزام باستشارة بعض التنظيمات أو الهيئات، أو الاستشارة الاختيارية.
وتعتبر المصالح المحمية من طرف تلك الشكليات غير متساوية، وعلى ذلك يتبين للقاضي الإداري بأنه ليس من اللائق توقيع جزاء على كل الحالات المخالفة بتقرير البطلان. وهذا هو التمييز ما بين الأشكال الجوهرية والأشكال الثانوية والذي يطغى في التطبيق.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم