جرائم الاعتياد وتطبيقاتها في قانون العقوبات الجزائري
جرائم الاعتياد وتطبيقاتها في قانون العقوبات الجزائري
تختلف وتتنوع الجرائم بحسب الزاویة التي ینظر من خلالها للسلوك، فالسلوك الإجرامي
في الصورة العادیة یتكون من نشاط واحد، بحیث لا یشترط لقیام الجریمة قیام الجاني بأكثر
من فعل واحد، إلا أنّ المشرع ومن باب الاستثناء جعل قیام بعض الجرائم مشروطا بتكرار
النشاط الإجرامي فیها، وهي ما یطلق علیها جرائم الاعتیاد أو جرائم العادة في بعض
التشریعات، وتتمثل الأهمیة من طرح موضوع جریمة الاعتیاد في كونه یتم من خلاله
استعراض الاهتمام التشریعي بهذا الصنف من الجرائم ، وذلك بالتعرف على نماذج مجسمة
لها، إضافة إلى معرفة الكیفیة التي تم تناولها فیها من قبل القانون، كما تعرضنا إلى مختلف
الآراء الفقهیة والأحكام القضائیة التي اتسمت في عمومها بالتضارب وعدم الاستقرار
بخصوص جرائم الاعتیاد..
جرائم الاعتیاد
قانون العقوبات
العود
التعدد
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم