تحميل مدونة التجارة وفق آخر التعديلات
تحميل مدونة التجارة وفق آخر التعديلات
قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
الكتاب الأول: التاجر
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 1
ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار.
المادة 2
يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري.
المادة 3
ترجح الأعراف والعادات الخاصة والمحلية على الأعراف والعادات العامة.
المادة 4
إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا؛ ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك.
المادة 5
تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.
القسم الثاني: إكتساب الصفة التجارية
المادة 6
مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
-1شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛
- 2إكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن؛
-3شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛
-4التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها؛
-5النشاط الصناعي أو الحرفي؛
-6النقل؛
-7البنك والقرض والمعاملات المالية؛
-8عملية التأمين بالأقساط الثابتة؛
-9السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة؛
-10استغلال المستودعات والمخازن العمومية؛
-11الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها؛
-12البناء والأشغال العمومية؛
-13مكاتب ووكالات الأعمال والأسفار والإعلام والإشهار؛
-14التزويد بالمواد والخدمات؛
-15تنظيم الملاهي العمومية؛
- 16البيع بالمزاد العلني؛
-17توزيع الماء والكهرباء والغاز؛
-18البريد والمواصلات.
المادة 7
تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
-1كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها؛
-2كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية.
المادة 8
تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و7.
المادة 9
يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و7:
- الكمبيالة؛
- السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.
المادة 10
تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة 11
يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم