📁 آخر الأخبار

تحميل مدونة التجارة المغربية وفق آخر التعديلات 2020 PDF

تحميل مدونة التجارة المغربية وفق آخر التعديلات 2020 PDF

مدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 22 أبريل 2019

القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة 

كما تم تعديله:
- القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ في 11 شعبان 1440 (17 أبريل 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)، ص 2058؛
- القانون رقم 89.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.110 بتاريخ في 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019)، ص 142؛
- القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)، ص 2345؛
- القانون 54.17 القاضي بتغيير المادة 15 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.14 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1438؛
- القانون رقم 49.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.128 بتاريخ 21 ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6647؛
- القانون رقم 81.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.146 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6291 بتاريخ 19 ذو القعدة 1435 (15 سبتمبر 2014)، ص 6882؛
- القانون رقم 134.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.142 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص 6810؛
- القانون رقم 32.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.147 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5984 بتاريخ 8 ذو القعدة 1432 (6 أكتوبر 2011)، ص 4930؛
- القانون رقم 24.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.170 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)، ص 3761.



ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيـع الأول 1417 )فاتح أغسطس 1996 ( بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الحمد لله وحده
الطابع الشريف – بداخله:
) الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه(
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، 
أصدرنا امرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر عن مجلس النواب في 24 من ذي الحجة 1416 (13 ماي 1996).
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996).
 وقعه بالعطف
 الوزير الأول،
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي


قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

الكتاب الأول: التاجر

القسم الأول: أحكام عامة
المادة 1
ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار.
المادة 2
يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري.
المادة 3
ترجح الأعراف والعادات الخاصة والمحلية على الأعراف والعادات العامة.
المادة 4
إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا؛ ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك.
المادة 5
تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.
القسم الثاني: إكتساب الصفة التجارية
المادة 6
مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
1. شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛
2. إكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن؛
3. شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛
4. التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها؛
5. النشاط الصناعي أو الحرفي؛
6. النقل؛
7. البنك والقرض والمعاملات المالية؛
8. عملية التأمين بالأقساط الثابتة؛
9. السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة؛
10. استغلال المستودعات والمخازن العمومية؛
11. الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها؛
12. البناء والأشغال العمومية؛
13. مكاتب ووكالات الأعمال والأسفار والإعلام والإشهار؛
14. التزويد بالمواد والخدمات؛
15. تنظيم الملاهي العمومية؛
16. البيع بالمزاد العلني؛
17. توزيع الماء والكهرباء والغاز؛
18. البريد والمواصلات؛
19. التوطين .
المادة 7
تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
1. كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها؛
2. كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية.
المادة 8
تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و7.
المادة 9
يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و7:
- الكمبيالة؛
- السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.
المادة 10
تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة 11
يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.
القسم الثالث: الأهلية التجارية
المادة 12
تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية.
المادة 13
يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر وكذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية  في السجل التجاري.
المادة 14
لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية.
يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم.
في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب سوء تسيير الوصي أو المقدم، يعاقب المعني منهما بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من هذا القانون.
المادة 15 
يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه ثمانية عشر سنة كاملة  ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي.
المادة 16
لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري.
يفصل في طلب الإذن فورا.
المادة 17
يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها. كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا.
القسم الرابع: التزامات التاجر
الباب الأول: القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات
المادة 18
يتعين على كل تاجر، لأغراضه التجارية، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية.
المادة 19
يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992 ( .
إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم.
المادة 20
يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة.
المادة 21
حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه.
المادة 22
يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها.
المادة 23
التقديم هو استخراج من المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة.
المادة 24
الاطلاع هو العرض الكامل للوثائق المحاسبية. ولا يجوز أن يؤمر به إلا في قضايا التركة أو القسمة أو التسوية أو التصفية القضائية وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الوثائق مشتركة بين الأطراف.
يكون الاطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الأطراف، فإن لم يتفقوا حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.
المادة 25
إذا أمر القاضي التاجر بعرض محاسبته ورفض أو صرح بأنه لا يتوفر عليها، جاز له أن يوجه اليمين إلى الطرف الآخر لتعزيز طلبه.
المادة 26
يجب أن ترتب وتحفظ أصول المراسلات الواردة ونسخ المراسلات الصادرة مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخها.
في حالة تطابق بيانات الأصول الموجودة بين يدي أحد الأطراف والنسخ الممسوكة من الطرف الآخر، فلكل منها نفس قوة الإثبات.
الباب الثاني: الشهر في السجل التجاري 
الفصل الأول: تنظيم السجل التجاري
المادة 27 
يتكون السجل التجاري من سجلات محلية وسجل مركزي.
يحدث سجل تجاري إلكتروني، تمسك من خلاله السجلات التجارية المحلية والسجل التجاري المركزي، السالف ذكرها، وفق مقتضيات المادتين 28 و31 أدناه، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
تتم التقييدات، المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، في السجل التجاري الإلكتروني عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

الفرع الأول: السجل المحلي 

المادة 28 
يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة.
يراقب مسك السجل التجاري ومراعاة الشكليات الواجب اتباعها في شأن التقييدات التي تباشر فيه، رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة لهذا الغرض .
المادة 29
يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه.
يشهد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات أو الشهادات.
المادة 30 
كل تقييد في السجل التجاري لاسم تاجر أو لتسمية تجارية يجب أن يتم بطريقة إلكترونية من خلال النافذة المخصصة في المنصة الإلكترونية المذكورة، لكتابة الضبط بالمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها المركز الرئيسي للتاجر أو المقر الاجتماعي للشركة.
الفرع الثاني: السجل التجاري المركزي 
المادة 31 
يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية . 
المادة 32 
السجل المركزي عمومي يتم الاطلاع عليه من خلال المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
المادة 33
يرمي السجل المركزي إلى ما يلي:
 -1مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة؛
-2 تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيه؛
 -3نشر مجموعة، في بداية كل سنة، تضم معلومات عن أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات التي أرسلت إليه.
المادة 34
يجب أن تضمن في السجل المركزي فورا، البيانات التي أرسلت إليه من طرف كاتب الضبط مع الإشارة إلى السجل التجاري المحلي الذي تم به تسجيل التاجر أو الشركة التجارية.
المادة 35
يحظى التضمين المنصوص عليه في المادة 30 بالحماية إما في مجموع تراب المملكة إذا طلبها المعنيون بالأمر وإما في الناحية أو الدائرة القضائية التي تعين خصيصا من قبلهم.
غير أنه إذا كان يهدف من إيداع اسم التاجر أو تسمية تجارية إلى استخدامه كعلامة في الوقت نفسه، يجب لحماية هذه العلامة أن يتم الإيداع طبقا للتشريع المتعلق بالعلامات.
الفصل الثاني: التقييدات في السجل التجاري
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 36
تحتوي التقييدات في السجل التجاري على التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات.
المادة 37
يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الذاتيين والاعتباريين ، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة.
ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك:
1. كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛
2. كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية؛
3. المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري؛
4. كل مجموعة ذات نفع اقتصادي.
الفرع الثاني: التسجيلات
المادة 38 
لا يجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري الإلكتروني، إلا بناء على طلبه أو طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب، مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير. وإذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير.
المادة 39
للتسجيل طابع شخصي. ولا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام؛ يقوم القاضي تلقائيا بالتشطيبات اللازمة.
يجب أن يودع طلب التسجيل لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي أو إن تعلق الأمر بشخص طبيعي تاجر إما مقر مؤسسته الرئيسية أو مقر مقاولته إن كان مستقلا عن المؤسسة المذكورة.
المادة 40
في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو في حالة إحداث نشاط جديد، يجب القيام بتقييد تعديلي في السجل المحلي الموجود به إما المقر الاجتماعي أو مقر المقاولة أو المؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.
يجب فضلا عن ذلك إيداع تصريح بالتسجيل لدى السجل التجاري المحلي لمكان الفرع أو الوكالة أو مكان إحداث النشاط الجديد، مع بيان السجل التجاري إما للمقر الاجتماعي أو لمقر المقاولة أو للمؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.
المادة 41
يجب أن يسجل بالسجل التجاري المحلي للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري كل فرع أو وكالة لشركة تجارية أو لتاجر يوجد مقره الاجتماعي أو مركزه الرئيسي بالخارج، وكذا كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية.
لا يسري الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حالة استغلال عدة أصول تجارية، إلا على الأصل الرئيسي. أما بالنسبة للأصول الأخرى فيجري تقييدها على النحو المنصوص عليه في المادة 40.
المادة 42 
يجب على الأشخاص الذاتيين  التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى:
1. الإسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي للتاجر وكذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
2. الاسم الذي يزاول به التجارة وإن اقتضى الأمر كنيته أو اسمه المستعار؛
3. تاريخ ومكان الازدياد؛
4. إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة، الإذن الممنوح لهم بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل؛
5. النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛
6. النشاط المزاول فعليا؛
7. مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية ومكان المؤسسات التابعة لها والموجودة بالمغرب أو بالخارج أو مكان توطين مقاولته، عند الاقتضاء؛
8. البيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري؛
9. الشعار التجاري إن وجد وبيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل التجاري المركزي؛
10. الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان الازدياد وكذا جنسية الوكلاء المعتمدين؛
11. تاريخ الشروع في الاستغلال؛
12. المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح أن استغلها أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم أخرى.
المادة 42-1 
استثناء من مقتضيات البند 7 من المادة السابقة، يمكن لكل شخص ذاتي  أن يصرح بعنوان محل سكناه عندما لا يتوفر على محل لمزاولة نشاطه التجاري أو محل لتوطين مقاولته، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولهذه الغاية تقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي شهادة الملكية، أو عقد الكراء أو أي وثيقة أخرى تثبت عنوان محل سكنى المعني بالأمر، حسب الحالة. كما يجب عليه التقيد بما يلي:
1-عدم ممارسة نشاط تجاري إلا من قبله وبالمحل المصرح به؛
2-عدم ممارسة نشاط تجاري يتطلب استقبال الزبناء أو السلع؛
وعلاوة على ذلك، وقبل تقديم طلب التسجيل بالسجل التجاري، يتعين على طالب التسجيل إشعار مالك المحل كتابة، عن نيته اتخاذ محل سكناه مقرا لمقاولته، دون الإخلال بالمقتضيات الضريبية الجاري بها العمل، ولا يترتب على التصريح المذكور أي تغيير في استعمال العقار أو في تطبيق القانون المطبق على عقود كراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
المادة 43 
يجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي:
1. (ينسخ)؛
2. براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من طرف التاجر؛
3. تفويت الأصل التجاري؛
4. المقررات القضائية بتحجير التاجر وكذا القاضية برفع اليد؛
5. المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية؛
6. المقررات القضائية والمحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛
7. جميع ما عد في هذه المادة المتعلق بالتجار الذين ليس لهم مركز رئيسي بالمغرب، ولكن لهم فيه فرع أو وكالة وكذلك المقررات القضائية الصادرة على هؤلاء التجار بالخارج والمذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية.
المادة 44
تباشر التقييدات المشار إليها في المادة السابقة:
1. بطلب من التاجر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المادة السابقة؛
2. بطلب من كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الأحكام في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 7 من المادة السابقة؛ ويتم تبليغها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى كاتب ضبط المحكمة الممسوك بها السجل التجاري.
تباشر التقييدات تلقائيا إذا صدر الحكم عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة الضبط بها.  
المادة 45 
يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى ما يلي:
1. الأسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين وتاريخ ومكان الازدياد وجنسية كل واحد منهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
2. عنوان الشركة أو تسميتها وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي؛ 
3. غرض الشركة؛
4. النشاط المزاول فعليا؛
5. المقر الاجتماعي والأمكنة التي للشركة فيها فروع في المغرب أو الخارج إن وجدت أو مقرها الاجتماعي بالتوطين، عند الاقتضاء؛
6. أسماء الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها وتاريخ ومكان الازدياد وجنسياتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
7. الشكل القانوني للشركة؛
8. مبلغ رأس مال الشركة؛
9. المبلغ الذي يجب ألا يقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير؛
10. تاريخ بداية الشركة والتاريخ المحدد لانتهائها؛
11. تاريخ إيداع النظام الأساسي لدى كتابة الضبط ورقمه.
المادة 46
كما يجب أن يصرح قصد التقييد في السجل التجاري بما يلي:
1. الأسماء الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ازدياد المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المديرين المعينين خلال مدة قيام الشركة وجنسيتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
2. براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من قبل الشركة. ويطلب هذا التقييد المسيرون أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولون خلال الفترة التي يجب القيام به؛
3. المقررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها؛
4. المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية.

المادة 47

يجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية الإشارة إلى ما يلي في تصريح تسجيلهم:
1. البيانات المنصوص عليها في البنود 7 و9 و10 و11 من المادة 42؛
2. شكل المقاولة وتسميتها وبيان الجماعة التي تستغلها أو التي يتم استغلالها لحسابها؛
3. إن اقتضى الحال، تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للعقد المرخص بإنشائها والعقود المعدلة لتنظيمها والتنظيمات أو النظام الأساسي الذي يحدد شروط سيرها؛
4. عنوان المقر الاجتماعي وعنوان المؤسسة الرئيسية والمؤسسات التابعة لها والمستغلة في المغرب أو في الخارج إن وجدت؛
5. البيانات المنصوص عليها في البندين 1 و3 من المادة 42 المتعلقة بالأشخاص ذوي صلاحيات تسيير أو إدارة المقاولة في المغرب وبالذين لهم الصلاحيات العامة لإلزام المقاولة بتوقيعاتهم.
المادة 48
تطلب المجموعات ذات النفع الاقتصادي تسجيلها في كتابة ضبط المحكمة الموجود مقرها في دائرة اختصاصها.
يجب أن تبين كل مجموعة في تصريح تسجيلها:
1. تسمية المجموعة؛
2. عنوان مقر المجموعة؛
3. غرض المجموعة باختصار؛
4. مدة قيام المجموعة؛
5. البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 و4 وإن اقتضى الحال البند 6 من المادة 42 وكذا، إن استدعى الأمر ذلك، أرقام التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل شخص طبيعي عضو في المجموعة؛
6. العنوان التجاري أو التسمية التجارية والشكل القانوني وعنوان المقر والغرض وإن اقتضى الحال، أرقام التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل شخص معنوي عضو في المجموعة؛
7. الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير والأشخاص المكلفين بمراقبة التسيير وبمراقبة الحسابات، مع البيانات المنصوص عليها في البندين 3 و4 وإن اقتضى الحال، البند 6 من المادة 42؛
8. تاريخ ورقم إيداع عقد المجموعة لدى كتابة الضبط.
المادة 49
يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته ومراسلاته وأوراق الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل ومكانه في السجل التحليلي.
إذا صدرت الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة عن فروع أو وكالات وجب ذكر رقم التصريح الذي سجل به الفرع أو الوكالة علاوة على رقم التسجيل في السجل التجاري للمركز الرئيسي أو المقر الاجتماعي.
الفرع الثالث: التقييدات المعدلة
المادة 50
يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل.
الفرع الرابع: التشطيبات
المادة 51
يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجيل فرع أو وكالة.
يمكن للتاجر أو لورثته أو للمصفي أو للمسيرين أو لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولين خلال فترة حل الشركة تقديم طلب شطب التسجيل.
لا يمكن شطب الملزم من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله، إلا بإثبات شطبه من السجل التجاري مسبقا.
كما يتعين تصفية التقييدات وإخبار الدائنين المرتهنين قبل الشطب.
المادة 52
في حالة تملك أو اكتراء أصل تجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين.
المادة 53
في حالة وفاة التاجر ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد.
في حالة القسمة، يجب على من آل إليه الأصل التجاري أن يطلب شطب المالكين على الشياع وإجراء تسجيل جديد.
المادة 54
يشطب تلقائيا على كل تاجر:
1. صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به؛
2. توفي منذ أكثر من سنة؛
3. ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.
المادة 55 
يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص الاعتباري:
 - 1ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية؛
- 2 بعد انصرام أجل سنة واحدة من تاريخ تقييد حل الشركة. ويجب أن لا يقل الأجل الفاصل بين التشطيب المشار إليه أعلاه، وتاريخ نشر محضر تعيين المصفي كما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل عن 60 يوما.
غير أن للمصفي أن يطلب تمديد آجال التصفية، ويكون هذا التمديد صالحا لسنة واحدة ما لم يتم تجديده فسنة. ويبت رئيس المحكمة في طلب التمديد قبل تسجيله بواسطة تقييد تعديلي.
المادة 56
يتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة.
المادة 57
يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة.
الفصل الثالث: آثار التقييدات
المادة 58
يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر، مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة 59 
لا يجوز للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين  الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري والذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا تجاه الغير، إلى غاية تسجيلهم، بصفتهم التجارية، إلا أنهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة.
المادة 60
في حالة تفويت أو إكراء أصل تجاري، يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الإكراء.
المادة 61
لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري.
لا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير، خلال مزاولة نشاطهم التجاري، بالوقائع والتصرفات القابلة للتعديل إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري. غير أنه يجوز للغير أن يتمسك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع والتصرفات التي لم يقع تقييدها.
لا تطبق الفقرة السابقة إذا أثبت الملزمون بالتقييد أن الأغيار المعنيين كانوا وقت التعاقد على علم بالوقائع والتصرفات الآنفة الذكر.
الفصل الرابع: الجزاءات
المادة 62
بعد انصرام شهر واحد عن إنذار  موجه من لدن الإدارة، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 1.000 درهم و5.000 درهم كل تاجر أو مسير أو عضو من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة تجارية وكل مدير لفرع أو وكالة لمؤسسة أو شركة تجارية ملزم بالتسجيل في السجل التجاري طبقا لمقتضيات هذا القانون، إن لم يطلب التقييدات الواجبة في الآجال المنصوص عليها.
وتطبق الغرامة ذاتها في حالة عدم مراعاة مقتضيات المادة 39.
المادة 63
يصدر الحكم بالغرامة عن المحكمة الموجود بدائرتها المعني بالأمر، وذلك بطلب من القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه بصفة قانونية.
تأمر المحكمة بتدارك التقييد المغفل في أجل شهرين. وإذا لم يتم ضمن هذا الأجل أمكن إصدار حكم بغرامة جديدة.
في هذه الحالة الأخيرة، إذا تعلق الأمر بفتح فرع أو وكالة لمؤسسة توجد خارج المغرب، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق هذا الفرع أو الوكالة إلى أن يتم تدارك الإجراء المغفل.
المادة 64
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 1.000 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري .
يأمر الحكم الصادر بالإدانة بتصحيح البيان الخاطىء بالشكل الذي يحدده.
المادة 65 
يترتب على عدم مراعاة مقتضيات المادة 49 في شأن الإشارة إلى بعض البيانات على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 62.
المادة 66
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 64 على كل بيان غير صحيح ضمن بسوء نية على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية.
المادة 67
بصرف النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي، يكون في حالة العود كل من سبق أن حكم عليه بغرامة وارتكب نفس الجنحة خلال الخمس سنوات التي تلت الحكم بالإدانة غير القابل لأي طعن.
تضاعف في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة 64.
المادة 68
لا تحول مقتضيات المادتين 64 و66 دون تطبيق مقتضيات القانون الجنائي عند الاقتضاء.
الفصل الخامس: العنوان التجاري
المادة 69
لا يجوز لمن يستغل مؤسسة تجارية بمفرده أو مع شريك بالمحاصة أن يقيد إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري.
ولا يجوز له أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي شيء يفيد وجود رابطة شركة. غير أن بإمكانه إضافة كل بيان من شأنه أن يعرف بشخصه أو بمؤسسته شريطة أن تكون تلك البيانات مطابقة للحقيقة وألا تؤدي إلى التضليل أو تمس بمصلحة عامة.
المادة 70
إن الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري ومشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره.
لا يجوز أن يستعمل من طرف أي شخص آخر ولو من طرف من له اسم عائلي مماثل؛ ويتعين على هذا الأخير حين إنشاء عنوان تجاري أن يضيف إلى اسمه العائلي بيانا آخر يميزه بوضوح عن العنوان التجاري الموجود سابقا.
المادة 71
يجوز لمن يقتني أصلا تجاريا أو يستغله أن يواصل استعمال نفس الاسم أو العنوان التجاري شريطة أن يؤذن له بذلك صراحة. ويتعين عليه في هذه الحالة أن يضيف إلى الاسم أو العنوان التجاري بيانا يفيد التعاقب أو التفويت. ويتحمل الوارث نفس الالتزام إذا أراد الانتفاع بالحقوق الناتجة عن التقييد في السجل التجاري.

المادة 72

يجوز لمن استعمل اسمه بدون إذنه في عنوان تجاري مسجل في السجل، أن يلزم من استعمله بصفة غير قانونية، بتعديل البيان الذي قام بتسجيله بغض النظر عن دعوى التعويض، إن اقتضى الحال.
المادة 73
يفقد الامتياز المترتب عن التقييد كل شخص لم يستعمل اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو تسمية تجارية أكثر من ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ التقييد في السجل التجاري أو أوقف ذلك الاستعمال منذ أكثر من ثلاث سنوات.
يمكن النطق بتشطيب هذا التقييد من طرف المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة.
ويشار إلى هذا التشطيب بهامش التقييد، ويعطى به إشعار لمصلحة السجل التجاري المركزي قصد تضمين نفس البيان في السجل المركزي.
المادة 74 
لا يمكن إجراء تقييد في السجل التجاري لكل اسم أو عنوان تجاري أو تسمية تجارية أو شعار لم يقم المستفيد منه بتقييده في السجل التجاري داخل أجل تسعين (90) يوما تحتسب ابتداء من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي.
الفصل السادس: أحكام مشتركة
المادة 75
يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الذاتيين  خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري.
يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص داخل الثلاثة أشهر الموالية للإحداث أو التأسيس.
يجب تقديم طلب تسجيل الفروع أو الوكالات المغربية أو الأجنبية وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية داخل ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاحها.
يجب أن يطلب كل تقييد في السجل التجاري، لم يحدد أجله، في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التصرف أو الواقعة الواجب تقييدها. ويبتدئ أجل تقييد المقررات القضائية من تاريخ صدورها.
المادة 76
لا يجوز لكاتب الضبط قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل تاجر أو شركة تجارية في السجل التجاري إلا بعد الإدلاء بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا)، وعند الاقتضاء، عقد تفويت الأصل التجاري أو عقد التسيير الحر .
المادة 77  
يجب ألا تشير النسخ أو المستخرجات من السجل التجاري إلى:
1. الأحكام المشهرة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار؛
2. الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو بالتحجير في حالة رفعها.
الفصل السابع: المنازعات
المادة 78
تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر.
تبلغ الأوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية .

الباب الثالث: آجال الأداء 

المادة 78-1
يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار، ضمن الشروط المتعلقة بالأداء التي ينبغي على كل تاجر معني أن يخبر بها كل تاجر يطلبها قبل إبرام أية معاملة، ويجب أن تبلغ هذه الشروط بأية وسيلة تثبت التوصل.
يتقيد بمقتضيات هذا الباب الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام وكذا المؤسسات العمومية  التي تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية الأنشطة التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.  
المادة 78-2
يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة في ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء؛
عندما يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما  ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة؛
غير ان الأجلين المذكورين في الفقرتين السابقتين يحتسبان عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية من المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 78-1 أعلاه ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما هي محددة في الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
وإذا اتفق الأطراف على إنجاز معاملات تجارية فيما بينهم بصفة دورية لا تتعدى شهرا واحدا، يحتسب الأجلان المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ابتداء من أول الشهر الموالي. 
المادة 78-3 
يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء تعويضا عن التأخير يستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف، ولا يمكن لسعر هذا التعويض أن يقل عن سعر يحدد بنص تنظيمي .
عندما لا تنص الشروط المتعلقة بالأداء على التعويض عن التأخير، يستحق هذا التعويض بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف.
عندما لا يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء، يستحق التعويض عن التأخير بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل انصرام ستين يوما الموالي لتاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة.
بالنسبة للمؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 78-1 أعلاه، يستحق هذا التعويض ابتداء من اليوم الذي يلي انصرام أجل الأداء المنصوص عليه في المادة 78-2 أعلاه، الموالي لتاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما تعرفها الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
يستحق التعويض عن التأخير دون الحاجة إلى إجراء سابق.
يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى بموجبه التاجر عن حقه في المطالبة بغرامة التأخير باطلا وعديم الأثر.
عند قيام التاجر بأداء المبالغ المستحقة بعد انصرام أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف أو بعد انصرام الأجل الوارد في الفقرة الأولى من المادة 78-2، تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن التأخير بمضي سنة ابتداء من يوم الأداء.
المادة 78-4
يجب أن تنشر الشركات التي يصادق على حساباتها السنوية مراقب أو مراقبي الحسابات المعلومات حول آجال الأداء المتعلقة بمورديها حسب كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
كما تكون هذه المعلومات موضوع بيان في تقرير مراقب الحسابات وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
المادة 78-5 
في حالة نشوء نزاع حول تطبيق مقتضيات هذا الباب من هذا القانون، يمكن للأطراف الاتفاق على تعيين وسيط لتسوية هذا النزاع، وفقا لمقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.
الكتاب الثاني: الأصل التجاري
القسم الأول: عناصر الأصل التجاري
المادة 79
الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.
المادة 80
يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية.
ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل.
القسم الثاني: العقود المتعلقة بالأصل التجاري
الباب الأول: بيع الأصل التجاري
المادة 81
يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي. ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع.
ينص العقد على:
1. اسم البائع وتاريخ عقد التفويت ونوعيته وثمنه مع تمييز ثمن العناصر المعنوية والبضائع والمعدات؛
2. حالة تقييد الامتيازات والرهون المقامة على الأصل؛
3. وعند الاقتضاء، الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم وعنوان المكري؛
4. مصدر ملكية الأصل التجاري.
المادة 82
إذا لم يشتمل عقد البيع على أحد البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العقد في حالة تضرره من جراء ذلك.
إذا كانت البيانات المذكورة في العقد غير صحيحة جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العقد أو بتخفيض الثمن في حالة تضرره من جراء ذلك.
يجب في كلتا الحالتين إقامة الدعوى في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ عقد البيع.
المادة 83
بعد التسجيل، يجب إيداع نسخة من العقد الرسمي أو نظير من العقد العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها الأصل التجاري أو المؤسسة الرئيسية للأصل، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخه، إذا كان البيع يشمل فروعا.
يقيد مستخرج من هذا العقد في السجل التجاري.
يتضمن المستخرج تاريخ العقد والأسماء الشخصية والعائلية للمالك الجديد والمالك القديم وموطنهما وكذا نوع الأصل التجاري ومقره والثمن المحدد وبيان الفروع التي قد يشملها البيع ومقر كل منها وبيان أجل التعرضات المحددة في المادة 84 وكذا اختيار موطن في دائرة المحكمة.
يقوم كاتب الضبط بنشر المستخرج المقيد بالسجل التجاري بكامله وبدون أجل في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية على نفقة الأطراف.
يجدد هذا النشر بسعي من المشتري بين اليوم الثامن والخامس عشر بعد النشر الأول.
المادة 84
يجوز لدائني البائع سواء كان الدين واجب الأداء أم لا، أن يتعرضوا داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد النشر الثاني، على أداء ثمن البيع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم إيداع العقد بها أو بإيداع التعرض بتلك الكتابة مقابل وصل.
يجب أن يبين التعرض، تحت طائلة البطلان، مبلغ الدين وأسبابه والموطن المختار داخل دائرة المحكمة.
لا يجوز للمكري، بالرغم من كل شرط مخالف، أن يتعرض من أجل استيفاء أكرية جارية أو مستحقة مستقبلا.
لا يمكن الاحتجاج بأي انتقال سواء كان رضائيا أو قضائيا لثمن البيع أو لجزء منه تجاه الدائنين الذين تعرضوا داخل الأجل المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 85
يجوز للبائع عند وجود تعرض على أداء الثمن وفي كل الأحوال، وبعد انصرام أجل عشرة أيام على الأجل المحدد للتعرض، أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض الثمن رغم التعرض، شرط أن يودع لدى كتابة الضبط مبلغا كافيا يحدده قاضي المستعجلات لتغطية ما يحتمل من ديون عن هذا التعرض قد يعترف بها البائع أو يصدر حكم بثبوتها في ذمته.
المادة 86
تخصص المبالغ المودعة أساسا لضمان الديون التي وقع التعرض من أجل تأمينها. ويعطى لهذه الديون دون غيرها امتياز خاص على الإيداع من دون أن ينتج مع ذلك انتقال قضائي لصالح المتعرض أو المتعرضيـن المعنيين تجاه دائني البائع الآخرين الذين تعرضوا، إن وجدوا.
تبرأ ذمة المشتري ابتداء من تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنتقل آثار التعرض إلى كتابة الضبط.
المادة 87
لا يمنح قاضي المستعجلات الإذن المطلوب إلا بعد تقديم المشتري المدخل في الدعوى تصريحا يسجل تحت مسؤوليته الشخصية بعدم وجود دائنين آخرين قدموا تعرضا غير الذين بوشرت المسطرة ضدهم.
ولا يبرئ تنفيذ الأمر الاستعجالي ذمة المشتري تجاه الدائنين الذين تعرضوا قبل هذا الأمر، إن وجدوا.
المادة 88
إذا كان التعرض بدون سند أو بدون سبب أو باطلا من حيث الشكل ولم تقم دعوى في الموضوع، جاز للبائع أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض ثمن البيع بالرغم من وجود التعرض.
المادة 89
لا تبرأ ذمة المشتري تجاه الأغيار إذا دفع الثمن للبائع من دون أن يباشر النشر وفق الشكل المحدد أو قبل انصرام أجل خمسة عشر يوما أو من دون أن يراعي التقييدات والتعرضات.
المادة 90
تبقى براءات الاختراع وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية التي شملها بيع أصل تجاري خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية فيما يخص طرق انتقالها.
كما أن حقوق الملكية الأدبية والفنية التي شملها بيع أصل تجاري تبقى خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية فيما يخص طرق انتقالها.
الفصل الأول: امتياز البائع
المادة 91 
يخضع امتياز البائع للتقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة طبقا للمادة 131 بعده، ولا يخضع هذا التقييد للنشر في الجرائد.
لا يترتب الامتياز إلا على عناصر الأصل التجاري المبينة في عقد البيع وفي التقييد، فإذا لم يعين ذلك على وجه الدقة شمل الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية.
توضع أثمان متميزة بالنسبة لعناصر الأصل التجاري المعنوية وللبضائع وللمعدات.
يمارس امتياز البائع الذي يضمن هذه الأثمان أو ما تبقى منها بتمييز على الأثمان الخاصة بإعادة بيع البضائع والمعدات وعناصر الأصل المعنوية.
بالرغم من كل اتفاق مخالف فإن الأداءات الجزئية غير الناجزة نقدا تخصم أولا من ثمن البضائع ثم من ثمن المعدات.
يتعين تجزيء ثمن إعادة البيع المعروض على التوزيع إذا كان ينطبق على عنصر أو عدة عناصر لم يتضمنها البيع الأول.
المادة 92
يجب أن يتم التقييد، تحت طائلة البطلان، بسعي من البائع داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ عقد البيع.
تعطى لهذا التقييد الأولوية على كل تقييد اتخذ في الأجل نفسه يكون سببه راجعا للمشتري.
يحتج بالتقييد في مواجهة التسوية القضائية والتصفية القضائية للمشتري.
الفصل الثاني: حقوق دائني البائع، زيادة السدس
المادة 93
تضع كتابة ضبط المحكمة التي تلقت عقد البيع نسخة أو نظيرا منه رهن إشارة كل متعرض أو مقيد قصد الاطلاع عليه في عين المكان وذلك داخل الثلاثين يوما التي تلي النشر الثاني المنصوص عليه في المادة 83.
المادة 94
يجوز داخل الأجل المحدد في المادة السابقة لكل دائن مقيد أو متعرض داخل أجل خمسة عشر يوما المحدد في المادة 84، أن يطلع على عقد البيع وعلى التعرضات بكتابة ضبط المحكمة. وإذا كان ثمن البيع غير كاف لتسديد مطالب الدائنين السابق ذكرهم جاز له أن يزيد في ثمن البيع السدس على الثمن الرئيسي للأصل التجاري دون أن يشمل البضائع والمعدات، مع مراعاة أحكام المادة 123 وما يليها.
المادة 95
لا تقبل زيادة السدس بعد بيع قضائي للأصل التجاري أو بعد بيع بالمزاد العلني ممارس وفق أحكام المواد من 115 إلى 117 بطلب من سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من الشركاء على الشياع في الأصل.
المادة 96
يجب على كاتب الضبط الذي يشرف على البيع ألا يقبل المزايدة إلا من طرف الأشخاص الذين يودعون بين يديه مبلغا مخصصا لأداء الثمن على ألا يقل هذا المبلغ عن نصف الثمن الكلي للبيع الأول ولا عن جزء ثمن البيع نفسه المشترط أداؤه ناجزا بإضافة الزيادة عليه.
المادة 97
تجري المزايدة بعد إضافة السدس وفق الشروط والآجال المقررة للبيع الذي طرأت عليه هذه الزيادة.
تنتقل آثار التعرضات إلى ثمن المزايدة.
المادة 98
إذا رسا ثمن البيع نهائيا، سواء وقع المزاد أم لا، ولم يتفق الدائنون على توزيع الثمن حبيا، وجب على المشتري بناء على إنذار من طرف أي دائن أن يودع بكتابة الضبط، خلال الخمسة عشر يوما التالية، الجزء المستحق من الثمن والجزء الباقي متى صار مستحقا وذلك للوفاء بما عسى أن يترتب عن التعرضات والتقييدات الواقعة على الأصل التجاري وعلى التفويتات التي وقع تبليغها.
الفصل الثالث: دعوى الفسخ
المادة 99
يجب لقيام دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن الإشارة إليها وتخصيصها صراحة في تقييد الامتياز المنصوص عليه في المادة 92. ولا يمكن ممارستها تجاه الغير بعد انقضاء الامتياز. تقتصر هذه الدعوى مثل الامتياز على العناصر التي يشملها البيع وحدها.
المادة 100
إذا فسخ البيع رضائيا أو قضائيا وجب على البائع استرداد جميع عناصر الأصل التجاري التي شملها البيع بما فيها العناصر التي لحقها انقضاء امتيازه عليها أو إقامة الدعوى في شأنها.
يحاسب على ثمن البضائع والمعدات الموجودة وقت استرداد الحيازة بناء على تقديرها بواسطة خبرة حضورية، رضائية أو قضائية على أن يخصم ما هو مستحق له بموجب الامتياز على الأثمان الخاصة بالبضائع والمعدات. ويبقى الزائد، إن كان، ضمانا للدائنين المقيدين، إن وجدوا، وإلا فللدائنين العاديين.
المادة 101
يجب على البائع الذي يمارس دعوى الفسخ أن يبلغ ذلك للدائنين المقيدين على الأصل في الموطن الذي اختاروه في تقييداتهم.
لا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من التبليغ.
المادة 102
إذا نتج عن العقد فسخ بقوة القانون أو إذا حصل البائع على فسخ رضائي من طرف المشتري، وجب عليه تبليغ الدائنين المقيدين في موطنهم المختار الفسخ المستوجب أو الرضائي الذي لا يصير نهائيا إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ.
المادة 103
إذا طلب بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني سواء كان بطلب من طرف سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من أي مصف أو مسير قضائي أو كان قضائيا بطلب من أي ذي حق، وجب على الطالب أن يبلغ ذلك للبائعين السابقين في الموطن المختار في تقييداتهم مصرحا لهم بسقوط حقهم في دعوى الفسخ تجاه من رسا عليهم المزاد إذا لم يرفعوها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
الباب الثاني: تقديم الأصل التجاري حصة في شركة
المادة 104
يجب أن يتم شهر تقديم الأصل التجاري حصة في شركة وفق الشروط المحددة في المادة 83.
يجب على كل دائن، غير مقيد، للشريك الذي قدم الأصل التجاري حصة في شركة، أن يصرح بالمبلغ المستحق داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية للنشر الثاني المنصوص عليه في المادة 83 على أبعد تقدير لدى كتابة ضبط المحكمة التي تلقت العقد. ويسلم له كاتب الضبط إيصالا بذلك.
المادة 105
إذا لم يقدم الشركاء أو أحدهم داخل الثلاثين يوما الموالية للنشر الثاني دعوى بإبطال الشركة أو الحصة أو إذا لم يقع التصريح بالإبطال تبقى الشركة ملزمة على وجه التضامن مع المدين الرئيسي بأداء الدين الثابت المصرح به في الأجل المذكور.
في حالة تقديم أصل تجاري حصة من شركة إلى شركة أخرى لاسيما على إثر دمج شركتين أو انفصالهما، لا تطبق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إلا إذا روعيت المقتضيات المتعلقة بدمج أو انفصال الشركات.
الباب الثالث: رهن الأصل التجاري 
المادة 106
يجوز رهن الأصل التجاري وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 107
ينشأ رهن الأصل التجاري كتابة بمحرر رسمي أو عرفي.
يتضمن عقد الرهن هوية الأطراف وموطنهم وتعيين الفروع ومقارها التي قد يشملها الرهن.
المادة 108
لا يجوز أن يشمل رهن الأصل التجاري سوى العناصر المحددة في المادة 80 من هذا القانون باستثناء البضائع.
إذا شمل الرهن براءة الاختراع، فإن الشهادة الإضافية المنطبقة عليها والناشئة بعده، تكون مشمولة أيضا بالرهن كالبراءة الأصلية.
إذا لم يبين العقد محتوى الرهن بصفة صريحة ودقيقة، فإن الرهن لا يشمل إلا الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية.
المادة 109
يحتج برهن الأصل التجاري في مواجهة الغير، ابتداء من تاريخ تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل. 
المادة 110
تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
الباب الرابع: الأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري ورهنه
الفصل الأول: تحقيق الرهن
المادة 111
في حالة نقل الأصل التجاري، تصبح الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون إذا لم يقم مالك الأصل التجاري خلال خمسة عشر يوما على الأقل قبل النقل بإعلام الدائنين المرتهنين برغبته في نقل الأصل التجاري وبالمقر الجديد الذي يريد أن يستغله فيه.
يجب على البائع أو الدائن المرتهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أو الثلاثين يوما التالية لعلمه بالنقل أن يقوم بتقييد تعديلي في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يحدد فيه المقر الجديد الذي انتقل إليه الأصل التجاري . 
وفي حالة إغفال الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة يمكن أن يسقط حق امتياز الدائن المقيد إذا ثبت أنه تسبب بتقصيره في إلحاق الضرر بالأغيار الذين وقع تغليطهم بشأن الوضعية القانونية للأصل التجاري.
إذا نقل الأصل التجاري بدون موافقة البائع أو الدائن المرتهن وسبب النقل نقصا في قيمة الأصل التجاري، أمكن أن تصبح بذلك الديون المترتبة لهما مستحقة الأداء.
ويمكن أن ينتج كذلك عن تقييد رهن، استحقاق الديون السابقة له إذا كانت مترتبة عن استغلال الأصل التجاري.
تخضع الدعاوي الرامية إلى سقوط الأجل، المقامة أمام المحكمة طبقا للفقرتين السابقتين لقواعد المسطرة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 113.
المادة 112 
تنسخ
المادة 113
يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له.
تقرر المحكمة بناء على طلب من الدائن طالب البيع، أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأجل المضروب له، يقع بيع الأصل التجاري إستجابة لعريضة الدائن نفسه وذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117.
يوقف هذا الحكم متابعة إجراء الحجز التنفيذي.
وتسري نفس الأحكام إذا طلب الدائن بيع الأصل التجاري أثناء جريان الدعوى المقامة من طرف المدين.
وإذا لم يطلب الدائن بيع الأصل التجاري تحدد المحكمة الأجل الذي يجب فيه إجراء البيع بطلب من المدين وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 وإذا تخلف المدين عن إجراء البيع في الأجل المضروب، تأمر المحكمة بمتابعة إجراءات الحجز التنفيذي واستمرارها ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده.
تعين المحكمة عند الاقتضاء مسيرا مؤقتا لإدارة الأصل التجاري وتحدد الثمن الافتتاحي للمزاد والشروط الأساسية للبيع، كما تعهد بالقيام بالبيع إلى كاتب الضبط. ويتعين على هذا الأخير أن يتسلم الرسوم والوثائق المتعلقة بالأصل التجاري وأن يحرر دفتر التحملات ويأذن للمزايدين بالاطلاع عليه.
يجوز للمحكمة أن تأذن للطالب بقرار معلل، في حالة عدم وجود دائن مقيد آخر أو متعرض وبشرط خصم المصاريف الممتازة لمن له الحق فيها، بأن يقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل وذلك خصما من أصل الدين أو بقدر دينه أصلا وفوائد ومصاريف.
يصدر الحكم خلال الخمسة عشر يوما التي تلي أول جلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل للتعرض ومشمولا بالنفاذ على الأصل. ويكون لاستئناف الحكم أثر موقف، ويجب أن يقع خلال خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم. ويصدر قرار محكمة الاستئناف خلال الثلاثين يوما، ويكون قرارها قابلا للتنفيذ على الأصل.
المادة 114
علاوة على طرق التحقيق المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود.  
يرفع الطلب إلى المحكمة التي يستغل بدائرتها الأصل التجاري والتي تبت طبقا لمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة السابقة.
المادة 115
يبلغ كاتب الضبط للمحكوم عليه الحكم أو، في حالة الاستئناف، القرار القاضي ببيع الأصل التجاري فور صدوره؛ كما يقوم المحكوم له علاوة على ذلك بنفس الإجراء تجاه البائعين السابقين طبقا للمادة 103.
يبلغ المقرر القضائي طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
يقوم كاتب الضبط في الوقت نفسه بالشهر القانوني على نفقة الطالب المسبقة. ويبين الإعلان على المزاد تاريخ افتتاحه ومدته وإيداع الوثائق بكتابة الضبط كما ينص على شروط البيع.
يعلق إعلان البيع بالمزاد بالمدخل الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري وكذا باللوحة المخصصة للإعلانات في مقر المحكمة وفي أي مكان يكون مناسبا للإعلان. وينشر علاوة على ذلك في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية.
يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض إلى غاية إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل نسخة الحكم أو القرار الذي يتابع بموجبه البيع.
المادة 116
تجرى المزايدة لدى كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات بعد ثلاثين يوما من التبليغات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية للمادة السابقة. غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من رئيس المحكمة لمدة لا يمكن أن يتجاوز مجموعها تسعين يوما تدخل ضمنها الثلاثون يوما الأولى.
يبلغ عون التنفيذ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل إلى مالك الأصل التجاري أو إلى وكيله وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة وإلى الدائنين المقيدين قبل صدور الحكم القاضي بالبيع القيام بإجراءات الشهر في موطنهم المختار في التقييد، ويخطرهم بوجوب الحضور في اليوم والساعة المحددين للمزايدة.
يقوم عون التنفيذ في الأيام العشرة الأخيرة من هذه المدة باستدعاء نفس الأطراف والمتزايدين الذين قدموا عروضهم للحضور في نفس التاريخ.
المادة 117
إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزايدة ولم يؤد مالك الأصل التجاري ما بذمته قام عون التنفيذ، بعد التذكير بالأصل التجاري الذي هو موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها وبالعروض الموجودة وآخر أجل لقبول عروض جديدة، بإرساء المزاد بعد انقضاء هذا الأجل على المتزايد الأخير الموسر الذي قدم أعلى عرض أو قدم كفيلا موسرا. ويحرر محضرا بإرساء المزاد.
يؤدي من رسا عليه المزاد ثمنه بكتابة الضبط خلال عشرين يوما من المزاد مع مراعاة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 97 على المزايد بالسدس. ويجب على المزايد علاوة على ذلك أن يؤدي مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي والمعلن عنها قبل المزايدة.
تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة.
المادة 118
يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري أن تأمر في الحكم نفسه، إن أصدرت حكمها بالأداء، ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك. وتصدر حكمها على النحو المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 113 وتحدد الأجل الذي بانقضائه يمكن مواصلة البيع عند عدم الوفاء.
تطبق أحكام الفقرة الثامنة من المادة 113 والمواد من 115 إلى 117 على البيع الذي أمرت به المحكمة.
المادة 119
إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزاماته خلال عشرة أيام، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على ذمته، داخل أجل الشهر الموالي للعشرة أيام.
تنحصر إجراءات البيع المعاد في إعلان جديد تتبعه مزايدة جديدة.
يتضمن الإعلان علاوة على البيانات العادية، بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول وتاريخ المزايدة الجديدة.
ويكون الأجل الفاصل بين الإعلان عن البيع والمزايدة الجديدة ثلاثين يوما.
يمكن للمتزايد المتخلف توقيف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد السابق والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة خطإه.
يترتب عن إعادة البيع فسخ المزايدة الأولى بأثر رجعي.
يلزم المتزايد المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رسا به إعادة البيع أقل من الأول، دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.
المادة 120
علاوة على البيع بالتراضي المنصوص عليه في البند 2 من الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات، كلا على حدة، متى كان البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الباب، بعد عشرة أيام على الأقل، من تاريخ إخطار الدائنين الذين أجروا تقييدهم قبل الإخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الأقل في الموطن المختار في تقييدهم، ما عدا الحق في الكراء.  
ويجوز في أجل العشرة أيام المذكورة لكل دائن مقيد، حل أجل دينه أو لم يحل، أن يرفع دعوى ضد المعنيين بالأمر أمام المحكمة التي يستغل الأصل التجاري بدائرتها، ترمي إلى بيع الأصل بجميع عناصره بطلب منه أو من طالب البيع طبق أحكام المواد من 113 إلى .117
يتم بيع المعدات والبضائع مع الأصل التجاري في وقت واحد إما بتعيين ثمن افتتاحي لكل منها أو بأثمان متمايزة إذا كان الحكم القاضي بالبيع يلزم الراسي عليه المزاد بتسلم العناصر بالثمن الذي يقدره الخبراء.
يجب تجزئة الثمن على مختلف عناصر الأصل التجاري التي لم يترتب عليها تقييد بامتياز كلا على حدة.
المادة 121
لا تقبل أية زيادة بالسدس على المزاد إذا تم البيع قضائيا بالمزاد العلني.
الفصل الثاني: تطهير الديون المقيدة
المادة 122 
يتبع امتياز البائع أو الدائن المرتهن الأصل التجاري حيثما وجد.
إذا تم بيع الأصل التجاري خارج مساطر تحقيق الرهن المتعلق به، تعين على المشتري الذي يرغب في تفادي مطالبة الدائنين المقيدين، أن يخطر، تحت طائلة سقوط حقه، جميع الدائنين المقيدين في المحل المختار لكل منهم في تقييده قبل المطالبة أو داخل الثلاثين يوما من إخطاره بالدفع وعلى أكثر تقدير داخل سنة تبتدئ من تاريخ الاقتناء، على أن يكون هذا الإخطار شاملا للبيانات الآتية:
1. اسم البائع الشخصي والعائلي وموطنه، بيان الأصل التجاري بدقة، الثمن باستثناء المعدات والبضائع أو ذكر القيمة المقدرة للأصل في حالة انتقال ملكيته بدون عوض عن طريق مقايضة أو استرجاع بدون تحديد للثمن، التحملات والمصاريف والتكاليف المشروعة التي بذلها المشتري؛
2. جدول من ثلاثة أعمدة يبين في:
العمود الأول: تاريخ البيوع أو الرهون السابقة والتقييدات المتخذة؛
العمود الثاني: أسماء الدائنين المقيدين ومواطنهم؛
العمود الثالث: مبلغ الديون المقيدة مع اختيار موطن في دائرة المحكمة التي يقع بها الأصل التجاري مع تصريح المشتري باستعداده للوفاء الفوري للديون المقيدة في حدود الثمن الذي قدمه دون تمييز بين الديون الحالة وغير الحالة.
يتمتع المشتري بالآجال والمهل الممنوحة إلى المدين الأصلي كما يراعي تلك التي التزم بها هذا الأخير ما لم تنص سندات الدين على خلاف ذلك.
إذا شمل عقد الشراء الجديد عناصر مختلفة لأصل تجاري واحد بعضها مثقل بتقييدات وبعضها خلو منها وكانت موجودة بدائرة محكمة واحدة أو خارجها ووقع تفويتها جملة بثمن واحد أو بأثمان متمايزة وجب ذكر ثمن كل عنصر منها في التبليغ وإن اقتضى الحال تجزئته ضمن الثمن الإجمالي المنصوص عليه بالعقد.
المادة 123
يجوز، في الحالة التي لا تطبق فيها المادة 121، لكل دائن له قيد على أصل تجاري، أن يطلب بيعه بالمزاد العلني على أن يعرض رفع ثمنه الأصلي ما عدا المعدات والبضائع بمقدار العشر وأن يقدم كفيلا لضمان أداء الثمن والتحملات أو أن يثبت أن له القدرة الكافية على التسديد.
يجب، تحت طائلة سقوط الحق، أن يبلغ هذا الطلب بعد توقيعه من طرف الدائن إلى المشتري والمدين المالك السابق للأصل التجاري وذلك داخل الثلاثين يوما من التبليغات السالفة مع استدعائهما أمام المحكمة لمقر الأصل قصد النظر، عند قيام نزاع، في صحة المزاد وقبول الكفيل أو قدرة المزايد على التسديد وكذلك قصد الأمر ببيع الأصل بالمزاد العلني مع المعدات والبضائع التابعة له وإلزام المشتري المزاد عليه باطلاع كاتب الضبط على سنداته.
المادة 124
يصبح المشتري حارسا قضائيا على الأصل التجاري بحكم القانون ابتداء من تاريخ تبليغ المزاد إذا تمت حيازته للأصل. ولا يجوز له القيام إلا بأعمال الإدارة. غير أنه يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أو من قاضي المستعجلات، حسب الحالات وفي أي طور من أطوار المسطرة، تعيين حارس آخر.
المادة 125
لا يجوز للمزايد وإن دفع مبلغ المزاد أن يحول دون وقوع المزايدة بتنازله عن البيع إلا برضى جميع الدائنين المقيدين.
المادة 126
تجري المسطرة والبيع بطلب المزايد وعند عدم وجوده تجري بناء على طلب كل دائن مقيد أو المشتري وذلك على حساب المزايد وتحت مسؤوليته. ويبقى كفيله ملزما طبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 6 و7 و8 من المادة 113 والمواد من 114 إلى 117 والفقرة الثالثة من المادة 120.
المادة 127
إذا لم تحصل المزايدة رسا المزاد على الدائن المزايد.
المادة 128
يجب على من رسا عليه المزاد أن يستلم المعدات والبضائع الموجودة عند الحيازة بالثمن الذي يقدر بخبرة رضائية أو قضائية وذلك بحضور كل من المشتري المزاد عليه والبائع ومن رسا عليه المزاد.
ويتعين عليه، علاوة على ثمن مزايدته، أن يرد للمشتري الذي فقد الحيازة المصاريف والتكاليف المشروعة المترتبة عن العقد والتبليغ والتقييد والشهر وأن يرد المصاريف والتكاليف المشروعة الناشئة عن إعادة البيع لمن له الحق فيها.
المادة 129
تطبق المادة 119 على البيع وعلى المزايدة على مزاد.
المادة 130
يكون للمشتري المزاد عليه الذي رست عليه المزايدة إثر إعادة البيع، الحق في الرجوع على البائع لاسترداد ما زاد على الثمن المشترط في عقد البيع وكذا الفائدة الناتجة عن هذا الفائض ابتداء من تاريخ كل أداء.
الفصل الثالث: إجراءات التقييد
المادة 131 
يجب على البائع أو الدائن المرتهن أن يجري تقييدا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لضمان امتيازه. 
المادة 132 
المادة 133
المادة 134
المادة 135
المادة 136
إذا كان السند المنشئ للامتياز المقيد سندا لأمر فإن تظهيره ينقل الامتياز.
المادة 137 
يضمن التقييد بنفس المرتبة التي للدين الأصلي، فوائد سنة واحدة فقط والسنة الجارية شريطة أن ينتج الحق في الفوائد من العقد وأن يكون سعر الفائدة مقيدا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة. 
المادة 138
المادة 139
المادة 140
المادة 141
المادة 142
الفصل الرابع: توزيع الثمن
المادة 143
داخل الخمسة أيام الموالية لإيداع الثمن بكتابة الضبط أو الجزء المستحق منه إذا كان الثمن لا يكفي للوفاء الكامل للدائنين وإذا لم تستعمل الصلاحية المخولة له بمقتضى الفقرة السابعة للمادة 113 يقدم المشتري أو الراسي عليه المزاد عريضة إلى رئيس المحكمة قصد انتداب قاض واستدعاء الدائنين أمام القاضي المنتدب وذلك بتبليغ يوجه لكل واحد منهم في الموطن المختار في التقييدات من أجل التراضي حول توزيع الثمن.
المادة 144
يعلن عن افتتاح إجراءات التوزيع للعموم داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ الدائنين بإعلانين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
يعلق علاوة على ذلك إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة. 
يجب، عند توجيه الاستدعاء للحضور، مراعاة أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما بين تاريخ آخر إعلان واليوم المحدد للحضور أمام المحكمة.
المادة 145
إذا اتفق الدائنون، يحرر القاضي المنتدب محضرا بتوزيع الثمن بتسوية ودية ويأمر بتسليم قوائم الترتيب وتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين.
المادة 146
إذا لم يتفق الدائنون أمرهم القاضي المنتدب بأن يودعوا لدى كتابة الضبط، تحت طائلة السقوط، طلبهم بترتيب الدائنين مع الإدلاء بسنداتهم داخل الأجل الذي يحدده لهم.
المادة 147
يعد القاضي المنتدب عند انقضاء أجل التقديم وبعد الاطلاع على الوثائق المقدمة مشروعا للتوزيع؛ يستدعى الدائنون وكل طرف معني برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ، لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء، خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار.
يسقط حق الدائنين وباقي الأطراف المنذرين إذا لم يطلعوا على المشروع ولم يتعرضوا عليه قبل انقضاء الأجل السابق.
المادة 148
تقدم الاعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة ويبت فيها ابتدائيا أو انتهائيا حسب القواعد العادية للاختصاص.
المادة 149
إذا أصبح التوزيع النهائي قابلا للتنفيذ، أمر القاضي بتسليم قوائم الترتيب للمعنيين بالأمر وبتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين.
يتم استيفاء مبالغ قوائم الترتيب بصندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات.
تخصم دائما وقبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له.
المادة 150
إذا كان الثمن مؤدى بأقساط فإن قوائم الترتيب تسلم مجزأة ومطابقة لها وتكتب جميع البيانات المفيدة على هامش التقييدات أولا بأول حين أداء القوائم المجزأة.
في حالة احتفاظ المشتري بالأجل المشترط من طرف المدين الأصلي أو الواجب مراعاته من قبله تجاه الدائنين، فإن قوائم الترتيب تخضع لنفس الأجل.
المادة 151
عندما يجب تقدير ثمن العناصر كلا على حدة يعين القاضي تلقائيا أو بطلب الأطراف خبيرا ويحدد له تاريخا لوضع تقريره.
يلحق هذا التقرير بمحضر الضبط دون تبليغ.
ينظر القاضي في التقدير ويضع مشروعا للتسوية.
الباب الخامس: التسيير الحر
المادة 152
يخضع للأحكام التالية، بالرغم من كل شرط مخالف، كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته.
وإذا كان من شأن عقد التسيير الحر أن يلحق ضررا بدائني المكري، جاز للمحكمة التي يوجد الأصل التجاري في دائرة نفوذها أن تصرح بحلول آجال الديون التي كان المكري قد التزم بشأنها من أجل استغلال الأصل المراد كراؤه.
يجب أن يرفع الطلب الرامي إلى التصريح بحلول آجال الديون المذكورة أعلاه، تحت طائلة سقوط الحق داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 153. 
المادة 153
يكتسب المسير الحر صفة التاجر ويخضع لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة.
ينشر عقد التسيير الحر في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
يجب على المكري إما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري وإما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل في التسيير الحر.
يخضع انتهاء التسيير الحر لإجراءات الشهر ذاتها.
المادة 154
يجب على المسير الحر أن يذكر في كل الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري وكذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية أو باسمه، رقم تسجيله بالسجل التجاري وموقع المحكمة التي سجل فيها وصفته كمسير حر للأصل.
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة السابقة.
المادة 155
فضلا عن تطبيق مقتضيات المادة 60 يسأل مكري الأصل على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون المقترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل وذلك إلى نشر عقد التسيير الحر وخلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ النشر.
المادة 156
لا تطبق أحكام المادة السابقة على عقود التسيير الحر المبرمة من طرف الوكلاء المكلفين من طرف القضاء كيفما كانت صفتهم، بإدارة أصل تجاري شريطة أن يكونوا مأذونين بإبرام العقود المذكورة من السلطة التي فوضتهم وأن يستوفوا إجراءات الشهر المقررة.
المادة 157
يجعل انتهاء التسيير الحر الديون المتعلقة باستغلال الأصل والمبرمة من طرف المسير الحر خلال مدة التسيير الحر، حالة فورا.
المادة 158
يعد باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه؛ غير أن المتعاقدين لا يحق لهم التمسك بهذا البطلان تجاه الغير.

تعليقات