إكتساب الملكية العقارية بالتقادم في ضوء مستجدات القانون الجزائري
يعتبر التقادم سبب لإكتساب الملكية العقارية للحائزين أو المالكين الذين يفتقدون لسندات ملكيتها مما دفع المشرع الجزائري إلى سن قوانين عن طريق إجراءات بسيطة تؤدي في النهاية وفي آجال قصيرة إلى تسليم عقود الملكية وذلك من خلال عقد الشهرة (1983-2007) ثم ألغي بموجب قانون 02/07 ( التحقيق العقاري الذي جاء إستكمالا لشهادة الحيازة المنظمة بالمرسوم التنفيذي رقم 91/254 ) وذلك نظرا لمحدوديتها ، كما يتم اللجوء إلى التقادم المكسب كسند للحصول على الدفتر العقاري بمناسبة مباشرة عملية المسح والترقيم العقاري
الحيازة
الملكية العقارية
المدة
التقادم المكسب
السند الصحيح
شهادة الحيازة
عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكية
التحقيق العقاري
مسح الأراضي العام والسجل التجاري
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم