القائمة الرئيسية

الصفحات



إكتساب الملكية العقارية بالتقادم في ضوء مستجدات القانون الجزائري pdf





إكتساب الملكية العقارية بالتقادم في ضوء مستجدات القانون الجزائري






يعتبر التقادم سبب لإكتساب الملكية العقارية للحائزين أو المالكين الذين يفتقدون لسندات ملكيتها مما دفع المشرع الجزائري إلى سن قوانين عن طريق إجراءات بسيطة تؤدي في النهاية وفي آجال قصيرة إلى تسليم عقود الملكية وذلك من خلال عقد الشهرة (1983-2007) ثم ألغي بموجب قانون 02/07 ( التحقيق العقاري الذي جاء إستكمالا لشهادة الحيازة المنظمة بالمرسوم التنفيذي رقم 91/254 ) وذلك نظرا لمحدوديتها ، كما يتم اللجوء إلى التقادم المكسب كسند للحصول على الدفتر العقاري بمناسبة مباشرة عملية المسح والترقيم العقاري
الحيازة
الملكية العقارية
المدة
التقادم المكسب
السند الصحيح
شهادة الحيازة
عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكية
التحقيق العقاري
مسح الأراضي العام والسجل التجاري




تعليقات