الوسائـل القانونيـة لضمـان تنفيـذ القرارات القضائيـة الإداريـة
إن التنفيذ الجبري لا يجد مجالا له ضد الإدارة في حالة امتناعها عن التنفيذ، ولما كان الأمر كذلك، كان من الضروري البحث عن وسائل بديلة لضمان حرمة وهيبة القرارات القضائية الإدارية.
إن هذه الوسائل يمكن إجمالها في طائفتين اثنين هما:
الوسائل غير القضائية: ونجدها خصوصا في النظام الفرنسي، والتي تتمثل في طلب المساعدة على التنفيذ من مجلس الدولة، وفي طلب تدخل وسيط الجمهورية.
الوسائل القضائية: وتتمثل في الأوامر القضائية، والغرامة التهديدية، والفوائد التأخيرية.
هذا وتجدر الإشارة إلى إمكانية توقيع جزاءات على الإدارة الممتنعة، كإلغاء قرارها الإداري المخالف لحجية الشيء المقضي به، وإقامة مسؤوليتها المدنية. أما إذا ثبت أن الامتناع عن التنفيذ راجع لشخص الموظف، فقد يساءل هذا الأخير مدنيا، أو تأديبيا، أو حتى جزائيا.
حجية الشيء المقضي به، الامتناع عن التنفيذ، الإشكال في التنفيذ، المساعدة على التنفيذ، وسيط الجمهورية، الأوامر القضائية، الغرامة التهديدية، الفوائد التأخيرية، دعوى الإلغاء، المسؤولية على أساس الخطأ، المساواة أمام الأعباء العامة، المسؤولية التأديبية.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم