أنماط التوظيف وإنهاء العلاقة الوظيفية في قانون الوظيفة العامة الجزائري
يتطلب تسيير المرافق العامة في الدولة وجود مجموعة من الموظفين مؤهلين لذلك يشكلون ما يعرف بقطاع الوظيفة العمومية.
ولا شك في أن الإلتحاق بالوظيفة العمومية يحكمه جملة من المبادئ المتعارف عليها دوليا ودستوريا، كمبدأ المساواة للإلتحاق
بالوظائف العامة، و مبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ الجدارة و الصلاحية. ولتحقيق هذه المبادئ إعتمد المشرع الجزائري من خلال
03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام - قوانين الوظيفة العمومية المتعاقبة، لا سيما الأمر 06
للوظيفة العمومية، نظام المسابقات بمختلف أنواعه سواء للإلتحاق بالوظيفة العمومية لأول مرة أو لترقية الموظفين خلال
مسارهم المهني وتحسين وضعهم المهني والإجتماعي.
وبإعتبار المشرع الجزائري أخذ بالنظام المغلق للوظيفة المعتمد على المسار المهني، فلا شك في أن هذا المسار قد يصادفه
توقف مؤقت للعلاقة للوظيفية، كما قد ينتهي كليا وبالتالي تنتهي معه العلاقة الوظيفية التي تربط الموظف بالمؤسسة أو الإدارة
العمومية المستخدمة.
دستور
القانون
المرسوم
مبدأ المساواة
مبدأ الجدارة
المسابقات
الإمتحانات المهنية
الترقية
التقاعد
العزل
التسريح
الإنتداب
الشطب
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم