الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية دراسة مقارنة
أدت ثورة المعلومات والإتصالات الحديثة ومارافقها من تطور علمي وتقني رهيب إلى إنتشار شبكة الأنترنيت والتعجيل بظهور التجارة الإلكترونية التي تقوم على عرض السلع والخدمات المختلفة عن طريق الوسائل الإلكترونية من حواسيب وهواتف ذكية وألواح إلكترونية ، حيث أصبح بإمكان المستهلك التسوق دون مغادرة مكان جلوسه ودون الإلتقاء بالمنتج أو البائع ودفع قيمة ما يطلبه من سلع وخدمات عن طريق البطاقة الإلكترونية الخاصة به أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني مما سمح بظهور نوع جديد من العقود تسمى عقود التجارة الإلكترونية التي يشكل المستهلك أحد أطرافها الأساسية
المستهلك
عقود
تجارة
إلكترونية
حماية
جنائية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم