النظام القانوني للإحتفاظ بالملكية في عقد الإعتماد الإيجاري للمنقولات دراسة مقارنة
يعد عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة من وسائل تمويل الاستثمار الشائعة في الواقع الاقتصادي، وتقوم هذه الوسيلة على توظيف آلية الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان، والتي تتجلى بدورها حسب نص المادة 19 من الأمر رقم 96-09 في عقد إيجار للمعدات والتجهيزات إلى يختارها المستأجر. وبما أن هذه الآلية لا يمكنها تلافي خطر انتقال الأصول المنقولة المؤجرة إلى الغير حسن النية، أو خطر تعرض المستفيد لصعوبات مالية، فإنه كثيرا ما تفلح شركة التأجير في تفعيل حق ملكيتها السابق من خلال استرداد تلك الأصول في حالة انتقالها إلى الغير بشرط احترامها لإجراءات الشهر القانوني والمحاسبي.
إعتماد إيجاري
أصول منقولة
دعوى الإسترداد
إحتفاظ بالملكية
الحيازة سند الملكية
إشهار قانوني
ملكية إقتصادية
ضمانات
صعوبات مالية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم