الإثبات بالقرائن في المادة الإدارية
الإثبات بالقرائن في المادة الإدارية
تعتبر القرينة وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية فالخصم الذي تقوم لمصلحته قرينة قانونية أو قضائية يسقط عن كاهله عبئ الإثبات ويلتزم القاضي بالأخذ بهذه القرينة في جميع الحالات التي تتوافر فيها شروط إنطباقها على الواقعة محل النزاع المعروضة أمامه . فالمشرع أقر بإعتبار الواقعة المراد إثباتها ثابتة بوجود القرينة وإن جواز إقامة الدليل على عكسها ما هو إلا نزول على أصل من أصول الإثبات يقضي بجواز نقض البينة بالبينة
تعتبر القرينة وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية فالخصم الذي تقوم لمصلحته قرينة قانونية أو قضائية يسقط عن كاهله عبئ الإثبات ويلتزم القاضي بالأخذ بهذه القرينة في جميع الحالات التي تتوافر فيها شروط إنطباقها على الواقعة محل النزاع المعروضة أمامه . فالمشرع أقر بإعتبار الواقعة المراد إثباتها ثابتة بوجود القرينة وإن جواز إقامة الدليل على عكسها ما هو إلا نزول على أصل من أصول الإثبات يقضي بجواز نقض البينة بالبينة
الإثبات
القرائن
القانون الإداري
الدعوى الإدارية
حجية القرائن
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم