محتويات المقال
دور القضاء في حماية الحقوق المعنوية والمالية للطفل
القضاء لھ دور مھم جدا في مجال حمایة الطفل وحقوقھ المالیة والمعنویة، باعتبار أن القضاء ھو حامي النظام وآداب العامة والسلامة العمومیة ، فمن المنطقي أن یناط بھ تأمین بیئة صحیة مزدھرة للطفل ، والتي تضمن لھ نموا جیدا، كما ھو منوط بھ حمایة الذمة المالیة للطفل وملكیتھ الفكریة والمادیة.
ملاحظة: وفي ھذا الصَدَد، فإنھ من الضروري أن یمنح جھاز القضاء صلاحیات وولایة قانونیة في بعض الأحیان تكون مطلقة ، و أكبر من تلك الولایة الممنوحة للأبوین .
كما رسم القانون للسلطة القضائیة الإجراءات التي یجب أن یتبعھا القضاة باختلاف اختصاصاتھم النوعیة لضمان الحمایة والتھذیب للطفل ، إلا أنھ ترك لھم مجالا واسعا للاجتھاد واستنباط أحكام تجسد الحمایة الفضلى للطفل وحقوقھ المعنویة والمالیة تحت رقابة رشیدة.
طفل
حقوق معنوية
حقوق مالية
حماية
قضاء
المصدر:
- http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/10480/1/Msebbata.pdf
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم