📁 آخر الأخبار

مختبر الدراسات القانونية والعقارية المدنية ينظم ندوة علمية وطنية تكريما للأستاذ الدكتور إدريس الفاخوري في موضوع مدونة الحقوق العينية بين الواقع والمأمول.


ورقة تقديمية

يندرج إصدار القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر في 22 نونبر 2011 ضمن مسار تحديث المنظومة التشريعية في المغرب، وتطوير النظام القانوني للعقار. ويهدف أساسا إلى إقرار وحدة المفاهيم، ووحدة القاعدة، ووحدة الآجال كما هو الشأن في الشفعة، ووحدة الحجية والأفضلية،؛ وذلك من خلال توحيد المقتضيات المتعلقة بالحقوق العينية، وإخضاع الحقوق العينية الواردة على العقارات المحفظة وغير المحفظة أو التي في طور التحفيظ إلى نفس الأحكام القانونية، مع مراعاة بعض الاستثناءات التي تفرضها طبيعة كل عقار؛ بحيث تم توحيد القاعدة القانونية فيما لا اختلاف فيه، واحتفظ بالازدواجية عند وجود خصوصية معينة. 
وقد ﻭﺭﺩﺕ هذه المدونة ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺼﺮﻱ ﻭﻣﺒﻮبة ﺗﺒﻮﻳﺒﺎ ﻣﺒﺴﻄﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﻓﺘﺘﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻔﺼﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ، ﻭﻗﺴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﻴﻦ، ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺨﺼﺼﻪ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺔ.
وتتلخص المضامين الرئيسية لهذا القانون في اشتراط رسمية العقود بالنسبة لبعض الحقوق العينية، وتوحيد قواعد الإثبات والترجيح بين الأدلة، ووضع نصوص تحكم جملة من الحقوق العرفية، كحق العُمرَى، وكذا حق الزينة وحق الهواء والتّعلية والحُبُس. وتنظيم حالات الاشتراك ذات الطبيعة الخاصة كحالة الحائط المشترك الفاصل بين ملكين متجاورين، والطريق الخاص المشترك الذي يستعمله ملاك العقارات المجاورة، وتنظيم بعض أسباب كسب الحقوق العينية العقارية التي لم تكن منظمة من قبل في نصوص قانونية، كإحياء الأراضي الموات والحريم والحيازة والمغارسة، وتدوين الأحكام المتعلقة بالهبة والصدقة لتطبق على العقارات المحفظة وعلى العقارات غير المحفظة، ووضع نصوص لتنظيم الحيازة وتحديد شروط صحتها ومباشرتها ومدتها واستمرارها وانقطاعها وآثارها وإثباتها وحمايتها، وحالات عدم الاعتداد بها، وبيان حالات الحيازة التي لا تكسب الملكية كما إذا تعلق الأمر بأملاك الدولة العامة أو الخاصة وأملاك الجماعات السلالية والأملاك المحبسة وأملاك الجماعات الترابية، وكذا العقارات المحفظة أو الأملاك التي ينص القانون صراحة على عدم اكتسابها بالحيازة.
ومن جهة أخرى، تمت إعادة صياغة بعض المواد المتعلقة بالالتصاق وبالشفعة كسبب من أسباب التملك التي كانت منظمة بمقتضى نصوص سابقة، مع تتميمها بمقتضيات جديدة مستمدة من قواعد الفقه الإسلامي وآراء الفقه القانوني ومن الاجتهاد القضائي، ووضع قواعد جديدة تتعلق بقسمة العقار المشاع، مع مراعاة المقتضيات التي تحد من تقسيم الأراضي الفلاحية أو تنظم العمران، 
وتنظيم إمكانية انتقال بعض الحقوق العينية بالشفعة أو بالميراث أو بالوصية وإمكانية تفويتها أو رهنها، وذلك ليمكن التعامل فيها واستثمارها، بما في ذلك إمكانية ضم الرقبة إلى ما تفرع عنها من حقوق كالسطحية والزينة وحق الهواء والتعلية.
وتضمن هذا القانون مقتضيات قانونية لتحفيز أصحاب الحقوق العينية على الخضوع لنظام التحفيظ العقاري والاستفادة من الحماية التي يكفلها لحقوقهم، وتذليل العقبات التي تتخلل مسار إدماج العقارات غير المحفظة في الدورة الإقتصادية.




وإذا ﻛﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ يعد ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻗﻔﺰﺓ ﻧﻮﻋﻴﺔ، استطاع من خلالها المشرع أن يدون قواعد الفقه الإسلامي والاجتهاد القضائي وينظم الحقوق العينية، ليصدر في شكل قانون موحد ومتكامل يطبق على العقارات ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ العمل ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، وتحقيق الأمن القانوني، واستقرار المعاملات، فإن ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ التي تضمنتها هذه المدونة ﻃﺮﺣﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، والتي يرتبط بعضها ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ والبعض الآخر ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﺇﻣﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو لعدم تنظيم بعضها كما هو الحال بالنسبة للمساقاة وبعض الأكرية الفلاحية كعقد الخماسة مثلا.
وتأتي هذه الندوة العلمية كوقفة للتأمل ﻭالتدبر الـﻣﺴﺆﻭﻝ ﻟﻤﻜﺎﺷﻔﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ أﻓﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ للمدونة سيما بعد مرور سبع سنوات على صدورها، وﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ، للوصول إلى تبادل الأفكار والآراء وإيجاد الحلول لها، للوصول إلى رؤية واضحة وتصور مستقبلي واضح الأهداف، وخطة عمل متناسقة وعقلانية لاستثمار الوعاء العقاري وجذب الاستثمارات الوطنية، بما يساهم في تحقيق التنمية المندمجة، تنفيذا للرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية بالصخيرات حول السياسة العقارية للدولة التي نظمتها رئاسة الحكومة في دجنبر 2015.
أولا : محاور الندوة 
المحور الأول : الحقوق العينية الأصلية
المحور الثاني : الحقوق العينية التبعية
المحور الثالث : أسباب كسب الملكية
المحور الرابع : القسمة
ثانيا : الفئات المستهدفة
الندوة مفتوحة في وجه الأساتذة الباحثين، ورجال القضاء، ومساعدي القضاء من مختلف المهن القانونية والقضائية، والعاملين بمختلف الإدارات والمؤسسات التي لها علاقة بمجال العقار، وطلبة الدكتوراه، وفعاليات المجتمع المدني.
ثالثا : تقديم المداخلات 
تتلقى اللجنة العلمية للندوة اقتراحات المشاركة عبر تعبئة النموذج المرفق، إلى غاية 20 مارس 2018 على البريدين الالكترونيين الآتيين :
moumenfdm@gmail.com 
achraf-j@hotmail.fr
ونظرا للطبيعة الخاصة لهذا اللقاء العلمي التكريمي، فإنه يمكن اقتراح مواضيع للنشر دون إدراجها في البرنامج العلمي للندوة، كما تملك اللجنة العلمية وحدها الحق في اختيار المداخلات التي ستلقى خلال الندوة، وإدراج الأخرى للنشر.
ويجب أن يتم إرسال النص الكامل للمداخلة قبل 10 أبريل 2018.
رابعا : رسوم التسجيل ونفقات الإقامة والإعاشة 
ليست هناك رسوم للتسجيل.
تتحمل اللجنة المنظمة نفقات الإقامة والإعاشة خلال يومي الندوة بالنسبة للمتدخلين الذين يقيمون خارج مدينة مراكش والذين أدرجت مداخلاتهم للإلقاء في البرنامج العلمي للندوة.
خامسا : مكان تنظيم الندوة :
مدرج المختار السوسي للندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش
سادسا : تاريخ تنظيم الندوة : 
الجمعة 27 والسبت 28 أبريل 2018 
سابعا : الجهة المنظمة : 
مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية 
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش
ثامنا : أعضاء اللجنة العلمية :
الدكتور جمال النعيمي- الدكتور عبد الكريم الطالب - الدكتور إدريس الفاخوري- الدكتور محمد الربيعي- الدكتور محمد الشافعي- الدكتور محمد مومن- الدكتور محمد أوزيان.
تاسعا : أعضاء اللجنة المنظمة :
الدكتور محمد مومن الدكتور جمال النعيمي الدكتور محمد محروك
الدكتور أشرف جنوي الدكتورة جودية خليل الدكتور محسن الصويب
عاشرا : تذكير بمواعيد مهمة :
* آخر أجل لاستقبال الملخصات هو 20 مارس 2018.
* يتم الإعلام بقبول المداخلات قبل 05 أبريل 2018.
* آخر أجل لاستلام البحوث منجزة في صيغتها النهائية هو 10 أبريل 2018
لمزيد من المعلومات : الاتصال بمنسقي الندوة : 
الدكتور محمد مومن الدكتور جمال النعيمي
الهاتف :0661872759 الهاتف :0661901269 
الفاكس : 65 32 30 0524
البريد الالكتروني : البريد الالكتروني:
 moumenfdm@gmail.com jamalennaymi@hotmail.fr






تعليقات