📁 آخر الأخبار

اختصاصات غرفة الاتهام وإجراءات إنعقاد جلساتها pdf


اختصاصات غرفة الاتهام وإجراءات إنعقاد جلساتها pdf 






ﻣﻘــﺪﻣــﺔ

ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺸﻌﺏ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﻡ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺄﺩﻴﺒﺎ ﻟﻬﻡ ﻭﺯﺠﺭﺍ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﺤﻴﻁﺔ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻤل ﺩﻗﻴﻕ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﺒﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻫﻤﺎل ,ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﻜل ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻭﻴﻌﻴﻨﻭﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ

ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻭﻴﻘﻭﻡ 176 ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﺤﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺎﻁ ﺒﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻤﻬﺎﻡ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻹﺘﻬﺎﻡ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻌﺘﺭﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﻭﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ، ﻭﺘﺨﺘﺹ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺩ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ.

ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻹﺘﻬﺎﻡ ﺠﻬﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻜﻤﺎ ﻟﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺴﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻨﺤﻴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

. ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ 71

ﻭﺘﻨﻌﻘﺩ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﻭﺇﻤﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻟﺘﻌﻘﺩ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ.

2

ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻴﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻜﺩﺭﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﻬﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﻟﻬﺎ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕﻻ ﺭﺌﻴﺱ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ.

ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻨﻌﻘﺎﺩ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻹﺘﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ.






ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل :ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ

ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل :ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻹﺘﻬﺎﻡ ﻜﺩﺭﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻹﺘﻬﺎﻡ ﻜﺩﺭﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻹﺘﻬﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻹﺘﻬﺎﻡ

ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺇﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻹﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺇﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺇﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺩ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻷﺘﻬﺎﻡ

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻨﻌﻘﺎﺩ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻹﺘﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل :ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﻨﻌﻘﺎﺩ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻹﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﺇﺘﺼﺎل ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭﻴﺔ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻹﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻹﺘﻬﺎﻡ

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺇﻋﻼﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻹﺘﻬﺎﻡ ﻭ ﺤﺠﺘﻴﻬﺎ

تحميل البحث من هنا
تعليقات