أصدرت الدائرة 27 بالمحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمة درجة ثانية لأحكام النواحي بتاريخ 12 جوان 2017 حكما استئنافيا يتعلق بالزام الأم بالإنفاق على ابنيها القاصرين اللذين في حضانة الأب .
واعتبرت المحكمة في حكمها أن الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية يحتم على المرأة أن تساهم في القيام بنفقة العائلة في حال توفر لها المال استنادا على الفقه الإسلامي والدستور التونسي والظرفية التاريخية لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية لسنة 1993 وفقه القضاء التونسي.
وقررت المحكمة نقض الحكم الابتدائي( عدم سماع الدعوى) والقضاء مجددا بالزام الأم بالإنفاق على ابنيها القاصرين اللذين في حضانة الأب.
وفي ما يلي نص الحكم:
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم