القائمة الرئيسية

الصفحات



المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.17.354 المتعلق بتحديد النظام النموذجي للملكية المشتركة





المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.17.354 المتعلق
بتحديد النظام النموذجي للملكية المشتركة

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 28 شتنبر 2017 على مشروع المرسوم رقم 2.17.354 المتعلق بتحديد النظام النموذجي للملكية المشتركة، الذي يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون 106.12، وقد جاء هذا المرسوم الذي يصادق بموجبه على النظام النموذجي الملحق به لوضع قواعد مرجعية لفائدة الملاك المشتركين في تسيير وإدارة الاجزاء المفرزة والمشاعة، وتحسين حكامتها. مع مراعاة خصوصياتها من حيث طبيعتها (بناء أفقي او عمودي) ونوعية الأغراض المنوطة بها (سكنى أو أنشطة أخرى). 
ويتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة 56 مادة، موزعة على ثلاثة أبواب تتناول بالتفصيل ضوابط هذا النوع من التملك من حيث شروط إحداث الملكية المشتركة وإعداد النظام الخاص بها والجوانب التي يتضمنها هذا النظام، والمجالات التي يؤطرها والمتدخلين في إعداده وشروط أجرأته والجهات المختصة في السهر على تنفيذ أحكامه.
ويبين هذا النظام النموذجي مراجع العقار المشمول بنظام المليكة المشتركة كما يقدم وصفا مختصرا للعقار من حيث موقعه ومكوناته ومساحته والأنشطة المخصص لها، ويقيم التمييز بين الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة من حيث موقعها ومساحتها ومشتملاتها، ثم يبين شروط وضوابط استعمال كل نوع من هذه الاجزاء بشكل يضمن التوازن بين حق المالك المشترك في التصرف في الجزء المفرز الخاص به، واستعمال الاجزاء المشتركة دون الإضرار بحقوق باقي الملاك.
وبهدف الإرتقاء بنظام حكامة تدبير الملكية المشتركة، تطرق النظام النموذجي للأحكام الخاصة بأجهزة تسيير اتحاد الملاك المشتركين من جهة في الجموع العامة العادية والاستثنائية مع تدقيق كيفية الدعوة إليها ومسطرة تسييرها ومجالات اختصاصاتها ونصاب اتخاذ القرارات فيها، وشروط حضورها وتبليغ قراراتها ومحاضرها، ومن جهة ثانية في وكيل الاتحاد ونائبه مع كيفية تعيينهما وعزلهما وإنهاء مهامهما وكذا حقوقهما والتزاماتهما إزاء اتحاد الملاك المشتركين؛
وتكريسا للشقافية والوضوح في علاقة الملاك المشتركين فيما بينهم من جهة وفي علاقتهم بوكيل الاتحاد، استعرض الباب الثالث من النظام النموذجي أيضا المقتضيات الخاصة بمالية اتحاد الملاك المشتركين والميزانية السنوية وتاريخ سريان السنة المالية للاتحاد وكيفية التصويت على مشروع الميزانية التقديرية لتحمل النفقات وتحصيل مساهمات الملاك المشتركين، وموارد الاتحاد وتكاليفه. 
ويختم النظام النموذجي بتدابير تتعلق بكيفية تحديد التكاليف المتعلقة باشتغال وصيانة التجهيزات الجماعية و تكاليف الخدمات الجماعية وربط حصة كل مالك في التكاليف المتعلقة بالمحافظة على الملكية المشتركة وصيانتها وإدارتها أو في تكاليف التجهيزات المشتركة و تكاليف الخدمات الجماعية حسب معيار منفعتها لكل مالك كما أناط بالجمع العام مهمة تحديد مبالغ وآجال و كيفيات أداء هذه المساهمات.

تعليقات