القائمة الرئيسية

الصفحات



الموانع التي تمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية

الموانع التي تمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية






الموانع التي تمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية
‎✿------------‎سمحمد-سمحمد‎-------------✿‎

الموانع الدائمة:
-------------
الحصانة: أهم الأشخاص الذين تتوفر لهم:
1 – جلالة الملك: م 29 د : "شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته"
2 – أعضاء البرلمان: بمقتضى الدستور.
3 – الممثلون الدبلوماسيون للدول والمنظمات الدولية المعتمدون بالمغرب: بمقتضى القانون الدولي العام.
إناطة تحريك الدعوى العمومية إلى جهة أخرى غير النيابة العامة:
يتعلق الأمر بمرتكبي أصناف من الجلرائم نعدد منها:
- الجنايات والجنح التي يرتكبها بعض سامي الموظفين من أعضاء السلك القضائي أو رجال السلطة أو ضباط الشرطة القضائية.
- الجرائم التي ترتكب أثناء جلسات المحكمة.

الموانع المؤقتة:
-------------
توجد حالات يقيد فيها هذا الحق بضرورة ورود شكوى أو طلب أو صدور أمر أو إذن أو إعلان.
الشكوى:
من يحق له تقديم الشكوى:
- المجني عليه شخصيا أو بوكيل يعينه لهذا الغرض بوكالة خاصة.
┘▪ إذا مات المجني عليه ليس للنيابة العامة المتابعة ( حق الاشتكاء ذو طبيعة شخصية لا ينتقل إلى الورثة )
- الممثل القانوني للشخص المعنوي ومرافق الدولة.
- الحاجر إذا كان المجني عليه محجورا عليه لصغر أو خلل عقلي.
- النيابة العامة بتخويل من المجني عليه إذا كان لا يستطيع ذلك لمرض أو عائق مادي.
تقديم الشكوى في حالة تعدد الجرائم:
التعدد المادي للجرائم: الجرائم المتعددة المرتكبة في آن واحد أو أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن: اعتبار كل جريمة على حدة.
التعدد الصوري للجرائم: النشاط الإجرامي الواحد الذي يقبل أوصاف جنائية متعددة: اعتبار الوصف الأشد.
لمن تقدم الشكوى:
للمتضرر خيارين: النيابة العامة – الضابطة القضائية. مالم يوجد نص محدد.
وقت تقديم الشكوى:
يتحدد بمدة التقادم / مدة أقل كوفاة مرتكب الجريمة.
الطلب:
هو ليس إلا الشكوى لما تكون متطلبة الورود من جهة رسمية أو عمومية.
الإذن: قيد نادر في القانون المغربي مثاله:
إذا كان البرلمان منعقدا وارتكب عضو فيه جريمة قولية من سب وقذف فإن النيابة العامة لا تتابعه إلا بإذن من المجلس. إلا أن هذا الإذن لا يكون متطلبا:
- فيما يشكل مجادلة للنظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يمس بكرامة الملك.
- في حالة التلبس بالجريمة التي ارتكبها.
- إذا كان البرلمان غير منعقد، في غير الاعتقال.
الإعلان: قيد نادر في القانون المغربي مثاله التطبيق الوارد في الفصل 752 ق.م.ج.

تعليقات