المحكمة الابتدائية بمكناس: ان اراضي الجموع غير قابلة للتقادم المكسب و لا التفويت و الحجز و تبعا لذلك تكون غير قابلة للقسمة البتية.
المحكمة الابتدائية بمكناس: ان اراضي الجموع غير قابلة للتقادم المكسب و لا التفويت و الحجز و تبعا لذلك تكون غير قابلة للقسمة البتية.
المملكــة المغربيـة
محكمة الاستئناف بمكناس
المحكمة الابتدائية بمكناس
ملـف عقاري
رقم : 39/1401/12
حكم رقم :
بتاريـخ :25/02/2013
باسم جلالـة الملك و طبقا للقانون
بتاريـخ 25/02/2013 أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس في الجلسة العلنية المنعقدة للبت في القضايا العقارية الحكم الآتي نصه:
بين :
مدعي من جهة .
وبين:
مدعى عليهما من جهة أخرى.
الوقائــع
بتاريخ 17/01/2012 تقدم المدعي بواسطة نائبه بمقال يعرض فيه انه يملك على الشياع مع المدعى عليهما مجموعة من القطع الارضية الجماعية التابعة لجماعة ادخيسة ، و انهما استحوذا عليها و حرماه من حقه في الاستغلال ، لاجل ذلك يلتمس الحكم بانهاء حالة الشياع في العقارات المذكورة بعد الامر باجراء خبرة لاعداد مشروع قسمة و تحديد قيمة الاستغلال.
و ارفق المقال بمحضر اللجنة السلالية و محضر معاينة.
و اجاب المدعى عليهما بواسطة نائبهما بمذكرة مؤرخة في 30/03/2012 جاء فيها ان محضر اللجنة السلالية لا يرقى الى درجة الوثيقة المثبتة للتملك.
و أدرجت القضية في عدة جلسات اخرها جلسة 11/02/2013 حضر نائب المدعى عليهما ، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 25/02/2013.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث التمس المدعي قسمة مجموعة من القطع الارضية الجماعية التابعة لجماعة ادخيسة.
و حيث ان اراضي الجموع غير قابلة للتقادم المكسب و لا التفويت و الحجز و تبعا لذلك تكون غير قابلة للقسمة البتية لان القسمة هي وجه من وجوه التفويت ، و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من ظهير 27/04/1919 المنظم لاراضي الجموع كما وقع تعديله و تتميمه ، و لئن كانت اراضي الجموع تقبل القسمة الاستغلالية طبقا لنفس الفصل ، فان الاختصاص في توزيع و تقسيم الانتفاع بين اعضاء الجماعة يرجع الى جمعية المندوبين مع حق الطعن امام مجلس الوصاية ، الشيء الذي يجعل الدعوى غير مؤسسة قانونا و يتعين رفضها.
و حيث يتعين تحميل خاسر الدعوى المصاريف.
و تطبيقا للقانون:
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا.
برفض الدعوى و تحميل رافعها الصائر .
بهذا صدر الحكم ، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم و الشهر و السنة أعلاه ؛ وكانت المحكمة تتركب من السادة :
الهاشمي البعزاوي رئيسا ،
حميــــد بلمكــــــي مقررا ،
امبــارك باحمـــاد عضوا ،
ادريسية علامي كاتبة للضبط ،
الرئيـس القاضي المقرر كاتبة الضبط
المحكمة الابتدائية بمكناس: ان اراضي الجموع غير قابلة للتقادم المكسب و لا التفويت و الحجز و تبعا لذلك تكون غير قابلة للقسمة البتية.
المملكــة المغربيـة
محكمة الاستئناف بمكناس
المحكمة الابتدائية بمكناس
ملـف عقاري
رقم : 39/1401/12
حكم رقم :
بتاريـخ :25/02/2013
باسم جلالـة الملك و طبقا للقانون
بتاريـخ 25/02/2013 أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس في الجلسة العلنية المنعقدة للبت في القضايا العقارية الحكم الآتي نصه:
بين :
مدعي من جهة .
وبين:
مدعى عليهما من جهة أخرى.
الوقائــع
بتاريخ 17/01/2012 تقدم المدعي بواسطة نائبه بمقال يعرض فيه انه يملك على الشياع مع المدعى عليهما مجموعة من القطع الارضية الجماعية التابعة لجماعة ادخيسة ، و انهما استحوذا عليها و حرماه من حقه في الاستغلال ، لاجل ذلك يلتمس الحكم بانهاء حالة الشياع في العقارات المذكورة بعد الامر باجراء خبرة لاعداد مشروع قسمة و تحديد قيمة الاستغلال.
و ارفق المقال بمحضر اللجنة السلالية و محضر معاينة.
و اجاب المدعى عليهما بواسطة نائبهما بمذكرة مؤرخة في 30/03/2012 جاء فيها ان محضر اللجنة السلالية لا يرقى الى درجة الوثيقة المثبتة للتملك.
و أدرجت القضية في عدة جلسات اخرها جلسة 11/02/2013 حضر نائب المدعى عليهما ، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 25/02/2013.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث التمس المدعي قسمة مجموعة من القطع الارضية الجماعية التابعة لجماعة ادخيسة.
و حيث ان اراضي الجموع غير قابلة للتقادم المكسب و لا التفويت و الحجز و تبعا لذلك تكون غير قابلة للقسمة البتية لان القسمة هي وجه من وجوه التفويت ، و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من ظهير 27/04/1919 المنظم لاراضي الجموع كما وقع تعديله و تتميمه ، و لئن كانت اراضي الجموع تقبل القسمة الاستغلالية طبقا لنفس الفصل ، فان الاختصاص في توزيع و تقسيم الانتفاع بين اعضاء الجماعة يرجع الى جمعية المندوبين مع حق الطعن امام مجلس الوصاية ، الشيء الذي يجعل الدعوى غير مؤسسة قانونا و يتعين رفضها.
و حيث يتعين تحميل خاسر الدعوى المصاريف.
و تطبيقا للقانون:
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا.
برفض الدعوى و تحميل رافعها الصائر .
بهذا صدر الحكم ، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم و الشهر و السنة أعلاه ؛ وكانت المحكمة تتركب من السادة :
الهاشمي البعزاوي رئيسا ،
حميــــد بلمكــــــي مقررا ،
امبــارك باحمـــاد عضوا ،
ادريسية علامي كاتبة للضبط ،
الرئيـس القاضي المقرر كاتبة الضبط
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم