📁 آخر الأخبار

الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون الجنائي.

الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون الجنائي.





الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون الجنائي.

الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون الجنائي.

عمل المشرع المغربي كغيره على تقسيم الجرائم من خلال القانون الجنائية إلى ثلاث أقسام رئيسية و هي الجنايات و الجنح و المخالفات ، و يعود أساس هذا التقسيم إلى خطورة الجرائم ، حيث عمل على وضع كل الجرائم الخطيرة التي تهدد سلامة المواطنين و الأمن الداخلي للدولة ضمن صنف الجنايات و أفرد لها عقوبات تناسب كل جريمة ، أما تلك الجرائم التي لا تشكل  خطورة كبيرة فسماها بالجنح و أفرد لها عقوبات تناسب كل فعل بالإضافة إلى المخالفات التي اعتبرها لا تشكل خطورة و غالبا ما تكون عقوبتها الغرامة فقط .

تقسيم الجرائم إلى جنايات و جنح و مخالفات .

1 – الجناية :
هي تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون في الفصل 16 من القانون الجنائي ب :
-          الإعدام .
-          السجن المؤبد.
-          السجن من 5 إلى 30 سنة.
-          التجريد من الحقوق الوطنية.
-          الإقامة الجبرية.
من بين هذه الجرائم نجد :
-  القتل العمد .
- الإرهاب.
- تكوين عصابات مسلحة.
- جرائم الماسة بأمن الدولة


2- الجنح :
هي تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي من خلال الفصل 17 من شهر إلى 5 سنوات وتنقسم إلى :
 أ - جنح تأديبية :
هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس الذي  يزيد حده الأقصى عن سنتين إلى 5 سنوات  .
ب - جنح ضبطية :
هي تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس حده الأقصى سنتين أو أقل  أو بغرامة تزيد عن 1200 درهم.

ملاحظة :
في حالة العود ( قيام المتهم بجرائم أخرى مشابهة للتي قام بها داخل مدة محددة ) يمكن أن يحكم عليه القاضي حتى و إن كانت الجريمة جنحة بأكثر من 5 سنوات حبسية .
من بيم هذه الجرائم نجد :
-          الخيانة الزوجية .
-          السرقة .
-          النصب.

 
3 - المخالفات :
هي كل الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي من خلال الفصل 18 و هي :
-          الاعتقال لمدة تقل عن شهر .
-          الغرامة من 30 إلى 1200 درهم
من بين جرائم التي تعتبر مخالفات :

-          مخالفات السيارات .
مما سبق يمكن أن نقول أن الفرق بين الجناية والجنحة هو أن الجناية يعاقب عليها بالسجن من 5 سنوات الى الاعدام أما الجنحة فيعاقب عليها بالحبس من شهر الى 5 سنوات، باستثناء بعد الحالات الخاصة التي يعاقب فيها باكثر من خمس سنوات رغم أن الجريمة تعتبر جنحة، كما هو الشأن بالنسبة لجريمة الاتجار بالمخدرات والتي تصل عقوبتها الى عشر سنوات.
وهناك فرق من حيث الجهة المختصة للبت في كل جريمة، فبالنسبة للجنايات تختص غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف للبت فيها، أما الجنح والمخالفات فالاختصاص يعود للمحكمة الابتدائية.
في الجناية نستعمل مصطلح السجن بالنسبة للعقاب، أما الجنح والمخالفات نستعمل مصطلح الحبس.
تعليقات