القائمة الرئيسية

الصفحات



نائب الجماعات السلالية: طريقة تعيينه واختصاصاته.

نائب الجماعات السلالية: طريقة تعيينه واختصاصاته.




نائب الجماعات السلالية: طريقة تعيينه واختصاصاته.

نائب الجماعات السلالية: طريقة تعيينه واختصاصاته.



النائب
تعد مؤسسة النائب من أهم المرتكزات التي ينبني عليها نظام تدبير وتسيير الأملاك الجماعية. إذ يتم تمثيل الجماعات السلالية عن طريق أشخاص يعينون من طرف جماعاتهم ويشكلون ما يعرف بجمعية المندوبين أو جماعة النواب ( الفصل الثاني من ظهير 27 أبريل 1919)، و يكتسبون صفة الممثل الشرعي الوحيد والمخاطب الرئيسي في كل ما يتعلق بتدبير وتسيير شأن الجماعة السلالية التي ينوب عنها، و يقوم النائب بمهامه بصفة تطوعية وبدون مقابل.

1-اختيار نائب الجماعة السلالية:
  • 1-1 شروط الإختيار:
    وضع دليل النائب الصادر في 8 مارس 2008 مجموعة من الشروط لضمان حسن قيامه بالمهام المنوطة به ( كالانتماء للجماعة السلالية و التسجيل في لوائحها، إتقان القراءة والكتابة ، وانعدام السوابق العدلية، التحلي بالأخلاق الحميدة وبالشرف والنزاهة والاستقامة، الإلمام بممتلكات الجماعة السلالية وبأعرافها وتقاليدها...).
  • 2-1 المسطرة المتبعة لاختيار النائب:
    يتم اختيار النائب وفق مسطرتين ( التعيين أو الانتخاب ) :
    • التعييــن: يتم تعيين النائب من طرف ذوي الحقوق المسجلين باللائحة طبقا لمقتضيات الدورية رقم 51 بتاريخ 14 ماي 2007
    • الانتخاب: وذلك بالاقتراع السري المباشر من طرف الهيئة الناخبة المكونة من ذوي الحقوق المسجلين في اللائحة.
  • 3-1 مدة ولاية النـائب:
    تحدد مدة ولاية النائب في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يمكن اختيار أو انتخاب نائب آخر في حالة وفاة النائب أو عزله خلال مدة ولايته لاستكمال ما تبقى من الولاية الأصليـة.
  • 4-1 عزل نائب الجماعة السلالية:
    لا يمكن الإقدام على عزل النائب من طرف الهيئة التي قامت بتعيينه أو انتخابه، إلا في الأحوال التاليـة:
    - صدور أحكام قضائية جنائية نهائية في حقه من أجل جرائم عمدية.
    - الإخلال و التهاون في القيام بواجباته في الدفاع عن مصالح الجماعة، أو في حالة عجزه عن القيام بمهامه.
    - تقديم النائب لاستقالته الطوعية وتشبثه بها.

    كما تخضع مسطرة عزل النائب لضوابط محددة ومضبوطة (راجع دليل النائب)
2-دور الهيئة النيابية للجماعة السلالية:
تنحصر اختصاصات النائب ومجالات تدخله في الميادين التالية:
  • 1-2 تسيير الأراضي والشؤون الجماعيـة:
    • توزيع حق الانتفاع بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية.
    • إعداد اللوائــح وفقا لمقتضيات الدورية رقم 51 بتاريخ 14 مايو 2007.
    • فض النزاعات بين ذوي الحقوق عبر إصدار قرارات للهيئة النيابية كمرحلة ابتدائية تعرض لاحقا أمام مجلس الوصاية كمرحلة إستئنافية أخيرة.
  • 2-2 تثمين الأراضي الجماعية ( الكراء والتفويت):
    • الإدلاء بالموافقة المبدئية حول كراء العقار موضوع الطلب و الحضور كعضو في اللجنة المشرفة على كراء العقارات الجماعية عن طريق طلب العروض أو السمسرة العمومية و اللجنة الإقليمية المكلفة بالتتبع والمراقبة التقنية.
    • الإدلاء بموافقته المبدئية على تفويت العقارات التابعة لجماعته .
  • 3-2 إعداد ملفات إنجاز المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية:
    • اقتراح المشاريع من طرف نائب الجماعة السلالية بعد استشارة ذوي الحقوق.
    • الحضور كعضو في لجنة فتح الأظرفة، طبقا للمساطير المعمول بها في الصفقات العمومية، المعدة لهذه المشاريع.
    • المشاركة كعضو في اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع إنجاز المشاريع التنموية، و في لجن التسليم المؤقت والنهائي للمشاريع التنموية.
  • 4-2 التصفية القانونية للأملاك الجماعية:
    يتمثل دور النائب في عملية التحفيظ العقاري والتحديد الإداري في
    • تقديم طلب التحفيظ أو التحديد.
    • حضور جميع الأشغال و العمليات الطبوغرافية التقنية.
    • تقديم تعرضات ضد المطالب المودعة من طرف الغير إذا مست عقارات جماعية.
    • إعداد رسوم الملكية وشواهد الإستمرارلإثبات ملكية العقارات المتنازع بشأنها.
    • حضور التنقلات القضائية أو أعمال الخبرة التي تقررها المحاكم في حالة وجود نزاعات مع الغير.
  • 5-2 تسليم الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية:
    الإدلاء بتصريح كتابي من لدن نائب أو نواب الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية، حول موقفهم بخصوص طبيعة هذا العقار ( جماعي أم لا ) تبعا لمقتضيات الدورية عدد 123 بتاريخ 10 نونبر 2006.
  • 6-2 تسيير الأراضي الواقعة داخل دوائر الري الخاضعة لظهير 25 يوليو 1969:
    تمر المهام والإختصاصات المخولة لنائب الجماعات السلالية طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية عبر المراحل التالية:
    • إعداد و وضع لائحة ذوي الحقوق .
    • إجراء عملية التجزئة.
    • تنصيب ذوي الحقوق الملاكين على الشياع.
  • المصدر: http://www.terrescollectives.ma/

تعليقات