القائمة الرئيسية

الصفحات



حكم قضائى بمجلس الدولة المصري يلزم الحكومة بتعيين من مر على تعاقده 3 سنوات

حكم قضائى بمجلس الدولة المصري  يلزم الحكومة بتعيين من مر على تعاقده 3 سنوات


 أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، أول حكم قضائي يلزم الحكومة بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر في نوفمبر الماضي، وتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم مدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبدالتواب وهشام عبدالرحمن وأيمن البهنساوي ومحمد بركات وعبدالهادي عبدالكريم وأحمد محمد عوض الله.

الحكم صدر لصالح محمد الجوهري الدسوقي في الدعوى رقم 5567 لسنة 62 قضائية، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الإجتماعي وآخرين، وكان المدعى حاصل على ليسانس حقوق عام 1995، وتعاقد مع المجلس القومى لشئون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء بموجب عقد عمل مؤقت بدءً من 9/10/2013، وأقام دعواه للمطالبة بتعيينه بوظيفة دائمة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 صدر ونُشر بالجريدة الرسمية في  1/11/2016 وأجرى المشرع سريان أحكامه بدءً من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وألغى المشرع بمقتضاه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، وكل حكم يخالف أحكامه، وأوكل إلى رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية  فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.

وأضافت المحكمة أن القانون الجديد أوجب تعيين جميع المتعاقدين متى استمر تعاقدهم لمدة ثلاث سنوات، وتوافرت فيهم شروط تولى الوظيفة، وتبعاً لذلك ، ليس هناك تعذر فى تطبيق هذا النص بأثر مباشر على المتعاقدين المستوفين لشروطه، فأصدرت حكمها بإلزام الحكومة بتعيين المدعى على بند الجور الثابتة اعتباراً من 2 نوفمبر 2016 وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
المصدر: http://www.youm7.com

تعليقات