القائمة الرئيسية

الصفحات



مرسوم رقم 2.13.18 صادر في 16 من رمضان 1435 ( 14 يوليو 2014 ) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري

مرسوم رقم 2.13.18 صادر في 16 من رمضان 1435 ( 14 يوليو 2014 )
في شأن إجراءات التحفيظ العقاري





مرسوم رقم 2.13.18 صادر في 16 من رمضان 1435 ( 14 يوليو 2014 )
في شأن إجراءات التحفيظ العقاري

مرسوم رقم 2.13.18 صادر في 16 من رمضان 1435 ( 14 يوليو 2014 )
في شأن إجراءات التحفيظ العقاري
تحميل pdf



مرسوم رقم 2.13.18 صادر في 16 من رمضان 1435 ( 14 يوليو 2014 )
في شأن إجراءات التحفيظ العقاري


رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من شعبان 1435 (26 يونيو 2014)،

رسم ما يلي :

القسم الأول
الإجراءات السابقة لتحفيظ العقارات

الباب الأول
تقديم مطلب التحفيظ

المادة 1

يمكن تقديم مطلب التحفيظ لعقار يتكون إما من قطعة واحدة أو من قطع متجاورة، تفصل بينها أجزاء من الملك العمومي.

الباب الثاني
التحديد المتعلق بالتحفيظ و تأجيله و التحديدات
 التكميلية و التصميم العقاري

المادة 2

إذا تعذر الانتقال إلى عين المكان للقيام بتحديد العقار المراد تحفيظه في التاريخ المعين له بسبب قوة قاهرة أو أي عذر مقبول يحرر محضر بذلك، ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإعلام المعنيين بالأمر بالتاريخ والوقت الذي ستنجز فيه العملية، وذلك بواسطة الاستدعاءات وتعليق الإعلانات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصلين 18 و 19 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري المشار إليه أعلاه.

إذا تم الانتقال إلى عين المكان، ولم تنجز عملية التحديد يحرر محضر بذلك، أما إذا تم الشروع في إنجاز عملية التحديد ولم يتم إتمامها في التاريخ الذي كان معينا لها، يتم إخبار المعنيين بالأمر شفويا بالتاريخ والوقت المعينين لإتمامها، ويحرر محضر بذلك، وفي حالة تعذر إخبارهم، يتم تعليق الإعلانات وتوجيه الاستدعاءات إلى المعنيين بالأمر لإعلامهم بالتاريخ والوقت المعينين لإتمام عملية التحديد، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصلين 18 و 19 من الظهير المشار إليه أعلاه.

المادة 3

تطبيقا للفصول 25 و 83 و 84 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، يتم تحديد كل جزء من عقار في طور التحفيظ يكون موضوع تعرض أو حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به، وذلك قبل تأسيس الرسم العقاري.

المادة 4

بمجرد انتهاء عمليات التحديد أو التحديد التكميلي والمسح الطبوغرافي، يتم إنجاز التصميم المتعلق بالعقار المطلوب تحفيظه، والذي يبين فيه حدود ومساحة العقار أوكل جزء من العقار، كما يتم تضمين به كل مميزات العقار المبينة  بمحضر التحديد وتلك المعاينة أثناء المسح الطبوغرافي.

الباب الثالث
التحفيظ الإجباري

المادة 5

تطبيقا لمقتضيات الفصل 51-4 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، يتم تعيين أعضاء لجنة التحفيظ الإجباري داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر القرار الصادر بفتح  وتحديد منطقة التحفيظ الإجباري بالجريدة الرسمية.

المادة 6

تجتمع اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، بطلب من رئيسها داخل أجل شهر من تاريخ قرار تعيين أعضائها، وذلك للتداول في المهام المنوطة  بها.
لا يمكن أن تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها ثلاثة أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس اللجنة.

المادة 7

تتولى مهام كتابة اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، مصلحة المحافظة العقارية المعنية، وتمسك لهذا الغرض سجلا مرقما وموقعا عليه تضمن به محاضر الاجتماعات.

المادة 8

تطبيقا لمقتضيات الفصل 51-8 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بحصر لائحة مطالب التحفيظ المتعلقة بالأملاك الواقعة بمنطقة التحفيظ الإجباري والمودعة قبل تاريخ نشر قرار فتح أو تحديد المنطقة المذكورة بالجريدة الرسمية.
ويتم البت في المطالب المذكورة بالموازاة مع عمليات التحفيظ الإجباري.

الباب الرابع
الرسوم العقارية والرسوم العقارية الخاصة و نظائرها

المادة 9

وفقآ لمقتضيات الفصلين 52 و54 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتأسيس رسم عقاري في اسم مالك واحد أو عدة ملاك على الشياع  لكل أجزاء العقار المتكون إما من قطعة واحدة أو من قطع متجاورة تفصل بينها أجزاء من الملك العمومي.
المادة 10

وفقا لمقتضيات الفصلين 52 و 54 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتأسيس رسم عقاري مستقل لكل قطعة أو جزء من العقار يملكه شخص واحد أو عدة أشخاص على الشياع، دون بقية الملاكين المدرجين بمطلب التحفيظ أو المقيدين بالرسم العقاري.

المادة 11

يمكن بطلب كتابي أن يدمج عقار تم تحفيظه في رسم عقاري مؤسس من قبل يتعلق بعقار مجاور أو ملاصق له، ليشكلا رسما عقاريا واحدا، على أن يكونا في ملكية نفس الشخص.

المادة 12

عند اتخاذ قرار التحفيظ، توضع عبارة: "وثيقة ملغاة سبق استعمالها في تحفيظ العقار الذي أسس له الرسم العقاري عدد........." على العقود والوثائق التي تم الاستناد إليها في إيداع مطلب التحفيظ، غير أنه يمكن للمحافظ تسليم صور شمسية من هذه الوثائق بناء على طلب.

المادة 13

يسلم المحافظ على الأملاك العقارية نظير الرسم العقاري، بعد استكمال جميع الإجراءات المتطلبة قانونا، ويشار في الرسم العقاري وفي نظيره إلى اسم حائز النظير.

المادة 14

بالإضافة إلى الرسم العقاري المؤسس في اسم مالك العقار، يمكن تأسيس رسوم عقارية خاصة بطلب من المستفيد من حق الارتفاق وحق الانتفاع وحق العمرى وحق الاستعمال وحق السطحية وحق الكراء الطويل الأمد وحق الحبس وحق الزينة وحق الهواء والتعلية، وكذا العقود العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة العقود العينية حيز التنفيذ.

يتم تضمين جميع البيانات المفيدة في الرسم العقاري المؤسس للعقار وفي الرسم العقاري الخاص الذي تم تأسيسه لإحدى الحقوق المذكورة في الفقرة السابقة.

يخضع نظير الرسم العقاري المسلم لصاحب الحق المؤسس له رسم عقاري خاص، للمقتضيات المطبقة على نظائر الرسوم العقارية للملكية.

القسم الثاني
العمليات والإجراءات اللاحقة للتحفيظ العقاري

المادة 15

يمكن للمحافظ بناء على طلب من المعني بالأمر أن يقوم بإدماج الجزء الذي وقع استخراجه من عقار محفظ في رسم عقاري لملك سبق تحفيظه من قبل، يكون مجاورا أو ملاصقا له وفي ملكية نفس الشخص.



المادة 16

يمكن للمحافظ بناء على طلب من المعني بالأمر أن يقوم بإدماج عدة عقارات متجاورة أو متلاصقة موضوع رسوم عقارية مستقلة في ملكية نفس الشخص لتكون رسما عقاريا واحدا، كما يمكن كذلك أن تدمج فيما بينها الأجزاء المستخرجة في آن واحد من عقارات مختلفة ليؤسس لها رسم عقاري مستقل أو تدمج في رسم عقاري لملك محفظ من قبل في ملكية نفس الشخص، متى كانت هذه الأجزاء متجاورة أو متلاصقة.

المادة 17

يقوم كل طالب للتقسيم أو التجزئة أو تطبيق نظام الملكية المشتركة أو الإدماج أو مطابقة التصميم العقاري للحالة الراهنة للعقار أو إعادة الأنصاب بالنسبة للعقار المحفظ أو في طور التحفيظ الذي تم إنجاز تصميمه العقاري، بإعداد ملف تقني ينجز من طرف مهندس مساح طبوغرافي ينتمي إلى القطاع الخاص، مسجل بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

يتضمن الملف التقني، التصميم العقاري ومحضر التحديد الموقع من الأطراف المعنية والمهندس المساح الطبوغرافي المذكور، مع ضرورة مطابقتهما للمعطيات المضمنة في العقود والوثائق المتعلقة بالعملية المطلوبة.

يودع الملف التقني لدى مصلحة المسح العقاري المختصة التي تقوم بمراقبته ونقله على خريطة المسح العقاري والتأشير عليه وحفظه.
المادة 18

ينقل المحافظ على الأملاك العقارية إلى الرسوم العقارية المستخرجة، جميع الحقوق العينية و التحملات المترتبة على العقارات أو أجزاء العقارات المقسمة أو المدمجة.

المادة 19

يقيد في الرسم العقاري الحق المكتسب مباشرة من يد آخر مالك مقيد في اسمه، وإذا كان الحق العيني أو التحمل العقاري موضوع تفويتات متتالية لم يسبق تقييدها، فإن التقييد في اسم المستفيد الأخير لا يتم إلا بعد تقييد التفويتات السابقة.

القسم الثالث
مقتضيات متعلقة بالتحديد والتصميم العقاري للإجراءات
السابقة واللاحقة للتحفيظ العقاري

المادة 20

يتم تحديد العقار أو جزء من العقار المحفظ أو في طور التحفيظ، في حالة عدم وجود حدود طبيعية، بواسطة أنصاب ثابتة، ويمكن أن توضع علامة دالة عليها فوق الصخور المغروسة في الأرض أو البنايات الثابتة.

تكون الأنصاب المغروسة من حجر منحوت أو إسمنت أو مواد أخرى تحترم الضوابط الجاري بها العمل، ويكون علوها على الأقل 35 سنتمترا في المجال القروي و30 سنتمترا في المدار الحضري، وتكون قمتها على شكل مربع ضلعه على الأقل 10 سنتمترات وقاعدتها 25 سنتمترا.

تغرس الأنصاب على رأس كل زاوية للمضلع الذي يشكله العقار ويتم إبراز قمتها في حدود 5 سنتمترات.

ينحت فوق الأنصاب حرفا "ت.ع" أو يكتبان بالصباغة الحمراء ويوجهان نحو خارج العقار، كما تنعت كذلك أرقام الأنصاب أو تكتب بالصباغة الحمراء وتوجه نحو داخل العقار.

يتكفل المعني بعملية التحديد بتوفير الأنصاب ونقلها وغرسها وقلع الأحراش، عند الاقتضاء، وذلك على نفقته.

المادة 21

ينجز تصميم العقار حسب المقاييس والمعايير التقنية المعمول بها، ويتم في نفس الوقت ربطه بعلامات الشبكة الجيوديزية العامة الثابتة والأكثر قربا من العقار.

وفي حالة ما إذا كانت عملية إنجاز التصميم العقاري تتطلب إحداث علامات جيوديزية إضافية، فيجب أن تحدث هاته العلامات طبقا للمعايير التقنية المعمول بها.

يتضمن التصميم اسم المهندس المساح الطبوغرافي الذي أعده وتاريخ المسح واسم وتوقيع رئيس مصلحة المسح العقاري أو من ينوب عنه.

تلحق التصاميم العقارية النهائية والتعديلات اللاحقة، عند الاقتضاء، بالرسوم العقارية الخاصة بها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، وذلك بعد مراقبتها وتوقيعها من قبل مصلحة المسح العقاري.

المادة 22

بمجرد مراقبة التصميم العقاري من طرف مصلحة المسح العقاري المختصة، تقوم هذه الأخيرة بنقله على خريطة المسح العقاري المخصصة لنقل التصاميم العقارية المرتبطة بالشبكة الجيوديزية وذلك لتأسيس سجل للمسح العقاري مطابق للسجل العقاري.

المادة 23

تقوم مصلحة المسح العقاري بربط جميع الأشغال التي تنجزها بالنقط الجيوديزية الموضوعة لهذا الغرض.

القسم الرابع
السجلات و الوثائق العقارية

المادة 29

يمسك المحافظ على الأملاك العقارية سجلي الإيداع و التعرضات في نسختين، ويقوم يوميا بحصر و توقيع الإجراءات المقيدة بهما.

تودع نسخة من السجلين المذكورين خلال 30 يوما من تاريخ حصرهما، بالمصالح المركزية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية.

ويمسك المحافظ أيضا سجلين ترتيبيين، الأول خاص بالإجراءات السابقة للتحفيظ والثاني خاص بالإجراءات اللاحقة للتحفيظ.

تكون كل صفحات السجلات التي يمسكها المحافظ على الأملاك العقارية مرقمة ومؤشر عليها بالخاتم الرسمي للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية، ولا يعتد بكل بشر أو شطب أو بياض أو إقحام أو كتابة بين السطور، ما لم تتم المصادقة عليه بهامش أو بآخر النص.

يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية تدبيرا لسجلات بالأساليب الإلكترونية.

المادة 25

في حالة ضياع أو تلف سجل الإيداع أو سجل التعرضات بالمحافظة العقارية، ترجع النسخة المحفوظة بالمصالح المركزية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية، بناء على طلب من المحافظ على الأملاك العقارية المعني، الذي يقوم بإعادة تأسيس هذا السجل و ارجاع النسخة من جديد إلى المصالح المركزية.

المادة  26

تسلم المصالح الخارجية للوكالة بناء على طلب نسخ الوثائق المودعة بعد ختمها وتوقيعها من طرف رئيس المصلحة المعنية أو المفوض من لدنه.

المادة 27

يمكن لكل شخص، بعد التعريف بهويته، أن يحصل بناء على طلب على المعلومات المضمنة بالسجلات العقارية أو الواردة في تصاميم العقارات المحفظة أو في طور التحفيظ أو المودعة بملفات الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ، شريطة الإدلاء برقم مطلب التحفيظ أو الرسم العقاري المعني.

و في حالة عدم الإدلاء بالمراجع العقارية، فإنه لا يمكن تسليم المعلومات المذكورة إلا بناء على طلب مشفوع بأمر قضائي.

يمكن للإدارات العمومية والسلطات القضائية الحصول على المعلومات المضمنة بقاعدة المعطيات العقارية المعلوماتية بناء على طلب يقدم إلى مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية.

المادة 28

تسلم الشهادات والوثائق التالية، بعد تقديم طلب وأداء الوجيبات المحددة بموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل :
-         شهادة تثبت الوضعية القانونية والمادية للعقار وقت تقديم الطلب؛
-         شهادة خاصة بالتقييد؛
-         شهادة خاصة بتقييد الرهن؛
-         شهادة تتعلق بتقييد أو تقييدات معينة؛
-         شهادة عدم التقييد بالسجل العقاري؛
-         شهادة تثبت المطابقة بين الرسم العقاري و نظيره؛
-         نسخ العقود والسندات والوثائق والتصاميم العقارية المودعة بالملفات العقارية.

المادة 29

خلافا لمقتضيات المادة 28 أعلاه، تعطى المعلومات وتسلم الشهادات والنسخ مجانا إلى الإدارات العمومية.
القسم الخامس
وجيبات المحافظة العقارية

الباب الأول
تصفية الوجيبات

المادة 30

تتم تصفية الوجيبات المتعلقة بمختلف إجراءات التحفيظ العقاري حسب ما يلي :
-         على أساس الأثمنة والقيم المضمنة في العقود والسندات المدعمة لطلب التقييد، كلما تعلقت تلك العقود أو السندات بتأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه؛
-         على أساس القيمة التجارية للعقارات المعنية وقت استحقاق الوجيبات والتي تعتمدها مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية وذلك على أساس معدل الأثمنة المتداولة في المنطقة التي يقع بها العقار المعني، بالنسبة لعمليات تقديم مطلب التحفيظ والتقسيم والتجزئة والملكية المشتركة ومطابقة التصميم العقاري للحالة الراهنة والإجراءات الأخرى المماثلة.

يمكن مراجعة القيمة التجارية المعتمدة كأساس لاحتساب الوجيبات المذكورة أعلاه، في حالات مبررة، أو حينما يتبين أنها غير مطابقة لمعدل الأثمنة المتداولة في المنطقة التي يقع بها العقار المعني.

المادة 31

تحتسب الوجيبات عن المساحة، على أساس المساحة الحقيقية للعقار محسوبة بالآر داخل الجماعات الحضرية وبالهكتار خارجها، وتحتسب المساحة دائما بالزيادة للحصول فقط على الآرات أو الهكتارات.

إذا لم تعرف المساحة الحقيقية للعقار وقت تقديم الطلب، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية باستخلاص الوجيبات التكميلية عن المساحة الزائدة التي أظهرها التصميم العقاري.

الباب الثاني
استخلاص الوجيبات

المادة 32

يؤدي طالب الإجراء الوجيبات المستحقة وقت تقديم الطلب مقابل وصل يسلمه له المحافظ على الأملاك العقارية، ولا يمكن تأجيل أدائها بسبب المنازعة في مبلغها أو لأي سبب آخر.
 
المادة 33

إن الوجيبات المستخلصة عن مختلف إجراءات التحفيظ العقاري طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل، لا يمكن استردادها مهما كان المآل المخصص للطلب.

المادة 34

إن الوجيبات المستخلصة نتيجة غلط أو إغفال يمكن تقديم طلب استردادها إلى المحافظ على الأملاك العقارية، داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الأداء.

القسم السادس
مقتضيات مختلفة

المادة 35

ينسخ القرار الصادر في 20 من رجب 1333 (3 يونيو 1915) بشأن تفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري باستثناء الفصول 1 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 31 و 34 و 36 و 37 و 38.

ينسخ القرار الصادر في 21 من رجب 1333 (4 يونيو 1915) المنظم لمصلحة المحافظة العقارية باستثناء الفصول 1 و 4 و 5 و 6 و 18 و 53 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 .

المادة 36

يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.



وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الفلاحة و الصيد البحري،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
 الجريدة الرسمية عدد 6277 الصادرة بتاريخ 30 رمضان 1435 (28 يوليو 2014)

تعليقات