محكمة النقض المصرية: تأخر وصول القطار إلى المحطة يستوجب تعويض الراكب الذى اصابه ضرر من التاخير
محكمة النقض المصرية: تأخر وصول القطار إلى المحطة يستوجب تعويض الراكب الذى اصابه ضرر من التاخير
محكمة النقض المصرية: تأخر وصول القطار إلى المحطة يستوجب تعويض الراكب الذى اصابه ضرر من التاخير
تأخر وصول القطار إلى المحطة يستوجب تعويض الراكب الذى اصابه ضرر من التاخير
قالت محكمة النقض فى حكمها الصادر بجلسة 10/10/2016 أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى الوجهة التى اتفق عليها في الميعاد الذى حدده الناقل وارتضاه الراكب وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ويتحقق الإخلال به عند عدم تحققها ودون حاجة لإثبات خطأ الناقل ولا ترتفع هذه المسئولية وفقأً لأحكام المسئولية العقدية إلا إذا أثبت الناقل أن ما حدث من ضرر قد نشأ عن قوة قاهرة لأمر لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه من جانب أشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور أو بسبب أجنبى. وقالت المحكمه إذ كان الثابت من الأوراق أن تعطل جرار في القطار أدى إلى عدم وصوله إلى محطة الإسكندرية في الموعد المحدد وكان ذلك العطل يعتبر من الأمور المحتملة والمتوقعة التى تنتج عادة من التقصير في صيانة تلك الجرارات وهو مالا يعد من قبيل القوة القاهرة التى تعفى الناقل من مسئوليته عن تأخر وصول الراكب في الموعد المحدد ، وهو ما حدا بالمشرع إلى تقنين هذه القواعد العامة ونص صراحة في المادة 259 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - لخلو قانون التجارة القديم المنطبق على الدعوى من نص مشابه - على أحقية الراكب في التعويض إن كان له مقتضى إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها في النقل إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( تعويض الراكب عن تأخره في الوصول إلى محطة الإسكندرية بسبب عطل بجرار القطار) وقضى برفض الدعوى على سند من أن عطل جرار القطار كان نتيجة حادث فجائى لا يمكن دفعه أو توقعه فإنه يكون قد أخطأ في تكييف هذا الإخلال مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. الطعن رقم 1878 لسنة 69 جلسة 10/10/2016
المصدر: http://www.egypt-man.net/
محكمة النقض المصرية: تأخر وصول القطار إلى المحطة يستوجب تعويض الراكب الذى اصابه ضرر من التاخير
محكمة النقض المصرية: تأخر وصول القطار إلى المحطة يستوجب تعويض الراكب الذى اصابه ضرر من التاخير
تأخر وصول القطار إلى المحطة يستوجب تعويض الراكب الذى اصابه ضرر من التاخير
قالت محكمة النقض فى حكمها الصادر بجلسة 10/10/2016 أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى الوجهة التى اتفق عليها في الميعاد الذى حدده الناقل وارتضاه الراكب وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ويتحقق الإخلال به عند عدم تحققها ودون حاجة لإثبات خطأ الناقل ولا ترتفع هذه المسئولية وفقأً لأحكام المسئولية العقدية إلا إذا أثبت الناقل أن ما حدث من ضرر قد نشأ عن قوة قاهرة لأمر لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه من جانب أشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور أو بسبب أجنبى. وقالت المحكمه إذ كان الثابت من الأوراق أن تعطل جرار في القطار أدى إلى عدم وصوله إلى محطة الإسكندرية في الموعد المحدد وكان ذلك العطل يعتبر من الأمور المحتملة والمتوقعة التى تنتج عادة من التقصير في صيانة تلك الجرارات وهو مالا يعد من قبيل القوة القاهرة التى تعفى الناقل من مسئوليته عن تأخر وصول الراكب في الموعد المحدد ، وهو ما حدا بالمشرع إلى تقنين هذه القواعد العامة ونص صراحة في المادة 259 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - لخلو قانون التجارة القديم المنطبق على الدعوى من نص مشابه - على أحقية الراكب في التعويض إن كان له مقتضى إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها في النقل إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( تعويض الراكب عن تأخره في الوصول إلى محطة الإسكندرية بسبب عطل بجرار القطار) وقضى برفض الدعوى على سند من أن عطل جرار القطار كان نتيجة حادث فجائى لا يمكن دفعه أو توقعه فإنه يكون قد أخطأ في تكييف هذا الإخلال مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. الطعن رقم 1878 لسنة 69 جلسة 10/10/2016
المصدر: http://www.egypt-man.net/
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم