أصدرت محكمة العدل الأوروبية التي يوجد مقرها بلوكسمبرج، صباح اليوم الأربعاء حكمها بخصوص الاستئناف الذي رفعه مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاقية الفلاحية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وقررت إلغاء هذا القرار مؤكدة قانونية هذه الاتفاقية.
وبذلك تكون هذه المحكمة التي تعتبر أعلى هيئة قضائية تتبع الاتحاد الأوروبي قد انحازت إلى المنطق القضائي لمحاميها العام الذي كان طالب في شهر شتنبر الماضي، بإبطال القرار الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي.
وعللت محكمة العدل الأوروبية قرارها بكون أن الاتفاق لا يشمل "منطقة الصحراء الغربية" التي تعتبر منطقة متنازعا عليها، موضحة أنه لا يحق لجبهة البوليساريو الطعن فيه.
واعتبرت أن قرار الإلغاء السابق لم يأخذ بالاعتبار "الوضع المنفصل والمختلف للصحراء الغربية، وهو ما تعترف به الأمم المتحدة".
وجاء في بلاغ للمحكمة أنه:
"من غير الجائز اعتبار أراضي مملكة المغرب التي تحدد الإطار الجغرافي لاتفاقات الشراكة والتحرر، يضم أيضا الصحراء الغربية، وبالتالي القول إن هذه الاتفاقات تطبق على الصحراء".
وذكرت المحكمة "أن القسم الأكبر من الصحراء الغربية يقع تحت سيطرة المغرب كما أن هناك قسما أصغر من هذه الأرض يقع شرقا تحت سيطرة جبهة البوليساريو".
وكانت جبهة البوليساريو قد قدمت في 19 نونبر 2012، طعنا إلى محكمة الاتحاد الأوروبي ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين الاتحاد والمغرب في 8 مارس 2012، وطالبت فيه بإلغاء الاتفاق، بدعوى أنه يشمل منتجات قادمة من الأقاليم الصحراوية التي تعتبر منطقة متنازعا عليها.
وسبق للمحكمة الأوروبية أن قضت في 10 دجنبر من السنة الماضية، بإلغاء اتفاقية التبادل الفلاحي الموقعة مع المغرب بسبب "انتهاكها للاتفاقيات الدولية، التي تعتبر إقليم الصحراء الغربية منطقة متنازع عليها، ولا تعترف بسيادة المغرب عليها".
المصدر: http://ar.yabiladi.com/
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم