القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض المصرية: تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته المتلبسة بالخيانة الزوجية، ينتج أثر بالنسبة لها ولشريكها.






محكمة النقض 
تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية ينتج أثره بالنسبة لها ولشريكها 
في حكمين قد يتنافيا مع العرف والشرع قالت فيهما محكمة النقض ان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة، لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكاً، وهو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل، مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. لما كان ما تقدم فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - ينتج أثره بالنسبة لها ولشريكها - الطاعن الأول - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءتهما مما أسند إليهما.(يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم 10445 - لسنة 64 قضائية - تاريخ الجلسة 9-3-2000 - مكتب فني 51 - رقم الجزء 0 - رقم الصفحة 268
وفى حكم اخر قضت محكمة النقض 
من المقرر أن جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهي الزوجة ويعد الثاني شريكا وهو الرجل الزاني فإذا أمحت جريمة الزنا وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضا لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات، لما كان ذلك، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة - ينتج أثره بالنسبة لها ولشريكها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة وشريكها على الرغم من تنازل زوجها عن شكواه قبل رفع الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعينا نقضه فيما قضى به في الدعوى الجنائية وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية.
الطعن رقم 7835 - لسنة 59 قضائية - تاريخ الجلسة 9-1-1990 - مكتب فني 41 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 61
يحيى سعد المحامى








تعليقات