📁 آخر الأخبار

محكمة النقض المصرية: اعتبار قرار نزع ملكية العقارات كان لم يكن اذا لم يتم ايداعها الشهر العقارى خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار المنفعه





محكمة النقض :-
اعتبار قرار نزع ملكية العقارات كان لم يكن اذا لم يتم ايداعها الشهر العقارى خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار المنفعه 
في حكم لمحكمة النقض صدر لها بجلسة 18 /4 / 2012 قالت فيه ان عدم اتباع الجهة نازعة الملكية القواعد والإجراءات التي نظمها القانون يؤدى لاعتبار القرار كان لم يكن وقالت المحكمه ان البين من استقراء المادتين 11، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما، أولهما: أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها، ثانيهما: إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام



الطعن 2921 لسنة 70 ق جلسة 18 /4 / 2012 مكتب فني 63 ق 94 ص 622
يحيى سعد المحامى









تعليقات