📁 آخر الأخبار

الإطار القانوني لجمع التبرعات عدنان بوشان







الإطار القانوني لجمع التبرعات


عدنان بوشان
باحث في العلوم القانونية

تقديم:
  غالبا ما يعمد بعض الأفراد أو الهيئات على تنظيم عمليات جمع التبرعات أو المساهمات توخيا للمساهمة في إعانة أشخاص لا قدرة لهم في تحمل تكاليف العلاج، أو اقتناء بعض الآلات الطبية أو المساهمة في اقتناء وتوزيع الكتب أو أضاحي العيد، كل ذلك في سبيل تحقيق البسمة على وجوه هؤلاء الأفراد وأسرهم وتحث يافطة البر والإحسان.
  غير أن ما لا ينتبه إليه بعض هؤلاء هو وجود قانون ينظم مثل هذه العمليات وهو القانون رقم 004.71 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1971 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، والذي يحدد بشكل دقيق الهيئات المخول لها الاستفادة من التماس الإحسان العمومي (جمع الأموال أو الأشياء أو المنتوجات) وكذلك مسطرة الاستفادة من هذه العملية وعقوبات مخالفة مقتضيات هذا القانون.
  وقد انتشرت بعض الحملات التبرعية وإعلاناتها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، وإذا كانت جمعيات المجتمع المدني لم تستطع الاضطلاع بدورها على أكمل وجه، أو منعت من ذلك نتيجة لارتباطها بما هو سياسي، وهو ما فتح المجال أمام الأفراد كأشخاص ذاتيين للانخراط في مثل هذه الحملات، وإذا كانت الغاية من مثل هذه الحملات بث روح التعاون وإدخال السرور على بعض الأسر غير القادرة على توفير تكاليف الأضحية، فإن القاعدة القانونية تفرض ضرورة احترام مجموعة من الضوابط والمساطر القانونية.
  ومشاركة منا في نشر المعلومة القانونية نهدف من خلال هذه المقالة المتواضعة توضيح بعض مقتضيات القانون رقم 004.71 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي وذلك على الشكل التالي:  

المطلب الأول: مفهوم التماس الإحسان العمومي
المطلب الثاني: مسطرة طلب التماس الإحسان العمومي
المطلب الأول: مفهوم التماس الإحسان العمومي
  غالبا ما تعمد جهات معينة إلى جمع التبرعات سواء كانت عبارة عن أموال أو أشياء أو منتوجات، الأمر الذي قد يكون محلا لممارسات غير أخلاقية قبل أن تكون غير قانونية، وقد عمل المشرع المغربي على تنظيم مسطرة جمع التبرعات تحث مصطلح التماس الإحسان العمومي، فما المقصود بالتماس الإحسان العمومي وما هي الجهات المخول لها قانونا الاستفادة من هذه المسطرة؟.
أولا: تعريف التماس الإحسان العمومي
  لقد عمل القانون رقم 004.71 والذي جاء في سبع مواد على إعطاء تعريف للمقصود بالتماس الإحسان العمومي، والذي يخضع بموجب ذلك للمسطرة المحددة قانونا في وجوب الحصول على إذن الأمين العام للحكومة، هذا وقد عرف الفصل الأول من القانون المبين أعلاه التماس الإحسان العمومي بكونه " كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول بوسيلة ما (ولاسيما الالتماسات وجمع الأموال والاكتتابات وبيع الشارات والحفلات والسهرات الراقصة والأسواق الخيرية والفرجات والحفلات الموسيقية) على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم كلا أو بعضا لفائدة مشروع خيري أو هيئة أو أفراد آخرين..".
  و يمكن القول أن التعريف الذي أورده المشرع المغربي كان واضحا بما فيه الكفاية في الدلالة على معنى التماس الإحسان العمومي، حيث كان شاملا لطبيعة التماس الإحسان العمومي، ووسائله، وموضوعه، والأطراف المستفيدة منه.
  وقد اعتبر المشرع المغربي بذلك التماس الإحسان العمومي عبارة عن طلب موجه للعموم، والذي قد يكون بأي وسيلة من شأنها أن تحقق الغاية من ذلك، وقد أشار المشرع إلى بعض  هذه الوسائل التي جاءت على سبيل المثال، كما حدد التعريف موضوع التماس الإحسان العمومي الذي لا يقتصر فقط على مجرد طلب الحصول على الأموال بل قد يكون موضوعا لطلب الحصول على أشياء أو منتوجات معينة أو الجمع بينها، كما حدد التعريف الأشخاص المستفيدين من التماس الإحسان العمومي في المشاريع الخيرية أو هيئات معينة أو أفراد آخرين، ويلاحظ أن المشرع لم يقصر المستفيدين من الإحسان العمومي على المشاريع والهيئات والأفراد المتواجد مقرها بالمغرب والمؤسسة بصفة قانونية، كما فعل بالنسبة للأشخاص الممكن أن يؤذن لهم في التماس الإحسان العمومي بموجب الفصل الرابع من القانون وهو ما سنقف عنده في الفقرة الموالية.


ثانيا: الهيئات المخول لها التماس الإحسان العمومي
  نظرا لما قد يحيط حركة جمع الأموال من مخاطر من شأنها أن تستغل في استعمالات غير مشروعة فقد كان المشرع المغربي شديد الحرص على تنظيم عملية التماس الإحسان العمومي من خلال إتباع مجموعة من المساطر، بل عمد إلى التحديد الدقيق للأطراف التي يخول لها إمكانية الاستفادة من التماس الإحسان العمومي وذلك بموجب الفصل الرابع من القانون رقم 004.71 والذي جاء فيه " لا يمكن أن يؤذن في التماس الإحسان العمومي إلا للمشاريع أو الهيئات الموجود مقرها بالمغرب والمؤسسة بصفة قانونية."
  و يتضح من خلال منطوق الفصل أعلاه أن المشرع المغربي قصر إمكانية الاستفادة من التماس الإحسان العمومي على الأشخاص المعنوية المؤسسة بصفة قانونية، أي طبقا للقانون المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، كما ذكر المشاريع بصيغة العموم وعليه فقد تكون تلك المشاريع اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو فنية، كما اشترط المشرع أن تكون هذه الهيئات مؤسسة بالمغرب وهو ما يمنع من إمكانية استفادة الهيئات الأجنبية، غير أن الإشكال يتمثل في وجود مقر الهيئة بالمغرب لكن تكون مكونة أو مؤسسة من عناصر أجنبية.
   وقد استثنى القانون رقم 004.71 الأفراد أي الأشخاص الذاتيين من إمكانية الاستفادة من التماس الإحسان العمومي، غير أن الواقع يبين عن وجود ممارسات لا تستجيب لمقتضيات هذا القانون، فغالبا ما يعمد بعض أفراد الحي بصفتهم تلك على جمع بعض التبرعات، بهدف مساعدة بعض المرضى أو إقامة تظاهرات  لجمع الملابس أو الكتب أو جمع الأموال بهدف اقتناء أضاحي العيد لبعض الأسر، ولاشك أن مثل هذه الممارسات تبين عن ضعف الهيئات خاصة جمعيات المجتمع المدني في الإضطلاع بدورها كما يبين عن ارتفاع القاعدة القانونية عن الواقع. 

المطلب الثاني: مسطرة طلب التماس الإحسان العمومي
  يخضع التماس الإحسان العمومي لمسطرة محددة، يتم من خلالها تقديم طلب إلى الأمين العام للحكومة الجهة الوحيدة المخول لها الإذن بالتماس الإحسان العمومي للأطراف المحددة قانونا، ونظرا لما يمكن أن يعتري عملية التماس الإحسان العمومي من خروقات  فقد عمل المشرع على تقرير جزاء مخالفة مقتضيات القانون رقم 004.71.
أولا: مضمون طلب التماس الإحسان العمومي
   لا يجوز تنظيم التماس الإحسان العمومي أو إنجازه أو الإعلان عنه في الطريق والأماكن العمومية، أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الأمين العام للحكومة، هذا الإذن الذي يجب أن يكون محل طلب يوجه إلى الأمين العام للحكومة فما هي البيانات الواجب أن تتوفر في هذا الطلب.
  يجب أن يحدد الطلب طبيعة التظاهرة والغرض المخصص للأموال التي يعتزم بجمعها وتاريخ التظاهرة ومكان إجرائها مع ضرورة أن يتضمن الطلب الوثائق التالية:
ü    نسخة من النظام الأساسي للجمعية.
ü    نسخة من آخر وصل يتعلق بتأسيس الجمعية، أو بتحديد أجهزتها طبقا لما يقضي به نظامها الأساسي.
ü    نسخة من البيانات المالية للهيئة.
ü    برنامج التظاهرة.
ü    هوية وصفة الأشخاص الذاتين المكلفين بجمع الأموال.
  بعد أن يستوفي الطلب لمجموع الوثائق المبينة أعلاه وباقي الشروط المنصوص عليها قانونا، يتم إيداعه لدى الجهات المعنية، وذلك حسب المجال الجغرافي الذي ستنظم به التظاهرة، قبل خمسة عشر يوما من تنظيمها، حيث يقوم ممثل الهيئة بإيداع الطلب وفق لما يلي:
Ø    إذا كانت التظاهرة التي سيتم تنظيمها ذات طابع محلي سواء على صعيد العمالة أو الإقليم، كانت الجهة المعنية بتلقي الطلبات هي عامل العمالة أو الإقليم.
Ø    إذا كانت التظاهرة تهم أكتر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية، كان والي الجهة هو المخول بتلقي طلبات الإحسان العمومي.
Ø    إذا كانت التظاهرة ذات طابع وطني تشمل سائر التراب الوطني، فإن الطلب يوجه إلى الأمين العام للحكومة.
  بعد أن يتوصل الأمين العام للحكومة بطلبات الإذن بالتماس الإحسان العمومي سواء الموجهة له مباشرة، أو تلك التي تم توجيهها له عن طريق عامل العمالة أو الإقليم أو والي الجهة والتي تكون غالبا معززة برأي من الجهة المتوصلة بالطلب.
  إذ يعمل الأمين العام للحكومة على عرض جميع الطلبات الموجة إليه، على لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالمالية والداخلية والصحة والاتصال، وذلك قصد إبداء رأيها في قبول الطلبات من عدمه، ويتم تبليغ قرار الأمين العام للحكومة سواء بالإيجاب أو السلب، إلى كل من وزير الداخلية والمالية والاتصال، فيما يتم تبليغ نفس القرار وحسب الحالة، إما إلى الشخص الذي قدم الطلب مباشرة خاصة إذا كان طابع التظاهرة وطني، أو إلى الوالي او العامل الذي يخبر الهيئة التي قدمت الطلب له.  
ثانيا: جزاء خرق مقتضيات القانون رقم 004.71
  بما أن جمع الأموال واستخدامها لأغراض غير مشروعة يضل احتمالا واردا، فقد نص المشرع على عقوبات زجرية تتمثل في عقوبات مالية عبارة عن غرامات تتراوح بين 200 و2.000 درهم عن تنظيم التماس الإحسان العمومي دون الحصول على إذن بذلك من طرف الأمين العام للحكومة.
  كما يعاقب بنفس العقوبة عن عدم الإشارة في الإعلان بالتماس الإحسان العمومي لرقم الإذن الممنوح من طرف الأمين العام للحكومة.
  هذا وقد تصل العقوبة إلى الحبس مابين شهر وستة أشهر أو الرفع من الغرامة إلى ما بين 1.000 و100.000 فقط في الحالة التي يكون فيها الغرض من التماس الإحسان العمومي التعويض عن الغرامات والصوائر والأضرار الصادرة بها أحكام قضائية في مسائل جنائية أو جنحية، ويجب إعادة النظر في هذه العقوبات باعتبارها عقوبات غير رادعة.

تعليقات