قاعدة القرار
قرار لرئيس الحكومة رقم 3.198.16 صادر في 4 ذي الحجة 1437 (6 سبتمبر 2016) يقضي بررفع المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر 2016 من مائتي (200) مليون درهم إلى مائتين وخمسين (250) مليون درهم.
محتويات المقال
وقائع القرار
بناء على القرار رقم 3.191.16 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر 2016.
وسائل الطعن
وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية.
جواب المحكمة
قرر ما يلي: المادة الأولى: يرفع المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر 2016، والمحدد بموجب القرار المشار إليه أعلاه رقم 3.191.16 من مائتي (200) مليون درهم إلى مائتين وخمسين (250) مليون درهم. المادة الثانية: يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 4 ذي الحجة 1437 (6 سبتمبر 2016). الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
- الجريدة الرسمية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم