القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق


يُعد موضوع مدونة السير على الطرق من أبرز المواضيع التي تهم مستعملي الطريق والمهتمين بالشأن القانوني في المغرب، نظراً لارتباطه المباشر بسلامة المرور وتنظيم حركة السير وتحديد المسؤوليات القانونية.

الإطار التشريعي لمدونة السير

نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 07 ذو القعدة 1437 (11 غشت 2016)، الظهير الشريف رقم 1.16.106 الصادر بتاريخ 13 شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

جاء هذا النص التشريعي في إطار مواكبة التطورات المستمرة في مجال السلامة الطرقية، وتجاوز بعض الإشكالات العملية التي أبانت عنها الممارسة الميدانية لتطبيق النصوص القانونية السابقة.

أهم مستجدات التعديلات القانونية

ويشمل القانون المذكور مجموعة من المستجدات الهامة التي طالت أحكام مدونة السير على الطرق خاصة على مستوى التجريم والعقاب وكذا العديد من الجوانب ذات الصلة بالإجراءات القضائية المرتبطة بالموضوع.

تتضمن هذه المستجدات مراجعة تدريجية للعقوبات، وتوضيحات إضافية للمساطر المتبعة في حالات المخالفات والجنح المرتبطة بحوادث السير، فضلاً عن تعزيز الضمانات القانونية لمختلف الأطراف المعنية.

فهرس المحتويات

  • مقدمة حول مدونة السير على الطرق
  • الإطار التشريعي وظروف الإصدار
  • أبرز المستجدات والتعديلات القانونية
  • الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

ما هو الظهير المنظم للقانون رقم 116.14؟

هو الظهير الشريف رقم 1.16.106 الصادر بتاريخ 13 شوال 1437 الموافق لـ 18 يوليو 2016.

متى تم نشر القانون بالجريدة الرسمية؟

تم نشر القانون في الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 07 ذو القعدة 1437 الموافق لـ 11 غشت 2016.

ما هو القانون الأصلي الذي تم تغييره وتتميمه؟

هو القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.





المصدر:
  • الجريدة الرسمية عدد 6490
  • الظهير الشريف رقم 1.16.106
  • القانون رقم 116.14
  • القانون رقم 52.05
تعليقات