القائمة الرئيسية

الصفحات



اشكالية الهوية الاردنية المحامي إبراهيم محمد أبوحماد







اشكالية الهوية الاردنية


المحامي إبراهيم محمد أبوحماد
المحكمة الادارية تحسم اشكالية الهوية الاردنية
     ارست المحكمة الادارية الاردنية مبادئ قضائية جديدة بالدعوى الادارية رقم 7/2015 و
94/2015 حسمت مسألتي سحب الجنسية الاردنية ،ورفض تغيير الديانة ،والتي استمرت لعقود ماضية ،اذ أعلن القضاء الاداري الاردني عدم اختصاص مدير عام الاحوال المدنية ،ودائرة المتابعة والتفتيش بسحب الجنسية الاردنية اذ ينعقد الاختصاص وفقا لقانون الجنسية لمجلس الوزراء الاردني ،وبالنتيجة يعتبر هذا الحكم القضائي تكريس لسيادة القانون وسموه على تعليمات فك الارتباط ،وحماية للحقوق والحريات العامة ،ولقد حسم القضاء الاداري الاردني اشكالية تغيير الديانة لانعقاد الاختصاص بشأنها للقضاء النظامي او بوثيقة تصدر عن جهة رسمية مختصة، اذ أن تغيير ديانة الاب كان يستلزم حكما تغيير ديانة الابناء بالقيد المدني ، وذلك استنادا لرأي دائرة قاضي القضاة ،اذ تعمل دائرة الاحوال المدنية بمضمون الفتوى وترفض تغيير ديانة الابناء مما ولد صراعا بين الثقافة والقانون والذي حسمته المحكمة الادارية لإنفاذ حكم القانون وسيادته ،وصيانة حرية اختيار الدين للأبناء في حال اختلاف الدين لاحد الابوين.


محكمة التمييز تحسم اشكالية الهوية الشخصية
    وفي حكم حديث لمحكمة التمييز الاردنية أضفى الحماية على الحق الشخصي بتغيير اسم الشخص وجنسه واسم عائلته ،وبالنتيجة تعتبر جميع عناصر الهوية الشخصية من اسم ودين وجنس وجنسية واسم العائلة ، حق شخصي فردي قابل للتغيير بإرادة الفرد الشخصية ،وتكون جميع هذه العناصر بحكم قضائي ،باستثناء تنازل الفرد عن جنسيته اذ انه يكون بطلب اداري ،ولا يجوز سحب الجنسية الا بناءا على سبب قانوني وفقا لأحكام قانون الجنسية .
ثقافة الحرية الدينية
      وفيما يتعلق بتغيير الدين فإنه يعتبر من قبيل الحرية الدينية الشخصية قال تعالى (ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر )ويرى بعض الفقهاء المسلمين ،بأن ذلك لغايات الوعيد والتهديد الالهي وقال تعالى (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) وقال تعالى (لا اكراه في الدين ) وقال تعالى (لكم دينكم ولي دين )صدق الله العظيم الا ان ذلك لا يعني عدم تطبيق الاحكام الدينية من الحرمان من الميراث والطلاق وفقا لكل شريعة دينية ،وعلما بأن الثقافة وقانون الطائفة هي الفيصل بهذه المسألة، اذ تصل الاحكام لدى بعض الطوائف الدينية الى حد الحرمان من سائر الحقوق المالية، والطرد من الجماعة ،والقتل وعدم الزواج من الطائفة ،الا ان عقوبة القتل للمرتد لم تقرها الاحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية ،لان العقاب يقتصر على الدولة ويخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية ،وعلما ان الفيلسوف الامريكي بريان باري يذكر العديد من القضايا الامريكية لمعالجة إشكالية المساواة والثقافة والقانون والتعسف في استخدام الثقافة والتعليم الديني وتكوين الجمعيات فالدولة ليبرالية والديانات غير ليبرالية ، وذلك في اطار التعددية الثقافية ، فالحرية الدينية تمثل حرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية التحرر من الدين

الطوائف غير المعترف بها
البهائية والدرزية فما الموقف المستقبلي  للقضاء الاداري الاردني منها ؟
مع تمنياتنا لقضائنا بدور حيوي حاسم في حماية الحقوق والحريات العامة ،وليكون مصدر فخرنا وعزنا وملاذنا الاخير ،حتى لا يقلل مظلوم في سريرته ، وبما يعزز حقوق المواطنة وتقريب المواطن لدولة ،وتعزيز الانتماء والولاء ،اذ أن علاج الفوضى يكون بمزيد من الحريات


تعليقات