قرارات محكمة النقض تتعلق بالمساطر الخاصة في قانون المسطرة المدنية.
18
محتويات المقال
محكمة النقض
قاعدة القرار
لا تلزم المحكمة بمناقشة تعليلات الحكم الابتدائي, و إنما هي ملزمة فقط بتعليل منطوق قرارها.
لا تعتبر المحافظة العقارية في شخص ممثلها القانوني المحافظ ليست طرفا في دعوى بطلان الانذار العقاري و لا الرهن المؤدي إليه.
من شروط قبول طلب التشطيب على المالك المقيد في الرسم العقاري، أن يقترن الطلب المرفوع إلى القضاء بطلب تسجيل عقد البيع في ذات الرسم حتى تتحقق المصلحة في الدعوى للمدعي.
لا يمكن للمتعاقد إنكار توقيعه الوارد في العقد إذا كان مصادقا على التوقيع لدى الجهات الإدارية المختصة, التي تعتبر بمثابة شهادة موظف عمومي بصحة التوقيع.
لا تقبل أمام محكمة النقض الدفوع الجديدة التي لم تسبق إثارتها أمام محاكم الموضوع.
يترتب عن عدم إثبات إكراه المدعي على تفويت أسهمه و حصصه عدم قبول الدعوى.
لا تلزم المحكمة بالبت في طلب الزور الفرعي الذي لم يستأنف أمامها، و لها ان تنظر حصريا فيما أثير أمامها إعمالا للأثر الناقل للاستئناف
– مسطرة مدنية – الإختصاص – لا يدخل تعديل منطوق القرار موضوع الطلب ضمن مقتضيات الفصل 26 من ق م م و الذي يقتصرعلى شرح ما يكون غامضا في الحكم أو القرار دون زيادة أو نقص أو تغيير في الحقوق المكتسبة (نعم) .
لا تلزم المحكمة بإجراء تحقيق في النزاع طالما توفر لديها ما يغنيها عن ذلك.
لا يقبل التمسك أمام محكمة النقض بما لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع أو يخالفه.
تمسك الطرف بالتقادم أمام المحكمة الابتدائية و عدم إثارته أمام محكمة الاستئناف، يسقط حقه في الدفع به أمام محكمة النقض
لا تقبل الوسيلة التي تكتنفي بالمجادلة في الواقع و ما لقضاة الموضوع من سلطة في تقدير الوثائق.
لا يوقف تقديم شكاية بالزور أمام القضاء الزجري الدعوى المعروضة على القضاء المدني حول استحقاق وصية ما لم يعزز طلب الإيقاف بمآل الشكاية
لا يحق للمالك في عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة أن يتمسك بنصيبه في أحد أجزاء العقار إذا كانت ملكية هذا الجزء مفرزة لأحد الملاك بمقتضى الرسم العقاري أو نظام الملكية المشتركة.
لا يمكن أن يباشر على الرسم العقاري أي تقييد جديد لحق عيني بعد إجراء الحجز على العقاري و تسجيله بالرسم العقاري خلال مدة وجود الحجز طبقا للفصل 87 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري
لا يحق للقاضي الاستعجالي الأمر بالتشطيب على رهن مقيد بناء على رفع اليد ما لم يتحقق من توجيه الدعوى ضد جميع أطراف رفع اليد
لا صفة للمودع لتقديم الطعن في دعوى التحفيظ لأن طرفيها ينحصران في المتعرض و طالب التحفيظ.
لا يعتبر المدين في حالة مطل ما لم يثبت للمحكمة أنه توصل بإنذار بالوفاء من الدائن, و تقاعس عن تنفيذ التزامه خلال الأجل المحدد.
يسأل حارس الشيء عن الأضرار التي يتسبب فيها هذا الأخير للغير , سواء كان المتضرر على علاقة به أو أجنبيا عنه.
يجب على المحكمة أن تبين ما إذا كان واجب الاستغلال من نصيب الأب أن نصيب الأم أم هما معا.
يتوجب على المحكمة كلما تعلق الأمر نزاع بين شركاء حول استحقاق ريع الشيء المشترك أن تقوم بإجراء خبرة حسابية للوصول إلى المبلغ المطلوب.
لا تلزم المحكمة بإجراء بحث متى تبين لها وجه الحكم في النزاع دون حاجة لقيام ببحث.
لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته, و لا تجوز مطالبتهم إلا في حدود أموال التركة التي انتقلت إليهم و بنسبة مناب كل منه فيها، إذ لا تضامن بين الورثة طبقا للفصل 164 من ق.ل.ع.
لا تلزم المحكمة بالاستجابة للطعن بالزور في مستند إلا إذا كان الفصل في الدعوى متوقفا عليه.
يمكن اعتماد شهادة الشهود في حدود ما طابق الحجج المكتوبة المستدل بها من الأطراف, و لا يمكن إثبات عكس ما جاء في حجة كتابية بالشهادة.
عدم الإشارة إلى عنوان المحامي في القرار لا يعيب هذا الأخير
يتوجب إدخال نظارة الأحباس في الدعوى كلما تعلق الأمر نزاع حول استحقاق عقار محبس.
يمكن للمؤمن له مطالبة الوسيط في التأمين بالتنفيذ باعتبار هذا الأخير طرفا في العقد و ليس وكيلا للمؤمن.
لا مجال للاحتجاج بعدم إدخال العون القضائي إذا كانت الدعوى غير مرفوعة على أحد الهيئات المنصوص عليها في المادة 514 من قانون المسطرة المدنية.
إن الأمر بإجراء خبرة ثانية موكول لسلطة المحكمة كما أن الدفع بعدم اختصاص الخبير من أسباب التجريح التي يتعين سلوك المسطرة بشأنه عملا بالفصل 62 م م
يتحمل الموثق إلزاما بتحقيق نتيجة المعاملة المتمثلة في إبرام العقد, و يسأل عن كل إخلال منه بهذه المهمة مما قد يسبب الضرر لأحد طرفي العقد.
يقتضي الدفع بأسبقية البت أن يكون موضوع و سبب أطراف النزاع متحدين
يلتزم المشيد لبناءات دون ترخيص قانوني بتعويض الأضرار التي قد تترتب للغير جراء قيامه بهذه التشييدات.
لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى طالما قدم الطاعن جميع دفوعاته أمامها.
عدم تحيين الرسم العقاري لا يخول دون المس بالحق في التقاضي و ممارسة الإجراءات القضائية أمام المحكمة إن اثبت المدعى صفته بمقبول.
يتوجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بوقوع الخطر المؤمن منه داخل الأجل المتفق عليه في العقد, تحت طائلة سقوط حقه في الضمان.
لا تطبق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية أمام محكمة التحفيظ لوجود مقتضيات خاصة.
لا يحق للشخص الطبيعي الذي قضي عليه بالإفراغ أن يطعن بالاستئناف بصفته الممثل القانوني للشخص المعنوي
لا يحوز فإن تعليل القرار القاضي بعدم ثبوت مطل المشتري لقوة الشيء المقضى به بشأن صحة الوعد بالبيع,
يكون القرار الذي لم يقض بإحلال المؤمن محل المؤمن له في التعويض ناقص التعليل عرضة للنقض.
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد على خبرة قامت بتقدير بعض المنشآت و المباني دون الباقي و أفردت لبعض الشركاء على الشياع لنصيبهم من الأرض مقام فوقها المنشآت و الأغراس دون تحديد مقدار المدرك الذي يجب دفعه إن كان له محل.
يتعين على محكمة الموضوع أن ترد بمقبول عن الدفع بانعدام التأمين أو كون الواقعة المنشأة مستثناة من الضمان قبل الحكم بالتعويض.
لا يجوز الجمع بين التقييد الاحتياطي و الحجز التحفظي على نفس العقار.
– مسطرة مدنية – الإختصاص –اذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية يتعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض وذلك طبقا لاحكام الفصل 369 من ق م م (نعم) .
كل إجراء أو دعوى أو تحرير عقد موجب من حيث المبدأ للأداء المسبق للرسم القضائي ما لم يستفد صاحبه من المساعدة القضائية.
إن عدم إيداع مستحقات الخبير يعطي المحكمة صلاحية غض النظر عن الخبرة و الاكتفاء بما عرض أمامها من وثائق.
يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة التي حددتها محكمة النقض دون إعادة إجراءات التحقيق في غيرها.
يعتبر الطلب إضافيا إذا تضمن طلبات جديدة و لو أشير إليه إلى كونه طلبا إصلاحيا, إذ العبرة في وصف الطلبات بمقاصدها و معانيها و ليس بمبانيها
لا يحق للمدعى عليه إثارة انعدام صفة أحد المدعين مادام الحكم الابتدائي لم يحكم بأي شيء للمدعي المثار انعدام صفته.
قد يقبل مقال الإدخال في الدعوى، أن هذا الأخير مرتبط بالنزاع المعروض أمام محكمة الموضوع.
لا تلزم المحكمة بمناقشة مدى تحقق صفة طرف توفي أثناء المسطرة, ما لم تتم إثارة وفاته أمامها.
يتوجب على من يدعي وجود التزام أن يثبته بوسائل مقبولة.
لا موجب للتواجد في العقار لمن لا يبرر مدخله و تواجد بمقبول.
يقدر التعويض من طرف المحكمة بقيمة العقار الذي استحال التنفيذ عليه بتاريخ رفع الدعوى متى اعتبرته المحكمة كاف لجبر الضرر عن فوات الفرصة.
لا يعتبر المؤمن طرفا أساسيا في النزاع المتعلق بدعاوى التعويض عن الضرر, فهي مجرد ضامنة تحل محل المؤمن له إذا صدر عليه حكم بالأداء.
يستحق الضحية التعويض عن العجز المؤقت طيلة مدة مرضه, مادم أن الكسب مرتبط بتنقله الجسماني بوصفه تاجر متجول.
لا مجال للحكم بخبرة بعد المنازعة في مبلغ المديونية إذا كانت الوثائق المدلى بها لإثبات الأداء تتعلق بفترة سابقة عن المدة المطالب بها، وكما هي واردة في كشف الحساب وبيان الاستحقاقات
تلزم المحكمة بالإجابة عن كل طلبات الأطراف سواء الأصلية أو الاحتياطية تقيدا بالفصل 3 من قانون المسطرة المدنية.
لا يحق للمحكمة أن تقضي بالتخصيص مع وجود الإقرار بحالة الشياع.
يحق للمشغل رفع دعوى الرجوع على المتسبب في الضرر اللاحق بالأجير و الذي عوض عليه باعتباره حادثة شغل, و لا يمكن الاحتجاج تجاه المشغل بكون الموضوع قد صدر فيه حكم بات.
– مسطرة مدنية – المساطر الخاصة – تعتبر مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استثنائية لايبت فيها قاضي الأمر بالأداء الا اذا كان الدين ثابتا لانزاع فيه (نعم)
يحق لكل شخص أن يتزايد بمبلغ السدس عن ثمن البيع الأصلي والمصاريف ليمكن إعادة المزاد من جديد.
– المسطرة المدنية – المساطر الخاصة – المحكمة لم تكن في حاجة إلى تبليغ المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض مادامت لم تعتمد ما ورد فيها
يتوجب على المحكمة التقيد بحدود طلبات الأطراف و البت في حدود ما طلب.
لا مجال لتنازع الاختصاص ورفعه أمام المجلس الأعلى لحله، إلا إذا تعلق الأمر بقرارات غير قابلة للطعن بإحدى الطرق العادية.
يتعين على محكمة الموضوع حين تستبعد الطعن بالزور الفرعي المقدم إليها بصفة قانونية، أن تبين مصدر قناعتها بصدور السند عن المتمسك بالزور، وعدم وجود أي مبرر للطعن فيه بالزور لأن الفصل في الموضوع لا يتوقف على هذا السند.
لا يعتبر الخطأ المادي في التاريخ بمثابة إقرار على التبليغ في تاريخ سابق عما هو مضمن في شهادة التسليم.
يتعين على محكمة الموضوع أن تلتجأ وجوبا إلى مسطر الطعن بالزور الفرعي في وثيقة تعتبر أساسية وحاسمة في الفصل في الدعوى، وإن اعتبرها الطرف المدلى بها رائدة ويتجلى عنها
إن حالات وجوب الإدلاء بالوكالة الخاصة حالة الطعن بالزور الفرعي واردة على سبيل الحصر لا المثال، ولا تقبل التوسع.
– مسطرة مدنية – مساطر خاصة – عدم تقديم طلب الإستفسار داخل الأجل – عدم إبراز القرار للمدة المعتبرة لطلب الإستفسار – يجعل القرار معرض للنقض و الإبطال – نعم
– المسطرة مدنية –المساطر الخاصة – مناقشة التعليل – إعادة النظر في القرار – لا –
– المسطرة المدية – المساطر الخاصة – عند تقديم دعوى الزور الأصلية يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها بالزور بصدور قرار الاتهام.
– مسطرة مدنية – الإختصاص – مادام المركز الإجتماعي للعارضة يوجد بمدينة الدار البيضاء فإنه ينبغي رفع الدعوى بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء (نعم) المحكمة التجارية بالرباط (لا).
الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية فيما يخص البت في الاختصاص النوعي تستأنف داخل 10 ايام من تاريخ التبليغ (نعم) عدم تقديمها داخل الأجل – عدم قبولها شكلا (نعم) .
– المسطرة المدنية – يستوجب سحبت نيابة المحامي اتباع المسطرة المنصوص عليها في الفصل 46 من القانون المنظم للمحاماة وذلك باشعار موكليه بوقت كاف يتاتى لهم معه ضمان اعداد الدفاع عدم احترام المسطرة: استمرار ان النيابة – نعم.
– مسطرة مدنية – الإختصاص – لا يمكن إثارة حالة الجفاف لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما دام لم يتم التمسك بها أمام محكمة الموضوع (نعم).
– مسطرة مدنية – الإختصاص – عدم وجود دليل على أن أصل الدين عبارة عن ورقة تجارية أو معاملة تجارية تمت بين تاجرين – الإختصاص للمحكمة التجارية (لا) .
يسقط حق التاجر الذي رفع الدعوى امام القضاء المدني في الدفع بعدم الاختصاص.
كلما تعلق الحق في الكراء بالأصل التجاري إلا وانعقد الاختصاص للمحكمة التجارية لكونها المختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.
المسطرة – التبليغ – رفض تسلم نسخة الحكم – احد الورثة – اثاره (نعم) – استئناف خارج الاجل – عدم القبول (نعم).
المسطرة – التنفيذ الجبير – دعوى الصعوبة – قاعدة جمع الاطراف (لا) – عنصر جديد – ايقاف التنفيذ (نعم).
وقائع القرار
لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح
وسائل الطعن
لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح
جواب المحكمة
لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح
الإطار القانوني
القرار عدد 5665 المؤرخ في : 18/12/2012 ملف مدني عدد 1274/1/2/2012
قرار محكمة النقض عدد 5681 المؤرخ في : 18/12/2012 ملف مدني عدد 1272/1/1/2012
قرار محكمة النقض عدد 5224 المؤرخ في : 27/11/2012 ملف مدني عدد 3170/1/7/2011
قرار محكمة النقض عدد 5117 المؤرخ في : 20/11/2012 ملف مدني عدد 978/1/2/2012
القرار عدد 4655 المؤرخ في : 23/10/2012 ملف مدني عدد 987/1/5/2012
قرار محكمة النقض عدد 4747 المؤرخ في : 23/10/2012 ملف مدني عدد 975/1/2/2012
قرار محكمة النقض عدد 4543 المؤرخ في : 16/10/2012 ملف مدني عدد 3140/1/7/2011
قرار رقم : 45522012 صدر بتاريخ: 11102012
القرار عدد 3846 المؤرخ في : 11/09/2012 ملف مدني عدد 1044/1/4/2011
القرار عدد 3536 المؤرخ في 28-08-2012 ملف مدني عدد 3148/1/4/2010
قرار محكمة النقض عدد 3296 المؤرخ في : 07/08/2012 ملف مدني عدد 2011/1/2/2011
القرار عدد 3197 المؤرخ في : 26/06/2012 ملف مدني عدد 408/1/4/2011
قرار محكمة النقض عدد 3213 المؤرخ في : 26/06/2012 ملف مدني عدد 1325 /1/1/2010
القرار عدد 3228 المؤرخ في : 26/06/2012 ملف مدني عدد 200/1/2/2011
قرار محكمة النقض عدد 3024 المؤرخ في : 19/06/2012 ملف مدني عدد
القرار عدد 2892 المؤرخ في 12-06-2012 ملف مدني عدد 798/1/1/2010
القرار عدد 421 المؤرخ في : 2452012 ملف مدني عدد 4144112010
قرار محكمة النقض عدد 2512 المؤرخ في : 22/05/2012 ملف مدني عدد 2678/1/7/2010
قرار محكمة النقض عدد 1965 المؤرخ في 17-04-2012 ملف مدني عدد 3592/1/3/2010
القرار عدد 1023 المؤرخ في 28/02/2012 ملف مدني عدد 3748/1/4/2010
القرار عدد 1090 المؤرخ في : 28/02/2012 ملف مدني عدد 641/1/2/2011
قرار محكمة النقض عدد 665 المؤرخ في : 07/02/2012 ملف مدني عدد 2618/1/2/2011
قرار محكمة النقض عدد 666 المؤرخ في : 07 /02/2012 ملفان مدنيان مضمومان عدد 3004-4506 /2010
قرار محكمة النقض عدد 683 المؤرخ في : 07/02/2012 ملف مدني عدد 34154/1/3/2010
القرار عدد 270 المؤرخ في : 17/01/2012 ملف مدني عدد 2633/1/5/2011
قرار محكمة النقض عدد 212 المؤرخ في 10-01-2012 ملف مدني عدد 4571/1/2/2010
القرار عدد 220 المؤرخ في : 10/01/2012 ملف مدني عدد 1992/1/2/2010
قرار محكمة ا
قرار محكمة النقض عدد 5179 المؤرخ في 29-11-2011 ملف مدني عدد 3520/1/3/2011
القرار عدد 5178 المؤرخ في 29-11-2011 ملف مدني عدد 4676 /1/3/2009
القرار عدد 5163 المؤرخ في 29-11-2011 ملف مدني عدد 580/1/6/2010
القرار عدد 4602 المؤرخ في : 25/10/2011 ملف مدني عدد 976/1/3/2009
القرار عدد 4447 المؤرخ في : 18/10/2011 ملف مدني عدد 3514/1/2/2010
قرار محكمة النقض عدد 4356 المؤرخ في : 11/10/2011 ملف مدني عدد 1580/1/7/2009
القرار عدد 4378 المؤرخ في : 11/10/2011 ملف مدني عدد 3158/1/2/2010
القرار عدد 2553 المؤرخ في : 31-8-2011 ملف مدني عدد 780/1/1/2009
القرار عدد 3318 المؤرخ في 16/08/2011 ملف مدني عدد 3519/1/3/2010
قرار محكمة النقض عدد 3257 المؤرخ في : 09/08/2011 ملف مدني عدد 1213/1/7/2009
القرار عدد 3272 المؤرخ في : 09/08/2011 ملف مدني عدد 167/1/5/2011
القرار عدد 2962 المؤرخ في 21/06/2011 ملف مدني عدد 4155/1/4/2009
القرار عدد 2945 المؤرخ في 21/06/2011 ملف مدني عدد 2614/1/3/2009
القرار عدد 2597 المؤرخ في 31-05-2011 ملف مدني عدد 2609/1/1/2009
قرار محكمة ا
القرار عدد 2163 المؤرخ في 10/05/2011 ملف مدني عدد 1602/1/3/2009
القرار عدد 2251 المؤرخ في 10/05/2011 ملف مدني عدد 3515/1/2/2010
القرار عدد 2055 المؤرخ في 03-05-2011 ملف مدني عدد 4785/1/1/2009
القرار عدد 1963 المؤرخ في 26/04/2011 ملف مدني عدد 624/1/4/2009
القرار عدد 1738 المؤرخ في : 12/04/2011 ملف مدني عدد 3412/1/2/2010
القرار عدد: 502 المؤرخ في: 7/4/2011 ملف تجاري عدد: 1672/3/2/2010
القرار عدد 1526 المؤرخ في 05/04/2011 ملف مدني عدد 2251/1/4/2009
قرار محكمة النقض عدد 1427 المؤرخ في : 29/03/2011 ملف مدني عدد 186 /1/2/2010
قرار محكمة النقض عدد 1462 المؤرخ في : 29/03/2011 ملف مدني عدد 2545/1/3/2010
القرار عدد 1249 المؤرخ في 22-03-2011 ملف مدني عدد 55/1/6/2009
القرار عدد 948 المؤرخ في 01-03-2011 - ملف مدني عدد 2809/1/7/2009
قرار محكمة النقض عدد 5387 المؤرخ في : 13/02/2011 ملف مدني عدد 2016/1/5/2011
قرار عدد: 228 بتاريخ: 10/2/2011 ملف تجاري عدد: 1102/3/2010
القرار عدد 499 المؤرخ في : 01/02/2011 ملف مدني عدد 2580/1/5/2010
القرار عدد 311 ا
القرار عدد 245 المؤرخ في 18-01-2011 ملف مدني عدد 4157/1/7/2009
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 00582011 صدر بتاريخ: 06012011
قرار عدد: 2591 بتاريخ: 8/6/2010 ملف مدني عدد: 2786/1/4/2008
قرار محكمة النقض عدد 673 المؤرخ في : 10022010 ملف مدني عدد 939112008
القرار عدد 94 المؤرخ في : 06/01/2010 ملف مدني عدد 287/1/2/2008
القرار عدد: 2901 بتاريخ: 26/08/2009 ملف مدني عدد: 1350/1/1/2009
قرار المجلس الاعلى عدد : 940 بتاريخ : 10/06/2009 ملف تجاري عدد : 817/3/1/2008
قرار المجلس الأعلى عدد : 153 بتاريخ : 04/02/2009 ملف تجاري عدد : 10/3/1/2006
قرار عدد: 160 بتاريخ: 4/2/2009 ملف تجاري عدد: 443/3/1/2006
قرار عدد : 161 بتاريخ : 04/02/2009 ملف تجاري :عدد : 1295/3/1/2006
قرار محكمة النقض عدد 4104 المؤرخ في : 26112008 ملف مدني عدد 376112006
قرار محكمة النقض عدد 2340 المؤرخ في : 18062008 ملف مدني عدد 3583112006
قرار محكمة النقض عدد: 1632 المؤرخ في:30042008 ملف مدني عدد: 1827132005
قرار رقم : 79508 صدر بتاريخ: 18022008
قرار رقم : 63320
قرار محكمة النقض عدد : 2857 المؤرخ في : 1292007 ملف مدني عدد : 1560142006
القرار عدد : 2168 المؤرخ في : 2862006 ملف مدني عدد :4216122004
القرار عدد : 98 المؤرخ في : 04012006 ملف مدني عدد : 2302122003
قرار محكمة النقض عدد 3526 المؤرخ في : 28122005 ملف مدني عدد 3972112004
قرار استنافية البيضاء التجارية رقم : 4397/2005 صدر بتاريخ: 29/11/2005 رقم التجارية4186/2005/13.
قرار محكمة النقض عدد :1214 المؤرخ في :27042005 ملف مدني عدد :2861172003
قرار محكمة النقض عدد
- محكمة النقض
- محكمة الاستئناف التجارية
- المحكمة الإدارية
- المجلس الأعلى
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم