القائمة الرئيسية

الصفحات



قرارات محكمة النقض المصرية تتعلق بأركان جريمة النصب.





اركان جريمة النصب
=================================
الطعن رقم  1275     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 170
بتاريخ 19-12-1949
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إن مجرد التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الإحتيال التى تتحقق بأى منها وحده جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات .

                 ( الطعن رقم 1275 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )
=================================
الطعن رقم  1908     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 452
بتاريخ 21-03-1950
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت جريمة النصب لا تقوم إلا على الإحتيال ، و كان يشترط أن تكون طرق الإحتيال التى بينها القانون فى المادة 336 من قانون العقوبات موجهة لخدع المجنى عليه
و غشه بقصد سلب ماله ، فإن إضطراب الحكم فى بيان هذا الركن يكون قصوراً مستوجباً نقضه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى النصب على أنه إستعمل طرقاً إحتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أخرج من جيبه خطاباً يخبره فيه مرسله بأن يرسل إليه مبلغ معيناً من المال ليرسل إليه سمناً و كلف شخصاً بقراءته و على مسمع منه ، ثم طلب إلى المجنى عليه أن يقدم له المبلغ المذكور ليرسله إلى مرسل الخطاب على أن يقاسمه الربح ، ثم ذكرت المحكمة فى حكمها أن المتهم يتجر حقيقة فى السمن و أن المجنى عليه يعرف ذلك ، و مع هذا لم تعرض للخطاب المشار إليه و الذى قالت إنه ترتب عليه الحصول على مال المجنى عليه هل كان صحيحاً أو مزوراً و هل رمى المتهم من تلاوته إلى سلب مال المجنى عليه أو لا ، فهذا منها قصور فى بيان الواقعة يعيب حكمها .

                 ( الطعن رقم 1908 سنة 19 ق ، جلسة 1950/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 383
بتاريخ 06-03-1950
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إن مجرد إتخاذ صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الإحتيال المنصوص عليه فى المادة 336 من قانون العقوبات دون حاجة لأن تستعمل معه أساليب الغش و الخداع المعبر عنها بالطرق الإحتيالية ، فإذا كان المتهم قد إتخذ لنفسه صفة تاجر و وسيط و توصل بذلك إلى الإستيلاء من المجنى عليه على مبلغ كعربون عن صفقة فإنه يحق عقابه بالمادة
336 ع .

                 ( الطعن رقم 3 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/6 )
=================================
الطعن رقم  0980     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 211
بتاريخ 27-11-1950
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إذا رهن المتهم تمثالاً من النحاس على أنه من الذهب و حصل من المرتهن على مبلغ أعلى من قيمة التمثال بكثير . فركن الطرق الإحتيالية لا يتوافر فى هذه الحالة إذا كان الأمر فى ذلك لم يتجاوز عرضاً من المتهم الراهن و قبولاً من المجنى عليه المرتهن . أما إذا كان العرض قد تعزز من جانب المتهم بتدخل شخص آخر أيد مدعاه فإن ذلك يكفى لعده من الطرق الإحتيالية التى تكون ركن جريمة النصب . و لا يؤثر فى الأمر إذا كان الاثنان فاعلين فى الجريمة ما دام الأمر قد تم بتدبير سابق بينهما و إتفاق عليه .

                 ( الطعن رقم 980 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )
=================================
الطعن رقم  1075     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 535
بتاريخ 22-01-1951
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم إدعاءه بأنه ضابط مباحث و تقديمه للمجنى عليه بطاقة شخصية يؤيد بها هذا الإدعاء الكاذب مما إنخدع به المجنى عليه و سلمه المبلغ الذى طلبه ، فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية ركن الإحتيال فى جريمة النصب بإتخاذ صفة غير صحيحة .

             ( الطعن رقم 1075 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/22 )
=================================
الطعن رقم  0472     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 996
بتاريخ 26-05-1952
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إن إدعاء الصفة الكاذبة يكفى وحده لتوفر ركن الإحتيال دون حاجة إلى أفعال خارجية أو مظاهر إحتيال أخرى تعزز هذا الإدعاء .


=================================
الطعن رقم  1365     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 711
بتاريخ 14-04-1953
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
إن القانون قد نص على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات . فما دامت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها أن المشروع الذى عرضه المتهم على المجنى عليه و حصل من أجله على المال هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة .


=================================
الطعن رقم  0604     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1251
بتاريخ 24-10-1955
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إدعاء الصفة الكاذبة يكفى وحده لتوفر ركن الإحتيال دون حاجة إلى أفعال أو مظاهر إحتيال أخرى تؤيد هذا الإدعاء .

              ( الطعن رقم 604 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/24 )
=================================
الطعن رقم  0460     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 752
بتاريخ 21-05-1956
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
متى قام المتهم بإيهام المجنى عليه بوجود سند دين غير صحيح بأن قدم له سنداً مزوراً بدلاً من سند صحيح كان يداينه به و بنفس قيمة السند فإنخدع المجنى عليه و سلمه مبلغ الدين بناء على ذلك فإن ذلك مما يتحقق به ركن الإحتيال فى جريمة النصب .

                ( الطعن رقم 460 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
=================================
الطعن رقم  0420     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 586
بتاريخ 03-06-1957
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
متى كان المتهم قد أوهم المجنى عليه بمشروع تجارى كاذب و أيد إدعاءه هذا بأوراق تشهد باطلاً بإتجاره مع آخرين فإنخدع المجنى عليه بذلك و سلمه النقود التى طلبها ، فإن فى هذا ما تتحقق به طريقة الإحتيال كما عرفها القانون .

                 ( الطعن رقم 420 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/3 )
=================================
الطعن رقم  1872     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 651
بتاريخ 10-06-1958
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إذا كان مؤدى ما إستخلصه الحكم أن المتهم لم يكن يبتغى السداد و إنما أوهم الدائن برغبته فيه و دفع تأييداً لزعمه مبلغاً و وقع سندات بما يوازى قيمة باقى الدين و ذلك بقصد الحصول على مخالصة بكل الدين و بالتنازل عن الحجز حتى إذا ما تم له ما أراد تحت تأثير الحيلة أخذ صورة فوتوغرافية لهذه المخالصة ليتمسك بها عندما تحين الفرصة التى يعد لها ما إتخذه ليحصل على المخالصة . فإن هذا يكفى بذاته لأنه يعتبر من الأعمال المادية المؤيدة لمزاعمه مما تتوفر به الطرق الإحتيالية .

                ( الطعن رقم 1872 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/6/10 )
=================================
الطعن رقم  1377     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 95
بتاريخ 19-01-1960
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم فى حق المتهم هى أنه تظاهر بالشراء جدياً من المجنى عليها و ساومها على البيع و وصل إلى تحديد ثمن معين ، ثم إستعان على تأييد هذه المزاعم المكذوبة بإعطائها ورقة ذات عشرة جنيهات و كلفها بصرفها ثم عاد إليها وطلب منها الورقة بحجة صرفها بنفسة فإنخدعت المجنى عليها و سلمته الورقة - وهى تملك فيها جنيهين - فأخذها و هرب بها ، فإن هذه الوقائع إذا ثبتت فى حق المتهم و     صحت نسبتها إليه تكون قانوناً جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات ، و يكون قضاء المحكمة  الإستئنافية ببراءة المتهم منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله مما يستوجب نقض الحكم ، و لما كان هذا  الوصف لم يوجه إلى المتهم و لم يتسن للدفاع أن يتناوله فى مرافعته ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الاحالة .

                 ( الطعن رقم 1377 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/19 )
=================================
الطعن رقم  2355     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 443
بتاريخ 07-05-1962
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
الطرق الإحتيالية من العناصر الأساسية الداخلة فى تكوين الركن المكادى لجريمة النصب ، و إستعمال الجانى لها يعد عملاً من الأعمال التنفيذية . فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ إستخلص أن الطاعنة الثانية قد قامت بدور فيها لتأييد مزاعم زوجها " الطاعن الثانى و أدى ذلك بالمجنى عليه إلى دفع مبلغ من النقود له فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً إذ عد هذه الطاعنة فاعلة أصلية فى الجريمة .


=================================
الطعن رقم  2081     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 206
بتاريخ 23-03-1964
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 6
يجب لتوافر جريمة النصب أن تكون الطرق الإحتيالية من شأنها تسليم المال الذى أراد الجانى الحصول عليه ، مما يقتضى أن يكون التسليم لاحقاً لإستعمال الطرق الإحتيالية . و لما كان الحكم قد إستخلص من أقوال المجنى عليه أنه سلم الطاعن الأول مبلغ من النقود على سبيل القرض قبل أن يعمد الطاعنان إلى إستعمال الطرق الإحتيالية بتزوير سند الدين و كان ما إستخلصه الحكم له صداه من أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة فإن قضاءه ببراءة الطاعنين من تهمة النصب لا يتعارض مع إدانتهما عن جريمة التزوير .


=================================
الطعن رقم  695      لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 612
بتاريخ 14-10-1963
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 3
جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الإحتيال ، و الطرق التى بينها قانون العقوبات فى المادة 336 كوسائل للإحتيال يجب أن تكون موجهة إلى خدع المجنى عليه و غشه . و لما كانت المحكمة قد إستخلصت أن غشاً لم يقع على المجنى عليه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون لا يكون له محل .

                 ( الطعن رقم 695 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/14 )
=================================
الطعن رقم  0728     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 636
بتاريخ 16-05-1966
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الإحتيال بطرق يجب أن تكون موجهة إلى المجنى عليه لخدعه و غشه و إلا فلا جريمة . و من ثم فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الإحتيال فى الدعوى لأن المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه عليه ، فإن الحكم إذ دانه بجريمة النصب على أساس أن التصرف فى مال لا يملك التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق إحتيالية - يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها ، لأن ما قاله لا ينهض رداً سائغاً على هذا الدفاع .

                  ( الطعن رقم 728 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16 )
=================================
الطعن رقم  0832     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 595
بتاريخ 09-05-1966
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
يستوى فى القانون أن يكون النهب حاصلاً من عصابة ذات تنظيم خاص أو من جماعة تفتقر إلى مثل هذا التنظيم . و لما كان ينطبق على حشد الطاعنين وصف الجماعة ، و كان ما إجترموه من أعمال القوة قد إرتكبوه علناً و جهاراً و بلغ من العنف الذى إتسم به ما حدا بالأهلين إلى الهروب من طريقهم و أرهب المجنى عليه و حمله مكرهاً على الرضوخ له و هو ما يكفى لتحقيق ركن القوة الإجبارية فى مفهوم المادة 366 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  1196     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1136
بتاريخ 22-11-1966
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه - فى مجال تطبيق المادة 1/336 من قانون العقوبات - ليس قاصراً على مجرد التصرف بالبيع و إنما يشمل أيضاً التصرفات الأخرى . و لما كان الحكم قد إستخلص أن الطاعن لا يملك القدر الذى تصرف فيه للمدعية بالحقوق المدنية ، فإنه لا يجديه القول بأن نيتهما قد إنصرفت إلى إعتبار هذا العقد رهناً لدين لها عليه .

                ( الطعن رقم 1196 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/22 )
=================================
الطعن رقم  1889     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 667
بتاريخ 16-05-1967
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة النصب التى دانه بها تأسيساً على حقه فى التصرف للغير فيما آل إليه بمقتضى عقود عرفية ، و أوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكاً للأرض التى تصرف فيها بالبيع و كان على علم بعدم ملكية البائع له لشئ من تلك الأرض ، و إنتهى إلى أنه قد تصرف فيما لا يملك و دون أن يكون له حق التصرف ، و أن ما أثاره يوفر فى حقه الإحتيال الذى تتحقق به جريمة النصب التى دانه بها ، فإن ما أثبته الحكم فى هذا الصدد يتفق و صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى شأنه فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0749     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 781
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أن من إدعى كذباً الوكالة عن شخص و إستولى بذلك عن مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب ، إذ أن إنتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الإحتيال - فإذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم إتخاذه كذباً صفة الوكالة عن المدعى عليهم فى الدعوى المدنية و أقر للمدعى بطلباته و توصل بذلك إلى الإستيلاء على مبلغ تسعين جنيهاً فإنه إذا دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون ما يثيره المتهم فى هذا الصدد فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  1844     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1273
بتاريخ 18-12-1967
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إستعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله و إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه - يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب .


=================================
الطعن رقم  1994     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1137
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم أنه توصل عن طريق المتهمين الأول و الثانى إلى الإستيلاء على الجبن المودع بالشركة لحساب المجنى عليه بواسطة إيصال مزور على هذا الأخير ، فإن ذلك يتوافر به ركن الإحتيال فى جريمة النصب كما هو معرف به فى القانون .


=================================
الطعن رقم  1851     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 88
بتاريخ 12-01-1970
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإدانة المتهم بجريمة النصب المؤثمة بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات على أن إستعانته بوظيفته العمومية كمأمور ضرائب عقارية من شأنه أن يعزز أقواله و يخرجها عن دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية ، فإذا ما توصل المتهم بهذه الصفة و عززها بدفتر و أوراق يحملها للإيهام بأنه إنما يقوم بعمل رسمى و قام بحصر سكن المجنى عليهما بالفعل زيادة فى حبك ما يوهم به ، ثم طلب منهما بعد ذلك سداد رسم زعم أنه لدفع غرامة فرضت عليهما لتأخرهما فى الإخطار عن مبان مستجدة قاما بإنشائها و بعد تحصيله وقع منهما على الدفتر الذى يحمله معه و توصل بكل هذه الطرق الإحتيالية إلى الإستيلاء لنفسه منهما على النقود سالفة الذكر . فإن ما أورده الحكم هو تقرير صحيح فى القانون .

                 ( الطعن رقم 1851 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/12 )
=================================
الطعن رقم  1873     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 416
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
أوجب القانون أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم و أن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة المأخذ و إلا كان الحكم قاصراً . و لما كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى شهادة المجنى عليهما و فحوى الإيصال المقدم من أحدهما و لم يستظهر الحكم فى جريمة التداخل فى وظيفة عمومية الأعمال الإيجابية التى صدرت من الطاعن و التى تعتبر إفتئاتاً على الوظيفة إذ أن إنتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تداخلاً فى الوظيفة ، كما لم يبين الحكم  فى جريمة النصب علاقة السببية بين إتخاذ الصفة الصحيحة و بين تسليم المجنى عليهما النقود للطاعن الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى التى صار إثباتها فى الحكم مما يعيبه بالقصور المستوجب لنقضه .

                   ( الطعن رقم 1873 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/22 )
=================================
الطعن رقم  1625     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1212
بتاريخ 13-12-1970
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إنه يعد من الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب ، أن يستعين المتهم فى تأييد مزاعمه بنشر إعلانات عن نفسه و عن مشروعه ، و نشره عن فتح حساب فى أحد البنوك تودع به الأموال التى يساهم بها فى مشروعه ، و إسباغه أهمية ضخمة على الشركة التى أنشأها و يتولى إدارتها ، و ذلك بتعدد أوجه نشاطها و إعداد مقر فخم لها ، لأن مثل هذه المظاهر هى مما يؤثر فى عقلية الجمهور .


=================================
الطعن رقم  1625     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1212
بتاريخ 13-12-1970
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
إن جريمة النصب تتوافر ، و لو كان فى مقدور الجانى أن يحقق ما إدعاه ، ما دامت نيته قد إنصرفت فى الحقيقة إلى الإستيلاء على مال المجنى عليهم ، دون القيام بما وعد به.

               ( الطعن رقم 1625 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/13 )
=================================
الطعن رقم  0465     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 481
بتاريخ 20-06-1971
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إن جريمة النصب كما هى معرفة به فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 234
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الإحتيال و الطرق التى بينها قانون العقوبات فى المادة 336 كوسائل للإحتيال يجب أن تكون موجهة إلى خدع المجنى عليه و غشه . فمتى كان إستخدام الموظف وظيفته التى يشغلها حقيقة فى الإستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً إلا على أساس أن سوء إستعمال وظيفته على النحو الذى وقع منه يعتبر من الطرق الإحتيالية التى ينخدع بها المجنى عليه . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد على أن مجرد إستخدام الطاعنين صفاتهم و مراكزهم الوظيفية - و هى حقيقة معلومة للمجنى عليه - فى الحصول على المال موضوع الجريمة  يعد نصباً و إن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق مقصدهم فى التأثير على المجنى عليه حتى يخرج ما وقع من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية - دون أن يعنى الحكم ببيان تلك الصفات و المراكز الوظيفية و سنده فى إتخاذها دليلاً على توافر ركن الإحتيال ، فإنه يكون قاصر البيان عن إستظهار عناصر جريمة النصب التى دان الطاعنين بها .


=================================
الطعن رقم  0436     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 848
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أيقن بأن الطاعن لم يكن يبتغى منذ البداية الوفاء الكامل بالمبلغ الذى أتفق عليه مع المجنى عليه ثمناً لبيعه سيارة و أنه أستعان بحقيبة أورى أنها ملأى بأوراق نقدية تعادل كامل الثمن بما يعتبر من قبيل المظاهر الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات و التى ترقى بالكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحقيقها فى جريمة النصب ، و قد تمكن بما استعمله من طرق إحتياليه من الحصول على توقيع المجنى عليه على عقد بيع السيارة أمام موثق الشهر العقارى بما تضمنته هذا العقد من أن المجنى عليه أقر بقبضه الثمن كاملاً ، و بعد أن حصل الطاعن على هذا العقد بهذه الصورة استمسك به قبل المجنى عليه و طالبه بتسليم السياره . و لما كان حصول الطاعن على العقد قد جاء نتيجة ما اتخذه من طرق احتمالية و كان يرمى من الحصول عليه الإستيلاء على السيارة منه دون الوفاء بكامل ثمنها المتفق عليه - فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم توافر الطرق الاحتيالية يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0436     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 848
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الطرق الاحتيالية من العناصر الأساسية الداخلة فى تكوين الركن المادى لجريمة النصب و أن استعمال الجانى إياها يعد من الأعمال التنفيذية .


=================================
الطعن رقم  0670     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 953
بتاريخ 26-06-1972
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
و إن كانت الطرق الإحتيالية تعد من و سائل النصب الا أنه يجب لتحقيق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات ، و ما دامت محكمة الموضوع فى الدعوى المطروحة قد إستخلصت فى حدود سلطتها و بأسباب سائغة أن المشروع الذى عرضه المطعون ضده الأول على الطاعن و عاونه المطعون ضده الثانى فى إتمامه - و هو صفقه شراء الطاعن للعقار - و الذى من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن على شيك بمبلغ خمسة آلاف جنيه كسمسرة هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة .


=================================
الطعن رقم  0947     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1286
بتاريخ 26-11-1972
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إن مجرد إستخدام المتهم لوظيفته التى يشغلها حقيقة فى الإستيلاء على مال الغير و إن كان لا يصح عده نصباً ، إلا أنه متى إستعان بها و أساء إستخدامها ، فإن ذلك من شأنه أن يعزز أقواله و يخرجها من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية و تتوافر بذلك الطرق الإحتيالية التى ينخدع بها المجنى عليه .


=================================
الطعن رقم  0947     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1286
بتاريخ 26-11-1972
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
إن إستعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله و إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعد من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب .


=================================
الطعن رقم  1559     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 213
بتاريخ 18-02-1973
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
لما كان التخالص اللاحق لا تأثير له على قيام الجريمة فإنه لا يجدى الطاعن ثبوت صحة المخالصة المقدمة منه أو تزويرها . و من ثم فإن طلب تحقيقها عن طريق ندب قسم أبحاث التزييف و التزوير يكون غير منتج فى الدعوى و لا على المحكمة إن هى إلتفتت عن إجابته .

                      ( الطعن رقم 1559 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/18 )
=================================
الطعن رقم  1575     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 226
بتاريخ 19-02-1973
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف .


=================================
الطعن رقم  1575     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 226
بتاريخ 19-02-1973
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 3
نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 236 من قانون العقوبات . كما أن مجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها  لتكوين الطرق الإحتيالية ، بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . و لما كان يبين من المفردات أنه لم يرد بأقوال المجنى عليه أن الطاعن ليس مالكاً للمنزل الذى حرر له عقد إيجار عن إحدى شققه ، و أنه إنما ذكر أن الطاعن قد مكن غيره من الشقة التى أجرها له بعد أن إستكمل بناءها فى تاريخ لاحق على تحرير العقد و التى لم يكن قد إستكمل بناءها وقت تحرير العقد . و كان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته بياناً لواقعة الدعوى و ما إستدل به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن قد إستند إلى ما عزاه إلى المجنى عليه من أقوال تخالف الثابت بالأوراق مما أدلى به هذا الأخير ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد فضلاً عما شابه من قصور فى إستظهار توافر أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم .


=================================
الطعن رقم  1611     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 369
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الكذب يبلغ مبلغ الطرق الإحتيالية المعاقب عليها إذا إصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الإعتقاد بصحته ، و يدخل فى عداد هذه الأعمال إستعانة الجانى فى تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة . و إذ كان الثابت مما أورده الحكم فى مدوناته أن وكيل المالك دفع بتزوير العقد المنسوب إليه صدوره منه و المقدم من المطعون ضدهما للمجنى عليه الذى قام بمقتضاه بدفع جزء من الثمن إليهما ، فإن المحكمة إذ خلصت إلى تبرئة المطعون ضدهما إستناداً إلى تخلف ركن الإحتيال دون أن تعنى بتحقيق ما أثاره وكيل المالك من تزوير عقد البيع حتى تصل إلى وجه الحق فى الأمر ، أو أن تدلى برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه ، يكون حكمها معيباً .


=================================
الطعن رقم  0128     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 187
بتاريخ 14-02-1974
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إنتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الإحتيال - و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين إنتحال أولهما صفة ضابط المباحث و الثانى صفة الشرطى السرى و التوصل بذلك إلى الإستيلاء على نقود المجنى عليه و هو ما تتوافر به عناصر جريمة النصب التى دانهما بها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0128     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 187
بتاريخ 14-02-1974
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إنتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا إقترن بعمل يعد إفتئاتاً عليها و هو يتحقق بالإحتيال و المظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الإعتقاد فى صفة الجانى و كونه صاحب الوظيفة التى إنتحلها و لو لم يقم بعمل من أعمالها . و إذ كان ذلك - و كانت المادة 155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضاً من تداخل فى الوظيفة من غير أن تكون  له صفة رسمية من الحكومة . و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يكتفيا بمجرد إنتحال الوظيفة بل طلب الطاعن الأول من المتهم الرابع إبراز بطاقته الشخصية و الإطلاع عليها فأخرجها له و تظاهر الطاعن المذكور مع الطاعن الثانى و المتهم الثالث بضبط المجنى عليه و من معه و إصطحابهم إلى قسم الشرطة الأمر الذى حمله على الإعتقاد بأن الطاعنين من رجال الشرطة الذين لهم إتخاذ هذه الإجراءات قانوناً و هو ما تتحقق به جريمة التداخل فى الوظيفة المنصوص عليها بالمادة 155 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  1395     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 53
بتاريخ 19-01-1975
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
جريمة النصب - بإستعمال طرق إحتيالية - لا تتحقق بمجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها حتى تأثر بها المجنى عليه بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته - لما كان ذلك - و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض بوضوح للأعمال المادية الخارجية التى إستعان بها المتهم فى تدعيم مزاعمه و لم يبين حقيقة الأوراق التى  قدممها و التى قال الحكم عنها أن ظاهرها يؤيد ما زعمه للمجنى عليه و هل كانت صحيحة أم مزورة و هل رمى المتهم من تقديمها خداع المجنى عليه و حمله على تصديقه لسلب ماله و أثرها فى إتهام المجنى عليه بصحة الواقعة و تسليم المبلغ للطاعن بناء عليها مما يعيب الحكم بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه و الإحالة .

                     ( الطعن رقم 1395 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/19 )
=================================
الطعن رقم  1876     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 283
بتاريخ 01-03-1976
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن من إدعى كذباً الوكالة عن شخص و إستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب ، إذ أن إنتحال صفة غير صحيحة يكفى لقيام ركن الإحتيال ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن إتخاذه كذباً صفة الوكالة عن زوج المجنى عليها و توصل بذلك إلى الإستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة ، فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0230     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 551
بتاريخ 24-05-1976
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إستعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله و إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه ، يعد من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب .  

                       ( الطعن رقم 230 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/24 )
=================================
الطعن رقم  0171     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 418
بتاريخ 23-04-1978
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقر أن إستخدام الموظف وظيفته التى يشغلها حقيقة فى الإستيلاء على مال الغير لا يكفى - بمجرده - لتوافر أركان جريمة النصب ، إلا أنه متى أساء إستخدامها مستعيناً بها على تعزيز أقواله المكذوبة ، فإن ذلك من شأنه أن يخرج هذه الأقوال من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية و تتوافر به الطرق الإحتيالية التى تتحقق بها تلك الجريمة متى كان من شأن هذه الطرق إيهام الناس بأمر من الأمور المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات و توصل الموظف بهذا الإحتيال إلى الإستيلاء على مال المجنى عليه ، كما و أن إستعانة المتهم بشخص أو متهم آخر على تأييد إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات و الإعتقاد بصحتها ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب التى تقع بإستعمال هذه الطرق . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - قد أثبت فى حق المطاعنين ، و كلا الأولين قياس المساحة و الثالث معاون أملاك ، أنهم قد أساءوا إستخدام وظائفهم مستعينين بها على تعزيز أقوالهم و إدعاءاتهم المكذوبة بوجود مشروع كاذب - هو أنهم مكلفون من قبل الحكومة ببيع أراض لمصلحة الأموال الأميرية مسلمة إليها من مصلحة السواحل - كما و أنهم إستعانوا ببعضهم على تأييد هذه المزاعم فتدخل هذا البعض لتدعيمها ، و ذلك بكتابة الطلبات للمجنى عليهم و تحرير قسائم وهمية بالرسوم و الإنتقال لمعاينة الأراضى و الإيهام بقياسها و تثمينها ثم القيام بتحديدها ، و قد توصلوا - بهذا الإحتيال - إلى الإستيلاء على أموال المجنى عليهم ، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التى دان بها الطاعنين ، كما هى معرفة به فى القانون .

                     ( الطعن رقم 171 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0302     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 614
بتاريخ 12-06-1978
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
إن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أنه يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه ، و قد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها .


=================================
الطعن رقم  0302     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 614
بتاريخ 12-06-1978
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 4
من المقرر أن مجرد الأقوال - و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، هذا و أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال و الإداعاءات المكذوبة أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى الجانى و تدبيره و إرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق ، كما يشترط كذلك أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل ، و من ثم فإنه يجب على الحكم - على هدى مما سلف - أن يعنى ببيان واقعة النصب ، و ما صدر من المتهمين فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا قصر فى هذا البيان كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم . الأمر الذى يعيبه بالقصور .

                      ( الطعن رقم 302 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/12 )
=================================
الطعن رقم  0555     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 896
بتاريخ 10-12-1929
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد و المكملة أسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن و آخر أوهما المجنى عليهم أولياء أمور التلاميذ الراغبين فى إجتياز المرحلة الإبتدائية بأن فى مكنة أبنائهم أن يلتحقوا بمدرسة الشعب الخاصة بالباجور بإعتبارها معتمدة من وزارة التربية و التعليم و أن يتقدموا عن طريقها لإمتحان الشهادة الإبتدائية و قاما بتحصيل مبالغ من المجنى عليهم بوصف أنها أقساط مدرسية مقابل إيصالات تحمل إسم هذه المدرسة على الرغم من إنتهاء الترخيص بها مما لا يمكن معه أن تصدر المنطقة التعليمية أرقام جلوس للدارسين فيها لأداء الأمتحان ، و كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن و آخر أوهما المجنى عليهم بمشروع كاذب فإنخدعوا به و توصلا بهذه الوسيلة من وسائل الإحتيال إلى الإستيلاء على المبالغ الموضحة بالأوراق من المجنى عليهم ، فإن ما خلص إليه الحكم فيما تقدم سائغ و يتوافر به ركن الطرق الإحتيالية التى تقوم عليها جريمة النصب التى دين الطاعن بها كما هى معرفة به فى القانون .


=================================
الطعن رقم  1339     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 927
بتاريخ 11-12-1978
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إيراد الحكم أن المتهمة لم تقتصر على مجرد الأقوال فقط بوجود مشروعها التجارى الكاذب و ما ستحققه للمجنى عليهم من ورائه من أرباح وهمية زعمتها بل عززت ذلك بمظاهر خارجية و أفعال مادية تمثلت فيما تحلت به من مصاغ زائف و يضفى عليها مظهر ثراء كبار التجار فضلاً عن عرضها أقمشة مستوردة على أنها عينات لبضاعة وفيرة لديها تتجر فيها عن طريق إستيرادها من لبنان مما يعتبر طرقاً إحتيالية فى مفهوم المادة 336 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  1339     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 927
بتاريخ 11-12-1978
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهمة على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف .


=================================
الطعن رقم  1339     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 927
بتاريخ 11-12-1978
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 3
إن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  1339     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 927
بتاريخ 11-12-1978
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 4
من المقرر أن مجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق فى جرمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته .

                 ( الطعن رقم 1339 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/11 )
=================================
الطعن رقم  0893     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 565
بتاريخ 04-05-1980
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 3
يكفى لقيام جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المنصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، و أن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة و لو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفاً ، فإذا كانت محكمة الموضوع كما هو الحال فى الدعوى الماثلة قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ، و محصتها و إستخلصت منها و من ظروف تحريرها و غير ذلك مما أشارت إليه فى حكمها إستخلاصاً لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكاً له ولا له حق التصرف فيها و أن ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له ، و إستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، و أنه قصد من ذلك سلب مال من أشترى منه فذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى دان المتهم بها ، و لما كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم - فيما سلف - من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تتبين حقيقة الواقعة و تردها إلى صورتها الصحيحة التى لها من جماع الأدلة المطروحة عليها ، متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن نطاق الإقتضاء العقلى و المنطقى لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام إستخلاصاً سائغاً ، فإن ما ساقه الطاعن فى شأن إطراح المحكمة لدلالة حكم مرسى المزاد فى إثبات ملكيته للعقار ، لا يعدو المجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مبلغ إطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1805     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1005
بتاريخ 01-12-1981
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 3
رد المبلغ الذى إستولى عليه المتهم بإستعمال طرق إحتيالية بغرض حصوله لا يمحو الجريمة بعد تمامها .

                  ( الطعن رقم 1805 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/1 )

=================================
الطعن رقم  2626     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 52
بتاريخ 19-01-1982
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . و كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف .


=================================
الطعن رقم  2626     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 52
بتاريخ 19-01-1982
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  2626     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 52
بتاريخ 19-01-1982
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أن مجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل عليه على الإعتقاد بصحته ، و كان الحكم لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستخدمها المتهم الأول و الطاعن و الصلة بينها و بين تسليم المجنى عليه المبالغ موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم .

                    ( الطعن رقم 2626 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/19 )
=================================
الطعن رقم  5855     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 114
بتاريخ 18-01-1983
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب و إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف ، و كان القانون و إن نص على أن الطرق الإحتيالية تعد من وسائل النصب إلا أنه يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليه ، كما أن من المقرر أن مجرد الإدعاءات و الأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب بإستعمال طرق إحتيالية - بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته .    


=================================
الطعن رقم  5855     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 114
بتاريخ 18-01-1983
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال و الإدعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى الجانى و تدبيره و إرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق - و أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل . لما كان ذلك ، و كانت محكمة الموضوع فى الدعوى الراهنة قد إستخلصت فى حدود سلطتها التقديرية و بالأدلة السائغة أن المطعون ضدها الأولى قد تزوجت بالطاعن بمعاونة المطعون ضدهما الثانى و الثالث - زواجاً حقيقاً جدياً ، فإن جريمة النصب لا تكون قائمة - حتى لو صح ما ذكره الطاعن من أن المطعون ضدهم قد إستولوا منه على هدايا و مبالغ على ذمة هذا الزواج لما هو مقرر شرعاً من أن إشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر فى صحة عقد الزواج - ما دام الثابت خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد - بل يبقى العقد صحيحاً و يبطل الشرط .


=================================
الطعن رقم  1680     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 540
بتاريخ 16-05-1932
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
إن المادة 127 من قانون تحقيق الجنايات إعتبرت شهادة الشهود من ضمن الدلائل التى يبيح ظهررها الشروع ثانياً فى إتمام إجراءات الدعوى العمومية ما دامت المواعيد المقررة لسقوط الحق فى الدعوى العمومية لم تنقض بعد . فإذا كانت الواقعة هى واقعة نصب قائمة على جريمة تزوير فكل دليل يقدم فى تهمة التزوير - الذى كان فى الواقع وسيلة سهلت جريمة النصب التى هى المقصودة بالذات للمتهم - يعتبر دليلاً جديداً على صحة تهمة النصب يبيح الرجوع إلى الدعوى العمومية فيما يتعلق بهذه الجريمة بعد حفظها .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 322
بتاريخ 30-04-1934
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
رد المبلغ الذى إستولى عليه المتهم بطريق الإحتيال لا يمحو جريمة النصب بعد تمامها ، و إنما يصح أن يكون سبباً لتخفيف العقاب فقط . و هذا أمر يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع ، و لا يصح بحال أن يكون وجهاً للطعن فى الحكم بطريق النقض .


=================================
الطعن رقم  0786     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 303
بتاريخ 19-03-1934
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
إن قانون المرافعات الأهلى لم ينص " كما نص قانون المرافعات المختلط فى المادة 608 منه " على أن تسجيل تنبيه نزع الملكية يمنع المدين من التصرف فى العقار المراد نزع ملكيته . فحرية المدين فى التصرف فى العقار المنزوعة ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . و على ذلك فمن باع لآخر أطياناً محجوزاً عليها و تحت إجراءات نزع الملكية لا يمكن أن يؤاخذ على ذلك جنائياً . و كل ما يمكن أن ينسب إليه هو أنه إرتكب تدليساً مدنياً ، لا يعاقب عليه إلا إذا أمكن أن تتوفر فى فعله أركان جريمة أخرى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات .

                       ( الطعن رقم 786 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0799     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 310
بتاريخ 23-04-1934
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إن المادة 293 من قانون العقوبات تعاقب من توصل إلى سلب مال الغير بإتخاذ صفة غير صحيحة . فهى لا تنطبق على من ينتحل صفة ليست له بقصد حمل بائع على قبول تقسيط ثمن شىء مبيع ، دفع بعضه معجلاً ثم قام بسداد بعض الأقساط ، و لكنه عجز فى النهاية عن دفع باقيها ، لأن إتخاذ الصفة الكاذبة لم يقصد به فى هذه الحالة سلب مال المجنى عليه و إنما قصد به أخذ رضاء البائع بثمن بعضه مقسط و بعضه حال . و تكون العلاقة بين البائع و المشترى فى هذه الحالة علاقة مدنية محضة ، و ليس فيها عمل جنائى .

                        ( الطعن رقم 799 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0052     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 546
بتاريخ 03-02-1936
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 3
يكفى لتكوين جريمة النصب أن يتسمى الشخص الذى يريد سلب مال الغير بإسم كاذب يتوصل به إلى تحقيق غرضه دون حاجة إلى الإستعانة على إتمام جريمته بأساليب إحتيالية أخرى .


=================================
الطعن رقم  0202     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 34
بتاريخ 25-01-1937
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
إن مجرد تقديم سند مزور إلى الحارس المعين على أشياء محجوزة ، و التوصل بذلك إلى الإستيلاء عليها منه ، يكفى قانوناً لتحقق ركن الإحتيال فى جريمة النصب بإيهام الحارس بهذه الطريقة بوجود واقعة مزورة . و القول بإنعدام هذا الركن إستناداً إلى أن الحارس أمى و كان فى مقدوره التحقق من صحة السند الذى قدم إليه لو رجع إلى صاحب التوقيع على السند هو دفع موضوعى لا يصح عرضه على محكمة النقض .

                       ( الطعن رقم 202 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/1/25 )            

=================================
الطعن رقم  0589     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 42
بتاريخ 08-02-1937
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
من إدعى كذباً الوكالة عن شخص و إستولى بذلك على مال فقد إرتكب الفعل المكون لجريمة النصب ، و جاز عقابه بمقتضى المادة 293 عقوبات .


=================================
الطعن رقم  0883     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 60
بتاريخ 22-03-1937
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم كان يحضر أقراصاً من مادى أخرى خلاف المادة التى تعمل منها أقراص "أسبيرين باير" الحقيقة و أقل منها بكثير فى الأثر و فى تسكين الآلام و الأوجاع ، و يضع هذه الأقراص فى غلافات من الصفيح عليها علامة "باير" ، و يوزعها على الجمهور بواسطة شخص آخر كان يقرر للمشترين أن المتهم وكيل شركة باير ، و تمكن المتهم بهذه الطرق و الأساليب من بيع كمية كبيرة من الأسبيرين الذى حضره ، و إستولى على مبالغ بسبب ذلك ، فهذه الواقعة تتحقق فيها جريمة النصب المعاقب عليها بمقتضى المادة 293 عقوبات .

                        ( الطعن رقم 883 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/22 )
=================================
الطعن رقم  0894     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 69
بتاريخ 26-04-1937
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه كانت بيده ورقة يانصيب فذهب عند ظهور نتيجة السحب إلى أحد المشتغلين ببيع هذه الأوراق ليستعلم منه عما إذا كانت ورقته رابحة أم لا ، فتناول البائع كشوفاً و أخذ يقلب فيها ثم أخبره بأن ورقته ربحت ثمانين قرشاً فى حين أنها كانت قد ربحت مائتى جنيه ، و كان مع هذا البائع شخص آخر تظاهر هو أيضاً وقتئذ بالكشف عن رقم الورقة ، ثم أيد البائع فى قوله إن الورقة ربحت ثمانين قرشاً فسلم صاحب الورقة ورقته إلى البائع و أخذ منه خمسة و سبعين قرشاً ، و بعد ذلك حصل البائع لنفسه على القيمة الحقيقية التى ربحتها الورقة ، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة النصب ، لأن الطرق التى سلطها البائع لم تكن مجرد أكاذيب بل هى من الطرق الإحتيالية ، إذ أنها إقترنت بمظاهر خارجية هى تناول كشوف الأرقام الرابحة و التقليب فيها و الإستعانة بالغير فى إقناع صاحب الورقة بصحة الواقعة المكذوبة حتى إنخدع فسلم الورقة إليه .

                      ( الطعن رقم 894 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/26 )
=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 121
بتاريخ 20-12-1937
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
الوساطة بين متعاقدين ليست فى حد ذاتها عملاً محرماً فلا يمكن تحميل الوسيط أية مسئولية عن وساطته فى إتمام عمل مهما عاد عليه من وراء ذلك من الفائدة .

                       ( الطعن رقم 41 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0987     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 171
بتاريخ 21-03-1938
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم مع آخر إتفقا على الحصول على سندين من المدعى بالحق المدنى لإختلاسهما إضراراً بموكلته المحرر لصالحها هذان السندان و المدعية معه أيضاً بالحق المدنى ، فإدعى الشخص الآخر لدى الوكيل أن السندين لازمان فى إجراء صلح بين موكلته و أخرى ، و بذلك تسلمهما منه ، ثم سلمهما بدوره إلى المتهم ، و لم يردهما بعد ذلك ، فهذه الواقعة لا تتحقق فيها جريمة النصب لخلوها من الطرق الإحتيالية ، إذ الحصول على السندين لم يكن بناء على طريقة من تلك الطرق بل كان نتيجة لمجرد الكذب من الشخص الآخر ، و إنما هى تتحقق فيها جريمة خيانة الأمانة لأن المدعى المدنى سلم السندين للشخص الآخر لإستعمالهما لمصلحة موكلته فى أمر معين فإختلسهما .


=================================
الطعن رقم  2324     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 328
بتاريخ 14-11-1938
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
يكفى لقيام جريمة النصب بطريقة التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، و أن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له ، فتصح الإدانة و لو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفاً . فإذا كانت محكمة الموضوع قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ، و محصتها و إستخلاصاً لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكاً له و لا داخلة فى حيازته ، و أن كل ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له ، و إستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، و أنه قصد من ذلك سلب مال من إشترى منه ، فذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى أدان المتهم فيها .


=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 465
بتاريخ 27-02-1939
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال و الإداعاءات الكاذبة ، مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها حتى تأثر بها المجنى عليه ، لأن القانون يوجب دائماً أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، إلا أنه يدخل فى عداد الأعمال الخارجية التى يتطلب القانون توافرها ليكون الكذب من الطرق الإحتيالية المعاقب عليها إستعانة الجانى فى تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب متى كان ظاهرها يفيد أنها صادرة من الغير بغض النظر عما إذا كان لهذا الغير وجود أم لا . فإذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم و إعتبرها مكونة لجريمة النصب هى أن المتهم تقدم إلى دائنه بسند مزور ممهور بتوقيعه و توقيع شخص آخر ، و أوهمه بصحة هذا السند و بأنه حرر بأصل الدين و الفوائد ليحل محل السند الأصلى الذى تحت يده هو ، و حصل منه بهذه الطريقة على السند الصحيح - فهذا الحكم لا يكون مخطئاً لأن ما وقع من المتهم لم يكن مجرد كذب غير معاقب عليه ، بل هو من الطرق الإحتيالية المكونة لجريمة النصب ، إذ الكذب الذى أثر به على المجنى عليه حتى إستولى منه على السند الصحيح كان مقروناً بعمل آخر خارجى هو السند الذى تقدم به إليه على إعتبار أنه صحيح و كان التوقيع المنسوب لزميله عليه شاهداً له من غيره أقنع المجنى عليه بصحة الواقعة المزعومة .

                        ( الطعن رقم 44 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/2/27 )
=================================
الطعن رقم  1241     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 567
بتاريخ 29-05-1939
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إن مجرد إدعاء الوكالة كذباً لسلب مال الغير يعد وحده وسيلة من الوسائل التى تتحقق بها قانوناً جريمة النصب .

                   ( الطعن رقم 1241 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/29 )
=================================
الطعن رقم  1397     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 525
بتاريخ 26-05-1941
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إن القانون فى جريمة النصب بإستعمال طرق إحتيالية لإيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب أو لإحداث الأمل بحصول ربح وهمى يوجب أن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الإعتقاد فى نفس المجنى عليه بصدق ما يدعيه المتهم ، و أن تكون الأكاذيب التى  صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم - مستعيناً ببعض السماسرة - أوهم المجنى عليهم برغبته فى أن يبيع لكل منهم المنزل المملوك له و لوالدته و لإخوته ، و قدم إلى كل منهم مستندات الملكية و التوكيل الصادر إليه من شركائه ، و كان فى كل مرة يحصل على مبلغ يدفع مقدماً على سبيل العربون و يحرر بالبيع عقداً إيتدائياً ثم يمتنع عن تحرير عقد نهائى قابل للتسجيل ، فإن إستعانته بسمسار لإيجاد مشتر للمنزل ، و تقديمه مستندات الملكية و عقود الإيجار و سند الوكالة عن والدته و إخوته ، و إحضار هؤلاء و تقريرهم بالموافقة على البيع - كل هذا لا يكون طرقاً إحتيالية بالمعنى القانونى ، فإن الوقائع المتعلقة به صحيحة و عقود البيع الإبتدائية الصادرة للمجنى عليهم السابقين لا تعتبر مشروعات كاذبة بالنسبة للاحقين ، لأن المتهم كان يملك وقت كل عقد منها حق التصرف بسبب عدم إنتقال الملكية إلى أحد من المشترين لعدم تسجيل العقود . ثم إن المتهم إذا كان قد بيت النية على عدم إتمام أية صفقة فإن نيته هذه لم تتعد شخصه و لم يكن لها أى مظهر خارجى يدل عليها وقت التعاقد ، فلم يكن لها من تأثير فى حمل المجنى عليهم على دفع المبالغ التى إستولى منهم عليها .  

                     ( الطعن رقم 1397 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/26 )
=================================
الطعن رقم  1114     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 643
بتاريخ 13-04-1942
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 3
إن ركن الإحتيال فى جريمة النصب لا يتوافر فقط بإستعانة الجانى فى تأييد أكاذيبه على المجنى عليه بأشخاص آخرين أو بمكاتيب مزورة بل هو يكون متوافراً كذلك إذا إستعان الجانى بأى مظهر خارجى من شأنه أن يؤيد مزاعمه . فإذا تظاهر المتهم بإتصاله بالجن و التخاطب معهم و إستخدامهم فى أغراضه ، و إتخذ لذلك عدته من كتابات و بخور ، ثم أخذ يتحدث إلى بيضة و يرد على نفسه بأصوات مختلفة ليلقى فى روع المجنى عليهم أنه يتخاطب مع الجن حتى حصل بذلك منهم على مالهم بدعوى مساعدتهم فى قضاء حاجاتهم فإنه يعد مرتكباً لجريمة النصب .

                 ( الطعن رقم 1114 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/13 )
=================================
الطعن رقم  1723     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 691
بتاريخ 22-06-1942
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 3
للمحكمة الجنائية السلطة المطلقة فى تحرى حقيقة الواقعة المطروحة عليها . فإذا هى إستخلصت من ظروف الدعوى و ملابستها أن المتهم ، لكى يدرأ عن نفسه أنه إستولى بلا حق على مال مملوك للغير ، قد تصيد سندين على المجنى عليه لآخر حولهما إلى إسمه هو ليوهم أن ما حصل عليه بفعلته إنما كان جزءاً من دين مستحق له ، فإن ذلك من سلطتها ، و لا يقيدها التاريخ الذى أعطى للتحويلين .

                   ( الطعن رقم 1723 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0326     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 130
بتاريخ 01-02-1943
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إن إدعاء المتهم كذباً الوكالة عن شخص آخر ، ثم إستيلاءه على مال المجنى عليه لتوصيله إلى موكله المزعوم ، يعد فى القانون إتخاذاً لصفة كاذبة بالمعنى الوارد فى المادة 336 ع ، و يكفى وحده فى تكوين ركن الإحتيال و لو لم يكون فيه إستعمال 0 لأساليب الغش و الخداع المعبر عنها بالطرق الإحتيالية . فإن النصب بمقتضى هذه المادة كما يحصل بإستعمال طرق إحتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب يحصل بإتخاذ صفة كاذبة و لو لم يكون مقروناً بطرق إحتيالية .

                        ( الطعن رقم 326 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/1 )
=================================
الطعن رقم  0512     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 148
بتاريخ 08-02-1943
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت جريمة النصب بمقتضى المادة 336 عقوبات تقع بإتخاذ الجانى إسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة و لو لم يدعم ذلك بأى مظهر خارجى ، فإن إدانة المتهم فى هذه الجريمة على أساس أنه لم يحصل على النقود من المجنى عليه إلا بإتخاذه صفة كاذبة ، تكون صحيحة و لو كان لم يقع منه ما يعتبر فى القانون من أساليب الغش و الخداع المعبر عنها فى المادة المذكورة بالطرق الإحتيالية .

                         ( الطعن رقم 512 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/8 )
=================================
الطعن رقم  0137     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 393
بتاريخ 31-01-1944
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
متى أثبت الحكم أن المتهم كان يحضر للمجنى عليهم " تجار فى بيع الدقيق " بوصفه مخبراً بالتموين ، و كان يركب سيارة يطلق عليها " بوكسفورد " و هى فى شكل السيارات التى يركبها عادة موظفو الحكومة الإداريون ، فهذا فيه ما يكفى لبيان الطرق الإحتيالية . و على أنه إذا توصل الجانى إلى الإستيلاء على مال الغير عن طريق إتخاذه صفة كاذبة فقد وجب عقابه بمادة النصب و لو لم يصحب ذلك إستعمال طرق إحتيالية .


=================================
الطعن رقم  0152     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 409
بتاريخ 28-02-1944
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إن تنازل المجنى عليه فى جريمة النصب لا يمحو تلك الجريمة و لا يخلى المتهم من المسئولية الجنائية .


=================================
الطعن رقم  0152     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 409
بتاريخ 28-02-1944
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
إن إتخاذ صفة غير صحيحة هو من ضروب الإحتيال الذى تتكون منه جريمة النصب و لو لم يكن مقترناً بطرق إحتيالية أخرى . فإتخاذ المتهم صفة تاجر ، و حصوله بناء على ذلك ، على جهازات الراديو التى إستولى عليها ، فيه وحده ما يكفى لتكوين ركن الإحتيال الذى تتطلبه المادة 366 ع . لأن ذلك منه يعد إتخاذاً لصفة غير صحيحة ، إذ المراد من الصفة غير الصحيحة هو إنتحال لقب أو وظيفة أو مهنة أو قرابة أو ما شاكل ذلك .


=================================
الطعن رقم  0254     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 383
بتاريخ 10-01-1944
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إن الشيك الذى تقصد المادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح على إعتبار أنه أداة وفاء توفى به الديون فى المعاملات كما توفى بالنقود تماماً مما يقتضى أن يكون مستحق الوفاء لدى الإطلاع عليه . فإذا كانت الورقة قد صدرت فى تاريخ معين على أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر فلا يمكن عدها شيكاً بالمعنى المقصود . و ذلك لأنها ليست إلا أداة إئتمان .

                      ( الطعن رقم 254 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/10 )
=================================
الطعن رقم  0423     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 463
بتاريخ 24-04-1944
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إن جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال و الأدعاءات الكاذبة و لو كان قائلها قد بالغ فى توكيد صحتها حتى تأثر بها المجنى عليه ، بل يجب أن يكون الكذب قد إصطحب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم أقرض المجنى عليه مائتى قرش أعطاه منها مائة و خمسين و أحتجز الخمسين الباقية فائدة عن مبلغ المائتى قرش لمدة شهر واحد ، و تسلم من المجنى عليه شيكاً على بنك مصر بمائتى قرش مستحق الدفع فى تاريخ معين ، و لأمر ما رأى المجنى عليه أن يوقف صرف الشيك ففعل ، فجاءه المتهم مهدداً متوعداً بإبلاغ الأمر إلى النيابة و لم يزل به حتى ترضاه بكتابة شيك آخر بثلاثة جنيهات عوضاً عن الشيك الأول ، و عند محاولة قبضه حصل أيضاً التوقف عن الدفع ، فأعاد الكرة عليه ، و كان فى ظروف قاسية فخارت قواه تحت ضغط الحاجة الملحة و بتأثير الوعيد و التهديد بالشكوى للنيابة فرضى بما أوهمه به من أن يقرضه أثنى عشر جنيهاً بفائدة ثلاثة جنيهات على أن يحتسب منها الثلاثة الجنيهات قيمة الشيك الأخير و على أن يكون المبلغ بضمان زوجته ، و رضى هو و زوجته أن يوقعا على كمبيالة بإستلامهما مبلغ الخمسة عشر جنيهاً ، و قبل المجنى عليه أن يكتب للمتهم خمسة شيكات كل منها بثلاثة جنيهات وفاء للخمسة عشر جنيهاً ، و قبل الرجل و زوجته كل ما طلبه المتهم منهما رضوخاً لوعيده و بدافع الحاجة و آتقاء الفضيحة ، و كان يلوح لهما بأنه سيعطيهما مبلغ القرض عقب التوقيع على الأوراق فوراً ، فلما وقعا على الأوراق و وضعها فى جيبه أفهمهما أن المبلغ موجود فى بيته ثم أخذ يراوغ و يماطل و لم يحصل منه المجنى عليه على هذا المبلغ ، فإن هذه الواقعة لا تعتبر نصباً إذ المجنى عليه قبل التوقيع على السندات و الشيكات التى سلمها للمتهم تحت تأثير حاجته الملحة إلى النقود و تهديد المتهم له بشكواه للنيابة و لإعتقاده بأن النقود موجودة فى جيبه ، و ليس فيما أورده الحكم ما يدل على أن المتهم قد إستعان فى سبيل تأييد مزاعمه بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمله على الإعتقاد بصحتها .


=================================
الطعن رقم  1486     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 24
بتاريخ 10-12-1945
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 3
يكفى لتحقق جريمة النصب أن يكون الضرر محتمل الوقوع .

                  ( الطعن رقم 1486 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/10 )
=================================
الطعن رقم  1422     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 179
بتاريخ 17-06-1946
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
يجب فى جريمة النصب أن تكون الطرق الإحتيالية التى إستعملت مع المجنى عليه قوامها الكذب . و إذن فإذا كانت المحكمة قد إعتبرت ما وقع من المتهمين نصباً بناء على أنهما توصلا إلى الإستيلاء على المال من المجنى عليها عن طريق إيهامها بإحتمال مهاجمة اللصوص لها و سلب أموالها ، و الإستعانة فى ذلك بذكر حادث معين من حوادث السرقات التى وقعت فى الجهة ، و كانت قد قالت فى حكمها ما يفيد أن الحادث المشار إليه وقع فعلاً و أن المجنى عليها كانت تعلم بوقوعه وقت أن ذكره لها المتهمان ، فذلك لا تتوافر به الطرق الإحتيالية كما هى معرفة به فى القانون .

                   ( الطعن رقم 1422 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/17 )
=================================
الطعن رقم  2243     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 491
بتاريخ 09-02-1948
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم ، هى أن المتهم لم يتجاوز فى فعلته إتخاذ إسم كاذب دون أن يعمل على تثبيت إعتقاد المجنى عليه بصحة ما زعمه ، و أن المجنى عليه إقتنع بذلك لأول وهلة ، فإن ذلك لا يكون من المتهم إلا مجرد كذب لا يتوافر معه المعنى المقصود قانوناً من إتخاذ الإسم الكاذب فى باب النصب . ذلك لأن القانون و إن كان لا يقتضى أن يصحب إتخاذ الإسم الكاذب طرق إحتيالية بالمعنى الذى جاء به نص مادة النصب ، إلا أنه يستلزم أن تحف به ظروف و إعتبارات أخرى يكون من شأنها أن تحمل المجنى عليه على تصديق مدعى المتهم ، و تقدير هذه الظروف و الإعتبارات من شأن قاضى الموضوع .

                      ( الطعن رقم 2243 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/2/9 )
=================================
الطعن رقم  0409     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 547
بتاريخ 20-04-1948
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهمين إستوليا على مبلغ من المال من المجنى عليه بأن قدما له قطعاً نحاسية مطلاة بقشرة من الذهب و أوهماه أنها قطع ذهبية و رهناها إليه ضماناً للوفاء بالمبلغ سالف الذكر ، فهذه الواقعة يتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمتى النصب و الغش ، و ما دام القانون ينص على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد ، و ما دام لا يوجد أى مبرر للقول بإستثناء أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس من الحكم المتقدم المقرر فى القانون العام ، فإنه يكون من الخطأ إعتبار هذه الواقعة غشاً تجارياً فقط .

                      ( الطعن رقم 409 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/20 )
=================================
الطعن رقم  0730     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 579
بتاريخ 01-06-1948
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                

فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة هى أن الشيك محل الدعوى بحسب ظاهره شيك بالمعنى القانونى، و أن التاريخ الذى يمله واحد بالنسبة إلى إصداره و إستحقاقه ، فإنه لا يجدى المتهم أن يثبت أن تحريره إنما كان فى تاريخ سابق ، فطلبه تحقيق ذلك لا يكون مستأهلاً رداً صريحاً .


=================================
الطعن رقم  2149     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 706
بتاريخ 21-12-1948
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
إن إستخدام الموظف وظيفته فى الإستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً إلا على أساس أن سوء إستعماله الوظيفة على نحو ما وقع منه يعتبر من الطرق الإحتيالية ، كما هى معرف بها فى باب النصب ، و إذن فإذا كانت المحكمة فى إدانة المتهم فى جريمة النصب قد جرت على قاعدة عامة هى أن مجرد إستناد الموظف إلى وظيفته فى الحصول على المال يعتبر فى ذاته نصباً ، فإنها تكون مخطئة و يكون حكمها واجباً نقضه .

                     ( الطعن رقم 2149 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/21 )
=================================
الطعن رقم  0665     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 890
بتاريخ 23-05-1949
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
ما دامت المحكمة قد أثبتت أن المتهم لم يكن جاداً وقت التعاقد المدعى و أنه إنما كان يعمل على سلب المجنى عليه ثروته ، فلا وجه للقول بأن هذه الواقعة هى إخلال بعقد مدنى .

                       ( الطعن رقم 665 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/23 )
=================================
الطعن رقم  0809     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 184
بتاريخ 21-02-1929
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
يجب لتطبيق المادة 293 عقوبات أن يبين بالحكم الطرق الإحتيالية التى قد يكون المتهم إستعملها مع المجنى عليه بياناً واضحاً و إلا وجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 809 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21 )
=================================
الطعن رقم  2427     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 379
بتاريخ 14-11-1929
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
متى كانت واقعة النصب بحسب ما أثبتها الحكم المطعون فيه خالية مما يدل على إستعمال المتهم لطرق إحتيالية أوهم بها المجنى عليه و توصل تحت تأثير الإيهام بها للإستيلاء منه على المبلغ المدعى بالإستيلاء عليه بطريق النصب فلا جريمة .

                 ( الطعن رقم 2427 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/14 )
=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 225
بتاريخ 05-02-1931
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
جريمة النصب فى صورة البيع مرتين لا تتحقق إلا فى جانب المشترى الثانى و فى صورة ضياع ماله بسبب غش البائع له من جهة و حرمانه من العين المتصرف له فيها من جهة أخرى . أما المتصرف له الأول فلا يتصور قيام أية جريمة فى حقه .


=================================
الطعن رقم  1630     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 69
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 3
يتحقق الشروع فى النصب بمجرد البدء فى إستعمال وسيلة الإحتيال قبل المجنى عليه  و لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن و المحكوم عليهما الآخرين أعدوا شيكاً مزوراً بمبلغ عشرة آلاف دولار مسحوباً على بنك أمريكا فرع سويسرا و إشتركوا فى عرضه للبيع على الشاهد الذى تظاهر بقبول هذا العرض و سارع إلى إبلاغ رجال مكتب مكافحة تهريب النقد بوزارة الداخلية الذين طلبوا منه مسايرة المتهمين و تقديم أحد المرشدين السريين لهم على أنه المشترى للشيك و أعدوا كميناً بأحد الفنادق لضبطهم . و بعد أن زودوا المرشد السرى بمبلغ من النقد المصرى بما يقابل قيمة الشيك و تم اللقاء بينه و بين المحكوم عليهما الآخرين فى الفندق ، قاموا بضبط أولهما و هو يسلم الشيك إلى المرشد السرى ، ثم بان لرجال الشرطة بعد الضبط أن الشيك مزور ، فإن ما حصله الحكم على الصورة السالفة البيان تتحقق به جريمة الشروع فى النصب كما هى معرفة فى القانون .


=================================
الطعن رقم  1630     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 69
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 4
الأصل أن مباشرة وسيلة الإحتيال بالفعل تعد شروعاً معاقباً عليه حتى و لو فطن المجنى عليه إلى إحتيال الجانى فكشفه و إمتنع عن تسليمه المال أو سلمه بالفعل و لكن لسبب آخر فى نفسه . و لما كان المجنى عليه فى هذه الدعوى حسبما وقفت وقائعها عنده هو المرشد السرى الذى لم يكشف أن الشيك مزور إلا بعد ضبطه و قد كان الغرص من عمل الكمين أصلاً هو ضبط الطاعن و زميليه متلبسين بجريمة التعامل فى نقد أجنبى ، فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تحدد شخصية المجنى عليه الذى كان مقصوداً أصلاً بهذا الإحتيال للتحقق من مدى تأثير الطرق الإحتيالية فيه و إنخداعه بها ما دام أن الجريمة قد وقفت عند حد الشروع و ما دامت الطرق الإحتيالية التى إستعملها الجانى من شأنها أن تخدع الشخص المعتاد فى مثل ظروف المجنى عليه ، و ما دام أن الجريمة قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة الجانى فيه .  


=================================
الطعن رقم  1860     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 183
بتاريخ 27-01-1969
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف .


=================================
الطعن رقم  1860     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 183
بتاريخ 27-01-1969
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
إذا كان يكفى لتكوين ركن الإحتيال فى جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، و أن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له ، إلا أنه لا تصح إدانة غير المتصرف - و الوسيط كذلك - إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ و تدبير سابق بينه و بين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه و ليس له حق التصرف فيه حتى تصح مساءلته سواء بصفته فاعلاً أو شريكاً .


=================================
الطعن رقم  1860     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 183
بتاريخ 27-01-1969
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 3
لا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد البائع فيما زعمه من إدعاء الملك إذا كان هو فى الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو كان يعتقد بحسن نية أنه مالك للقدر الذى تصرف فيه . و لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن سمسار و له بهذه المثابة أن يجمع بين طرفى العقد و يقتضى أجر الوساطة بينهما ، و لا يكلف مؤونه التثبت من ملكية البائع أو بحث مستنداته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه دون أن يبين ما وقع منه مما يعد فى صحيح القانون إحتيالاً ، يكون قاصراً على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة طبقاً لما إفترضته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية معيباً بما يبطله و يوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  0854     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 951
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين أنهم أوهموا المجنى عليه بأن فى إستطاعتهم شفاءه من مرضه عن طريق تحضير الأرواح فى جلسات كان يعقدها الطاعن الأول فى حجرات مظلمة مستعيناً بالطاعن الثانى الذى يتظاهر بالنوم و يدعى كذباً بأن الجن قد تقمص جسده و ينتهز الطاعن الأول فرصة الظلام فيطلق فراشات تحوم حول الجالسين موهماً المجنى عليه بأنها ملوك الجن ثم يطلق إشارات ضوئية تسلب المجنى عليه إرادته كما يطلق البخور الذى يبيعه الطاعن الثالث إلى المجنى عليه بثمن مرتفع ، و كان الطاعن الأول يضع بيضة فى محلول حامض الخليك فتلين قشرتها ثم يشقها و ينتزع محتوياتها و يضع بداخلها مخلب طائر أو حيوان و أوراقاً مكتوبة برموزغير مفهومة و يعيد غلقها و بعد إضاءة الأنوار يكسر البيضة و يخرج ما بداخلها و يوهم المجنى عليه بأنه قد أخرج السحر الذى كان سبباً فى مرضه . و خلص الحكم من ذلك إلى أن ما قام به الطاعنون لا يدخل إطلاقاً تحت أى علم أو فن بل هو فى حقيقته دجل و شعوذة و أنهم تمكنوا بذلك من خداع المجنى عليه و إستولوا على ماله ، و ما خلص إليه الحكم فيما تقدم سائغ و تتوافر به أركان جريمة النصب التى دان الطاعنين بها من طرق إحتيالية و رابطة سببية بين هذه الطرق و تسليم المال إليهم و القصد الجنائى .


=================================
الطعن رقم  0481     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 457
بتاريخ 08-04-1979
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أن ركن الإحتيال المتطلب فى جريمة النصب يتوافر إذا إستعان الجانى بأى مظهر خارجى من شأنه أن يؤيد مزاعمه . لما كان ذلك ، و كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هى " أن المتهمة أوهمت المجنى عليهم بقدرتها على الإتصال بالجان و إمكانها من شفائهم من أمراضهم و إجراء العمليات الجراحية لهم دون آلام ، و توصلاً منها إلى ذلك أعدت بمنزلها حجرة مظلمة تطلق فيها البخور و إحتفظت ببعض الأحجبة و الأوراق و زجاجة على شكل كلب و إرتدت ملابس حمراء و وضعت فى رقبتها مسبحة طويلة " ، فإن هذه الأفعال يتوافر بها الطرق الإحتيالية المشار فى المادة 336 من قانون العقوبات و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0872     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 796
بتاريخ 08-11-1979
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
لا تتحقق جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه إلا بإجتماع شرطين " الأول " أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف و " الثانى " ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار . و من ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه ، و ما إذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة- كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

                     ( الطعن رقم 872 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/8 )
=================================
الطعن رقم  3286     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1035
بتاريخ 21-11-1985
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
عناصر الركن المادى للواقعة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات الخاصة بإستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول على حكم أو قرار ، هو التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجانى فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية فهو يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أن يستعمل ذلك النفوذ . كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانه رياسية أو إجتماعية أو سياسية و هو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع.

                   ( الطعن رقم 3286 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/11/21 )
=================================
الطعن رقم  7906     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 289
بتاريخ 21-02-1985
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف ، و كان من المقرر أن مجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستعملها الطاعن و باقى المتهمين و الصلة بينها و بين تسليم المجنى عليه للمال فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه و الإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

                 ( الطعن رقم 7906 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/2/21 )
=================================
الطعن رقم  5466     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 433
بتاريخ 20-03-1986
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أنه من إدعى كذباً الوكالة عن شخص و إستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب ، إذ أن إنتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الإحتيال ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن إتخاذه كذباً صفة الوكالة عن زوجته و توصل بذلك إلى الإستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة ، فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله ، لما كان ذلك ، و كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الإتهام المسند إليه من طعنه من عدم علمه بواقعة إلغاء التوكيل الصادر إليه و من ضرورة تأكد المدعية بالحق المدنى من إستمرار قيام الوكالة ، و كانت هذه الأمور التى ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعاً موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ، و لا يسوغ إثارة الجدل فى شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

                     ( الطعن رقم 5466 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/3/20 )
=================================
الطعن رقم  5200     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 81
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة النصب هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف . لما كان ذلك و كانت جريمة النصب بإستعمال طرق إحتيالية لا تتحقق بمجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها حتى تأثر بها المجنى عليه بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض بوضوح للأعمال المادية الخارجية التى إستعان بها الطاعن فى تدعيم مزاعمه و التى حملت المجنى عليها تسليمه المبلغ ، كما خلت مدوناته من التدليل على أن السيارة التى تصرف فيها بالبيع للمجنى عليها غير مملوكة له و ليس له حق التصرف فيها ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

                      ( الطعن رقم 5200 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/14 )
=================================
الطعن رقم  6852     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 475
بتاريخ 24-03-1987
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع بما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر إنما تؤثم بعقوبة جريمة النصب قبل المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية فى الموعد المحدد ، مما مقتضاه أن التخلف عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد لا يعتبر فعلاً مؤثماً إلا إذا لم يكن هناك ما يقتضى ذلك .


=================================
الطعن رقم  3282     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1004
بتاريخ 18-11-1987
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
جريمة النصب وقتية تقع و تنتهى بمجرد وقوع فعل الإستيلاء و لذا يجب أن يكون جريان مدة إنقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت .


=================================
الطعن رقم  0999     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 737
بتاريخ 01-06-1988
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات ، تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف ، و كان القانون قد نص على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى ، أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك و كان يجب على الحكم - فى جريمة النصب - أن يعنى ببيان واقعة النصب ، و ما صدر من المتهم فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه و الإعادة .

                  ( الطعن رقم 999 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/6/1 )
=================================
الطعن رقم  17400    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 118
بتاريخ 11-01-1990
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 6
من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الإحتيال الموجه إلى المجنى عليه لخداعه و سلب ماله ، فإذا لم يكن هناك إحتيال بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة .


=================================
الطعن رقم  17400    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 118
بتاريخ 11-01-1990
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 7
لما كان المقرر أيضاً أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائم على التصرف فى مال ثابت ليس مملوكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، و أن لا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، و أنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفى الإشارة معاً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إدانة الطاعن الأول - على ما يبين من مدوناته - إلى مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع ، دون أن يستظهر فى مدوناته ما إذا كان له حق التصرف فى العقار المعنى بالبيع من عدمه ، إستناداً إلى عقد شرائه العرفى له ، و حكم صحة التوقيع الصادر فى الدعوى رقم 9504 لسنة 1986 مدنى كلى المنصورة ، كما لم يعرض لدفاع الطاعن بأنه لم يخدع المجنى عليهما لعلمهما بأن ملكية العقار لم تنتقل إليه - على السياق آنف الذكر ، و لا لدفاعه المترتب على ذلك من إنتفاء عنصر الإحتيال فى الدعوى ، و كان دفاع الطاعن الأول على النحو السابق إيراده يعد - فى خصوص الدعوى المطروحة - هاماً و مؤثراً فى مصيرها لأنه يترتب عليه - إن صح - إنتفاء الجريمة فى ذاتها أو فى القليل نفى القصد الجنائى لدى الطاعن ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يفنده إلتزاماً منها بواجبها فى تقدير أدلة الدعوى و مدى صحتها عن بصر و بصيرة ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع فوق قصوره فى التسبيب و فساده فى الإستدلال بما يبطله .

                 ( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/11 )
=================================
الطعن رقم  8996     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 146
بتاريخ 17-01-1990
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف ، و كانت أوراق الدعوى قد خلت من أى دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعى بالحقوق المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما ، بل العكس من ذلك فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد إقتصر على تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعى بالحقوق المدنية و هو ما ردده هذا الأخير نفسه فى قول له ، كما أن الثابت من الإطلاع على الكتاب الصادر من المتهم و الموجه للجمعية التعاونية الزراعية أنه قد إقتصر على تنازله عن الحيازة فقط و قد أقر المدعى بالحقوق المدنية أنه لم يحرر عقد بيع بينهما و لم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل على العكس من ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له التنازل و سلمه بطاقة الحيازة الزراعية خاصة و أن المدعى بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشترى تلك المساحة من الأرض دون إطلاع على مستندات ملكيتها و أن يسلم الشيكات التى ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم دون أى محرر مكتوب يضمن حقوقه ، و من ناحية أخرى فإن تنازل المتهم للمدعى بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء على تنازل صادر له من الحائزين لها و أنه إستخرج بطاقة حيازة بإسمه عنها ظلت سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذى قدم صورته و الذى يمثل هذا التنازل أثراً من آثاره ، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخاً معيناً بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعى بالحقوق المدنية . و من ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه على ضوء ما قدم فى الدعوى من مستندات و بغض النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين .


=================================
الطعن رقم  8996     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 146
بتاريخ 17-01-1990
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القانون و إن نص على أن الطرق الإحتيالية تعد من وسائل النصب إلا أنه يجب أن يكون من شأنها الإبهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحدوث ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات . كما أنه من المقرر أن مجرد الإدعاءات و الأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب بإستعمال طرق إحتيالية ، بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته .


=================================
الطعن رقم  8996     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 146
بتاريخ 17-01-1990
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال و الإدعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى من الجانى و تدبيره و إرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق و أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل . لما كان ذلك ، و كان البين من وقائع الدعوى أن المتهم لم يكن هو الذى سعى إلى المجنى عليه كى يعرض عليه قطعة الأرض محل التعامل بينهما بل على العكس من ذلك فإن المدعى بالحقوق المدنية هو الذى توجه إلى المتهم فى محله طالباً منه بيعه الأرض - على حد قوله - و لم ينسب له إتيان أى فعل مما يعد من وسائل الإحتيال فقد إقتصر الأمر على إتفاقهما على التعامل شفاهة و سلم المدعى بالحقوق المدنية الشيكات للمتهم ، هذا إلى أن أقوال المدعى بالحقوق المدنية لا تكشف عن قيام ...... بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو أنه أرشده عن المتهم بسعى من الأخير أو تدبيره ، مما تخرج به الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم ، و يتعين القضاء ببراءة المتهم .


=================================
الطعن رقم  7287     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 879
بتاريخ 04-10-1990
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
لما كان الركن المادى فى جريمة النصب يقتضى أن يستعمل الجانى طرقاً إحتيالية يتوصل منها إلى الإستيلاء على مال منقول مملوك للغير ، و هو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجنى عليه للمال لاحقاً على إستعمال الطرق الإحتيالية و مترتباً عليه ، و إذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول إستلام شئ من المجنى عليه ، و أن قيامه بتظهير السندات الإذنية التى قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ فى ذمته قبل الواقعة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هى معرفة به فى المادة 336 من قانون العقوبات و يكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى موضوع   الإستئناف و ببراءة المتهم مما أسند إليه و بعدم إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .

                    ( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/10/4 )
=================================
الطعن رقم  14354    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1070
بتاريخ 06-12-1990
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 1
من المقرر فى جريمة النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ و تدبير سابق بينه و بين الفاعل و لا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو فى الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل . و لما كان المجنى عليهم من عمال محل المستأنف قد شهدوا بأنهم و إياه كانوا يعتقدون بحسن نية بأن المتهم الأول مهندس بالإسكان و بأن شقيقه المتهم الثانى ضابط أمن بالجهة ذاتها و بأن فى مقدورهما الحصول لهم بالفعل على وحدات سكنية و حوانيت و كانت المحكمة تثق فى صحة هذة الأقوال التى يؤكدها ما ثبت من أنه لما أخل المتهم الأول بوعده فى إحضار مستندات تخصيص الوحدات للمجنى عليهم بادر المستأنف بإخبارهم بما إكتشفه من خداع المتهم المذكور لهم و طلب منهم إستدراجه إلى مسكنه للحصول منه على إقرارات بالمبالغ التى تسلمها منهم . و إذ كانت المحكمة تخلص من ذلك إلى توافر حسن النية لدى المستأنف ........ فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان فى حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم المذكور و القضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية .

                  ( الطعن رقم 14354 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/12/6 )

=================================
الطعن رقم  5482     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1126
بتاريخ 30-11-1989
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 2
لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه و قد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات و كان من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعى الجانى و تدبيره و إرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق .

                  ( الطعن رقم 5482 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/30 )


=================================
الطعن رقم  11682    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 696
بتاريخ 02-05-1991
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب                                
فقرة رقم : 3
من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو إتخاذ إسم كاذب أو بإنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه . و قد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة و إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها و أنه يجب أن يكون تسليم المجنى عليه ماله لاحقاً على الطرق الإحتيالية التى قارفها المتهم .


=================================

تعليقات