بعد مرور قرابة سنتين على قرار ترسيب التوأم سلمى وسمية بمبرّر الغش إثر تشابه أجوبتهما في امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة)، أصدرت محكمة مغربية قرارًا بتبرئتهما من التهمة وأداء وزارة التربية الوطنية لتعويض قدره 60 مليون سنتيم (60 ألف دولار) لصالح التوأم، وفق ما نقله محاميهما.
الحكم الذي أصدرته أمس المحكمة الإدارية بوجدة قضى بتقديم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين هذا المبلغ، بعد دعوى رفعها التوأم ضد الأكاديمية التي قضت بترسيبهما بعدما اعتبرت أن هناك تشابها في طريقة إجابتهما على امتحان مادة الفلسفة في دورة بكالوريا 2014، وهو ما نفته كل من سمية وسلمى، إذ تحدثا عن أن صفاتها الوراثية وتشابه طريقة تفكيرهما وتوجيهات الأستاذ الذي درسهما، كلها عوامل خلقت هذا الالتباس لدى مصححي الأكاديمية،
وقال مراد زيبوح، محامي الفتاتين، إن هذه الأحكام تعد "تعويضَا جزئيًا للضرر الذي أصاب التلميذتين جراء الاتهام الباطل الذي وجه إليهما، خاصة لاستمرار وزير التربية الوطنية في ممارسة شططه في استعمال السلطة، من خلال تحديه لأحكام القضاء ورفضه تنفيذ حكم المحكمة الإدارية التي قررت إيقاف ثم إلغاء عملية الترسيب عام 2014".
وتابع زيبوح إن "رفض الوزير أمعن في الإضرار بالتوأم وعزز الإحساس بالظلم والتعسف في حقهما، ممّا دفعهما إلى الاستمرار في طرق أبواب القضاء"، واصفًا الحكم الجديد بـ"الرسالة القوية لكل المسؤولين في الإدارات المغربية الذين قد يتخذون قرارات مجحفة بحق الأفراد".
وتدرس سمية وسلمى الآن في المدارس التحضيرية بالرباط. وقد حصلتا العام الماضي، أي في السنة التي كرّرتاها، على نقاط مرتفعة في نتيجة البكالوريا، إذ حصلت سلمى على 18,51 معدلا عامًا، وحصلت سمية على 17,85، كما حصلتا على نقطتين مرتفعين في اختبار مادة الفلسفة، بينما حصلتا على صفر في هذه المادة في دورة 2014 بسبب تهمة "الغش"
المصدر: موقع CNN بالعربية.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم