ك | إثبات الحكم المطعون فيه ارتكاب الطاعن جريمة الاشتراك في جناية الاختلاس بظرفيها المشددين المنصوص عليهما بالفقرة الثانية من المادة 112 عقوبات . يوجب عقابه بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة المذكورة . إعماله للمادة 17 عقوبات على العقوبة المغلظة لا على عقوبة الاختلاس المجرد . صحيح . علة ذلك ؟ |
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم