القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول الفوائد القانونية الناتجة عن العقد.








1126 ـ فائدة ـ تحديد المبلغ بحكم ـ عمل غير مشروع ـ استحقاق الفائدة:
إذا صدر الحكم القاضي بتحديد المبلغ الذي على المدين أداؤه كتعويض عن العمل غير المشروع، فإن الدائن يستحق فوائد التأخير بمجرد اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي.
 (نقض سوري 666 أساس 1455 تاريخ 9/4/1981 ـ مجلة المحامون ص820 لعام 1981)
1128 ـ فوائد مستترة ـ معدلها ـ فوائد تأخيرية ـ ميعاد استحقاقها ـ سعر اتفاقي:
1 ـ إذا كانت الفوائد مستترة تحت اسم آخر فإنه لا يجوز أن تزيد عن المعدل القانوني 9%.
2 ـ لاستحقاق الفوائد التأخيرية تجب فيها المطالبة القضائية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وإذا لم يوجد اتفاق على سعر الفوائد، فيجب لسريانها في الأجل أن يطالب بها الدائن مطالبة قضائية؟
3 ـ اتفاق الطرفين على سريان الفوائد التأخيرية بالسعر الاتفاقي من وقت حلول أجل الدين صحيح في القانوني، وللمدعي مطالبة المدعى عليه بالفوائد التأخيرية دون حاجة إلى أي إجراء.
 (نقض سوري 1531 أساس 882 تاريخ 23/8/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
1678 ـ تقادم ـ فوائد ـ حكم قضائي ـ مدة التقادم:
إن الفائدة المقضي بها من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ الوفاء منطوية على نوعين من الفوائد. الأولى، وهي المستحقة من تاريخ الادعاء حتى تاريخ الحكم، وتتقادم بخمس عشرة سنة. والثانية، وهي التي تستحق بعد الحكم، فتبقى دورية ومتجددة وتتقادم بخمس سنوات.
 (نقض سوري 1778 أساس 252 تاريخ 30 / 11 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)
3304 ـ عقار ـ رهن ـ منفعة مجانية ـ رضاء المدين ـ فوائد الدين ـ فائدة قانونية ـ ربا:
لئن كانت المادة 1065 مدني تفيد امكان تناول الدائن منفعة مجانية من العقار برضاء المدين. إلا أنه لا يستطيع أن يأخذ لنفسه من غلة العين مقابل فوائد الدين أكثر من الفائدة القانونية. أما الزائد فيختصم من رأس المال. وكل اتفاق لا تراعى فيه هذه الناحية باطل ولا يعمل به لأنه يؤدي إلى الربا (نقض 1658 أساس 3653 تاريخ 2 / 8 / 1964).
(نقض مدني سوري 510 أساس 3386 تاريخ 14 / 3 / 1965 ـ المحامون ص 137 لعام 1965).
3306 ـ عقار ـ رهن ـ اجر مثل ـ فائدة قانونية ـ منفعة للمسترهن ـ استرداد ما يتجاوز الفائدة:
إذا جاوز أجر مثل العقارالمرهون الذي ينتفع به المسترهن 9% من الدين اعتبر مجاوزاً الفائدة القانونية وحق للراهن أن يطالب بما يجاوز هذه الفائدة.
 (نقض سوري رقم 203 أساس 192 تاريخ 9 / 5 / 1967 ـ مجلة المحامون ـ ص 335 لعام 1967).
3315 ـ رهن ـ منفعة مجانية ـ رضاء الراهن ـ بدل الرهن ـ فائدة قانونية
إن امكانية تناول المرتهن منفعة مجانية من العقار برضاء الراهن مقيدة بأن لا تتجاوز هذه المنفعة الفوائد القانونية التي يحق للمرتهن تقاضيها عن بدل الرهن لأن عقد الرهن في حال تجاوزها ينقلب إلى عقد مراباة مستتر لا ينفذ إلا في حدود الفائدة القانونية. ويخصم الزائد من رأس المال على ما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر.
إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة. ولا نبع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة نفسه.
 (نقض رقم 918 اساس 768 تاريخ 1 / 10 / 1985 مجلة المحامون ص1141 لعام 1986)
1122 ـ التزام ـ مبلغ معلوم ـ فائدة ـ تاريخ الاستحقاق ـ حكم قطعي:
1 ـ إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب، فإن الالتزام بالفائدة يكون من تاريخ المطالبة القضائية. أما إذا لم يكن معلوماً، وجرى تحديده من قبل المحكمة، فإن طلب الحكم بالفائدة غير مسموع.
2 ـ صيرورة الحكم قطعياً واجب التنفيذ يجعل تأخر المدين عن التنفيذ يرتب تعويض.
 (نقض مدني سوري 1956/81 تاريخ 9/12/1981 ـ مجلة المحامون ص383 لعام 1982)
1147 ـ فائدة قانونية ـ اتفاق ـ حد اقصى 9%:
ان الاتفاق على معدل للفائدة يزيد على الحد الاقصى القانوني البالغ 9 بالمئة يستدعي انزال هذا المعدل إلى الحد الاقصى المذكور. وان جنوح المحكمة إلى احتساب الفائدة بسعر 4 بالمئة مخالف للقانون.
 (نقض رقم 167 اساس 3191 تاريخ 15/10/1984 مجلة المحامون ص1249 لعام 1985)
1639 ـ التزام ـ انقضاء ـ وفاء ـ فائدة فاحشة ـ مقاصة قانونية ـ تقادم ـ تمسك بالمقاصة:
1 ـ إن تأسيس مطلب انقضاء الالتزام على الوفاء نتيجة تقاضي فائدة فاحشة إنما يؤلف في حقيقته مطلب مقاصة. وهي مما يصح التمسك بها في أية حالة أو مرحلة تكون عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، بل وحتى بعد صدور حكم نهائي. وإن أثر هذا التمسك ينصرف فيما يتعلق بمراعاة حكم التقادم إلى تاريخ تلاقي الدينين وليس إلى تاريخ التمسك بها.
2 ـ إن المقاصة تقع من وقت تلاقي الدينين المتقابلين صالحين للمقاصة، فلا يتأخر وقوعها إلى وقت التمسك بها، بل هي مقاصة قانونية تقع بحكم القانون.
 (نقض سوري رقم 1299 أساس مدني 1482 تاريخ 17 / 10 / 1978 ـ مجلة المحامون ص540 لعام 1978)
1966 ـ عقد بيع ـ ضمان التعرض والاستحقاق ـ تعديل الضمان ـ علم البائع ـ استحقاق جزئي للمبيع ـ ابلاغ البائع بوقوع التعرض ـ التزام البائع ـ تنفيذ الالتزام:
1 ـ إن تنفيذ الالتزام يجب أن يتم عيناً متى كان ذلك ممكناً. على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقاً للمدين جاز أن يقتصر على دفع تعويض نقدي. وهذا لا يعتبر التزام تخييري.
2 ـ إن عقد البيع ينشئ في ذمة البائع التزاماً عقدياً وآخر قانونياً بتسليم المبيع ودفع استحقاق الغير للمبيع وتعهد المشتري بمتابعة دعوى استرداد حيازة المبيع لا يقصي البائع من التدخل في الدعوى لتحقيق التزامه الأصلي إلى جانب المشتري ولا يعفيه من هذا الالتزام.
3 ـ إذا كان الأصل أنه لا يجوز للمشتري عند حصول تعرض له في الانتفاع بالمبيع أو عند استحقاق هذا المبيع أن يرجع على البائع بالتعويضات إذا كان يعلم وقت البيع بسبب التعرض أو الاستحقاق إلا أن التزام البائع يقبل التعديل لجهة الضمان.
4 ـ إن إخطار البائع هو مجرد إشعاره باستحقاق البيع أو نزع يد المشتري في الوقت الملائم وبحصول المنازعة ومن وقتها يتحقق التزام البائع ومسؤوليته.
5 ـ إن إخلال البائع بالتزامه العقدي وعدم نقل المبيع للمشتري وعدم قيامه بالتزامه القانوني بالتدخل في دعوى الاستحقاق والتعرض يؤدي إلى فسخ البيع والتعويض يوجب الاعذار المسبق.
 (نقض سوري رقم 880 أساس 1427 تاريخ 3 / 5 / 1983 سجلات محكمة النقض)
طلب المصرف الفائدة على أساس 9% بعد سبق طلبها والحكم بها على الأساس التجاري يعتبر توضيحا ولا يعتبر طلبا جديدا، ولذلك فهو يقبل أمام الاستئناف.
 (نقض رقم 322 أساس 275 تاريخ 12 / 4 / 1971 مجلة المحامون ص 189 لعام 1971).
إن حجز المال لدى الغير لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة على المحجوز لديه حتى الوفاء. لأن هذا الحجز لا يعني أكثر من حظر دفعه لأصحابه. ولا يحول بين المحجوز لديه واستعماله لهذا المال لأنه لا يرفع من التداول والتوظيف. بل يتم الحجز بقيد محاسبي فقط.
 (نقض رقم 165 اساس 1044 تاريخ 28 / 2 / 1976 سجلات النقض)
(نقض مماثل رقم 333 تاريخ 9 / 5 / 1971 ورقم 872 / 1975)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ مهلة تفادي ـ نهاية مدة التفادي ـ تاريخ تبليغ الدعوى:
إن مهلة التفادي تبدأ بانتهاء اليوم الثلاثين لتبليغ المستأجر البطاقة البريدية وتنتهي بانتهاء اليوم الثلاثين لتاريخ تبليغ المستأجر مذكرة الدعوى لأول جلسة يدعى عليها. وعلى هذا فإن الفائدة وقدرها 5% تترتب على المبلغ المدفوع خلال تلك المهلة اعتباراً من تاريخ استحقاقه.
 (نقض سوري رقم 1260 أساس 445 تاريخ 29 / 5 / 1978 مجلة المحامون ص 391 لعام 1978)
ـ إن الادعاء باحتواء سند الدين على فائدة فاحشة يتضمن الطعن بمخالفته للنظام العام، مما يجوز معه اثباته بجميع طرق الاثبات، ولا يقوم دليلاً على نفي الاتفاق على فائدة فاحشة، ورود النص في السند على فائدة قانونية معينة. وحرص الدائن على ستر مخالفته للنظام العام بنص خاص في العقد لا يحول دون استثبات هذه المخالفة بجميع طرق الاثبات.
 (نقض سوري رقم 712 تاريخ 30 / 10 / 1961 مجلة القانون ص1960 لعام 1961)

القضية 18 أساس لعام 1992
قرار 12 لعام 1992
تاريخ 5/12/1992
المبدأ:تسديد ـ فائدة قانونية ـ توجبها.
استقر الاجتهاد على أن التسديد قبل الإحالة إلى القضاء يزيل الضرر بكامله. والفائدة القانونية في حال عدم التسديد لا تترتب إلا من تاريخ المطالبة القضائية.
القضية: 2702 أساس لعام 1997
قرار:197/2 لعام 1997
تاريخ: 23/3/1997
محكمة القضاء الإداري.
المبدأ: استملاك- قيمة- فائدة-وضع يد- المقتطع مجاناً.
1- على الإدارة المستملكة أن تسدد قيم العقارات المستملكة لأصحاب الاستحقاق أو أن تودعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ صك الاستملاك، فإذا ما تأخرت كان عليها دفع فائدة 6% سنوياً من تاريخ انقضاء السنوات الخمس أو تاريخ وضع اليد أيهما أسبق. وتزداد الفائدة إلى 8% بالنسبة للعقارات التي وضعت عليها اليد بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد (م25 من مرسوم /20/ لسنة 1983.
2- ويترتب هذا الحق بالنسبة للمساحات المقتطعة مجاناً.
القضية: 1042 أساس لعام 1997
قرار:226/2 لعام 1997
تاريخ: 6/4/1997
محكمة القضاء الإداري.
المبدأ: استملاك- تأخر الدفع أو الإيداع- فائدة.
إذا تأخر دفع بدل الاستملاك لصاحب الاستحقاق أو إيداعه في المصرف لمصلحته، فلا يعاد التقدير وإنما يدفع للموما له فائدة قانونية بسيطة.
القضية: 1301 أساس لعام 1997
قرار: 888/2 لعام 1997
تاريخ:2/11/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: استملاك- استحداث بناء في العقار المستملك.
1- حسب أحكام الفقرة (ب) للمادة (9) من كل من قانون الاستملاك رقم /20/ لسنة 74 وقانون الاستملاك النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 83 فإنه يمتنع على مالكي العقارات المستملكة، منذ تاريخ وضع إشارة الاستملاك، تغير معالم عقاراتهم، ولا يعتد في حساب بدل الاستملاك بأي تغيير في أوصاف العقارات المستملكة.
2- على أن المشرع قد استحدث في المادة /25/ من قانون الاستملاك، مؤسسة الفائدة لتكون بديلا عن إعادة تقدير القيمة ومانعا من استحقاق التعويض عن التأخير في دفعها.
القضية 24 أساس لعام 1998
قرار 6 لعام 1998
تاريخ 17/1/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الاقتصادية.
المبدأ: مبلغ ـ فائدة ـ مطالبة.
الفائدة القانونية لا تتوجب إلا من تاريخ المطالبة القضائية وذلك في حال عدم تسديد المبالغ المترتبة بذمة المدين.
القضية: 1182 أساس لعام 1998
قرار: 388 لعام 1998
تاريخ: 22/3/1998
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثة.
المبدأ: فائدة فاحشة ـ قرض.
لا يقبل الادعاء بالفائدة الفاحشة إلا في عقود القرض بمبلغ من النقود.
أسباب الطعن:
1) الجهة الطاعنة دفعت بأن السند دين عادي وممنوع بالقانون ومخالف للنظام العام والآداب لأنه يخفي فائدة فاحشة تفوق رأس المال وبلغ الدين 176000ليرة سورية وليس كمية من الزيت، وتم تحرير السند بشكل مخالف للحقيقة والواقع، والمحكمة لم تبحث بموضوع السند وأصل الدين ولم تستدع شاهدي المدعى عليه.
2) قضى قرار الحجز الاحتياطي بحجز أموال الطاعن وجرى تثبيت الحجز دون أن تتأكد المحكمة بعائدية المتجر بالساحة الشرقية بإدلب للمدعى عليه.


لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com


تعليقات