📁 آخر الأخبار

اجتهادات محكمة النقض السورية حول المنقول والتصرفات الواردة عليه.







إن المنقولات الموضوعة من قبل مالك العقار رصدا لخدمته واستغلاله لا يجوز اعتبارها أموالا منقولة وبالتالي استبعادها من تقدير قيمة العقار,
نقض سوري 380 أساس 254 تاريخ 1/7/962 مجموعة القواعد القانونية 142/ج/2,قاعدة 89 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ  ص 199
ان التجهيزات والمنقولات التي يضعها صاحب العقار رصدا لخدمته واستغلاله تعتبر عقارات بالتخصيص وتابعة له,
نقض سوري ـ ايجار ـ رقم 22 تاريخ 13/1/965 مجلة القانون 223/965,قاعدة 92 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ  ص 203
إن تسديد المكلف ضريبة للمالية بعد إنذارها له بالدفع خلال مدة معينة تحت طائلة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني يعتبر تسديدا جاريا بالإكراه وبالتالي فان المادة 182/2 لا تمنع من إلزام المالية بإعادة غير المستحق منها له,
نقض سوري 681 أساس 1178 تاريخ 8/5/978 مجلة القانون ص 428 لعام 977,قاعدة 867 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1425
إن البيع الذي لم يسجل في السجل العقاري يؤلف التزاماً بنقل ملكية العقار وهذا الالتزام هو مال منقول تجوز فيه حوالة الحق. حتى إذا نفذ هذا الالتزام بتسجيل عقد البيع فإن المشتري يؤول إليه حق ملكية على عقار ـ أي حق عقاري وعندئذ يصح القول بأن هذا الحق العيني لا يكون محلاً لحوالة الحق,
نقض سوري رقم 67 أساس 637 تاريخ 7/2/976 ـ مجلة القانون ـ ص 251 لعام 1976,قاعدة 1401 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2612
1-  إن قيام المشتري بإعلان عدوله عن استلام البضاعة ورغبته بإلغاء العقد يخول الشركة البائعة أن تعتبر العقد ملغى وأن تتصرف بالبضاعة ببيعها لشخص آخر,
2- في البيوع البحرية سواء بطريقة فوب أو سيف وان كانت بحسب الأعراف التجارية تجعل المشتري مالكا للبضاعة منذ تاريخ شحنها من مرفأ الإقلاع إلا أن ذلك لا يحول دون اتفاق الطرفين على تعديل هذه الشروط وإدراج شرط خاص باعتبار ملكية البضاعة رهنا لدفع الثمن,
3- إن نص المادة 429 مدني لا يقتصر على تنظيم مواعيد الدفع وتحديد كيفيته وإنما يتضمن حكما يجعل البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لإعذار أو حكم إذا تخلف المشتري عن دفع الثمن في الميعاد المحدد,
4-  إن المشرع افترض في بيع الأموال المنقولة إذا ما اتفق البائع والمشتري على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع أن ذلك ينطوي على الشرط الفاسخ دون حاجة إلى إعذار أو حكم إذا حل ميعاد الدفع ولم يقم المشتري بالتزامه,
نقض سوري رقم 501 أساس 444 تاريخ 18/5/1972 - سجلات محكمة النقض,قاعدة 1982 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3912
1-      لعدم وجود نص خاص في قانون التجارة بشان بيع العروض والمنقولات فانه يتعين الرجوع بهذا الشأن إلى أحكام المادة 429 مدني التي أوجبت في حال تحديد موعد لدفع الثمن وتسليم المبيع اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة إلى أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد,
2-      إن البيوع التجارية الجارية على أساس عقود فتح الاعتماد إذا حدد موعدا معينا لتسليم البضاعة وتسليم الأوراق الثبوتية التي تسمح للبائع بقبض قيمة سند الاعتماد اعتبر تسلم هذه الوثائق بمثابة قبض للثمن,
3-      إن مجرد فتح الاعتماد ومن ثم تمديده لا يؤلف وفاء للثمن لان الوفاء لا يكون إلا بما يؤمن القبض الفعلي,
4-      إن موعد تسليم وثائق الاعتماد هو نفس موعد تسليم البضاعة والإخلال بهذه المواعيد يوجب تطبيق المادة 429 مدني,
نقض سوري رقم 659 أساس 366 تاريخ 28/6/1972 - سجلات محكمة النقض,قاعدة 1983 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3920
إن الهبة في المنقول تتم بالقبض الذي يتكيف حسب طبيعة الموهوب. فقد يسلم الواهب المنقول لوسيط بقصد تسليمه للموهوب له فيتم القبض بتسليم المنقول للموهوب له ويكون الوسيط نائباً عن الواهب. وقد يكون الوسيط نائباً عن الموهوب له فيتم القبض بتسليم الواهب المنقول إلى الوسيط دون حاجة لتسليمه للموهوب له,
نقض مدني سوري 1039 أساس 2328 تاريخ 16/11/1975 المحامون ص 137 لعام 1976,قاعدة 2061 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4295
إن مجرد كتابة سند عرفي بالهبة لا يعطي المتبرع له أي حق بالمطالبة به. ذلك أن السند الرسمي هو ركن من أركان وجود الهبة لأن عقد الهبة في المنقول الذي يوثق بسند رسمي يقع باطلاً ما لم يقترن بالقبض ولا يثبت فيه ملك المال للموهوب له قبل القبض,
نقض سوري رقم 457 تاريخ 3/12/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 105 لعام 1965,
نقض سوري رقم 67 تاريخ 15/2/1965 ـ مجلة القانون ص 494 لعام 1965 والهيئة من السادة:
إن للمؤجر امتيازاً على ما يكون من موجودات من المنقولات في العين المؤجرة ولو كانت مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير. شريطة ألا يكون المؤجر عالماً بوجود حق الغير عليها,
نقض سوري رقم أساس 215 تاريخ 9/3/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 269 لعام 1953,قاعدة 2330 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5006
إن امتياز المؤجر على المنقولات الموجودة في المأجور يشمل منقولات الزوجة ومنقولات المستأجر الثانوي,
نقض سوري رقم أساس 606 تاريخ 21/5/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 569 لعام 1953,قاعدة 2331 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5007
يحق للمؤجر أن يحبس المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين ضماناً لحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار وعلى القاضي مراعاة الحجز الواقع على الموجودات من قبل الغير,
نقض سوري رقم أساس 2399 تاريخ 28/10/1954 ـ مجلة القانون ص 950 لعام 1954,قاعدة 2332 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5007
إن المنقولات التي توضع في المأجور تؤلف ضماناً طبيعياً للأجرة وتعطي المؤجر حق امتياز عليها حتى ولو كانت مملوكة للزوجة أو كانت للغير الساكن في المأجور ( مادة 556 و 1122 مدني ),نقض سوري رقم 1569 تاريخ 12/10/1962 ـ مجلة القانون ـ ص 72 لعام 1964,قاعدة 2333 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5009
1-      ان الشرط التأميني باستثناء ما يقع من الحوادث والأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتها المقررة رسمياً هو شرط صحيح ونافذ على أن مناط ذلك أن يكون لزيادة الحمولة أثر في وقوع الحادث,
2-      لا يعتبر معاون السائق بمثابة الراكب المنقول مجاناً المشمول بالتأمين إذا لم يكن عقد التأمين يشمله في الأصل,
نقض سوري رقم 23 أساس 533 تاريخ 14 / 1 / 1975 ـ مجلة القانون ص 252 لعام 1975,قاعدة 2481 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5902
1-      ان مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصر هذا الشيء الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير,
2-      يشترط في المنقول ليحسب عقارا بالتخصيص تابعا لعقار آخر أن يكون وذات العقار لمالك واحد وقد وضعه رصدا على خدمة العقار واستغلاله,
نقض مدني سوري 293 أساس 36 تاريخ 18/2/1963 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 36 لعام 1963,قاعدة 2563 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6312
1-      ان الحقوق العينية غير المنقولة والتقييدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوى العينية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول مسجل يجب أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال غير منقول في سجل الملكية أو لا تعتبر موجودة تجاه الغير الا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد,
2-      ان أثر القيد لا يبدأ الا من تاريخ الاشارة ويشمل هذا اشارة الحجوز ولو كانت تتعلق بحق شخصي. كما أن اشارة الحق العيني لا ترتد الى ما قبل هذا التاريخ,
3-      ان أحكام السجل العقاري اعتبرت تدوين الاشارة على صحيفة العقار كافيا لمنح اكتساب أي حق يتعارض مع مضمون هذه الاشارة لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به بذلك التاريخ,
4-      ان الحكم القضائي يكون مثبتا لوضع قانوني تم بتسجيل الدعوى في الصحيفة العقارية ولا ينشئ مركزا قانونيا جديدا ولا ينسحب أثر الحكم الى تاريخ العقد بل الى تاريخ وضع الاشارة,
5-    اذا أبرم عقد صوري ظاهر وآخر مستتر فلدائني المتعاقدين متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري,
نقض سوري رقم 294 أساس 2094 تاريخ 21/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2692 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6733
1-      ان العقارات المرفقة المتروكة هي التي تخص الدولة ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها (مادة 86 مدني),
2-      تعد من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم (مادة 90 مدني),
3-      لا يخول الاستيلاء اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بادارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية (مادة 835 مدني),
4-      ان الاموال العامة لا تفقد صفتها الا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الاموال لمنفعة عامة (مادة 91 مدني),
نقض سوري رقم أساس 895 تاريخ 8/4/1952 ـ مجلة القانون ـ ص 353 لعام 1952,قاعدة 2711 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6798
ان القانون 175 تاريخ 26/5/1945 ينص على أن الاشخاص الذين يحملون جنسية أجنبية يوم وفاة الغريب الذي يوعون بإرثه سوريا كان أم أجنبيا، لا يمكن اعطاؤهم نصيبا في التركة غير المنقولة، الا اذا ثبت بنص قانوني أن تشريع بلادهم يقضي بتوريث السوريين من مواطني تلك الدولة ومن السوريين والاجانب على السواء,
نقض سوري رقم 477 تاريخ 25/5/1960 ـ مجلة القانون ـ ص 311 لعام 1960,قاعدة 2712 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6811
لا بد لتصفية التركة من ثبوت وجود أموال للمؤرث منقولة كانت أم غير منقولة تكون هدفا لاعمال التصفية. وفي الاموال غير المنقولة يقتضي وجود قيد لها في الصحيفة العقارية فاذا لم يتوافر وجود أعيان قائمة ومعترف بملكيتها للمؤرث يرفض القاضي اجراء التصفية,
نقض سوري رقم 188 أساس عقاري 181 تاريخ 14/6/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 718 لعام 1975,قاعدة 2734 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6837
حيازة المنقول تسترد في كل وقت ولا تخضع لمدة السنة للادعاء بها,
نقض سوري رقم 1377 اساس 168 تاريخ 8 / 6 / 1965 ـ مجلة المحامون ص 527 لعام 1965,قاعدة 2946 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7593
1-      ان الحيازة تنتقل من السلف إلى الخلف العام بحكم القانون دون حاجة إلى أن يتسلم الخلف المال تسلماً فعلياً. وهذا هو الحكم الذي تقضي به طبيعة الأشياء,
2-      ان حيازة المنقول دليل على ملكيته. ويفترض أن الحائز هو المالك لما يحوزه ويحمل مدعي الاستحقاق عبء اثبات ان الحيازة لم تتوافر فيها الشروط المطلوبة ويسري في الاثبات القواعد العامة,
نقض سوري رقم 849 أساس 499 تاريخ 4 / 5 / 1981 ـ مجلة المحامون ص 1171 لعام 1981,قاعدة 2947 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7593
1-      ان المركبة تعتبر مالاً منقولاً. وشراء السيارة التي أدخلت إلى البلاد بصورة غير مشروعة وقبل تسوية وضعها لدى المراجع المختصة يجعل المشتري ملزماً بأن يعيدها إلى صاحبها دون أن يحق له مطالبته بشيء من الثمن ما دام أنه لم يشتر هذه السيارة من سوق أو مزاد علني أو تاجر سيارات,
2-      ان بيع السارق للسيارة المسروقة إلى شخص ثالث وقيام هذا الشخص بتسجيل السيارة على اسمه أصولاً يحول بين مالكها وبين طلب استردادها وينقلب حقه فيها إلى التعويض الذي يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب كما يشمل التعويض الضرر الأدبي,
نقض سوري رقم 558 أساس 125 تاريخ 25 / 3 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2951 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7605
ان مشتري المال المنقول المسروق في سوق أو مزاد عام، يصبح مالكاً له إذا استمرت حيازته اكثر من ثلاث سنوات ( مادة 928 مدني ),
نقض سوري رقم 1011 تاريخ 4 / 5 / 1965 ـ مجلة القانون ـ ص 710 لعام 1965,قاعدة 2952 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7610
المشتري بعقد يعتبر حائزاً بنية حسنة وله تملك الثمار. ولو لم يحكم له فيما بعد بالملكية، وحسن النية ينظر إليه بتاريخ بدء وضع اليد. ثم إنه لا فرق في تملك الثمار بالحيازة بين العقار والمنقول,
نقض مدني سوري 68 أساس 18 تاريخ 29 / 2 / 1968 ـ المحامون ـ ص 166 لعام 1968,قاعدة 2959 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7622
1-      ان رهن الاشياء المنقولة يتم بنقل حيازة المال المرهون للدائن وتسليمه الشيء المرهون ليعلم الغير بوجود حق رهن على العين المرهونة,
2-      ان خروج الشيء من حيازة الدائن يؤدي الى فقدان امتيازه على الشيء المرهون لان خروج المال المرهون وعودته الى المدين الراهن يحمل على الاطمئنان ولا يعتبر الرهن ساريا بحق الغير ويسقط حق المرتهن بحبس المرهون واستيفاء دينه من ثمنه,
3-      عودة الشيء المرهون الى الراهن بمقتضى عقد بين الدائن والمدين ليس من شأنها انهاء عقد الرهن. الا ان الرهن الذي يبقى ساريا بين طرفي العقد لا يسري بحق الغير,
نقض سوري رقم 586 أساس 514 تاريخ 30/9/1970 ـ مجلة المحامون ص 434 لعام 1970,قاعدة 3207 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8502
ان رهن المنقول يخول الدائن حق حبس المرهون الى أن يوفي الدين كما يخوله حق الامتياز في استيفاء دينه من قيمة المرهون,
نقض مدني سوري 274 أساس 777 تاريخ 22/3/1960 ـ مجلة نقابة المحامين ص 6 لعام 1960,قاعدة 3209 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8509
1-      رهن المنقول عقد يضع به المدين شيئا في حيازة دائنه أو حيازة شخص آخر تأمينا للدين، وللدائن حبس المرهون واستيفاء دينه من ثمنه مقدما بامتياز,
2-      اذا لم يتسلم الدائن الشيء المرهون أو تخلى عن حيازته باختياره فانه يفقد حقه في الامتياز على الغير باستيفاء دينه,
نقض سوري رقم 228 تاريخ 7/7/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 631 لعام 1954,قاعدة 3210 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8514
ان للأموال التي تستحقها الخزينة بنتيجة أعمال لجان التحديد والتحرير من أجل فحص وضع الاموال غير المنقولة وتثبيت الحقوق فيها بصورة قضائية، امتيازا غير خاضع للتسجيل يخولها حق تتبع العقارات المثقلة به في أية يد كانت، وهذا الحق من الحقوق العينية التبعية الخاضعة لاحكام الرهن والتأمين العقاريين ويسقط بالتقادم المنصوص عليه في قانون المحاسبة العامة والذي يبدأ من تاريخ الاستحقاق المبين في جداول التحقق,
نقض سوري رقم 115 تاريخ 4/4/1954 ـ مجلة القانون ص 307/1954,قاعدة 3273 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8854ان امتياز المؤجر على المنقولات الموجودة في المأجور يشمل منقولات الزوجة ومنقولات المستأجر الثانوي,
نقض سوري رقم 606 تاريخ 21/5/1953 ـ مجلة القانون ص 569/ لعام 1953,قاعدة 3279 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8907
ان للمؤجر امتيازا على ما يكون موجودا من المنقولات في العين المؤجرة ولو كانت مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير شريطة ألا يكون المؤجر عالما بوجود حق الغير عليها,
نقض سوري رقم 215 تاريخ 9/3/1953 ـ مجلة القانون ص 269/ لعام 1953,قاعدة 3280 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8908
ان للمؤجر امتياز على الاموال المنقولة الموجودة في المأجور لاستيفاء الاجور المستحقة ولو كانت ملكا للغير، ما لم يثبت أن المؤجر كان عالما بوجود حق الغير عليها منذ وضعها في المأجور,
نقض سوري رقم 3160 تاريخ 9/12/1956 ـ مجلة القانون ص 14 لعام 1957,قاعدة 3282 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8910
ان المنقولات التي توضع في المأجور تؤلف ضمانا طبيعيا للاجرة وتعطي المؤجر حق امتياز عليها، حتى ولو كانت مملوكة للزوجة أو كانت لغير الساكن في المأجور (مادة 556 و 1122 مدني),
نقض سوري رقم 1569 تاريخ 12/10/1962 ـ مجلة القانون ص 72 لعام 1964,قاعدة 3283 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8911
1-      ان ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاته,
2-         ان التأمين العقاري يشمل الابنية والأغراس أو التحسينات المحدثة بعد عقد التأمين في العقار المؤمن,
نقض سوري رقم 3091 تاريخ 24/12/1958 ـ مجلة القانون ص 114 لعام 1958,قاعدة 3288 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8931
1-      حق المستأجر حق منقول وشخصي لا عيني ودعوى المستأجرحق منقول وشخصي لا عيني ودعوى المستأجر على المؤجر وكذلك دعوى المؤجر على المستأجر دعوى شخصية منقولة، والدعوى على الأجنبي في موضوع إيجار تقام في سورية ويصح تبليغ الأجنبي أثناء وجوده في سورية دون إضافة مواعيد المسافة,
2-      إذا كان المدعي عليه أجنبياً وليس له موطن أو سكن في سوريا ولكنه موجود فيها جازت مقاضاته أمام المحاكم السورية,
3-      إذا كانت الورقة المطلوب إبطالها سواء كانت تشكل عقداً أو وعداً بالعقد من طرف واحد قد نظمت في سوريا والفعل القانوني الذي اشتملت عليه هذه الورقة قد تم في سوريا وأبرم فيها فإن هذه الحالة تحقق القاعدة المنصوص عنها في المادة 4 من قانون أصول المحاكمات,
نقض سوري رقم 1773 أساس 1374 تاريخ 29/12/1970 ـ مجلة المحامون ص 3 لعام 1971,قاعدة 12 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 49
ان الدعوى المتعلقة بتركة من منقولة وعقار موجود بعضه في سوريا و بتركة فتحت بطلب تصفيتها بسوريا قبل تحرير تركة المورث الموجودة في جدة بواسطة محكمة شرعية بيروت يعود النظر فيها الى المحاكم السورية,
نقض سوري رقم أساس 2346 تاريخ 31/10/1954 مجلة المحامون ـ ص 663لعام 1954,قاعدة 14 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 55
لمحكمة الصلح النظر في دعاوى ايجار المنقول كما في ايجار العقار مهما كان نوعها،و تخصيص العقارات باجر المثل في المادة 63 اصول سببه تعرض العقارات للغصب والاستيلاء في حين ان المنقول لا يخرج من حيازة صاحبه الا بالاختلاس والسرقة وترك امره للقواعد العامة,
نقض رقم 929 اساس 1981 تاريخ 31/10/1971 مجلة المحامون ـ ص 343 لعام 1972,قاعدة 360 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 529
تختص محكمة الصلح المدنية بدعاوى الايجار. سواء كان محل الايجار عقاراً او مالا منقولا و عليه فان النزاع على بدل ايجار سيارة وبدل النواقص والاعطال التي لحقت بها خلال مدة الايجار وطلب التعويض الاتفاقي لقاء فسخ عقد الايجار كله يدخل في اختصاص محكمة الصلح,
نقض سوري رقم 1806 اساس 4102 تاريخ 4/10/1982 سجلات النقض,قاعدة 367 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 540
ان نص المادة 63 اصول محاكمات جاء شاملاً و مفصحاً عن ارادة المشرع باخضاع جميع دعاوى الايجار وما تفرع عنها لقضاة الصلح، وذلك تسهيلا على المواطنين بالنسبة لهذه الطائفة من الدعاوي. وهذا الاختصاص يشمل جميع الاموال المؤجرة سواء منها العقارات او الاموال المنقولة,
نقض رقم 1737 أساس 1260 تاريخ 21/9/1982 مجلة المحامون ص 256 لعام 1982,قاعدة 369 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 544
إن المحكمة التي ألقت الحجز مختصة للنظر في طلب رفعه ولو كانت الأشياء المنقولة المحجوزة في مكان غير داخل في منطقتها,
نقض رقم 3059 ـ 30/12/1965 مجلة القانون 291/1966,قاعدة 791 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1283
إن النزاع القائم خصومة شخصية وأخذ أشياء تنظر فيه محكمة موطن المدعي عليه لأنه من دعاوى الحقوق الشخصية و المنقولة,
نقض رقم 20 ـ 6/3/1961 مجلة نقابة المحامين 101/1961,قاعدة 792 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1285
الدائن له الخيار في طلب حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة,
محكمة استئناف حلب رقم 105 قرار 98 تاريخ 10/9/1957,قاعدة 1941 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 544
لا يجوز للمحكمة استبدال الحجز الواقع على العين المحجوزة من نقد أو مال منقول أو غير منقول بسند كفالة,
نقض رقم أساس 1812 قرار 1213 تاريخ 23/6/1963 مجلة نقابة المحامين ص 109 لعام 1963,قاعدة 2015 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 672
يتوجب على من رست عليه المزايدة بمال منقول أن يدفع الثمن فوراً,
محكمة استئناف حلب رقم 38 تاريخ 10/4/1967 مجلة القانون ص 502 لعام 1967,قاعدة 2065 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 772
إن صك التوكيل بالفراغ عن الأموال المنقولة يجوز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز استعارة اسم الموكل في صك التوكيل بالبينة الشخصية. لأنه في الاستعارة يزود المستعير سلفا بصك توكيل بالبيع أو الفراغة يمكن المالك الحقيقي مستعير الاسم من هذا البيع و الفراغة,
نقض سوري رقم 958 أساس 1848 تاريخ 3/6/1980 سجلات النقض,قاعدة 347 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ ص 691
1-      إن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى على اعتبار الموظف المعار و الموظف خارج الملاك بحكم الموظف المنقول في مجال طلب الإخلاء لعلة السكنى,
2-      إن اعتبار العسكري المجاز دراسيا براتب كامل بحكم الموظف المنقول في مجال تطبيق المادة 6 من قانون الإيجارات المعدل في محلة القانوني,
نقض سوري رقم 437 أساس 340 تاريخ 2/4/1977 سجلات محكمة النقض,قاعدة 263 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 424
1-      يشترط لسماع طلب الإخلاء من ورثة المالك:ـ,ـ أن يقدم طلب الإخلاء من جميع ورثة المؤجر دون استثناء أحد منهم و لا يسمع الطلب المقدم من بعضهم فقط,ـ أن يكون جميع هؤلاء الورثة يشكلون فيما بينهم إحدى حالات الأقارب الذين يعتبرون بحكم المالك المستقل,
2-      أن يملك أحد الورثة المأجور إرثا و اختصاصا يعني أنه لم يكن الوارث الوحيد للمالك الذي أورثه ذلك العقار و أنه لم يتملكه إلا بعد أن اختص به عن طريق التنازل عن حصص أو أموال منقولة غير منقولة في التركة,
3-      إن جمع أحد الورثة كامل الحصص العقارية في المأجور بعد وفاة المؤرث يعني تملكه مجددا لتلك الحصص من وارثين آخرين كانوا ملاكا وشركاء معه في العقار,
4-      إن اقتسام عقارات التركة بين الورثة و اختصاص كل واحد منها يؤدي إلى إقامة دعاوى إخلاء من كل واحد منهم لعقارات التركة و هو حق لم يكن مؤرثهم يملكه أصلا,
استئناف دمشق رقم 541 أساس 16 تاريخ 23/4/1981 سجلات محكمة الاستئناف,قاعدة 304 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 494
1-      يشترط لسماع طلب الإخلاء من ورثة المالك:ـ,ـ أن يقدم طلب الإخلاء من جميع ورثة المؤجر دون استثناء أحد منهم و لا يسمع الطلب المقدم من بعضهم فقط,ـ أن يكون جميع هؤلاء الورثة يشكلون فيما بينهم إحدى حالات الأقارب الذين يعتبرون بحكم المالك المستقل,
2-      أن يملك أحد الورثة المأجور إرثا و اختصاصا يعني أنه لم يكن الوارث الوحيد للمالك الذي أورثه ذلك العقار و أنه لم يتملكه إلا بعد أن اختص به عن طريق التنازل عن حصص أو أموال منقولة غير منقولة في التركة,
3-      إن جمع أحد الورثة كامل الحصص العقارية في المأجور بعد وفاة المؤرث يعني تملكه مجددا لتلك الحصص من وارثين آخرين كانوا ملاكا وشركاء معه في العقار,
4-      إن اقتسام عقارات التركة بين الورثة و اختصاص كل واحد منها يؤدي إلى إقامة دعاوى إخلاء من كل واحد منهم لعقارات التركة و هو حق لم يكن مؤرثهم يملكه أصلا,
استئناف دمشق رقم 541 أساس 16 تاريخ 23/4/1981 سجلات محكمة الاستئناف,قاعدة 304 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 494
إذا كان أحد الزوجين المالكين للعقار موظفا و عاد إلى المدينة التي فيها العقار منقولا حق له إخلاء الموظف الشاغل ولا يشترط أن يكون كلا الزوجين موظفا حيث أن الزوج وزوجته يعتبران بحكم الشخص الواحد,
نقض سوري رقم 451 أساس 412 تاريخ 10/5/1967 مجلة المحامون ص 283 لعام 1967,قاعدة 327 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 533
الموظف المعار لا يعتبر بحكم المنقول لأنه معار و العارية لا تدوم و إسباغ الحماية على الموظف المعار يتفق و هدف الشارع في قانون الإيجار و قانون الموظفين أيضا,
نقض سوري رقم 298 أساس 236 تاريخ 16/3/1977 سجلات محكمة النقض,قاعدة 371 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 599
الإعارة لا تكون إلا لمدة مؤقتة و في حال إنهاء الإعارة يعاد الموظف إلى عمله السابق و لهذا لا يعتبر بحكم المنقول و يكون إسباغ الحماية على الموظف المعار متفقاً مع هدف الشارع في قوانين الإيجار و الموظفين,
نقض سوري رقم 1910 أساس 2079 تاريخ 26/10/1977 سجلات محكمة النقض,قاعدة 372 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 600
المؤسسة التجارية بما تنطوي عليه من عناصر تؤلف بمجموعها منقولا معنويا يتميز عن العناصر التي يتألف منها و يتمتع بنظام ثانوي يختلف عن النظام الذي يخضع له كل عنصر على حدة، و لا يعتبر العقد الذي يعهد بإدارتها و استثمارها لقاء بدل معين إلى مفهوم التأجير العقاري الخاضع لقانون الإيجار و إنما هو عقد استثمار,
نقض رقم 1086 أساس 1909 تاريخ 14/12/1974 مجلة المحامون ص 307 لعام 1974,قاعدة 1007 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 1555
يدخل في صلاحية حكام الصلح المطلقة المنازعة المتعلقة بأجر مثل العقار دون المنقول الذي يبقى اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عن أجر مثله تابعا لتقدير القيمة,
نقض ر قم 3 أساس عقاري 664 تاريخ 26/1/1977 مجلة المحامون ص 44 لعام 1977,قاعدة 1083 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 1672
إن الدعاوى المتعلقة بأجر المثل المنقول تخضع للقواعد العامة عند تحديد الاختصاص فهي تكون بدائية أو صلحية تبعا لقيمة أجر المثل,
نقض رقم 51 أساس 193 تاريخ 14/2/1977 مجلة القانون ص163 لعام 1977,قاعدة 1084 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 1673
يعتبر السبب المشدد الخاص بالسرقة متوافرا مادامت السرقة وقعت على الطريق العام، سواء ارتكب على الشخص عابر السبيل نفسه أو على ما يتبعه من متاع منقول في الطريق العام حتى ولو وقعت السرقة في غير حضوره,
نقض سوري ـ أحداث 1659 قرار 655 تاريخ 27/11/1977,قاعدة 1608 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1428
مناط التجريم بجريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير المنقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بأنها غير ملك له وليس له حق التصرف بها,
نقض سوري ـ جنحة 1307 قرار 1104 تاريخ 20/6/1979,قاعدة 1804 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1558
ان عناصر الاحتيال بالتصرف بأموال الغير، منقولة كانت أو غير منقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال، وكأنها له مع علمه بأنها غير ملك له، وليس له حق التصرف فيها، دون حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، لان القانون اعتبر الجريمة قائمة بذاتها بمجرد التصرف وعلم الفاعل وهذان العنصران يكفيان وحدهما لقيام الجريمة,
نقض سوري ـ جنحة 709 قرار 467 تاريخ 31/3/1979,قاعدة 1805 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1559
ان اللقطة تشمل جميع الأشياء المنقولة التي يعثر عليها الا أنه لا يمكن معرفة صاحبها,
نقض سوري ـ جنحة 577 قرار 1748 تاريخ 4/10/1982,قاعدة 1869 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1674
ان اللقطة تشمل جميع الأشياء المنقولة التي يعثر عليها الا أنه لا يمكن معرفة صاحبها,
نقض سوري ـ جنحة 577 قرار 1748 تاريخ 4/10/1982,قاعدة 1869 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1674
ان جرم المادة 656 عقوبات ( الاقدام قصدا على كتم أو اختلاس أو اتلاف أو تمزيق سند أو شيء منقول سلم على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجازة.... الخ ) لا يلاحق الا بناء على شكوى الفريق المتضرر كما نصت المادة 661 عقوبات,فإذا أسقط الشاكي حقه وجب اسقاط الدعوى العامة تبعا لاسقاط الشكوى,
نقض سوري ـ أحداث 1676 قرار 546 تاريخ 20/10/1981,قاعدة 1871 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1675
ان تعداد العقود التي يتم بها تسليم المنقول الوارد في مد 656 ق.ع انما ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر,
نقض سوري ـ جنحة 156 قرار 1810 تاريخ 13/10/1982,قاعدة 1888 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1682
نقل الدعوى من دائرة قضائية إلى أخرى لمقتضيات الأمن يجعل جميع الدوائر القضائية في المحافظة التابعة لها الدائرة المنقولة إليها الدعوى ذات اختصاص في هذه الدعوى,
جناية أساس 32 قرار 23 تاريخ 14/1/1964,قاعدة 2035 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1922
يجب على كل من اكتشف اثرا ثابتا او اتصل به خبر الاكتشاف ان يبلِّغ خلال اربع وعشرين ساعة من حدوث الاكتشاف اقرب سلطة حكومية اليه وعلى هذه السلطات ان تحيط السلطات الاثرية علما بذلك فورا (مد 27 من قانون الآثار),يعاقب كل من علم باكتشاف اثر ثابت او منقول غير مسجل ولم يخبر عنه السلطات في المواعيد المحددة في القانون (ف د مد 79 قانون الآثار),
جنحة 5114/1980 قرار 1289 تا 16/6/1982 قاعدة 3810 ـ دركزلي,قاعدة 17 ـ مجموعة القوانين الجزائية الخاصة ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 62
القانون نص على مصادرة التبغ المنقول بدون رخصة وعلى حجز وسائل النقل حتى يرى القاضي رأيه فيها وفق القواعد العامة,
جنحة 89 قرار 788 تا 13/5/1961 ـ مجلة القانون صفحة 979 لعام 1961,قاعدة 535 ـ مجموعة القوانين الجزائية الخاصة ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1418
إن مسؤولية الناقل الداخلي تترتب دون شرط العلم بكون البضاعة المنقولة داخل النطاق الجمركي مهربة بحال كونها خاضعة لضابطة النطاق الجمركي ولم تكن مزودة بوثيقة نقل,
نقض رقم 704 أساس 140 تاريخ 27/4/1988 مجلة المحامون ص335 لعام 1988,قاعدة 149 ـ التشريعات الجمركية / باب جمركية / أديب استانبولي ـ ص 291
إن عقد العمل الذي يربط بين العامل وصاحب العمل يعتبر منقضياً من تاريخ الاستيلاء على المنشأة الزراعية، لاستحالة تنفيذه. ويبدأ عقد عمل جديد بين العامل واللجنة القائمة على إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لصاحب المزرعة أو المنشأة الزراعية، وبالتالي فإن فكرة التضامن بين صاحب العمل السابق واللاحق هنا تعتبر منتفية,
م.ت رقم 225 أساس 346 تاريخ 5/6/1976,قاعدة 109 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 238
إيجار ـ إخلاء للسكن ـ موظف عائد
إذا كانت ملكيه المأجور مشتركه بين الموظف المنقول وزوجته فإن لهما طلب الإخلاء لعله السكن إذا كان العقار مأجوراً لموظف
(516/419 30/3/1977) (القانون 1977 ص 223)
إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف مجاز دراسياً
إن الموظف المجاز دراسياً براتب كامل يعتبر بحكم الموظف المنقول في مجال طلب التخليه لعله السكنى تطبيقاً لحكم الماده /6/ من قانون الإيجارات
(437/340 2/4/1977) (م 1977 ص 263 قا 330)
إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف منقول
إذا كان أحد الزوجين المالكين للعقار موظفاً وعاد إلى بلد المأجور منقولاً حق له إخلاء الموظف الشاغل ولا يشترط أن يكون كلا الزوجين موظفاً
(1015/1630 3/5/1978) (م 1978 ص 395 قا 526) (القانون 1979 ص 329)
إيجار ـ استثمار ـ الغرض الرئيسي ـ منقولات
إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار هو المنقولات الموجوده في المأجور بما اشتملت عليه من قيم تجعل المكان المبني ثانوي القيمه في نظر المستأجر فإن العقد لا يخضع لأحكام قانون الإيجار (كما في إيجار المصنع أو المتجر) وأما إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار هو المكان المبني بحيث تكون الأشياء الموجوده فيه ثانويه فإن العقد يخضع لأحكام قانون الإيجار
(163/135 26/2/1976) (المحامون 1976 ص 372 قا 475)
إيجار ـ استثمار ـ متجر ـ مصنع ـ عقد ـ تخليه
إن العقد الذي يعهد المستأجر بموجبه إلى الغير باستثمار وإداره متجر أو مصنع بجميع عناصرهما لحساب هذا الغير وعلى مسؤوليته يعتبر عقد استثمار غير موجب للتخليه لأن محله هو المؤسسه التجاريه أو الصناعيه بجميع عناصرها وأما إذا كان محل العقد هو العقار أو المنقول أو أحد عناصر أو أجزاء المتجر أو المصنع أو أي حق ما فيهما فإنه يعتبر عقد إيجار من الباطن وبالتالي فإنه يترتب الإخلاء
(211/107 11/12/1978) (م 1978 ص 130 قا 142)
أجور ـ حق امتياز
إن للمؤجر امتيازاً على الأموال المنقوله الموجوده في المأجور لاستيفاء الأجور المستحقه ولو كانت ملكاً للغير، ما لم يثبت أن المؤجر كان عالماً بوجود حق الغير عليها منذ وضعها في المأجور
(3160 9/12/1956) (م 1957 ص 15 قا 11)
إخلاء للسكن ـ موظف
إذا كان أحد الزوجين المالكين للعقار موظفاً وعاد إلى المدينه التي فيها العقار منقولاً حق له إخلاء الموظف الشاغل ولا يشترط أن يكون كلا الزوجين موظفاً
(451/412 10/5/1967) (م 1967 ص 283 قا 305)
إخلاء للسكن ـ موظف
الموظف المنقول خارج البلاد بمهمه يفقد الحمايه المعطاه له ضد التخليه للسكن
(907/978 10/12/1967) (م 1967 ص 476 قا 575)
إخلاء للسكن ـ موظف
إذا كان اثنان من المالكين الثلاثه للعقار موظفين منقولين إلى بلد العقار المأجور من موظف وكانت المالكه الثالثه فتاه وتعيش في كنف أحدهما، فإن شروط التخليه تتحقق
(832/1158 3/11/1968) (م. 1968 ص 368 قا 493)
إخلاء للسكن ـ موظف مندوب
الموظف المندوب لعمل كالموظف المنقول ويحق له عند انتهاء ندبه وعودته إلى المدينه التي فيها البيت المأجور لموظف أن يطالب بتخليه هذا الموظف
(630/622 5/5/1969) (م. عام 1969 ص 158 قا 238)
إخلاء للسكن
الموظف المنقول يجب أن يستمر نقله إلى مدينه العقار المطلوبه تخليته حتى يوم صدور الحكم فإذا نقل منها قبل الحكم فقد الشرط القانوني
(1589/1562 20/11/1969) (م. عام 1969 ص 385 قا 530)
إخلاء للسكن ـ موظف منقول
الموظف المنقول إلى المدينه التي فيها العقار لا يحق له طلب الإخلاء دون إنذار السنه المسبقه الذي يتوجب فقط في حاله من أجر موظفاً ويريد إخلاءه دون أن يكون المؤجر موظفاً منقولاً
(651/646 31/10/1971) (م 1971 ص 361 قا 422)
إخلاء للسكن
الموظف المعار كالموظف المنقول يحق له عند عودته طلب المأجور دون إنذار الموظف الشاغل
(457/254 12/4/1973) (م. عام 1973 ص 144 قا 152)
إخلاء للسكن
الموظف المعار يفقد الحمايه لأنه كالمنقول
(1318/1420 27/6/1973) (م. عام 1973 ص 265 قا 303)
إخلاء للسكن
إذا كان المالكان اللذان هما بحكم المالك المستقل أحدهما موظف منقول يحق له الإخلاء والآخر أمه التي ليست موظفه لم يتحقق شرط الإخلاء والغموض يفسر لصالح المستأجر وهو الطرف الأضعف
(909/1120 28/5/1973) (م. عام 1973 ص 266 قا 306)
حق امتياز
يحق للمؤجر حبس جميع المنقولات القابله للحجز الموجوده في العين المؤجره ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار، وأن أجره المباني والأراضي الزراعيه لها امتياز على ما يكون بالعين المؤجره لمده سنتين أو لمده الإيجار إن كانت أقل من ذلك، ويقصد بالمباني لا المباني الزراعيه فحسب وإنما جميع المباني
(711/116 4/2/1960) (م. 1960 ص 2 قا 2)
حق امتياز
إن المنقولات التي توضع في المأجور تؤلف ضماناً طبيعياً للأجره المحققه والتي ستحقق للمالك وهي تعطي المؤجر حق امتياز عليها ولو كانت مملوكه للزوجه أو كانت للغير إن كان ساكناً في المأجور
(584/1569 12/10/1963) (م 1963 ص 111 قا 199)
موظف خلف
حق الموظف الخلف بالسكن مكان الموظف السلف لا يتوقف على أن تكون الإداره حبست المأجور، مادام الخلف استخدم الحق ضمن الشهر القانوني، كما لا يغير من الأمر شيئاً أن يعقد المالك إيجار الموظف آخر غير الموظف المنقول، ولا يعطى الموظف الآخر مهله تخليه
(2608/4167 12/11/1964) (م 1964 ص 364 قا 649)
موظف خلف
حق الموظف الخلف بالسكن مكان الموظف السلف لا يتوقف على أن تكون الإداره حبست المأجور، مادام الخلف استخدم الحق ضمن الشهر القانوني، كما لا يغير من الأمر شيئاً أن يعقد المالك إيجار الموظف آخر غير الموظف المنقول، ولا يعطى الموظف الآخر مهله تخليه
(2608/4167 12/11/1964) (م 1964 ص 364 قا 649)
أعمال إضافية
لصاحب العمل زيادة ساعات العمل حتى الحد الأقصى المحدد في القانون ما لم تتضمن شروط العقد خلاف ذلك وليس للعامل المنقول الى عمل بائع أن يتذرع بالحق المكتسب ويطلب اعتبار ساعات عمله ثمانياً وهو في عمله الجديد
(839/1866 24/7/1974 م م1974 ص 344 قا 427)
ـ ادعاء ورثة يجب أن يوضح أهو بصفتهم الشخصية أم إضافة إلى التركة، لأن هذا يتعلق بصحة الخصومة، وإن صحة الخصومة من النظام العام، وعلى المحكمة التصدي له قبل أي دفع آخر.
 (نقض مدني ثالثة رقم 482 أساس 275 12/3/1992 مجلة المحامون ص 494 لعام 1994)
لئن كان حق تقديد الوقائع والأدلة يعود لقضاة الموضوع إلا أنه لا بد في مثل هذه القضية من بيان الخطأ الذي ارتكبه الحائز عملاً بالفقرة الخامسة من المادة 129 من قانون السير رقم 71 الصادر في 26/9/1953 ولما كان الحكم المميز لم يوضح هذه الناحية بل اعتبر وضع المفاتيح على المنضدة سهل على المدعى عليه أخذها كما وأنه قصر في حراسة السيارة. ولما كان وضع المفاتيح على المنضدة الخاصة بالمالك لا يعتبر خطأ ارتكبه لأن للمالك أن يضع ماله المنقول أنى شاء من ملكه ولا يخول ذلك للغير أخذه بدون إذنه وكان إذن الوالد هو عمل فضولي لا يمكن أن يتحمل جريرته الحائز.
(سورية قرار جنحي 542 تاريخ 16/3/957 قق 2039 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2305)
إن المادة 621من قانون العقوبات قد عرفت السرقة بأنها أخذ مال الغير المنقول دون رضاه,وإن وجود هذا المال في أرض غير مسيجة لا يجعلة مباحاً ولا يبطل الصفة الجرمية للأخذ طالما أنه تم بدون رضاء المالك.
(سورية قرار جنحي 136 تاريخ 30/1/964 قق 1493 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2532)
إن تعداد العقود التي يتم بها تسليم المنقول الوارد في المادة 656 عقوبات إنما ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر بدليل ما ورد بعد هذا التعداد من قوله (أو لإجراء عمل معين لقاء أجرة أو بدون أجرة) مما يعني الإطلاق والمهم في الموضوع هو أن تكون يد المستلم للشيء يد أمانة لا يد ملك تبيح التصرف ولا يد غضب توجب الضمان إطلاقاً,وإن توجب الإنذار المبحوث عنه في هذا السبب إنما ورد في المادة 657 من قانون العقوبات الباحثة عن التصرف بالمبالغ النقدية والمثليات وليس في المادة 656 منه المستند إليها في الحكم المطعون فيه والباحث عن ماخلا الدراهم والمثلثيات من أشياء تتعين بالتعيين والأغنام من القيمات التي تختلف قيمة أفرادها بحسب صفاتها التي تميزها عن بعضها وتمكن من تفريقها وينطبق كتمانها أو اختلاسها من قبل المؤتمن عليا على نص المادة 656 التي لم يشترط الشارع سبق الإنذار للمعاقبة على الأفعال المبينة فيها وحكمة الشارع في هذا التفريق أنه قصر النص في المادة 657 على التصرف بالدراهم والمثلثيات دون الكتمان أو الاختلاس أو الإتلاف أو التبديد وذلك لسهولة تدارك ما يمثلها في الأسواق عند الإنذار فينعدم الخلاف لتماثل أجزائها وعدم إمكان التفريق بينها وليس الحال كذلك في القيمات لتمايز أفرادها فأوجب سبق الإنذار لثبوت التصرف بالمثليات والدارهم في المادة 657 واعتبرت المادة 656 جرم خيانة الأمانة تاماً بمجرد كتمان أو تبديد أو إتلاف الأشياء القيمة المسلمة على وجه من وجوه الأمانة دون حاجة إلى الإنذار.
(سورية قرار جنحي 1407 تاريخ 21/4/963 قق 757 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3001)
 إن الجرم المطعون فيه إذ قضي باعتبار الأمتعة البيتية من لحف وفرش وخزانة وكراسي وأشباهها من المثليات بدون وجه هذا الاعتبار إنما يكون قضاء غير صحيح في القانون لافتقاده الدعائم الكافية لحمله، وحيث أن المشترع الذي فرق في أحكام سوء الائتمان بين المثليات وسواها دون أن يضع لها تعريفاً خاصاً في قانون العقوبات لا يمكن تفسير هدفه بسلوك طري الخروج على صريح النصوص,وحيث أن النص السائد في القانون المدني قد حدد تقسيم الأشياء والأموال في الفصل الثالث من الباب التمهيدي تحت عنوان (أحكام عامة) وعرف المنقول بالمادة 84 منه كما عرف المثليات في المادة 88 بأنها هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن,وحيث أن هذا التعرف لا يمكن أن يأتلف وما ذهب إليه قضاء الحكم المطعون فيه من اعتبار الأشياء البيتية من المثليات. لما كان الفقهاء مجمعين على اعتبار القيمي بأنه على ما في الحامدية هو الذي يوجد له مثل في السوق يتفاوت بعقديه من أجزائه,وكان ذلك يتفق والمبدأ الذي احتواه القانون المدني في تعريف المثليات هذا ويقطع النظر عن فارق القصد الذي نصت عليه المادة 656 عقوبات وركن التصرف بالمال بدون قصد التبديد مع عدم القدرة على إعادة مال الأمانة أو مثلياتها رغم الإنذار.
(سورية قرار جنحي 2938 تاريخ 16/11/964 قق764 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3094)
إن المشترع الذي فرق في أحكام سوء ائتمان بين المثليات وسواها دون أن يضع لها تعريفاً خاصاً في قانون العقوبات لا يمكن تفسير هدفه بسلوك طريق الخروج على صريح النصوص,وحيث أن النص السائد في القانون قد حدد تقسيم الأشياء والأموال في الفصل الثالث من الباب التمهيدي تحت عنوان (أحكام عامة) وعرف المنقول بالمادة 83 منه كما عرف المثليات في المادة 88 بأنها هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن,وحيث أن هذا التعريف لا يمكن أن يأتلف وما ذهب إليه قضاء الحكم المطعون فيه من اعتبار الأشياء البيتية من المثيلات,ولما كان الفقهاء مجمعين على اعتبار القيمي بأنه على ما في الحامدية هو الذي يوجد له مثل في السوق يتفاوت بعقديه بين أجزائه,وكان ذلك يتفق والمبدأ الذي احتواه القانون المدني في تعريف المثليات,هذا وبقطع النظر عن فارق القصد الذي نصت عليه المادة 656 عقوبات وركن التصرف بالمال بدون قصد التبديد مع عدم القدرة على إعادة مال الأمانة أو مثليانها رغم الإنذار.
(سورية قرار جنحي 413 تاريخ 28/2/966 قق 768 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3098)
إن المرسوم التشريعي رقم 136 الذي نظم الإجراءات الإدارية الواجب اتباعها عند العثور على مال ما قد عرف اللقطة بأنها الأشياء المنقولة التي يعثر عليها في نقطة من أراضي الجمهورية السورية من غير أن يكون بالإمكان معرفة صاحبها واعتبر كتمان هذه الأشياء مماثلاً للإخفاء الشيء المسروق إلا أن قانون العقوبات الذي صدر بعد المرسوم التشريعي المذكور واعتبر في المادة 659 منه كل من استملك أو اختلس أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة مسؤولاً وتترتب عليه العقوبة,كما وأن نص المادة 20 من قانون العقوبات يطبق بحق كل سوري أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة معاقبة في القانون السوري وهو نص مطلق لا يستثني حائز اللقطة الذي بعدم إعلانه عنها دلل على نيته بالاحتفاظ بها لنفسه,وكذلك القانون اللبناني فإنه يعاقب أيضاً على اللقطة التي يكتمها الحائز بقصد الاحتفاظ بها فتكون الواقعة معاقبة في القانون اللبناني والسوري ويترتب اعتبار نص المادة 659 مطلقاً وشاملاً حوادث اللقطة الواقعة في البلد الأجنبي بشرط ظهور قصد الحائز بامتلاكها وكون قانون البلد التي عثر على المال فيه يترتب عقوبة على حائزها.
(سورية قرار جنحي 1676 تاريخ 4/11/962 قق 2081 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3119)
 إن المادة 723 عقوبات تعاقب من تصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره وقد جاء في المادة 84 من القانون المدني أن كل شيء مستقر بحيزة تابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك فهو منقول. إن الرمل بعد انفصاله عن الأرض ونقله إلى مكان آخر لا يعد عقاراً ولا قسماً من عقاراً لأن القسم المقصود في المادة 723 عقوبات هو ما بقي محافظاً على استقراره في مكانه من العقار المعتدي عليه كالاستيلاء على غرفة من دار فيها عدة غرف أو على طابق من بناء يحتوي على عدة طوابق. أما الرمل فلا يعد من هذا القبيل وإنما يعتبر مالاً منقولاً ولا تسري عليه أحكام المادة 723 المشار إليها. وكانت المادة 621 من قانون العقوبات قد عرفت السرقة بأنها أخذ مال الغير المنقول بدون رضاه ويمكن أن يعد أخذ الرمل من هذا القبيل إذا توفرت فيه أركان السرقة.
(سورية قرار جنحي 818 تاريخ 30/4/968 قق 1746 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3160)
للدائن أن يوقع حجزاً احتياطياً على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة إذا قدم أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له بذمة مدينه ودون التعرض لموضوع النزاع وبحثه.
 (نقض مدني ثالثة رقم 1503 أساس 2897 تاريخ 28/9/1987 سجلات محكمة النقض)
(تقنين أصول المحاكمات السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ المحامي شفيق طعمة ـ صفحة 297)
- استقر الاجتهاد على أنه لكل من الحاجز والمحجوز عليه في دعوى الاعتراض على الحجز أن يطعنا في القرار، بدون تفريق في حقهما بكل طرق الطعن التي يخضع لها الحكم في الأساس سواء صدر القرار برفع الحجز أو برفض رفعه.
- قرار محكمة الاستئناف برفع الحجز الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لا يكون مبرماً وغير قابل للطعن بالنقض.
 (نقض مدني ثالثة رقم 1042 أساس 1800 تاريخ 5/6/1995 مجلة المحامون ص 913 لعام 1997).
تقدير كفاية الأدلة لإلقاء الحجز الاحتياطي متروك للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز،فإن من صلاحيتها إعادة النظر في تقدير تلك الأدلة لترجيح احتمال وجود دين بذمة المطلوب الحجز على أمواله.
 (نقض مدني ثالثة رقم 21 أساس 64 تاريخ 31/1/1995 مجلة المحامون ص 1084 لعام 1995).
إن ملكية العقار تنتقل بحكم قرار الإحالة القطعية إلى من رسا عليه المزاد في المبيع الجاري من قبل دائرة التنفيذ وهذا التملك يمنع من بطلان إجراءات التنفيذ تبعاً للإدعاء باستحقاق العقار كله أو بعضه.
 (نقض مدني ثانية رقم 651 أساس 751 تاريخ 27/11/1998 سجلات محكمة النقض).
ـ تأمين مخالفة شروطه ـ أثره في وقوع الحادث.
1 ـ إن الشرط التأميني باستثناء ما يقع من الحوادث والضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتها المقررة رسمياً هو شرط صحيح نافذ على أن مناط ذلك أن يكون لزيادة الحمولة أثر في وقوع الحادث.
2 ـ لا يعتبر معاون السائق بمثابة الراكب المنقول مجاناً المشمول بالتأمين إذا لم يكن عقد التأمين يشمله في الأصل.
(أساس 533 قرار 23 تاريخ 1/1/1975)
إن التزام الناقل البحري بإيصال البضاعة المنقولة على السفينة إلى المرسل إليه في المرفأ لا ينقض بمجرد تفريغ البضائع تحت الروافع. بل لا بد من تسليمها إلى المرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه أو تنظيم الضبط المنصوص عليه في المادة 33 من نظام استثمار مرفأ اللاذقية ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك والعدول عن كل مبدأ مخالف,
نقض هيئة عامة رقم 67 أساس 15 تاريخ 3/5/1994 مجلة المحامون ص 362 لعام 1995,قاعدة
ـ يشترط لإلزام الموظف بالتخلية أن يكون طالب التخلية موظفاً أو مستخدماً أو عسكرياً عاد إلى البلدة الكائن فيها المأجور منقولاً أو محالاً على التقاعد أو مسرحاً وراغباً في السكنى في المأجور المطلوب تخليته.
(قرار رقم 226 تاريخ 14/3/1953 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الثاني ـ صفحة 170)
ـ ما دام المالك موظفاً عائداً منقولاً إلى البلدة التي فيه المأجور، فإن الإنذار غير متوجب في هذه الحالة.
(نقض أساس 193 قرار 176 تاريخ 27/2/1975 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه
ـ ما دام المالك موظفاً عائداً منقولاً إلى البلدة التي فيه المأجور، وأن الإنذار غير متوجب في هذه الحالة وأن استمرار المؤجر في عمله بعد النقل مدة سنة دون أن يرفع دعوى التخلية لا يؤثر على حقه في طلب الإخلاء ما دام لم يصدر عنه ما يفيد التنازل عن هذا الحق صراحة.
(نقض أساس 193 قرار 176 تاريخ 27/2/1975 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الثاني ـ صفحة 189)
ـ إذا كان المالكان اللذان هما بحكم المالك المستقل أحدهما موظف منقول يحق له الإخلاء والآخر أمه التي ليست موظفة لم يتحقق شرط الإخلاء والغموض يفسر لصالح المستأجر، وهو الطرف الأضعف.
(القرار رقم 909 تاريخ 28/5/1973 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الثاني ـ صفحة 19)
ـ إن المالكين الأخوة هم بحكم المالك المستقل، فإذا كان أحدهم موظفاً منقولاً إلى مكان العقار المأجور، حق لهم طلب تخليته من المستأجر الموظف من أجل السكنى.
(نقض بالقرار رقم 832 تاريخ 3/11/1968 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد
ـ إن المالكين الأخوة هم بحكم المالك المستقل، فإذا كان أحدهم موظفاً منقولاً إلى مكان العقار المأجور، حق لهم طلب تخليته من المستأجر الموظف من أجل السكنى.
(نقض بالقرار رقم 832 تاريخ 3/11/1968 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد
إنذار السنة المسبق يتوجب فقط في حالة من أجر موظف ويريد إخلائه دون أن يكون المؤجر موظفاً منقولاً.
(نقض 651/646  تاريخ 31/10/71  محا 71  361/422
الموظف المنقول إلى المدينة التي فيها العقار يحق له طلب الإخلاء دون إنذار السنة المسبقة.
(نقض 651/646  تاريخ 31/10/71  محا 71  361/422 ـ
لا موجب لتوجيه إنذار للمستأجر الرقيب بالاحتياط المتقاعد لطالما أن المدعي موظف وقد عاد منقولاً إلى حلب.
(حلب 312/262  تاريخ 20/6/96 ـ الاجتهاد القضائي في القرن العشرين ـ المحامي ميشيل حناوي صفحة 272).
المالك الموظف أو المستخدم أو العسكري العائد أو المنقول أو المتقاعد أو المسرح لا يعفي من شرط تملك العقار مدة سنتين تسبق رفع الدعوى.
(نقض 671/562  تاريخ 31/8/75  محا 76  19/26 ـ
الموظف خارج الملاك بحكم الموظف المنقول بمجال طلب الإخلاء.
(نقض 340/437  تاريخ 2/4/77 ـ
الموظف المعار بحكم الموظف المنقول بمجال طلب الإخلاء.
(نقض 340/437  تاريخ 2/4/77 ـ
الموظف المنقول يجب أن يستمر نقله إلى مدينة العقار المطلوب تخليته حتى يوم صدور الحكم فإذا نقل منها قبل الحكم فقد الشرط القانوني.
(نقض 1562/1589  تاريخ 20/11/69  محا 69  385/530 ـ
تخلية المأجور المشغول من موظف من أجل سكنى المالك الموظف المنقول غير مكان العقار المأجور منوط بإثبات السماح لهذا الموظف بالسكنى بالمكان المذكور لعدم توفر السكن في مكان مركز الوظيفة.
(نقض 1186/0  تاريخ 15/6/66  قا 66  797/0 ـ
إذا كان اثنان من المالكين الثلاثة لعقار موظفين منقولين لبلد العقار المأجور من موظف وكان المالك الثالث يعيش في كنف أحدهما فإن شروط التخلية.
(نقض 832/1158  تاريخ 3/11/68  محا 68  368/493 ـ
كون عمل العسكري المنقول إليه يقع في ضاحية المدينة أو أطرافها لا يمنعهم من ممارسة هذا الحق.
(نقض 832/168  تاريخ 8/5/80
إذا نقل العسكري لمخفر قريب من المدينة التي يوجد فيها منزل المأجور إلى موظف فإن شرط التخلية لا يتوفر ما لم يكن المخفر المنقول إليه ضمن حدود المدينة كما تحددها السلطات الإدارية ولا يغير من ذلك سماح رؤسائه له بالسكنى بالمدينة القريبة.
(نقض 650/703  تاريخ 22/1067  محا 67  707/478 ـ
العسكري المجاز دراسياً براتب كامل بحكم الموظف المنقول بمجال طلبه الإخلاء.
(نقض 340/437  تاريخ 2/4/77 ـ
تصرف المستأجر بالمفروشات والتجهيزات (التي وإن كانت من الأموال المنقولة ابتداء إلا أن رصدها لمنفعة المأجور يجعلها عقارات بالتخصيص.
وإبعادها عن المأجور يشكل طغياناً على عقد الإيجار وإساءة لاستعماله المأجور وهذا ما يلحق ضرراً مؤكداً بالمؤجر في معرض الادعاء بتخمين المفروشات أو استعادتها بعد انتهاء العلاقة الايجارية مما يرتب التخلية.
(نقض 248/80  تاريخ 26/2/96  محا 97  727/256

القضية 1716 أساس لعام 1990
قرار 7291 لعام 1990
تاريخ 3/10/1990
المبدأ: نقص في البضاعة المنقولة:
إن نظام الاستثمار الذي يطبق في المرافئ لا يطبق على ظهر الباخرة.
القضية 8724 أساس لعام 1990
قرار 2296 لعام 1990
تاريخ 3/10/1990
المبدأ: أضرار ـ غاز منقول ـ العبرة في الوزن وليس في النقص الذي يحصل خلال عملية الضخ:
إن الاجتهاد مستقر على أن مثل هذه المواد تكون العبرة في الوزن بها إلى وزنها على ظهر الباخرة عند الوصول ولا يسأل عن النقص الذي يحصل بالبضاعة خلال عملية الضخ بالأنابيب.
القضية 3463 أساس لعام 1990
قرار 1082 لعام 1990
تاريخ 17/5/1990
المبدأ: التسامح العرفي ـ نقل البضاعة دوكمة:
إن التسامي العرفي أمر متفق عليه دولياً وقانونياً وبالتالي فإن النقل بطريق الدوكمة لا يمنع من المطالبة والحكم بالتسامح العرفي حيث أن التسامح العرفي يكون مرده طبيعة البضاعة المنقولة وكيفية شحنها حيث لا ينسب فيها للناقل أي خطأ.
القضية 226 أساس لعام 1990
قرار 133 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: آثار:
إن للسلطات الأثرية حق تقرير ما إذا كانت العقارات أو المنقولات هي أثرية أم لا ولم يلزم قانون الآثار الجهة صاحبة الصلاحية بتسجيل ذلك في السجل العقاري.

يبدأ سريان الفائدة عن الضرر اللاحق بالبضاعة المنقولة بسبب اليلل من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. أما الفائدة عن تعويض قيمة النقص في البضاعة المنقولة فتسري من تاريخ الادعاء على اعتبار أنها معلومة المقدار على اساس شهادة المرفأ عن النقص وفاتورة البضاعة.
 (قرار رقم 187 تاريخ 13/3/1975 أساس رقم 1041 لعام 1975 مجلة المحامون ـ الأعداد السابع والثامن والتاسع ـ تموز، آب، أيلول 1992)

القضية 2850 أساس لعام 1992
قرار 139 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: أصول ـ اعتراف الغير ـ تبليغ ـ حضور ـ تقادم ـ قطع ـ إشارة دعوى.
1 ـ حضور الطاعن جلسات التقاضي في المرحلة الابتدائية يجب كل بطلان في التبليغات.
2 ـ حرمان محكمة الدرجة الأولى للمتقاضي من حق الدفاع، على فرض ثبوته، لا يمنعه من التقدم بدفوعه أمام محكمة الدرجة الثانية للاستئنافية.
3 ـ وضع إشارة دعوى جديدة مع وجود إشارة دعوى سابقة يجعل واضع الإشارة الثاني قابلا بنتائج الإشارة الأولى.
4 ـ نقل العقار مثقلا بإشارة لا يجعل المنقول لأسمه مقرا بحق صاحب الإشارة، لا سيما إذا كانت إشارة المنقول لأسمه أسبق. وبإمكان المنوقل لأسمه مقاضاة صاحب الإشارة الثانية لرفعها.
5 ـ إجراءات التقاضي تقطع التقادم.
6 ـ المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه هي المختصة للنظر في الاعتراض.
القضية 15 أساس لعام 1994
قرار 67 لعام 1994
تاريخ 3/5/1994
المبدأ: بحرية ـ التزام ناقل بحري ـ تسليم بضاعة ـ انقضاء.
ـ إن التزام الناقل البحري بإيصال البضاعة المنقولة على السفينة إلى المرسل إليه في المرفأ لا ينقضي بمجرد تفريغ البضاعة تحت الروافع، بل لا بد من تسليمها إلى المرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه أو تنظيم الضبط المنصوص عليه في المادة /33/ من نظام استثمار مرفأ اللاذقية. ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك. والعدول عن كل مبدأ مخالف.
القضية 15 أساس لعام 1994
قرار 67 لعام 1994
تاريخ 3/5/1994
المبدأ: بحرية ـ التزام ناقل بحري ـ تسليم بضاعة ـ انقضاء.
ـ إن التزام الناقل البحري بإيصال البضاعة المنقولة على السفينة إلى المرسل إليه في المرفأ لا ينقضي بمجرد تفريغ البضاعة تحت الروافع، بل لا بد من تسليمها إلى المرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه أو تنظيم الضبط المنصوص عليه في المادة /33/ من نظام استثمار مرفأ اللاذقية. ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك. والعدول عن كل مبدأ مخالف.

إن ضامن القابل في المسفتجة وضامن محرر سنن الأمر هما بحكم المضمون ولا يشترط لإمكان الرجوع عليهما توجيه احتجاج إليهما أو للمضمون محرر السنن أو قابله.
(هيئة عامة أساس 51 قرار 57 تاريخ 28/10/1972 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
في حال الفقدان الجزئي للبضاعة المنقولة بحراً ولا يعتبر تاريخ تفريغ البضاعة تاريخاً حكمياً لبدء التقادم لأن هذا التاريخ خاص بالحالات التي تنطبق عليها المادة 218 تجارة بحرية وليس منها حالة الفقدان الجزئي للبضاعة.
وفي حالة التأخر باستلام البضاعة يبدأ التقادم بعد اخطار صاحبها بالاستلام ووضع البضاعة تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها حيازة مادية والانتفاع بها دون عائق وبمجرد فعل إرادي يصدر عنه وهذا أمر تتحقق منه محكمة الموضوع.
(هيئة عامة قرار 29 تاريخ 12/11/1980 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
إن عدم استحقاق تعويض المكتبة قاصر على الخاضعين للتمرين والتثبيت من القضاة أي على المعين في أدنى الدرجات القضائية (المرتبة الخامسة والدرجة الثانية).
(هيئة عامة قرار 30 تاريخ 27/5/1974 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
1 ـ من المبادئ القانونية المقررة والاجتهاد والمستقر لدى هذه المحكمة أنه يجب أن يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوامر المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً.
2 ـ إن عدم وجود صورة لصك الوكيلة التي يثبت عليها ديون المخاصمة مما لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تبسط رقابتها على مدى قانونية الحكم موضوع المخاصمة وعما إذا كانت ارتكبت الهيئة مصدرته خطأ جسيماً.
(هيئة عامة أساس مخاصمة 80 قرار 12 تاريخ 11/5/1983 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
إن التخمين الذي تقوم به الدائرة الاجتماعية بالنيابة عن المالك يظل نافذاً بحق الطرفين خلال عام كامل.
(هيئة عامة قرار 5 تاريخ 4/4/1973 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
العمل في الأوقات الممنوعة بموجب قانون العمل والحقوق التي يستحقها العامل عنها من الحقوق المدنية التي تنطبق عليها أحكام القانون المدني.
(هيئة عامة أساس 35 قرار 2 تاريخ 20/2/1967 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
للمؤجر حق إيقاع الحجز بالاستناد إلى عقد الإيجار على جميع المنقولات الموجودة في المحل المأجور إذا كان مالكها ومهما كان سبب وجودها في العقار، على اعتبار أن للمؤجر حق امتياز عليها عمن سواه.
 (نقض رقم 6 أساس 361 تاريخ 2/1/1961محامون ص50 لعام 1961)
الاختصاص في دعاوى الحقوق الشخصية والمنقولة تكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، ولا شأن للمكان الذي أخذت منه الأشياء في الاختصاص سوى ما تعلق بالالتزامات التعاقدية.
(نقض رقم 209 أساس 447 تاريخ 6/3/1961محامون ص101 لعام 1961)
للمؤجر امتياز على الأموال المنقولة الموجودة في المأجور لاستيفاء الأجور المستحقة، ولو كانت ملكاً للغير، ما لم يثبت أن المؤجر كان عالماً بوجود حق الغير عليها منذ وضعها في المأجور.
(نقض رقم 3160 تاريخ 9/12/1956محامون ص15 لعام 1957)
يحق للمؤجر حبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار. وإن أجرة المباني والأراضي الزراعية لها امتياز على ما يكون بالعين المؤجرة لمدة سنتين، أو لمدة الإيجار إن كانت أقل من ذلك. ويقصد بالمباني لا المباني الزراعية فحسب، وإنما جميع المباني.
 (نقض رقم 116 أساس 711 تاريخ 4/2/1960محامون ص2 لعام 1960)
إن الحريق الذي يؤدي إلى تلف البضاعة المنقولة بواسطة السيارة لا يعتبر قوة قاهرة تنفي المسؤولية، لأنه مما يمكن توقعه.
 (نقض رقم 277 تاريخ 22/11/1956محامون ص58 لعام 1957)
لئن كانت الفقرة /د/ من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات جعلت قسمة الأموال المنقولة والعقارية مهما بلغت قيمتها من اختصاص محاكم الصلح، إلا أن القسمة الرضائية هي عبارة عن عقد يعود النظر فيه إلى المحكمة المختصة بنسبة قيمة المعقود عليه، منقولاً كان أو عقاراً، بمقتضى المادة 62 من هذا القانون.
 (نقض رقم 173 أساس 313 تاريخ 17/3/1957محامون ص94 لعام 1957)
إن المحكمة التي ألقت الحجز مختصة للنظر في رفعه، ولو كانت الأشياء المنقولة المحجوزة في مكان آخر غير داخل في منطقتها.
(نقض رقم 3059 تاريخ 30/1/1965 مجلة القانون ص291 لعام 1966)
الاختصاص في دعاوى الحقوق الشخصية والمنقولة تكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، ولا شأن للمكان الذي أخذت منه الأشياء في الاختصاص سوى ما تعلق بالالتزامات التعاقدية.
(نقض رقم 209 أساس 447 تاريخ 6/3/1961 م ص101 لعام 1961)
إن التزام الناقل البحري بإيصال البضاعة المنقولة على السفينة إلى المرسل إليه في المرفأ لا ينقضي بمجرد تفريغ البضائع تحت الروافع، بل لابد من تسليمها إلى المرسل إليه او وضعها تحت تصرفه او تنظيم الضبط المنصوص عليه في المادة /33/ من نظام استثمار مرفأ اللاذقية. ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.
والعدول عن كل مبدأ مخالف.
قرار رقم 67 الغرفة   هيئة عامة - 15 اساس لعام 1994
1 ـ على المحكمة أن تتحقق عما إذا كانت البضاعة المنقولة ضمن الحاوية تتأثر بالعوامل الجوية وما إذا كانت خاضعة للتسامح العرفي ومقدار نسبته.
2 ـ وعلى المحكمة أن تتحقق عما إذا كانت شركة التوكيلات البحرية تمثل الشركة الناقلة أم لا. فصحة التمثيل من النظام العام.
قرار رقم 736 الغرفة   مدنية - 1075 اساس لعام 1994
1 ـ على الناقل أن يبين تحفظه في وثيقة الشحن لجهة الوزن.
2 ـ على المحكمة أن تبين ما إذا كانت المادة المنقولة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا. تحت طائلة النقض لحكمها.
قرار رقم 1213 الغرفة   مدنية - 2237 اساس لعام 1994
1-حق المستأجر حق منقول و شخصي لا عيني و دعوى المستأجر حق منقول و شخصي لا عيني و دعوى المستأجر على المؤجر و كذلك دعوى المؤجر على المستأجر دعوى شخصيه منقوله و الدعوى على الاجنبي في موضوع ايجار تقام في سوريه و يصح تبليغ الاجنبي أثناء وجوده في سوريه دون اضافه مواعيد المسافه.
2-إذا كان المدعى عليه أجنبيا و ليس له موطن أوسكن في سوريا و لكنه موجود فيها جازت مقاضاته أمام المحاكم السوريه.
3-إذا كانت الورقه المطلوب ابطالها سواء كانت تشكل عقدا أو وعدا بالعقد من طرف واحد قد نظمت في سوريا و الفعل القانوني الذي اشتملت عليه هذه الورقه قد تم في سوريا و أبرم فيها فإن هذه الحاله تحقق القاعده المنصوص عنها في الماده 4 من قانون اصول المحاكمات.
نقض سوري رقم 1773 أساس 1374 تاريخ 29/12/1970 مجلة المحامون ص 3 لعام 1971
إن النزاع القائم على خصومه شخصيه و أخذ اشياء تنظر فيه محكمه موطن المدعى عليه لأنه من دعاوى الحقوق الشخصيه و المنقوله.
قرار رقم *نقض رقم 20-6/3/1961 مجلة نقابة المحامين 101/1961
لا يحق للقضاء العقاري ترك الفصل في التحكيم الصادر بالدعوى للقضاء العادي في حال التخلي عنها واحالتها له باعتبار ان ذلك يحول دون تصفيه الحقوق المترتبه على الاموال غير المنقوله بالسرعه المتوخاه من اقامه محاكم خاصه بها.
قرار رقم *نقض رقم أساس 15 قرار 103 تاريخ 23/3/1954 مجلة نقابة المحامين ص 51/1954
للدائن الخيار في التنفيذ على المال العائد لمدينه سواء أكان منقولاً أم غير منقول دون أن يلتزم باتباع ترتيب معين.
قرار رقم * (استئناف دمشق 106 تاريخ 20/5/1975 مجلة المحامون ص 568 لعام 1975).
يحق للمؤجر أن يحبس المنقولات القابله للحجز الموجوده في المأجور ضماناً لحقوقه الناشئه عن عقد الإيجار. وعلى القاضي مراعاه الحجز الواقع على الموجودات من قبل الغير.
قرار رقم * (نقض رقم 2399 تاريخ 28/10/1954 مجلة القانون ص 970 لعام 1954).
يحق للمؤجر أن يحبس المنقولات القابله للحجز الموجوده في المأجور ضماناً لحقوقه الناشئه عن عقد الإيجار. وعلى القاضي مراعاه الحجز الواقع على الموجودات من قبل الغير.
قرار رقم * (نقض رقم 2399 تاريخ 28/10/1954 مجلة القانون ص 970 لعام 1954).
لا تحجز المنقولات المملوكه للغير والموجوده في المأجور حجزاً تنفيذياً عملاً بحق الامتياز (556 مدني) وإنما تحجز احتياطياً ليمكن إثبات عدم علم المؤجر بأنها ملك الغير، الأمر الذي لا يتوفر في الإضباره التنفيذيه.
قرار رقم * (استئناف اللاذقية رقم 169 أساس 264 تاريخ 18/6/1967 مجلة المحامون ص 128 لعام 1967).
لا يجوز للمحكمه استبدال الحجز الواقع على العين المحجوزه من نقد أو مال منقول أو غير منقول بسند كفاله.
(نقض رقم أساس 1821 قرار 1213 تاريخ 23/6/1963 مجلة نقابة المحامين ص 109 لعام 1963).
يتوجب على من رست عليه المزايده بمال منقول أن يدفع الثمن فوراً.
قرار رقم * (محكمة استئناف حلب رقم 38 تاريخ 10/4/1967 مجلة القانون ص 502 لعام 1967).
إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار هو المنقولات الموجوده في المأجور بما اشتملت عليه من قيم تجعل المكان المبني ثانوي القيمه في نظر المستأجر فإن العقد لا يخضع لأحكام قانون الإيجار (كما في إيجار المصنع أو المتجر) وأما إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار هو المكان المبني بحيث تكون الأشياء الموجوده فيه ثانويه فإن العقد يخضع لأحكام قانون الإيجار.
قرار رقم * (163/135 26/2/1976) (المحامون 1976 ص 372 قا 475).
إن امتياز المؤجر على ما يكون موجوداً في العين المؤجره يثبت ولو كانت المنقولات مملوكه للغير. وعلى من يدعي الاستحقاق إثبات علم المؤجر بوجود الحق بتاريخ وضع الاعيان المحجوزه في المأجور.
قرار رقم * (1550/2079 27/7/1954) (م. عام 1954 ص 489).
للمؤجر حق إيقاع الحجز بالاستناد إلى عقد الإيجار على جميع المنقولات الموجوده في امحل المأجور أياً كان مالكها ومهما كان سبب وجودها على اعتبار أن للمؤجر حق امتياز عليها عمن سواه.
قرار رقم * (461/6 2/1/1961) (م. عام 1961 ص 50 قا 36).
إن البيع الذي لم يسجل في السجل العقاري يؤلف التزاماً بنقل ملكية العقار وهذا الالتزام هو مال منقول تجوز فيه حوالة الحق. حتى إذا نفذ هذا الالتزام بتسجيل عقد البيع فإن المشتري يؤول إليه حق ملكية على عقار ـ أي حق عقاري وعندئذ يصح القول بأن هذا الحق العيني لا يكون محلاً لحوالة الحق.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 67 أساس تاريخ 7/2/976 ـ مجلة القانون ـ ص 251 لعام 1976).
إن الحق الممنوح لصاحب الامتياز على مال منقول يعطيه حق الأولوية ولا تجوز معارضته إلا من قبل حائز المال بحسن نية (مادة 1109 و1212 مدني) وعليه فإن حوالة المال لا تخرجه عن أموال المحيل ولا يعتبر المحال عليه حائزاً له حيازة مادية تمكنه من الاحتجاج بالملكية الناجمة عنها في وجه صاحب الامتياز على المال.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 210 تاريخ 20/5/1968 ـ مجلة القانون ص 605 لعام 1968).
هبة العقار بغير سند رسمي باطلة ما لم يكن محلها منقول أو تكون هبة خفية. وهذا البطلان تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 1086 أساس 1173 تاريخ 11/12/1971 ـ المحامون ـ ص 132 لعام 1972).
يحق للمؤجر أن يحبس المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة ضماناً لحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار وعلى القاضي مراعاة الحجز الواقع على الموجودات من قبل الغير.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 2399 تاريخ 28/10/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 950 لعام 1954).
1 ـ إن الشرط التأميني باستثناء ما يقع من الحوادث والأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتها المقررة رسمياً هو شرط صحيح ونافذ على أن مناط ذلك أن يكون لزيادة الحمولة اثر في وقوع الحادث.
2 ـ لا يعتبر معاون السائق بمثابة الراكب المنقول مجاناً المشمول بالتأمين إذا لم يكن عقد التأمين يشمله في الأصل.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 23 أساس 533 تاريخ 14/1/1975 ـ مجلة القانون ص 252 لعام 1975).
1 ـ إن مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصر هذا الشيء الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
2 ـ يشترط في المنقول ليحسب عقاراً بالتخصيص تابعاً لعقار آخر أن يكون وذات العقار لمالك واحد وقد وضعه رصداً على خدمة العقار واستغلاله.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 293 أساس 36 تاريخ 18/2م1963 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 36 لعام 1963).
1 ـ إن الحقوق العينية غير المنقولة والتقييدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوي العينية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول مسجل يجب أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال غير منقول في سجل الملكية أو لا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد.
2 ـ إن أثر القيد لا يبدأ إلا من تاريخ الإشارة ويشمل هذا إشارة الحجوز ولو كانت تتعلق بحق شخصي. كما أن إشارة الحق العيني لا تريد إلى ما قبل هذا التاريخ.
3 ـ إن أحكام السجل العقاري اعتبرت تدوين الإشارة على صحيفة العقار كافياً لمنع اكتساب أي حق يتعارض مع مضمون هذه الإشارة لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به بذلك التاريخ.
4 ـ إن الحكم القضائي يكون مثبتاً لوضع قانوني تم بتسجيل الدعوى في الصحيفة العقارية ولا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً ولا ينسحب أثر الحكم إلى تاريخ العقد بل إلى تاريخ وضع الإشارة.
5 ـ إذا أبرم عقد صوري ظاهر وآخر مستتر فلدائني المتعاقدين متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 294 أساس 2093 تاريخ 21/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
إن القانون 175 تاريخ 26/5/1945 ينص على أن الأشخاص الذين يحملون جنسية أجنبية يوم وفاة الغريب الذي يدعون بإرثه سورياً كان أم أجنبياً، لا يمكن إعطاؤهم نصيباً في التركة غير المنقولة، إلا إذا ثبت بنص قانوني أن تشريع بلادهم يقضي بتوريث السوريين من مواطني تلك الدولة ومن السوريين والأجانب على السواء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 477 تاريخ 25/5/1960 ـ مجلة القانون ـ ص 311 لعام 1960).
حيازة المنقول تسترد في كل وقت و لا تخضع لمدة السنة للادعاء بها.
نقض سوري رقم 1377 أساس 168 تاريخ 8/6/1965 مجلة المحامون ص 527 لعام 1965.
1-إن المركبة تعتبر مالا منقولا. و شراء السيارة التي أدخلت إلى البلاد بصورة غير مشروعة و قبل تسوية وضعها لدى المراجع المختصة يجعل المشتري ملزما بأن يعيدها إلى صاحبها دون أن يحق له مطالبته بشئ من الثمن مادام أنه لم يشتر هذه السيارة من سوق أو من مزاد علني أو تاجر سيارات.
2-إن بيع السارق للسيارة المسروقة إلى شخص ثالث وقيام هذا الشخص بتسجيل السيارة على اسمه اصولا يحول بين مالكها و بين طلب استردادها و ينقلب حقه فيها إلى التعويض الذي يشمل ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب كما يشمل التعويض الضرر الادبي.
قرار رقم *نقض سوري رقم 558 أساس 125 تاريخ 25/3/1981 سجلات محكمة النقض.
1 ـ إن رهن الأشياء المنقولة يتم بنقل حيازة المال المرهون للدائن وتسليمه الشيء المرهون ليعلم الغير بوجود حق رهن على العين المرهونة.
2 ـ إن خروج الشيء من حيازة الدائن يؤدي إلى فقدان امتيازه على الشيء المرهون لأن خروج المال المرهون وعودته إلى المدين الراهن يحمل على الاطمئنان ولا يعتبر الرهن سارياً بحق الغير ويسقط حق المرتهن بحبس المرهون واستيفاء دينه من ثمنه.
3 ـ عودة الشيء المرهون إلى الراهن بمقتضى عقد بين الدائن والمدين ليس من شأنها إنهاء عقد الرهن. إلا أن الرهن الذي يبقى سارياً بين طرفي العقد لا يسري بحق الغير.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 586 أساس 514 تاريخ 30/9/1970 ـ مجلة المحامون ص 434 لعام 1970).
1 ـ رهن المنقول عقد يضع به المدين شيئاً في حيازة دائنه أو حيازة شخص آخر تأميناً للدين، وللدائن حبس المرهون واستيفاء دينه من ثمنه مقدماً بامتياز.
2 ـ إذا لم يتسلم الدائن الشيء المرهون أو تخلى عن حيازة باختياره فإنه يفقد حقه في الامتياز على الغير باستيفاء دينه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 228 تاريخ 7/7/1954 ـ مجلة القانون ص 631 لعام 1954).
إن للأموال التي تستحقها الخزينة بنتيجة أعمال لجان التحديد والتحرير من أجل فحص وضع الأموال غير المنقولة وتثبيت الحقوق فيها بصورة قضائية، امتيازاً غير خاضع للتسجيل يخولها حق تتبع العقارات المثقلة به في أية يد كانت، وهذا الحق من الحقوق العينية التبعية الخاضعة لأحكام الرهن والتأمين العقاريين ويسقط بالتقادم المنصوص عليه في قانون المحاسبة العامة والذي يبدأ من تاريخ الاستحقاق المبين في جداول التحقيق.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 115 تاريخ 4/4/1954 مجلة القانون ص 307/1954).
إن امتياز المؤجر على المنقولات الموجودة في المأجور يشمل منقولات الزوجة ومنقولات المستأجر الثانوي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 606 تاريخ 21/5/1953 ـ مجلة القانون ص 569/ لعام 1953).
إن المنقولات التي توضع في المأجور تؤلف ضماناً طبيعياً للأجرة وتعطي المؤجر حق امتياز عليها، حتى ولو كانت مملوكة للزوجة أو كانت لغير الساكن في المأجور (مادة 556 و1122 مدني).
(نقض سوري رقم 1569 تاريخ 12/10/1962 ـ مجلة القانون ص 72 لعام 1964).
إن الأجرة لا تتحول إلى قرض بمجرد توثيقها بسند، ما لم يدل ذلك على تغيير مصدرها من إيجار إلى قرض. وامتياز المؤجر على المنقولات الموجودة في المأجور يتحقق منذ أن يصبح عقد الإيجار ثابت التاريخ في مواجهة الغير.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 383 تاريخ 25/4/1967 ـ مجلة القانون ص 448 لعام 1967).
1) إن نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق الجمركي بشكل غير نظامي بمثابة الاستيراد أو التصدير تهربا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
2) إن مسؤولية الناقل الداخلي تترتب دون شرط العلم بكون البضاعة المنقولة داخل النطاق الجمركي مهربة بحال كونها خاضعة لضابطة النطاق ولم تكن مزودة بوثيقة نقل.
قرار رقم
* (نقض رقم 704 أساس 140 تاريخ 27/4/1988 مجلة المحامون ص 336 لعام 1989).
إن مسؤولية الناقل الداخلي تترتب دون شرط العلم بكون البضاعة المنقولة داخل النطاق الجمركي مهربة بحال كونها خاضعة لضابطة النطاق الجمركي ولم تكن مزودة بوثيقة نقل.
 (نقض رقم 704 أساس 140 تاريخ 27/4/1988 مجلة المحامون ص 335 لعام 1988).
إن الدعوى المتعلقه بتركه من منقول وعقار موجود بعضه في سوريا وبتركه فتحت يطلب تصفيتها بسوريا قبل تحرير تركه الموروث الموجوده في جده بواسطه شرعيه بيروت يعود النظر فيها إلى المحاكم السوريه.
قرار رقم * (2346  31/10/1954) (م. عام 1954 ص 663).
إن السفن أموال منقوله لا تسري بحقها أحكام الاختصاص المتعلقه بأجر مثل العقار. وعليه فإن قاضي الصلح لا ينظر في الخلاف الناشئ عنها إذا كان المدعى به يزيد على ثلاثه آلاف ليره سوريه.
قرار رقم * (3117  17/11/1954) (رَ، مجلة القانون 1955 ص 57) (م 1955 ص 58).
لمحكمه الصلح النظر في دعاوى إيجار المنقول كما في إيجار العقار مهما كان نوعها وتخصيص العقارات بأجر المثل في الماده 63 أصول سببه تعرض العقارات للغصب والاستيلاء في حين أن المنقول لا يخرج من حيازه صاحبه إلا بالاختلاس والسرقه وترك أمره للقواعد العامه.
قرار رقم * (939/1981  31/10/1971) (م. عام 1971 ص 343 قا 400).
إن اختلاف المتقاضين على ملكيه المنقول يعود النظر فيه إلى المحاكم بحسب قيمته.
قرار رقم * (2398  28/6/1954) (م. عام 1954 ص 407).
اختصاص قضاء الصلح بدعواي الإيجار مطلق ويشمل المنقولات مع العقارات.
قرار رقم * (1465/773  29/6/1966) (م 1966 ص 236 قا 399).
لا يجوز للمحكمه استبدال الحجز الواقع على العين المحجوزه من نقد أو مال منقول أو غير منقول بسند كفاله.
قرار رقم * (1821/1213  23/6/1963) (م 1963 ص 109 قا 191).
إن الأراضي الخاليه وجميع الأملاك غير المنقوله المعروفه بالأراضي الموات لم تكن قبل القرار 275 الصادر في 5/5/1926 المثبت بالمرسوم التشريعي 135 المؤرخ في 29/10/1952، تعتبر خاضعه لأملاك الدوله إلا بعد معرفتها وتحديدها وتسجيلها في سجلات دائره أملاك الدوله وفي سجلات دوائر التمليك أو السجلات العقاريه. وعليه فإن تسجيلها على اسم واضعي اليد عليها بالتقادم المكتسب قبل صدور القرار 141 ل.ر الصادر في 13 حزيران 1941 المتضمن عدم جواز منح أي امتياز كان على أملاك الدوله في منطقه الصحراء حتى صدور أمر آخر يوجب الاحتفاظ لهم بالحقوق العينيه التي اكتسبوها.
قرار رقم * (77  27/2/1955) (القانون 1955 ص 235) (م 1955 ص 110).
قبض العامل أجور الفئة الجديدة المنقول إليها لا يعتبر قبولاً منه بالفعل.
لا يجوز نقل العامل من فئة الأجور الشهرية إلى فئة ذوي الأجور الأسبوعية أو حسب مقدار الإنتاج إلا بقبول العامل كتابة وإن قبض العامل أجوره عن أحد الشهور على أساس المحدد للفئة الجديدة بدون اعتراض أو تحفظ منه لا يمكن اعتباره قبولاً بالنقل الذي اشترط القانون لجوازه الموافقة الكتابية من العامل كما هو صراحة المادة /86/ عمل أن اللجوء إلى استثبات الموافقة على النقل بالقرينة القضائية أو الشهادة مخالفاً للقانون.
قرار رقم * (صل 43 ـ ق 1862 ـ تا 17/7/1957).
شراء البضائع وغيرها من الأموال المنقولة لأجل بيعها بربح يعتبر من الأعمال التجارية ويصح إثبات الالتزام فيها بالبينة الشخصية.
قرار رقم * (187/866  12/12/1960) (م. عام 1961 ص 41 قا 31).
وثائق بيع المنقول ولو تم الحصول عليها في وقت متأخر أدلة تصلح لإثبات ملكية المنقول من قبل مدعي الاستحقاق.
قرار رقم * (1407/240  22/6/1964) (م 1964 ص 117 قا 262).
إذا نص سند الرهن على تسليم المدين المنقول المرهون للانتفاع به فإن هذا يبطل امتياز الدائن المرتهن بالنسبه للغير أو كتله التفليسه الذي تعامل مع المدين وهو يرى المنقول بيده وفي حيازته ويعتبر جزءاً من ثروه المدين.
* (586/514  30/9/1970) (م. عام 1970 ص 434 قا 589).
إذا كانت غرفة الملاحة قد أجابت عن العرف المتبع في التسامح بنقص البضاعة المنقولة بدون تعبئة (دوكمة) فإن القضاء بالاستناد إلى جوابها صحيح ولو كانت ليست للغرفة صفة رسمية لأن للمحكمة استثبات العرف بكل الوسائل مادام القانون لم يعين مرجعاً لسؤاله.
* (587/518  30/9/1970) (م. عام 1970 ص 439 قا 598).
المشتري بعقد يعتبر حائزاً بنية حسنة وله تملك الثمار. ولو لم يحكم له فيا بعد بالملكية. وحسن النية ينظر إليه بتاريخ بدء وضع اليد، ثم أنه لا فرق في تملك الثمار بالحيازة بين العقار والمنقول.
قرار رقم * (68/18  29/2/1968) (م. 1968 ص 166 قا 225).
قرارات لجان المياه قابلة للاستئناف وفقاً للأصول المتبعة بقضايا عمليات التحديد والتحرير للعقارات والأملاك غير المنقولة وقرارات محكمة الاستئناف بهذه القضايا مبرمة غير قابلة لرقابة محكمة النقض.
قرار رقم * (417/302  23/6/1959) (م. عام 1959 ص 28 قا 47).
تعتبر المادة 13 من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة الشريك الذي يغرس في الأرض المشتركة أغراساً بدون إذن شريكه فضولياً يحق لشريكه أن يكلفه بهدم وقلع ما غرس أو أن يتملك هذه الغراس بقيمتها إن كان القلع مضراً بالأرض التي خرجت في حصته.
قرار رقم * (238/1  2/1/1961) (م. عام 1961 ص 78 قا 54).
من حاز مالاً أو عقاراً غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكاً له أو حاز حقاً عينياً على منقول أو على عقار غير مسجل في السجل العقاري، يكتسب ملكيته باستمرار حيازته خمس عشرة سنة دون انقطاع.
قرار رقم * (2953  4/12/1957) (القانون س 9 ع 1 ص 20) (م. 1958 قا 42 ص 19).
تعتبر الأبنية والأشجار تابعة للأرض القائمة عليها وتخضع لحكمها وتكون من الأموال غير المنقولة تبعاً لها.
قرار رقم * (11/7/1951) (م. 1951 ص 482).
لبائع المنقول امتياز على المبيع لما يستحق له من الثمن وملحقاته المبيع قد بيع إلى شخص ثالث مادام هذا المنقول محتفظاً بذاتيته، وذلك لأن صاحب الامتياز الذي له حق حجز الثمن في يد المشتري الأخير له من باب أولى أن يحتجز المنقول ذاته.
قرار رقم * (582/1494  26/6/1974) (م 1974 ص 285 قا 358).
إن رهن المنقول يخول الدائن حق حبس المرهون إلى أن يوفي الدين كما يخوله حق الامتياز في استيفاء دينه من قيمة المرهون.
قرار رقم * (777/274  22/3/1960) ( م. عام 1960 ص 16 ج2).
إن الهبة في المال المنقول لا تتم إلا بالقبض، ولا يثبت الملك فيها بالعقد قبل القبض، بل يبقى الموهوب ملكاً للمواهب وله أن يرجع فيه.
قرار رقم * (141/135  19/5/1951) (م 1951 ص 344).
إن التبرع لأسبوع التسلح تصرف واقع على مال منقول بدون مقابل وهو هبة مباشرة تسري عليه أحكام الهبة في المنقول.
إن مجرد كتابة سند عرفي بالهبة لا يعطي المتبرع له أدنى حق بالمطالبة به إذ أن السند الرسمي ركن من الأركان التي قررها المشترع لوجود الهبة، ولأن الهبة من العقود التي لا تتم بالتراضي وحدة. إن السند التجاري المحرر للأمر الموثق لعقد الهبة لا يقوم مقام القبض المشعر بتخلي الواهب عن ماله في الحال ولا تملك الجهة الموهوب لها المطالبة ببدل السند على اعتبار أن أساسه تصرف باطل بطلاناً مطلقاً. إن الاكتتابات التي تفتح لإنشاء عمل خيري أو لمساندته أو للمنفعة العامة بدون مقابل هي هبات وتخضع لأحكامها.
قرار رقم * (208/425  6/9/1962) (م 1962 ص 179 قا 68).
لا يصح الرجوع في هبة غير المنقول التي تكون قد سجلت في السجل العقاري لأن ذلك التسجيل يقوم مقام التسليم.
قرار رقم * (141/456  25/5/1960) (م 1960 ص 127 ج 4 قا 123).
ان مراجعه المسافر مخفر الحدود وعرض نفسه وسيارته للتفتيش وعدم استيفاء رجال الجمرك رسماً منه وعدم منعه من استصحاب الأشياء المنقوله معه، لا يجعل منه مهرباً بالمعنى المقصود قانوناً سواء أكانت تلك الأشياء للاستعمال الشخصي أم للتجاره الا اذا تبين انه تمكن من اخفائها في مكان بالسياره لا يتيسر لرجال مخفر الجمارك مشاهدتها.
قرار رقم * (جنا1703ق1715ت 28/12/1978)
ـ يجب على كل من اكتشف أثراً ثابتاً أو اتصل به خبر الاكتشاف أن يبلّغ خلال أربع وعشرين ساعه من حدوث الاكتشاف أقرب سلطه حكوميه إليه وعلى هذه السلطات أن تحيط السلطات الأثريه علماً بذلك فوراً (مد 27 من قانون الآثار).
ـ يعاقب كل من علم باكتشاف أثر ثابت أو منقول غير مسجل ولم يخبر عنه السلطات في المواعيد المحدده في القانون (ف د مد 79 قانون الآثار).
قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 5114/1980 ق 1289 ت 16/6/1982).
إن اللقطه تشمل جميع الأشياء المنقوله التي يعثر عليها إلا أنه لا يمكن معرفه صاحبها.
قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان ضياء الدين ظبيان ومنذر المفتي) (ج 577/1982 ق 1748 ت 4/10/1982) (المجموعة: للاستئناس (2424 ـ 2426).
ناقل بحري ـ أجور نقل ـ اجور تخزين البضاعة المنقولة:
إن دفع اجور للناقل البحري لايشمل اجور تخزين البضاعة المنقولة من مرفأ الوصول، ما لم يوجد اتفاق صريح بهذا الشأن لانها في الاصل لاتقع على عاتق الناقل البحري.
(قر 1073 أ 485 تاريخ 25/6/1984 المحامون 1985 ص 649).
أعمال إضافية
لصاحب العمل زيادة ساعات العمل حتى الحد الأقصى المحدد في القانون ما لم تتضمن شروط العقد خلاف ذلك وليس للعامل المنقول الى عمل بائع أن يتذرع بالحق المكتسب ويطلب اعتبار ساعات عمله ثمانياً وهو في عمله الجديد.
قرار رقم (839/1866 24/7/1974 م م1974 ص 344 قا 427)
مسؤوليه ناقل
إن الناقل مسؤول عن هلاك الأشياء المنقوله وعن الحاق العيب بها أو نقصانها ماعدا الأحوال الناشئه عن القوه القاهره أو عن عيب في المنقول أو عن خطأ المرسل إلا اذا أقام الدليل على وجود القوه القاهره.
قرار رقم (200 20/5/1959 القانون س 10 ع 5 ص 302 م. عام 1959 ص 41 قا 74)
حيازه المنقول سند للملكيه
إن اعتبار حيازه المال المنقول قرينه على ملكيه حائزه مشروط بعدم قيام الدليل على العكس، بمقتضى الفقره الثالثه من الماده 927 مدني.
قرار رقم (78/348 4/3/1963 م 1963 ص 61 قا 84)
حيازه المنقول سند للملكيه
حيازه المنقول تسترد في كل وقت ولا تخضع لمده السنه للادعاء بها.
قرار رقم (1377/168 8/6/1965 م 1965 ص 527 قا 755)
حيازه المنقول سند للملكيه
قرينه ملك المنقول بحيازته تزول بوجود حكم لصالح غيره بملكيه المنقول وهي قرينه تقبل العكس لمن لم يمثل في الحكم.
قرار رقم (395/561 21/4/1970 م. عام 1970 ص 409 قا 557)
حيازه المنقول سند للملكيه
قاعده حيازه المنقول سند للملكيه لاتطبق على المنقولات التي نص القانون على اجراءات لتسجيلها كالمركبات، ولا ينتقض من ذلك عدم تسجيل المركبات في السجلات الخاصه في سوريه.
قرار رقم (479/1349 9/5/1972 م. عام 1972 ص 266 قا 321)
شيوع إجباري - منقول
الشيوع الاجباري، لايطبق على المنقول.
قرار رقم (950/775 28/4/1965 م 1965 ص 270 قا 404)
ـ آثار ـ إشادة جدار ملامس للآثار ـ اكتشاف آثار:
يجب على كل من اكتشف أثراً ثابتاً أو اتصل به خبر الاكتشاف أن يبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من حدوث الاكتشاف أقرب سلطة حكومية إليه وعلى هذه السلطات أن تحيط السلطات الأثرية علماً بذلك فوراً. (مادة 27 من قانون الآثار).
ـ يعاقب كل من علم باكتشاف أثر ثابت أو منقول غير مسجل ولم يخبر عنه السلطات في المواعيد المحددة في القانون.
(نقض سوري الغرفة الجنحية 5114/1980 قرار 1289 تاريخ 16/6/1982)
ـ عامل ـ نقل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية ـ أثره.نقل العامل من وظيفة إنتاجية إن الحق الممنوح للمرتهن بحبس المنقولات المرهونة حتى استيفاء دينه لا يتعارض مع حق الراهن ببيع المال المرهون من الغير. لأن حق الملكية لا يزول بالرهن ويبقى لدائني الراهن حق حجز المرهون. ويبقى للمرتهن أن يتمسك تجاه المشتري للمال المرهون ودائني الراهن بحقه في حبس المرهون حتى يسدده له.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 300/219 تاريخ 15/4/971 ـ مجلة القانون ـ ص 562 لعام 1971).
إلى وظيفة غير إنتاجية، يفقده حق الاستفادة من تعويضات ومزايا الوظيفة الانتاجية المنقول منها.
إن رهن المنقول يخول الدائن حق حبس المرهون إلى أن يوفي الدين كما يخوله حق الامتياز في استيفاء دينه من قيمة المرهون.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 274 أساس 777 تاريخ 22/3/1960 ـ مجلة نقابة المحامين ص 6 لعام 1960).
1 ـ رهن المنقول عقد يضع به المدين شيئاً في حيازة دائنه أو حيازة شخص آخر تأميناً للدين، وللدائن حبس المرهون واستيفاء دينه من ثمنه مقدماً بامتياز.
2 ـ إذا لم يتسلم الدائن الشيء المرهون أو تخلى عن حيازة باختياره فإنه يفقد حقه في الامتياز على الغير باستيفاء دينه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 228 تاريخ 7/7/1954 ـ مجلة القانون ص 631 لعام 1954).
إذا هلك الرهن في يد المرتهن بعد قبضه الدين بدون تعد ولا تقصير، توجب عليه إعادة المبلغ المقبوض للمدين، أما في حال التعدي أو التقصير في حفظ الرهن، فإن المرتهن يضمن قيمته مهما بلغت.
(نقض سوري رقم 1849 تاريخ 30/6/1956 ـ مجلة القانون ص 518 لعام 1956).
إن إنذار المرتهن بانتهاء عقد الرهن وإيداع بدل الدين يجعل يده على الأرض المرهونة يد غصب فلا يحق له استغلال الأرض مادام أنه تبلغ الإنذار.
(نقض سوري رقم 1713 تاريخ 24/6/1956 ـ مجلة القانون ص 519 لعام 1956).
إذا لم يتسلم الدائن الشيء المرهون أو تخلى عن حيازته باختياره فإنه يفقد حقه في الامتياز على الغير باستيفاء دينه من ثمن الشيء المرهون.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 228 تاريخ 7/7/1954 والقاعدة رقم 3210 من هذا الجزء).
إذا جاوز أجر مثل العقار المرهون الذي ينتفع به المسترهن 9% من الدين اعتبر مجاوزاً الفائدة القانونية وحق للراهن أن يطالب بما يجاوز هذه الفائدة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 203 أساس 192 تاريخ 9/5/1967 ـ مجلة المحامون ص 335 لعام 1967).
1 ـ إن خروج الشيء المرهون من حيازة الدائن يؤدي إلى فقدان امتيازه على الشيء المرهون. لأن خروج المال المرهون وعودته إلى المدين الراهن يحمل على الاطمئنان والتعامل معه. فلا يعتبر الرهن سارياً في هذه الحالة تجاه الغير ويسقط حق المرتهن في حبس المرهون واستيفاء دينه من ثمنه.
2 ـ عودة الشيء المرهون إلى الراهن بمقتضى عقد بينه وبين الدائن ليس من شأنها إنهاء عقد الرهن بينهما. إلا ان هذا الرهن يبقى سارياً بين طرفي العقد ولا يسري بحق الغير.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 586 أساس 514 تاريخ 30/9/1970 والقاعدة رقم 3207 من هذا الجزء).
إذا كان الشيء المرهون مما ينتج ثماراً فيفترض أن للدائن حق امتلاكها ولا يحول دون ذلك وجود حارس قضائي أو عدمه يقوم باستثمار المال المرهون.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 415 أساس 509 تاريخ 1/5/1985 ـ سجلات محكمة النقض).
يحق للدائن بيع المرهون بالمزاد العلني أو بسعر السوق بعد استئذان القاضي إذا كان يخشى تعرضه للنقص أو التعيُّب (مادة 1043 مدني) والقاضي هنا هو قاضي الموضوع وليس رئيس التنفيذ.
(نقض سوري رقم 254 تاريخ 26/4/1967 ـ مجلة القانون ص 575 لعام 1967).
إن المرتهن يملك بعد تسجيل الرهن سنداً رسمياً له قوة التنفيذ دون حاجة إلى دعوى وهو يخول المرتهن حق ملاحقة نزع الملكية من أجل استيفاء الدين دون حاجة إلى دعوى جديدة طالما أن الرهن مسجل رسمياً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 455 تاريخ 28/11/1954 ـ مجلة القانون ص 138 لعام 1955).
1 ـ الرهن عقد يضع بموجبه المدين عقاراً في يد دائنه ويخول الدائن حق حبس العقار وتناول منفعته وفي حال ثبوت عقد الرهن مع إجازة المرتهن بالانتفاع بالعقار المرهون يترتب عليه عدم قبول دعوى أجر المثل لعلة الأشغال بدون عقد أو بغير سبب مشروع حيث أن الرهن يوجب تسليم العقار مادياً إلى الدائن بما يفيد السيطرة عليه.
2 ـ ليس في أحكام المادة 1055 مدني وما بعدها المنظمة للرهن العقاري الحيازي ما يوجب أن يتجلى شرط ظاهر أو شكل خاص أو رسمي لانعقاد الرهن.
3 ـ لئن كان عقد الرهن يعتبر غير نافذ تجاه الآخرين إلا بعد تسجيله في السجلات العقارية إلا أن وجيبة احترام إرادة الطرفين في العقود وضرورة استقرار التعامل تقضيان بعدم التملص من التزامات ذلك العقد وبالتالي ترتيب آثار عليه ـ تجاه المتعاقدين ـ في نطاق الالتزامات والتعهدات الناشئة عن طبيعة ذلك العقد.
4 ـ يجوز إثبات عقد الرهن بالبينة الشخصية في حال توفر المانع الأدبي الناجم عن القرابة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 162 أساس عقاري رقم 20 تاريخ 21/5/1975 مجلة المحامون ص 49 لعام 1976).
1 ـ إن رهن الأشياء المنقولة يتم بنقل حيازة المال المرهون للدائن وتسليمه الشيء المرهون ليعلم الغير بوجود حق رهن على العين المرهونة.
2 ـ إن خروج الشيء من حيازة الدائن يؤدي إلى فقدان امتيازه على الشيء المرهون لأن خروج المال المرهون وعودته إلى المدين الراهن يحمل على الاطمئنان ولا يعتبر الرهن سارياً بحق الغير ويسقط حق المرتهن بحبس المرهون واستيفاء دينه من ثمنه.
3 ـ عودة الشيء المرهون إلى الراهن بمقتضى عقد بين الدائن والمدين ليس من شأنها إنهاء عقد الرهن. إلا أن الرهن الذي يبقى سارياً بين طرفي العقد لا يسري بحق الغير.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 586 أساس 514 تاريخ 30/9/1970 ـ مجلة المحامون ص 434 لعام 1970).
إن واجب المحافظة على الأرض والمنشآت وما يوضع تحت إشراف المزارع أو تصرفه لأغراض زراعية، تقع على عاتق المزارع نفسه حسب نص القانون، مما يجعل خطأ المزارع المذكور، في حالة وقوع الضرر أو العطل لآلة موضوعة تحت تصرفه، مفترضاً، سواء كان حاضراً وقت وقوع الضرر، أم لا,م.ت رقم 475 أساس 183 تاريخ 30/10/972,قاعدة 178 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 374

لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com


تعليقات