القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول اضفاء الصيغة التنفيذية لأحكام المحكمين.







اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ


ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بقضية تحكيمية (اكساء صيغة النفاذ) هو قرار مبرم.
ان الانعدام ليس من شأنه ان يبدل من طرق الطعن وقواعد الاختصاص فالحكم المعدوم تختص المحكمة التي أصدرته بنظر تقرير انعدامه إذا كان قد صدر مبرما.
(نقض رقم 2214 أساس 189 تاريخ 21 / 11 / 1983 مجلة القانون ص 345 لعام 1984).
قرار محكمة الاستئناف الصادر على حدة بموضوع ذهلت عن فصله في الدعوى المستعجلة السابقة يعتبر أصلا من فرع لا يخضع للطعن بالنقض.
(نقض رقم أساس 1535 قرار 1094 تاريخ 15 / 12 / 1974 مجلة المحامون 316 / 1974).
(ونقض رقم 164 تاريخ 28 / 2 / 1976 مجلة المحامون ص 363 / 1976).
(ونقض رقم 411 تاريخ 22 / 4 / 1976 مجلة المحامون ص 652 / 1976).
إن الحكم اللبناني لا يتوقف تنفيذه في سورية على اعطائه صيغة التنفيذ وإنما يراجع بشأنه رئيس التنفيذ مباشرة الذي يراقب مدى توافر الشروط الظاهرية التي نصت عليها الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية واتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية. أما بالنسبة للأسناد الرسمية فلا بد لتنفيذها في سورية من اكسائها صيغة التنفيذ.
(نقض رقم 256 تاريخ 28 / 3 / 1974 مجلة القانون ص534 لعام 1974)
إن الاختصاص المعطى لهيئات التحكيم للفصل في المنازعات ينحصر بالبت في أساس النزاع وتحديد حقوق أطرافه دون التصدي للفصل في الحجوز وغيرها من التدابير التحفظية والمستعجلة.
(نقض رقم أساس 1831 قرارا 113 تاريخ 26 / 12 / 1973 مجلة القانون ص197 لعام 1974)
إن الاتفاق على التحكيم كطريق لحل النزاع من شأنه أن ينهي مؤقتاً ولاية القضاء العادي في نظره وبعرض عن الهيئة التحكيمية التي يعود إليها وحدها أمر الفصل في النزاع.
إن الدفوع التي تتعلق بمدى ولاية المحكمين في نظر النزاع على ضوء شرط التحكيم وأحكام العقد يثار أمام المحكمين ومن ثم يبقى لصاحب العلاقة اثارة مطاعنه حين طلب الاكساء.
(نقض رقم 3142 أساس 7556 تاريخ 18 / 12 / 1991 سجلات النقض)
أجاز المشرع للمحكمة التي يكون من اختصاصها بالأصل النظر في النزاع حق تعيين من يلزم من المحكمين في غرفة المذاكرة. ويصدر قرار التعيين بصورة مبرمة وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن وفق مااستقر عليه الاجتهاد.
إن صفة الإبرام للحكم المذكور من شأنه أن يحول دون قبول الطعن فيه وبالتالي فإن وضع محكمة الاستئناف يدها على النزاع والبت في النزاع وهي غير مختصة بنظره لايقوم على أساس.
إن قرار محكمة الاستئناف القاضي بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى تعيين المحكمين يقبل الطعن بطريق النقض باعتباره متصلاً بطرق الطعن التي تعتبر من النظام العام.
(نقض رقم 638 أساس 4143 تاريخ 8 / 6 / 1985 سجلات محكمة النقض)
القرارات التي يصدرها قاضي الأمور المستعجلة بشأن تسمية المحكمين تصدر بالصورة المبرمة لصراحة الفقرة الأخيرة من المادة 512 أصول. سواء صدرت بتسمية المحكمين أو برد الطلب عملاً بالاجتهاد المستقر لمحكمة النقض.
(نقض رقم 2716 أساس 409 تاريخ 30 / 11 / 1982 سجلات النقض)
إن محكمة الاستئناف مخولة في البحث في توافر الشرائط الشكلية للقرار المطلوب اكساؤه.
(محكمة استئناف دمشق رقم 452 أساس 315 تاريخ 31 / 12 / 1986 مجلة المحامون ص310 لعام 1988)
أوجب المشترع كتابة حكم المحكم كما يكتب الحكم الذي يصدر عن المحكمة. ولاوجه لإثبات مايخالف أو مايجاوز حكم المحكم بشهادة الشهود ولابشهادة المحكمين أنفسهم الذين أصدروا الحكم.
إن حكم المحكم تترتب آثاره من وقت كتابته والتوقيع عليه وتكون له جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي وذلك بصرف النظر عن كونه مشمولاً باكسائه صيغة التنفيذ.
إن اكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ إنما يتطلب من أجل التنفيذ لامن أجل قوة التقرب على ماهو القضاء والفقه العربي المقارن.
لا يجوز للمحكمين أن يكونوا محكمين ووكلاء في نفس الوقت عن طرفي النزاع المطروح أمامهم أو طرفاً من أطراف النزاع.
لا يجوز للمحكمين أن يتفقوا مع أحد أطراف النزاع على وجه معين للحكم والتزام هذا الطرف به دون أن يحكموا به بحسبان أن المحكم هو قاض طرفي النزاع.
(نقض رقم 985 أساس 832 تاريخ 27 / 5 / 1981 مجلة المحامون ص85 لعام 1982)
إن اتفاقية نيويورك المؤرخة 10 / 6 / 1958 والخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها تعتبر نافذة في سورية وعدم نشر النص الكامل للاتفاقية في الجريدة الرسمية لايغير من ذلك فهي نافذة وواجبة الرعاية في سوريا.
إن الاختصاص في اكساء حكم المحكمين الأجنبي ينعقد إلى محكمة البداية وليس إلى قاضي الأمور المستعجلة واتفاقية نيويورك لم تعدل المواد من 306 إلى 309 من قانون الأصول.
(نقض رقم 1135 أساس 7913 تاريخ 22 / 8 / 1988)
إن اتفاقية نيويورك حول الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها انضمت إليها سوريا بتاريخ 2 / 2 / 1959 بالقرار رقم 171 مما يوجب تطبيق أحكامها.
إن القواعد التي نص عليها القانون بشأن تنفيذ الأحكام والأسناد الأجنبية في سوريا لايعمل بها في حال وجود معاهدات معقودة بين سوريا وغيرها من الدول.
إن التحكيم الخاضع لقواعد غرفة التجارة الدولية يقتضي تطبيق اتفاقية نيويورك حول الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها في سوريا.
اتفاقية نيويورك توجب أن لاتفرض شروط أقسى أو نفقات قضائية أعلى من تلك التي تفرض في حالات الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالقرارات التحكيمية التي تطبق عليها الاتفاقية من تلك التي تعرض في حالات الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالقرارات التحكيمية الوطنية.
إن اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ إنما يتم وفق الأصول المتبعة في أراضي الدولة التي يتم فيها التمسك بالحكم وليس في أراضي الدولة التي صدر فيها الحكم.
إن الاتفاق على اخضاع المنازعة لتحكيم غرفة التجارة الدولية لايخالف النظام العام في شيء وباعتبار أن النظام العام يتعلق بمخالفة القواعد الأساسية للنظام الحقوقي.
(استئناف مدني ثالثة رقم 3 أساس 84 تاريخ 18 / 2 / 1985 سجلات الاستئناف)
محكمة البداية المدنية هي المختصة للحكم في تنفيذ الأحكام وأحكام المحكمين الأجانب لأن اتفاقية نيويورك تركت لكل دولة أن تحكم بتنفيذ الحكم الأجنبي التحكيمي على أرضها وفق الأصول المتبعة لديها.
(نقض رقم 238 أساس 1516 تاريخ 22 / 2 / 1987 سجلات النقض)
(ونقض رقم 1136 أساس 7914 سجلات النقض)
(ونقض رقم 1135 أساس 7913 تاريخ 22 / 8 / 1988 سجلات النقض)
أحكام المحكمين الأجنبية لا تعطى صيغة التنفيذ إذا لم يكن هناك مبدأ معاملة بالمثل بين سورية والبلد الأجنبي الصادر عنه الحكم التحكيمي. والمشرع علق تنفيذ هذه الأحكام في حال فقدان المعاهدة القضائية ومبدأ المعاملة بالمثل وفقاً لأحكام المادة 306 أصول.
للمحكوم له الحرية في اختيار المكان الذي يريد تنفيذ حكم صادر لمصلحته فيه. ولم يشترط المشرع أن يقدم طالب التنفيذ مايشير إلى وجود أموال للمحكوم ضمن نطاق الدائرة.
(نقض رقم 177 أساس 172 مؤقت تاريخ 4 / 2 / 1988 سجلات النقض)
انضمت سوريا إلى اتفاقية نيويورك ونشر قرار الانضمام إلى هذه الاتفاقية الدولية يجعلها نافذة في سوريا وهي ملتزمة بأحكامها.
إن القبول بتطبيق قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس 1 ـ يمنع الأطراف من التعرض للمواضيع التي فصل بها المحكمون عملاً بأحكام المادة 24 من النظام 2 ـ يجعل دور المحكمة في اكساء الحكم صيغة التنفيذ يقتصر على التحقق من وجود أي عيب من العيوب المبينة في المادة 5 من اتفاقية نيويورك 3 ـ تنظر الغرفة الدولية في الخلاف ونشوبه بموجب أحكام نظام غرفة التجارة الدولية في باريس 4 ـ لاتلتزم هيئة التحكيم بعقد جلساتها بحضور طرفي النزاع ولايترتب البطلان على ذلك 5 ـ تبقى العبرة في حقيقة صدور قرار التحكيم صدور قرار من محكمة التحكيم بالمصادقة المسبقة على مشروع القرار الذي يضعه المحكمون.
(نقض رقم 3942 أساس 7556 تاريخ 18 / 12 / 1991 سجلات النقض)
إذا كانت مشارطة التحكيم تتضمن جعل حكم المحكمين قطعياً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن فإن حكم لجنة التحكيم يغدو بمنجاة من الرقابة المباشرة للمحكمة إذ يمنع عليها هدر هذا الشرط العقدي والتصدي لبحث مطاعن الإدارة ضد قرار التحكيم.
(دائرة فحص الطعون رقم 396 في الطعن رقم 587 لسنة 1975 مجموعة أحكام الإدارية العليا ـ لسنة 1975 ص267)
إن ولاية قاضي الأمور المستعجلة عند اصداره القرار باعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تتحدد في التحقق والتثبت من وجود مشارطة التحكيم. وإن النزاع المتصل بشرط التحكيم هو الذي طرح فعلاً على الحكم في مواجهة الطرفين المحتكمين. ولم يخرج المحكمون عن حدود المشارطة ولم يتجاوزوا الميعاد المقرر للتحكيم ولم يبن الحكم على اجراء باطل، ولايملك القاضي عند النظر في اكساء الحكم التعقيب على الحكم أو النظر في سلامته أو صحته.
(المحكمة الإدارية العليا في القرار رقم 180 أساس 333 تاريخ 16 / 4 / 1984 مجلة المحامون ص172 لعام 1984)
إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعن في أحكام قاضي الأمور المستعجلة وفي نزاع يتعلق باكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يصدر مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن ومهما كان نوع الخطأ فيه طالما أن المشرع أعطى الحكم المذكور صفة الإبرام.
(نقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12 / 3 / 1988 مجلة المحامون ص989 لعام 1988)
الحكم الاستئنافي الصادر بتصديق قرار قاضي الأمور المستعجلة المتضمن اكساء قرار المحكمين صيغة التنفيذ يصدر مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
طلب انعدام قرار محكمة الاستئناف والحكم الصادر فيه يصدر مبرماً غير قابل للطعن.
1979
وفيه «إن اعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين يصدر عن محكمة الاستئناف مبرماً. وإن كل نزاع يدور حول هذا القرار كاعادة المحاكمة والطعن بالانعدام أو البطلان يعتبر نزاعاً متفرعاً عن الأصل وتابعاً له ولايقبل من طرق الطعن إلا تلك التي يقبلها الحكم موضوع النزاع»)
(نقض رقم 309 أساس 4198 تاريخ 10 / 4 / 1985 سجلات النقض)
(نقض مماثل رقم 687 أساس مدني 2962 تاريخ 25 / 4 / 1979 مجلة المحامون ص346 لعام

إن المحكمة التي أعطت حكم المحكمين صيغة التنفيذ هي المخولة بحكم القانون بتفسير حكم المحكم طالما أنها هي التي أعطت هذا الحكم صيغة التنفيذ وتحققت من الشروط الشكلية لاصدار الحكم.
وإذا كان اكساء الحكم صيغة التنفيذ تم من قبل محكمة الاستئناف فإن قرار التفسير الصادر عنها يعتبر مبرماً.


(نقض رقم 1237 أساس 3625 تاريخ 3 / 12 / 1972 سجلات النقض)
إن التشريع السوري خلافاً للتشريعات المقارنة لم ينص على دعوى الابطال كطريق للطعن بحكم المحكمين مكتفياً عن تقرير تلك الدعوى بحق المحكوم عليه باثارة الدفع بالبطلان والانعدام عن طريق الاعتراض على اعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
(نقض سوري رقم 884 أساس 965 تاريخ 19 / 10 / 1976 مجلة المحامون ص90 لعام 1976)
لقاضي الأمور المستعجلة مراقبة حكم المحكمين في النواحي المتعلقة بدخول التحكيم في ولاية المحكمين وجمعهم للطرفين والاستماع إلى أقوالهم وتوقيع الحكم من قبل المحكمين وتحديد صدوره وتضمينه كافة البينات اللازمة والمنصوص عليها في المادة 527 أصول. والبحث في الاجراءات المتخذة أثناء سير الجلسات.
إن الخلل بالاجراءات وبطلانها يورث البطلان المطلق ويعتبر ذلك من متعلقات النظام العام وللمحكمة أن تثيره تلقائياً. وعليه فإن صدور حكم المحكمين في غير الجلسة المحددة له يعتبر من قبيل ذلك.
لئن كان المحكمون مفوضين بالصلح إلا أنه لابد لهم من مراعاة أسس التقاضي واحترام النصوص القانونية الواردة حصراً في باب التحكيم واحترام حقوق الدفاع وأسس المرافعات.
(استئناف دمشق رقم 452 أساس 315 تاريخ 31 / 12 / 1986 مجلة المحامون ص310 لعام 1988)
دعوى ابطال حكم المحكمين
لم ينص القانون السوري على دعوى تقام لابطال حكم المحكمين مكتفياً بعرض أوجه البطلان وسلامة الاجراءات والمبادىء الأساسية على قاضي الأمور المستعجلة لاكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
(إدارية عليا رقم 155 أساس 80 تاريخ 27 / 11 / 1972 مجلة المحامون ص369 لعام 1973)
إن انبرام الحكم الاستئنافي الخالي من أسباب الانعدام الصادر في دعوى اكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ. يغطي كل خطأ أو عيب انطوى عليه حكم المحكمين مهما كانت صفته ودرجة الخطأ أو العيب فيه على نحو يحول دون قبول الطعن فيه مجدداً أمام محكمة النقض وليس مايمنع قبول طلب تثبيت الحجز الاحتياطي إلى جانب طلب اعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تحت طائلة النقض.
إن القانون السوري يخلو من أحكام تتعلق بقبول النعي على حكم المحكمين بدعوى البطلان أو الانعدام خلافاً لقانون المرافعات المصري.
إن ولاية المحكمة في اعطاء حكم المحكم صيغة التنفيذ يستتبع ولايتها لمعالجة أمر الابقاء على الحجز على اعتبار ان ولاية المحكم لاتمتد إلى اتخاذ التدابير والاجراءات ذات الطابع التنفيذي.
(نقض رقم 11 أساس مدني 98 تاريخ 12 / 2 / 1978 مجلة المحامون ص161 لعام 1978)
استبعد المشرع السوري وخلافاً لنصوص القانون المصري جواز الادعاء بابطال حكم المحكمين بدعوى مستقلة ومبتدأة وجديدة مكتفياً لذلك بالطرق المقررة في القانون للطعن بحكم المحكمين كالاستئناف أو اعادة المحاكمة أو دعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ. وعلى هذا فإن دعوى ابطال حكم المحكمين تبقى غير مسموعة في التشريع السوري.
(نقض رقم 883 تاريخ 26 / 12 / 1961 مجلة القانون ص520 لعام 1962)
1
ـ مع مراعاة المادة 65 من النظام الداخلي تحدد مكافأة الانجاز بين حدين ادنى ومقداره خمس ليرات سورية وأعلى مقداره عشر ليرات سورية عن كل متر مربع جاهز للسكن وتأخذ الهيئة العامة عند تحديد مقدار المكافأة أسلوب تنفيذ المشروع وسرعة انجازه ونشاط المجلس، وتوزع حسب المراحل التالية:
آ ـ 5% خمسة بالمئة من المكافأة تصرف لاعضاء مجلس الادارة بعد شراء الأرض وتسجيلها باسم الجمعية لدى احدى الجهات المختصة.
ب ـ 5% خمسة بالمئة من المكافأة تصرف لأعضاء مجلس الادارة بعد ابرام عقد القرض.
جـ ـ 10% عشرة بالمئة من المكافأة تصرف لاعضاء مجلس الادارة بعد صدور رخصة البناء أو ما يقوم مقامها.
د ـ 30% ثلاثون بالمئة من المكافأة تصرف بعد انجاز الهيكل (بيتون وبلوك) وتوزع بنسبة الثلث للجنة المشروع والباقي للمجلس.
هـ ـ 45% خمس واربعون بالمئة من المكافأة تصرف بعد انجاز الاكمالات (الاكساء) وتوزع بنسبة الثلث للجنة والباقي للمجلس.
و ـ 5% خمسة بالمئة من المكافأة تصرف للمجلس بعد افراز البناء وتسجيل الوحدات الجاهزة لدى السجل المؤقت (البلدية ـ مؤسسة الاسكان) أو السجل العقاري.
2
ـ يتم توزيع مكافأة الانجاز على أعضاء مجلس الادارة حسب المسؤوليات الموكلة الى كل منهم ودرجة نشاطه وذلك بقرار يتخذونه فيما بينهم.
3
ـ تعتبر مكافأة الانجاز من نفقات المشروع.
القضية 36 أساس لعام 1990
قرار 168 لعام 1990
تاريخ 23/10/1990
المبدأ: مخاصمة قضاة ـ خطأ جسيم:
جاء في مؤلف التحكيم الاختياري والإجباري للدكتور أبو الوفا صفحة 220 ما يلي:
ويجوز للمحكم أن يحكم بوقف الخصومة أمامه إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين ولو كانت بين نفس الخصوم ما دام لم يحصل الاتفاق بصددها على التحكيم أو عرض طعن بتزوير ورقة قدمت إلى المحكم.
ومن حيث أن من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها وإن الاختلاف في وجهة النظر لا يرقى إلى مرتبة الخطأ الجسيم.
ومن حيث أن طلب الاكساء يقتصر على التأكد من سلامة تطبيق المادة 527 أصول مدنية ومن مراعاة الإجراءات المطلوبة وعدم الخروج عن المشارطة وتجاوز المواعيد، ولا يدخل في ولاية القضاء التحقيق في عدالة الحكم أو سلامته.
القضية 3208 أساس لعام 1992
قرار 583 لعام 1992
تاريخ 19/3/1992
المبدأ: حكم محكم ـ اكساء ـ إقرار بما فيه:
طلب اكساء قرار المحكم صيغة التنفيذ يفيد الإقرار بصحة ما ورد وينفي دفع طالب الإكساء بعدم صحة التعاقد.
القضية 8297 أساس لعام 1993
قرار 3231 لعام 1993

تعليقات