📁 آخر الأخبار

أول حكم قضائي يقضي بإيقاف أداء الاجير لأقساط القرض، بسبب فقدانه لعمله، الى حين حصوله على تعويضاته أو على عمل جديد.







صدر أمر عن رئيس  المحكمة الابتدائية بمكناس اعتبر أن فصل الأجير عن العمل تعتبر قوة قاهرة وحالة اجتماعية غير قابلة للتوقع، وأعطى للأجير مهلة غضافية من أجل أداء قرضه العقاري إلى حين حصوله عن التعويضات جراء الفصل التعسفي او  حصوله على عمل جديد.
كما ذهب الأمر إلى أن عقد القرض العقاري يعتبر عقد اذعان  وأن ارادة المدعي لم تنصرف إلى اسناد الاختصاص لمحكمة الدارالبيضاء رغم أن مقر سكناه يوجد بمدينة مكناس.
ويعتبر هذا الحكم أو حكم قضائي بالمغرب يذهب في هذا الاتجاه.
يمكنكم الاطلاع على الحكم كاملا اسفل الموضوع.










اضغط على الصورة مرتين لتظهر بالحجم الكبير 









تعليقات