القائمة الرئيسية

الصفحات



قرارات غرفة الاحوال الشخصية بمحكمة النقض




 قرارات غرفة الاحوال الشخصية  بمحكمة النقض 




132

25/03/2009 00:00:00

1

إذا كانت الحيازة والقبض شرط صحة في عقد الهبة، فإن تقييد هذا العقد بالرسم العقاري قبل حدوث المانع كوفاة الواهب، يعتبر حيازة قانونية تغني عن إشهاد العدول بمعاينة الحيازة الفعلية، إذ تتحقق الغاية من هذه الأخيرة، وهي خروج العين الموهوبة من يد الواهب إلى يد الموهوب له

هبة

463

16/09/2009 00:00:00

1

لما ثبت للمحكمة أن الزوج وهب لزوجته داره بعد أن أصبحت ذمته عامرة بالمبلغ المحكوم عليه بأدائه لفائدة الدائن، واعتبرت أن عقد الهبة وإن وقع صحيحا بين طرفيه فإنه يشكل إفقارا لذمة الواهب التي تعتبر ضمانا عاما لدائنيه، خاصة وأنه امتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور، وقضت تبعا لذلك ببطلان الهبة تكون قد طبقت صحيح القانون

هبة

331

24/06/2009 00:00:00

1

إبطال عقد الهبة رهين بإثبات الدائن عسر المدين الواهب، وأنه تبرع بماله للغير إضرارا بدائنيه ما دام الدائن يتوفر على حكم بالأداء قابل للتنفيذ ورهن على عقار المدين، فإنه كان عليه بدءا أن يسعى إلى التنفيذ الجبري للحكم ولتحقيق الرهن بدل المطالبة بإبطال عقد الهبة بدعوى الصورية

هبة

139

01/04/2009 00:00:00

1

يعتبر في تطبيق المقتضيات الجديدة الواردة بمدونة الأسرة المتعلقة باستحقاق الأحفاد من البنت للوصية الواجبة إلى جانب الأحفاد من الابن تاريخ وفاة الجد لا تاريخ قسمة تركته

وصية واجبة



81

18/02/2009 00:00:00

1

بخصوص الدفع المثار من طرف الطاعن بعدم ذكر السبب القاهر لعدم توثيق عقد الزواج فإن محكمة الموضوع قد ردته وعن صواب بكون الأسباب المشار إليها في المادة 16 من مدونة الأسرة غير محددة في وجود العدول من عدمه، بل هي أسباب تختص محكمة الموضوع بتقديرها حسب ملابسات كل نازلة

سماع دعوى الزوجية

289

10/06/2009 00:00:00

1

يجوز سماع دعوى الزوجية إذا تعذر توثيق العقد لسبب قاهر وهو ما ثبت للمحكمة إذ أن عقد الزواج أبرم بمنطقة الشاطئ الأبيض وهي منطقة صحراوية لا يوجد بها عدول

سماع دعوى الزوجية

150

08/04/2009 00:00:00

1

لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بكافة وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، فإنه يجب أن تكون هذه الشهادة مفصلة تنصب على أركان العقد وشروطه، ولا تقبل الشهادة المجملة. والبين من شهادة الشهود أن تصريحاتهم انصبت فقط على حفل الوليمة دون أن يذكروا شيئا عن عقد الزواج وكيفية انعقاده ولا عن الصداق إلى غير ذلك من التفاصيل التي لا بد منها لتحقق ركن الانعقاد والمحكمة لما قبلت تلك الشهادة رغم إجمالها تكون قد أساءت تطبيق القانون

سماع دعوى الزوجية

91

16/02/2010 00:00:00

1

تعذر توثيق عقد الزواج لعدم الحصول على إذن القاضي بزواج القاصر لا يشكل سببا من الأسباب القاهرة التي تجيز سماع دعوى الزوجية من طرف المحكمة

سماع دعوى الزوجية

309

17/06/2009 00:00:00

1

إن عدم تسجيل عقد الصدقة في الرسم العقاري لا يؤدي إلى بطلان الصدقة، كما أن ورثة الهالك المتصدق عليه هم من الخلف العام، وبالتالي فمن حقهم حيازة المتصدق به بغير إذن المتصدق،ولهم أن يجبروه على الحوز مادام المتصدق على قيد الحياة

صدقة

143

01/04/2009 00:00:00

1

الثابت أن الورثة استدلوا بنسخة حكم قضائي ورد فيه أن موروثهم وزوجته أقرا بوقوع طلاق بينهما، وبأن المطلقة حصلت على مستحقاتها، هذا الإقرار يعتبر نافذا في حق الورثة بخصوص واقعة الطلاق وليس ضروريا إثبات ذلك بإشهاد عدلي

طــلاق

256

20/05/2009 00:00:00

1

الثابت من وثائق الملف أن الزوجين الكافلين أثارا أنهما تكفلا بالبنت المهملة بمقتضى أمر قاضي شؤون القاصرين، والذي لم يتم الطعن فيه، غير أن المحكمة قضت برد الطفلة لأمها دون تطبيق القانون المنظم لمسطرة كفالة الأطفال المهملين بخصوص انتهاء الكفالة، والذي يقتضي إصدار أمر قضائي تراعي فيه المصلحة الفضلى للطفل المكفول، مما يتعين معه نقض قرارها

كفالة الأطفال المهملين

79

16/02/2010 00:00:00

1

المراجعة كالزواج إنشاء، والمحكمة لما اعتمدت على بينة خالية من أركان الزواج وشروطه تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض

مراجعة

488

07/10/2009 00:00:00

1

إشهاد العدول بأتمية المتصرف ينحصر في ظاهر حال المشهود عليه، ولا يمتد إلى الأمراض الباطنية التي لا يعلم بها إلا أهل الطب لا ضرورة لإجراء خبرة على الملف الطبي للمريض المتوفى إذا ماتوفرت المحكمة على العناصر الكافية للبت في القضية، وهي في النازلة الشهادة الطبية التي تثبت أن الموروث دخل المستشفى بسبب إصابته بوعكة دماغية، وغادره دون شفاء، وأنه توفي بعد يومين من إجرائه التصرف المطلوب إبطاله التصرف المجرى من طرف المريض الذي يستشعر ويخشى دنو أجله لا يقبل منه لمن تهم مودته من قريب أو صديق ملاطف سواء كان وارثا أو غير وارث إلا أن يجيزه الورثة

مرض الموت

229

13/05/2009 00:00:00

1

الحجة المثبتة لمرض الهالك أثناء إيقاعه الطلاق و إقراره قضاء بأنه مصاب بمرض عضال أصبح معه غير قادر على القيام بشؤونه اليومية إلا بمساعدة الغير هي مقدمة على الموجب النافي الذي يفيد أتمية المطلق القاعدة أن الزوج إذا طلق زوجته وهو مريض مرضا مخوفا واتصل به هذا المرض إلى أن توفي فإن زوجته المطلقة ترث فيه

مرض الموت

658

23/12/2009 00:00:00

1

إن دعاوى القسمة لا تندرج ضمن قضايا الأسرة التي يخضع استئناف الأحكام الصادرة بشأنها لأجل 15 يوما، و إنما تندرج ضمن القضايا المدنية التي يتحدد أجل استئناف الأحكام الصادرة بشأنها في 30 يوما طبقا لما تقرره القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية

مسطرة

232

13/05/2009 00:00:00

1

النحلة شيء يعطيه الأب لابنه أو لابنته في عقد النكاح، وهي لازمة للناحل ولو مات، ولا يبرئه إلا الأداء، ولا تحتاج إلى حيازة، لأنها في حكم البيع لا الهبة إذا أنجز الأب النحلة لابنه الكبير في عقد نكاحه وأشرك معه أخاه الصغير، فإن نحلة الصغير تنفذ مع الكبير، ولو مات الأب قبل حوزها لمشاركته للكبير، لأن النكاح لما انعقد على بعض النحلة كان كالحيازة لجميعها

نحلـة

535

09/11/2008 00:00:00

1

بما أن النزاع يتعلق بإبطال عقد الزواج بدعوى أن المعقود عليها كانت حاملا من غيره في حين أن المحكمة قضت بإلحاق نسب الحمل له دون أن تناقش عقد الزواج المطعون فيه والظروف التي أبرم فيها ومدى تأثيرها على صحته أو فساده حسب الأحوال المقررة وترتب آثار كل واحد منها، فإنها بذلك تكون قد جعلت قضاءها منعدم التعليل عرضة للنقض

نسب

190

22/04/2009 00:00:00

1

المحكمة لما قضت بأن الابن لاحق بأبيه استنادا لما ثبت لها من ازدياده داخل سنة من تاريخ الفراق حسبما هو ثابت من عقد الطلاق الاتفاقي ورتبت على ذلك آثار النسب تكون قد بنت قضاءها على أساس صحيح، و لم تكن في حاجة لإجراء خبرة جينية للتأكد من نسب ثابت قانونا

نسب

536

04/11/2009 00:00:00

1

إثبات نسب الحمل الناتج عن الخطبة يتوقف بدءا على إثبات هذه الخطبة بشروطها المقررة قانونا بمقتضى المادة 156 من مدونة الأسرة بما أن العلاقة التي جمعت بين الطرفين هي مجرد علاقة فساد فإنه لا حاجة لإثبات نسب الحمل الناتج عنها، والمحكمة بإعراضها عن طلب إجراء الخبرة الجينية تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما

نسب

298

10/06/2009 00:00:00

1

الأصل في دعوى نفي النسب أنها لا تسمع إلا ممن نسب إليه الولد وهي حق للأب المطلوب نفي النسب عنه. ليس من حق الورثة نفي نسب البنت مادام الموروث يقر بنسبها وفق ماهو ثابت من الأوراق الرسمية المستدل بها

نسب

302

10/06/2009 00:00:00

1

إن عقد الزواج المبرم ولو جاء بعد الازدياد فقد سبقته إجراءات تفيد أن المتعاقدين كانا يقيمان في نفس المكان عندما كانا يقومان بالإعداد لإبرام عقد زواجهما، وهو ما يستفاد منه أن الرضا بالزواج عن طريق الإيجاب والقبول كان متوفرا قبل كتابة العقد الإقرار يثبت به النسب بصرف النظر عن ولادة المقر به أثناء الزوجية داخل أمد الحمل باعتبار أن الإقرار هو سبب من أسباب لحوق النسب ما لم يثبت ما يناقضه شرعا

نسـب

46

28/01/2009 00:00:00

1

إذا كان الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب فإن القانون أجاز للزوج الطعن فيه عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين إدلائه بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة ، ولم يقيده القانون بأي أجل لتقديم مثل هذا الطعن . المحكمة لما اعتبرت أن الطاعن الذي أدلى بشواهد طبية وتحليلات مخبرية تثبت عقمه، وهي دلائل قوية تؤيد ادعاءه، وأمرت بإجراء خبرة جينية، وقضت بناء عليها بعدم ثبوت نسب البنت إليه تكون قد طبقت مقتضيات القانون تطبيقا سليما

نسب

314

17/06/2009 00:00:00

1

من المقرر شرعا أن ثبوت الخلوة قرينة على الوطء وأن الزوجة مصدقة بيمينها في ادعائها ولو كانت متلبسة بمانع شرعي كالحيض وغيره فأحرى إن كان المانع غير ذلك كالمرض، والمحكمة لما ثبت لها حصول الخلوة وصدقت الزوجة بيمينها في ادعائها الوطء، وقضت لها بكامل صداقها تكون قد طبقت القواعد الشرعية المقررة

نفقة الزوجة

51

04/02/2009 00:00:00

1

تسقط نفقة الزوجة بصدور حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتناعها من ذلك. العمل القضائي استقر على أن إقامة الزوجة في بلد أجنبي لا تتوفر فيه إمكانية تنفيذ الأحكام يعد امتناعا عن التنفيذ

نفقة الزوجة



518

05/11/2008 00:00:00

1

بما أن المبلغ إليه المحكوم عليه في دعوى القسمة يسكن بالخارج، وأن الذي تسلم طي تبليغ الحكم إليه في محل إقامته بالمغرب، هو أحد خصومه في الدعوى، الذي تتعارض مصالحه معه، فإن هذا التبليغ لا يعتبر تبليغا صحيحا يسري به أجل الطعن

تبليغ

181

22/04/2009 00:00:00

1

المحكمة كانت على صواب لما ردت دفع الطاعن بخصوص عقد الزواج المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية والذي ينعى عليه افتقاره إلى شرط إقامة المتعاقدين بالخارج قبل إبرامه، ولشرط حضوره من شاهدين مسلمين، في حين أن شهادة القنصلية المسلمة من السفارة الألمانية بالمغرب تثبت أن الطرفين مسجلان لديها كزوجين، ومن جهة ثانية فإن عقد الزواج موقع عليه من طرف قنصل المملكة المغربية بألمانيا في إطار اختصاصاته المخولة له قانونا، مما يفي بالشرطين المذكورين

تذييل بالصيغة التنفيذية

269

03/06/2009 00:00:00

1

البين من الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية أنه قد تضمن أن الانفصال الجسماني كان مجرد إجراء أولي سابق للحكم بالتطليق، ومن تم فإن المحكمة لما عللت قرارها المطعون فيه بأن الزوجة لم تبين الضرر الذي لحقها من جراء الحكم الأجنبي القاضي بالتطليق، الذي صدر بناء على طلبها، والذي لا يمس بالنظام العام المغربي، فإن تعليلها يكون سليما، غير خارق للقانون

تذييل بالصيغة التنفيذية

21

14/01/2009 00:00:00

1

إن العمل القضائي استقر على أن الأحكام الأجنبية الصادرة بالطلاق يسري نفاذها ابتداء من تاريخ صدورها، وابتداء من هذا التاريخ يترتب عنها إنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين، وإن تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية ما هو إلا وسيلة لجعلها نافذة في المغرب من وقت صدورها

تذييل بالصيغة التنفيدية

377

08/07/2009 00:00:00

1

الثابت من الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية أنه وثق عقد الزواج العرفي الذي تضمن رضى المتعاقدين على الزواج واتفاقهما على صداق مسمى وحضوره من طرف شهود لما كان هذا العقد لا يتضمن ما يخالف النظام العام المغربي، وتم وفق قانون الدولة التي أنجز فيها، والذي يكون هو الواجب التطبيق، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه برفضها تذييل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية تكون قد خرقت القانون

تذييل بالصيغة التنفيذية

159

08/04/2009 00:00:00

1

تكون محكمة الموضوع قد استعملت سلطتها التي لا معقب عليها لما قدرت مسؤولية كل من الزوجين في انفصام علاقة الزوجية معتبرة أن الزوج هو المتضرر من هذا الفراق بالنظر إلى المدة القصيرة للزواج وإلى ما أنفقه من مهر وحفل زفاف ومصاريف أخرى، وليست الزوجة التي لم تثبت ما يبرر طلب تطليقها للشقاق، ومن تم وجب أداؤها لطليقها التعويض المناسب لحجم هذا الضرر

تطليق للشقاق

156

08/04/2009 00:00:00

1

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تخرق القانون لما قضت برفض طلب التطليق للشقاق المقدم من طرف الزوجة مادامت قد استجابت للطلب المضاد المقدم من طرف الزوج بفسخ عقد الزواج، بعدما ثبت لها أن الزوجة عقد عليه وهي حامل

تطليق للشقاق

550

28/11/2008 00:00:00

1

التطليق للشقاق هو طلاق بائن ينهي العلاقة الزوجية حالا، وتستحق المطلقة غير الحامل سكناها فقط إلى أن تنتهي عدتها، وتستمر نفقتها إذا كانت حاملا إلى أن تضع حملها يكفي تصريح المطلقة بأنها غير حامل لترتيب سقوط حقها في النفقة

تطليق للشقاق

554

04/11/2009 00:00:00

1

للمحكمة أن تسقط حق الحاضنة في حضانة ابنها إذا ما أخلت أو تحايلت في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. إن ادعاء الحاضنة بأن تنفيذ حق الزيارة المقرر قضاء لفائدة الأب من شأنه الإضرار بالحالة النفسية للمحضون الصغير السن لا ينهض سببا مقبولا للامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، ولو إلى حين

حضانة

48

28/01/2009 00:00:00

1

إقامة المطلقين الأب والأم، وكذا المحضون جميعهم خارج المغرب بنفس الدولة بصفة دائمة وشرعية، غير مسقط للحق الممنوح للأم بحضانة الولد، مادام الأب يتأتى له مراقبة المحضون

حضانة

305

10/06/2009 00:00:00

1

بمقتضى المفهوم المخالف للمادة 178 من مدونة الأسرة فإن انتقال الحاضنة للإقامة ببلد خارج المغرب يسقط حضانتها. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الأم الحاضنة تقيم بالخارج لشهور دون محضونها الذي يبقى في المغرب تكون قد خرقت المقتضى المذكور لما قضت برفض طلب إسقاط حضانتها بعلة أن الأب لم يثبت استقرارها بصفة دائمة خارج المغرب، وأنه هو أيضا يقيم بنفس البلد، في حين أن تصرفها يعد إخلالا من طرفها بواجب الحضانة الممنوح لها، ومسقطا لحقها لفائدة الأب، الأولى بحضانة ولده

حضانة

578

11/11/2009 00:00:00

1

ليس المقصود بزواج الأم المسقط للحضانة وتوابعها من سكن المحضون وأجرة الحضانة الزواج المقرون بالدخول بل مجرد العقد

حضانة

87

16/02/2010 00:00:00

1

إن المحكمة التي عللت قرارها بقولها إن مجرد انتقال الحاضنة مع ولدها من مدينة إلى أخرى بالمغرب لا يشكل سببا من أسباب سقوط الحضانة طبقا للقانون، في حين أن الأب دفع بسبقية البت بخصوص تحديد محل سكنى المحضون بالمدينة التي يقيم بها، أخذا بعين الاعتبار ظروفه الخاصة، وأن الأم الحاضنة التي غيرت محل سكنى المحضون لمدينة أبعد لم تسلك أية مسطرة قضائية لتعديل ما قضي به، تكون قد عللته تعليلا ناقصا، يتعين معه نقضه

حضانة

502

14/10/2009 00:00:00

1

إن صدور حكم بسقوط حضانة الأم، وبمنعها من السفر بالولد خارج أرض الوطن، يجعل طلبها بتسجيله في جواز سفرها غير مبرر المحكمة قد جانبت الصواب لما قضت برفض الطلب المقدم من طرف الأب بعدم تسجيل ولده المحضون بجواز سفر أمه، والتي سقطت حضانتها له، بعلة أن التسجيل من عدمه هو من اختصاص السلطات الإدارية في حين أن تسجيل الولد بجواز سفر أمه إنما يهدف إلى السفر به إلى الخارج، وأن القانون يمنع السفر بالمحضون خارج المغرب دون موافقة وليه الشرعي

حضانة

273

03/06/2009 00:00:00

1

بما أن الأم سبق لها أن حضرت مع زوجها أمام العدلين اللذين أشهدا على الطلاق، وعلى تنازلها طواعية عن حضانة وكفالة الإبن وتسليمه إلى الأب، فإنها تبقى ملزمة بما التزمت به، علما أن ما يتعلق بمصلحة المحضون هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سليما

حضانة

108

18/03/2009 00:00:00

1

البين من تصريحات الشهود وجود الخطبة واشتهارها بين الناس، دون أن تكون في هذه التصريحات ما يفيد انعقاد الزواج بحصول الإيجاب والقبول وبالشكل المقرر قانونا. إذا تمت الخطبة وحصل حمل من المخطوبة ينسب للخاطب بشروط، والتي كان على المحكمة أن تتحقق من توفرها وترتب عليها آثارها بدل أن تطبق مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة التي لا يوجد في تصريحات الشهود ما يفيد تحقق شروطها فخرقت بذلك القانون

خطبة

324

17/06/2009 00:00:00

1

إن الزوجة الناشز لا تستحق نفقتها إلا بعد رجوعها لبيت الزوجية، ويتعين أن يكون رجوعها فعليا وعن حسن نية، غير أن الثابت أن الزوجة المحكوم عليها نفذت الحكم بالرجوع لبيت الزوجية، لكنها غادرته بعد فترة وجيزة ولم تعد إليه، مما لا يعد رجوعا فعليا وعن حسن نية يرتب أثره القانوني بخصوص استحقاق النفقة

رجوع لبيت الزوجية

371

08/07/2009 00:00:00

1

ما دام الزوج هو المكلف بإعداد بيت الزوجية والإنفاق على زوجته وأسرته، فإن من حقه دعوة زوجته للالتحاق به والعيش معه بسكنه الجديد الذي انتقل إليه والموجود بالبادية. امتناع الزوجة عن الرجوع لبيت الزوجية يسقط نفقتها

رجوع لبيت الزوجية

616

09/12/2009 00:00:00

1

المحكمة لما ثبت لها قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين كان عليها أن تصرح بذلك في منطوق قرارها لا أن تأذن بإنجاز رسم ثبوت الزوجية

سماع دعوى الزوجية

128

25/03/2009 00:00:00

1

المحكمة لما قضت بثبوت الزوجية بناء على شهادة الشهود المستمع إليهم دون بيان السبب القاهر الذي حال دون توثيق العقد في إبانه، ودون أن تتحقق من تطبيق النصوص القانونية المنظمة للتعدد في مدونة الأسرة، تكون قد خرقت مقتضيات القانون

سماع دعوى الزوجية



132

25/03/2009 00:00:00

1

إذا كانت الحيازة والقبض شرط صحة في عقد الهبة، فإن تقييد هذا العقد بالرسم العقاري قبل حدوث المانع كوفاة الواهب، يعتبر حيازة قانونية تغني عن إشهاد العدول بمعاينة الحيازة الفعلية، إذ تتحقق الغاية من هذه الأخيرة، وهي خروج العين الموهوبة من يد الواهب إلى يد الموهوب له

هبة

463

16/09/2009 00:00:00

1

لما ثبت للمحكمة أن الزوج وهب لزوجته داره بعد أن أصبحت ذمته عامرة بالمبلغ المحكوم عليه بأدائه لفائدة الدائن، واعتبرت أن عقد الهبة وإن وقع صحيحا بين طرفيه فإنه يشكل إفقارا لذمة الواهب التي تعتبر ضمانا عاما لدائنيه، خاصة وأنه امتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور، وقضت تبعا لذلك ببطلان الهبة تكون قد طبقت صحيح القانون

هبة

331

24/06/2009 00:00:00

1

إبطال عقد الهبة رهين بإثبات الدائن عسر المدين الواهب، وأنه تبرع بماله للغير إضرارا بدائنيه ما دام الدائن يتوفر على حكم بالأداء قابل للتنفيذ ورهن على عقار المدين، فإنه كان عليه بدءا أن يسعى إلى التنفيذ الجبري للحكم ولتحقيق الرهن بدل المطالبة بإبطال عقد الهبة بدعوى الصورية

هبة

139

01/04/2009 00:00:00

1

يعتبر في تطبيق المقتضيات الجديدة الواردة بمدونة الأسرة المتعلقة باستحقاق الأحفاد من البنت للوصية الواجبة إلى جانب الأحفاد من الابن تاريخ وفاة الجد لا تاريخ قسمة تركته

وصية واجبة

تعليقات