عدم التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة.




عدم التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة.


يُعتبر حق الملكية العقارية الخاصة أحد أهم الحقوق المدنية والمالية التي تكفلها القوانين لحماية مصالح الأفراد، غير أن هذا الحق ليس مطلقاً بلا قيود، بل يرد عليه قيد عدم التعسف في استعماله لكي لا يتحول إلى أداة إضرار بالآخرين أو بالمجتمع.

مفهوم التعسف في الملكية العقارية

يقصد بالتعسف في استعمال الحق أن يتجاوز المالك الحدود المرسومة لاستعمال حقه، بحيث يلحق ضرراً فادحاً بالغير دون أن يحقق مصلحة مشروعة توازي حجم الضرر، أو أن يكون غرضه الأساسي هو الككايد أو الإضرار بالجار. ويدخل في ذلك كل تصرف عقاري يحدث إزعاجاً غير مبرر أو يخل بالتوازن البيئي والمجتمعي المحيط بالعقار.

الضوابط العامة لعدم التعسف

تستند نظرية عدم التعسف في الحقوق العينية إلى معايير موضوعية تقيم التوازن بين مصلحة المالك في الانتفاع بملكه وحماية حقوق الجوار والمنفعة العامة. ويجب على المالك مراعاة حسن النية وعدم الانحراف بالغرض المخصص لأجل شرع الحق.

المصدر:
  • جامعة باتنة
تعليقات