مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد
مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد
في الباب الأول من الكتاب التمهيدي المتعلق ب ضمانات المحاكمة العادلة :
- التنصيص على مبدأ المساواة أمام القانون وعلى ضرورة المحاكمة في أجل معقول وأمام
محكمة مشكلة طبقا للقانون، مع تمتيع المشتبه فيهم بكافة ضمانات المحاكمة العادلة
تنزيلا لما ينص عليه الدستور في هذا الإطار المادة (1)
في الباب الثالث من الكتاب التمهيدي المتعلق ب الدعوى العمومية:
- التنصيص على تبليغ الوكيل القضائي للمملكة بكل دعوى عمومية يكون موضوعها
الاعتداء على أموال أو ممتلكات عمومية أو أشياء مخصصة للمنفعة العمومية أو الاعتداء على موظفين عموميين أثناء أو بمناسبة ممارستهم المهامهم المادة (3)
- التنصيص على تبليغ الوكيل القضائي للجماعات الترابية الدعوى العمومية المقامة ضد أحد موظفي الجماعات أو عضو من مجالسها أو هيئاتها أو كانت الدعوى العمومية تتعلق بالاعتداء على أموال الجماعة المادة (3)
- تقييد إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الجرائم الماسة بالمال العام بوجوب تقديم طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على
إحالة من المجلس الأعلى للحسابات وباقى الجهات المحددة قانونا ، ما عدا في حالة التلبس حيث يمكن للنيابة العامة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المذكورة المادة
- التنصيص بشكل واضح وصريح على أن إجراءات البحث والتحري غير قاطعة للتقاد المادة (6)
في القسم الأول من الكتاب الأول المتعلق ب السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائم :
- مأسسة تواصل النيابة العامة مع الرأي العام من خلال إطلاعه على تفاصيل القضية
ومستجداتها والإجراءات المتخذة بشأنها شريطة عدم تقييم الاتهامات، مع اعتماد مؤسسةالناطق الرسمي للمحكمة المادة (15)
- التنصيص على مباشرة الشرطة القضائية لعملها تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق مع تلقي التعليمات من هذه السلطات تنزيلا للمضامين الدستورية في هذا الباب المادة.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم