📁 آخر الأخبار

القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات PDF

القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات PDF


الجماعات



ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و85 و132 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 968.15 بتاريخ 13 من رمضان 1436 (30 يونيو 2015) الذي صرح بمقتضاه:
أولا: بأن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، من أنه "يعتبر عضو مجلس الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية والقضائية" غير مطابق للدستور؛
ثانيا: بأن باقي مواد القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات مطابق للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن المادتين 6 (الفقرة الأولى) و129؛
ثالثا: بأن الفقرة الأخيرة من المادة 51 المصرح بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن باقي مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بعد حذف الفقرة المذكورة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات

قسم تمهيدي

أحكام عامة
المادة الأولى
طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي:
- شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
- شروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته؛
- شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
- الاختصاصات الذاتية لفائدة الجماعة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛
- النظام المالي للجماعات ومصدر مواردها المالية؛
- شروط وكيفيات تأسيس الجماعات لمجموعات ترابية؛
- أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجماعات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛
- قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
المادة 2
تشكل الجماعات أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
المادة 3
يرتكز تدبير الجماعة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.
ويرتكز التنظيم الجماعي على مبدأي التضامن والتعاون بين الجماعات وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، من أجل بلوغ أهدافها، وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة 4
طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور، وبناء على مبدأ التفريع، تمارس الجماعة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه. وتمارس أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة.
وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور، يتعين، عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى الجماعة، تحويل الموارد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور.
المادة 5
تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار اليها في المادة 90 من هذا القانون التنظيمي إلى الجماعات وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 6
يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.
يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخابات رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس.
القسم الأول: شروط تدبير الجماعة لشؤونها
الباب الأول: تنظيم مجلس الجماعة
المادة 7
يدبر شؤون الجماعة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) .
تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه وكذا فرق بالنسبة للمجالس ذات نظام المقاطعات.
يتألف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس.
المادة 8
يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجماعات وفق أحكام المادتين 127 و128 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر، وبناء على آخر إحصاء رسمي للسكان صدر بالجريدة الرسمية.
المادة 9
يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية: 
1. الوفاة؛
2. الاستقالة الاختيارية؛
3. الإقالة الحكمية؛
4. العزل؛
5. الإلغاء النهائي للانتخاب؛
6. التوقيف طبقا لأحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي؛
7. الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية؛
8. الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة 10
يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
المادة 11
بالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي، يفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس الجماعة لكل الأعضاء المنتخبين.
ويشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسة الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح أو المترشحة.
بالنسبة للجماعات التي انتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة، يترشح لمنصب الرئيس الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس.
ويتعين على المترشحين استيفاء الشروط التالية:
أولا: أن يكون من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجماعة.
يمكن لرأس لائحة من لوائح المستقلين أن يتقدم للترشيح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب المرتب خامسا بناء على الفقرة السابقة.
 يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.
 ثانيا: بالنسبة للمنتمين للأحزاب السياسية، يجب أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح.
غير أن هذا الشرط لا ينطبق على المترشحين المستقلين.
إذا توفي هذا المترشح أو المترشحة أو فقد الأهلية الانتخابية لأي سبب من الأسباب أو استقال أو إذا منعه مانع قانوني آخر، يؤهل بحكم القانون، للترشح لشغل منصب الرئيس، المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة نفسها ، أو المترشح الموالي، عند الاقتضاء.

المادة 12

يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه خلال الخمسة (5) أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
 يسلم عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وصلا عن كل إيداع للترشيح.
 تنعقد الجلسة المشار إليها في المادة 10 أعلاه بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس. ويحضر العامل أو من ينوب عنه هذه الجلسة.
 يرأس هذه الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين. ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس.
المادة 13
ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى والثانية. ويتم الانتخاب في هذه الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
 وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس الجلسة.
المادة 14
لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس الجماعة أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجماعة المعنية.
 يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء أو رؤساء المقاطعات الذين هم مأجورون للرئيس.
المادة 15
تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجماعة وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
المادة 16
يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات كما يلي: 
- ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن 13؛
- أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15؛
- خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23؛
- ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ويقل عن 35؛
- سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل عن 43؛
- ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 43 ويقل عن 51؛
- تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 51 ويقل عن 61؛
- عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 61 فما فوق.
المادة 17
  تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله.
 يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة.
  يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها.
  يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى، وفي هذه الحالة، تقدم كل لائحة من هذه اللوائح من قبل العضو المرتب على رأسها.
  تتضمن كل لائحة عددا من أسماء المترشحين يطابق عدد نواب الرئيس، مع بيان ترتيب هؤلاء النواب.
يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.
  لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يترشح إلا في لائحة واحدة.
المادة 18
 ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 70 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 19
ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أو اللوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى والثانية، ويتم التصويت عليهما أو عليها، حسب الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث يتم الانتخاب فيه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب نواب الرئيس، يتم ترجيح اللائحة التي يقدمها الرئيس.
المادة 20
يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية: 
1. الوفاة؛
2. الاستقالة الاختيارية؛
3. الإقالة الحكمية ؛
4. العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون التنظيمي؛
5. الإلغاء النهائي للانتخاب؛
6. الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر؛
7. الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛
8. الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
المادة 21
إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 20 أعلاه، اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم.
إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 20 أعلاه، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. إذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل، أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت في وجود حالة الانقطاع أو الامتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه.
 يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.
  إذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع أو الامتناع، يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة 22
 إذا انقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 20 أعلاه، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة بالمكتب، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
  إذا انقطع نائب أو عدة نواب بدون مبرر عن مزاولة مهامهم في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 20 أعلاه، وجب على رئيس المجلس توجيه إعذار إلى من يعنيهم الأمر لاستئناف مهامهم داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. إذا تخلف المعنيون بالأمر عن استئناف مهامهم أو رفضوا ذلك، انعقد المجلس في دورة استثنائية بدعوة من الرئيس لإقالة المعنيين بالأمر، ويوجه الرئيس في هذه الحالة الدعوة للمجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المنصب أو المناصب الدنيا التي أصبحت شاغرة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة 23
 ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس.
وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس.
  ينتخب مجلس الجماعة أيضا، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وخلال الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.

المادة 24

  يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما، بمقرر يصوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، باقتراح معلل من الرئيس.
  ويقوم المجلس بانتخاب كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا، حسب الحالة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإقالة.
المادة 25
يحدث مجلس الجماعة، خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، لجنتين دائمتين على الأقل وخمسة (5) على الأكثر يعهد إليها على التوالي بدراسة القضايا التالية:
- الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛
- المرافق العمومية والخدمات.
يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها.
يجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة (5) وأن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.
المادة 26
ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس.
يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.
في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا المنصب من خارج أعضاء المكتب، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس.
المادة 27
تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق.
المادة 28
تجتمع كل لجنة دائمة، بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها، لدراسة القضايا المعروضة عليها.
تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، مع مراعاة مقتضيات المادتين 36 و37 أدناه. وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها.
يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم.
يكون رئيس اللجنة مقررا لأشغالها، ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة، للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك أن يستدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس المجلس وعن طريق عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة.
المادة 29
يمكن للمجلس أن يحدث، عند الاقتضاء، لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى الرئيس قصد عرضه على المجلس للتداول.
لا يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة.
المادة 30
لا يسوغ للجان الدائمة أو الموضوعاتية المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.
المادة 31
تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجماعة طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس الجماعة بموجب القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.
الباب الثاني: تسيير مجلس الجماعة
المادة 32
 يقوم رئيس المجلس، بتعاون مع المكتب، بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس.
يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الإقليم مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي.
يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه. وفي حالة التعرض، تطبق أحكام المادة 117 من هذا القانون التنظيمي.
تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس.
المادة 33
يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر.
يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية. 
تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة.
تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس.
  يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله دورات مجلس الجماعة ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها.
يحضر، باستدعاء من رئيس مجلس الجماعة، الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجماعة الجلسات بصفة استشارية.
ويمكن للرئيس، عن طريق العامل أو من ينوب عنه، استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة عندما يتعلق الأمر بدراسة نقاط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم، لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية.
المادة 34
لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر(15) يوما متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أن لا يتعدى هذا التمديد سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل.
يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه فور اتخاذه.
المادة 35
يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني.
يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.
المادة 36
يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها. إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالطلب.
 إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 أدناه.
  يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 35 و42 من هذا القانون التنظيمي. وتختتم هذه الدورة عند استنفاذ جدول أعمالها. وفي جميع الحالات، تختتم الدورة داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل، ولا يمكن تمديد هذه المدة.
المادة 37
يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.
ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء. وتنعقد هذه الدورة خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها، وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال.
تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 38
يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب، مع مراعاة أحكام المادتين 39 و40 بعده.
يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.
تسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات التي تم قبولها، وفقا لأحكام المادة 125 من هذا القانون التنظيمي، وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البت فيها من لدن مكتب المجلس.
المادة 39
تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار الرئيس بها، داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الأعمال.
المادة 40
يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات.
يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا وأن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب.
يحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.
في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس، تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال.
المادة 41
لا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال، ويجب على رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، حسب الحالة، أن يتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور.
يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخل في اختصاصات الجماعة أو صلاحيات المجلس، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجماعة داخل الأجل المشار إليه في المادة 39 أعلاه، وعند الاقتضاء يحيل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه تعرضه إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت فيه داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به.
يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.
لا يتداول مجلس الجماعة، تحت طائلة البطلان، في النقط التي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس من قبل عامل العمالة أو الإقليم وإحالته إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البت فيها.
كل إخلال بشكل متعمد بأحكام هذه المادة يوجب تطبيق الإجراءات التأديبية من عزل للأعضاء أو توقيف أو حل للمجلس المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادتين 64 و73 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 42
لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.
 إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.
  إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
 يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو الانسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها.
المادة 43
 تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم: 
1. برنامج عمل الجماعة؛
2. إحداث شركات التنمية المحلية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو خفضه أو تفويته؛
3. طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة؛
4. الشراكة مع القطاع الخاص؛
5. العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه الأخيرة إلى الجماعة.
غير أنه إذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في التصويت الأول، تتخذ المقررات في شأن القضايا المذكورة في جلسة ثانية ويتم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
 وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.
المادة 44
 يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية الجماعة، بصفة تقريرية أو استشارية، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية. 
  يتم تمثيل الجماعة، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلسها أو نائبه، أو أعضاء يتم انتدابهم من لدن المجلس لهذا الغرض مع مراعاة مقتضيات المادة 6 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 45
يتم تعيين أعضاء المجلس لأجل تمثيل الجماعة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو في كل هيأة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص تشريعي أو تنظيمي، تكون الجماعة عضوا فيها، بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن فائزا المترشحة أو المترشح الأصغر سنا، وفي حالة تعادل الأصوات والسن يعلن الفائز عن طريق القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس. وينص المحضر على أسماء المصوتين.
المادة 46
يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل. وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض، وفي حالة عدم الجواب خلال هذه الجلسة، يسجل السؤال، بطلب من العضو أو الأعضاء المعنيين، حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة خلال الدورة الموالية.
يخصص مجلس الجماعة جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة.
المادة 47
يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس. ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس.
توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها.
 إذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات، يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا، وإذا تعذر ذلك عين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.
المادة 48
تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. ويمكنه أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام.
لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس الجماعة من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.
يمكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم.
إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام، جاز لعامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم.
المادة 49
يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه، ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب.
  عند انتهاء مدة انتداب مجلس الجماعة، توجه وجوبا نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يعاين عملية التسليم المشار إليها أعلاه. 
يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط وفق الشكليات المحددة بنص تنظيمي .
المادة 50
  يخضع أرشيف الجماعة لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف .
الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب
المادة 51
طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.
يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط.
المادة 52
يتقاضى رئيس مجلس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل.
كما يستفيد باقي أعضاء مجلس الجماعة من تعويضات عن التنقل.
تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم.
مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذا القانون التنظيمي، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس الجماعة منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.
المادة 53
يحق لأعضاء مجلس الجماعة الاستفادة من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للجماعة.
وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعة في تغطية مصاريفها .
المادة 54
تكون الجماعة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة، أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس، أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 53 أعلاه.
ولهذه الغاية، يتعين على الجماعة الانخراط في نظام للتأمين وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 55
يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجماعة من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 53 أعلاه، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات.
  تمنح الرخصة بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل الراتب، دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية.
المادة 56
يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجماعة، رخصا بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس وفي اجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 53 أعلاه، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات.
لا يؤدى للمأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات المجلس وفي اجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 53 أعلاه، ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل. ويمكن أن يقع استدراك هذا الوقت.
لا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا لإنهاء عقد الشغل من قبل المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين.
المادة 57
  بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يستفيد بحكم القانون كل موظف أو عون من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 55 أعلاه، انتخب رئيسا لمجلس جماعة، بناء على طلب منه، من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة لدى الجماعة.
يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة، في مدلول هذه المادة، عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية ويشغل بها منصبا ماليا، ويمارس في الآن نفسه مهام رئيس مجلس الجماعة بتفرغ تام.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة.
المادة 58
 يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وتنتهي وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة المعني بالأمر لمجلس الجماعة لأي سبب من الأسباب.
عند انتهاء وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية، أو بجماعته الترابية أو بمؤسسته العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 59
  إذا رغب رئيس مجلس الجماعة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة.
المادة 60
إذا رغب نواب رئيس مجلس الجماعة أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة.
تجرى الانتخابات لملء المقعد الشاغر بمكتب المجلس وفق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 17 و19 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 61
ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس الجماعة المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.
المادة 62
يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام الرئيس أو مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس.
المادة 63
يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 117 من هذا القانون التنظيمي.
  يختص القضاء وحده بحل مجلس الجماعة.
المادة 64
إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
  يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
المادة 65
 يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
  وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
تطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.
المادة 66
يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة.
تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 64 أعلاه.
المادة 67
يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا.
كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
 يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين.
  يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه.
المادة 68
إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية. وفي هذه الحالة، يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر.
  يمنع نائب الرئيس المعني، بحكم القانون، من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية في الأمر.
  تبت المحكمة في الأمر داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة.
المادة 69
 لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب، يعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج.
المادة 70
بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
  يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
 اذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.
المادة 71
يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة، يحل مكتب المجلس.
 يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة 72
إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.
المادة 73
إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين. وإذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه.
المادة 74
إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها.
 يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة (5) أعضاء، يكون من بينهم، بحكم القانون، حسب الحالة، المدير أو المدير العام للمصالح المنصوص عليها في المادة 128 من هذا القانون التنظيمي.
 يترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. و يمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.
  تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجماعة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.
تنتهي، بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة فور إعادة انتخابه طبقا لأحكام المادة 75 بعده.
المادة 75
إذا وقع حل مجلس الجماعة، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حل المجلس.
  وإذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على إثر استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، بعد استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتعويض طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انقطاعه عن مزاولة مهامه.
  إذا صادف الحل أو الانقطاع الستة (6) أشهر الأخيرة من مدة انتداب مجالس الجهات، تستمر اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 74 أعلاه في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام لمجالس الجماعات.
المادة 76
 إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به.
  بعد انصرام أجل سبعة (7) أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع.
 يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة.
  و يتم البث المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.
  إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الاخير عن القيام بها.
القسم الثاني: اختصاصات الجماعة
الباب الأول: مبادئ عامة
المادة 77
تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها.
ولهذه الغاية، تمارس الجماعة اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة.
  تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز.
 تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي.
الباب الثاني: الاختصاصات الذاتية
الفصل الأول: برنامج عمل الجماعة
المادة 78
يضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج التنمية الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.
  يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات .
يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللامركزية للإدارة المركزية .
  يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.
المادة 79
تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 183 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 80
يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من دخول حيز التنفيذ.
المادة 81
تحدد بنص تنظيمي  مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
المادة 82
بغية إعداد برنامج عمل الجماعة، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية الجماعية بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها بتراب الجماعة.
الفصل الثاني: المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية
المادة 83
تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:
- توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
- النقل العمومي الحضري؛
- الإنارة العمومية؛
- التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛
- تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها؛
- السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛
- حفظ الصحة؛
- نقل الأموات والدفن؛
- إحداث وصيانة المقابر؛
- معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي؛
- أماكن بيع الحبوب؛
- المحطات الطرقية لنقل المسافرين؛
- محطات الاستراحة؛
- إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
- مراكز التخييم والاصطياف.
كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية:
- أسواق البيع بالجملة؛
- المجازر والذبح ونقل اللحوم؛
- أسواق بيع السمك.
يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير المرافق، المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، سبل التحديث في التدبير المتاحة لها، ولاسيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.
كما يتعين على الجماعة مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى هيئات أخرى ولاسيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
المادة 84
تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور وخاصة البند التاسع منه المتعلق بالآليات الرامية الى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي وتفعيلا لمبدأ التفريع المنصوص عليه في الدستور، يمكن لمجالس الجماعات، عند الاقتضاء، أن تعهد بممارسة اختصاص أو بعض الاختصاصات الموكولة لها إلى مجلس العمالة أو الإقليم وذلك بطلب من الجماعة أو الجماعات الراغبة في ذلك، أو بطلب من الدولة التي تخصص لهذا الغرض تحفيزات مادية في إطار التعاضد بين الجماعات، أو بمبادرة من العمالة أو الإقليم المعني.
يمارس الاختصاص أو الاختصاصات الموكولة قانونا للجماعات من طرف مجلس العمالة أو الإقليم بعد مداولة مجالس الجماعات المعنية والموفقة على ذلك. وتحدد شروط وكيفيات هذه الممارسة في إطار التعاقد.
الفصل الثالث: التعمير وإعداد التراب
المادة 85
مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي:
السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛
الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة وفقا لكيفيات وشروط تحدد بقانون؛
وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة، يحدد مضمونه وكيفية إعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
الفصل الرابع: التعاون الدولي
المادة 86
يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
 لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.
الباب الثالث: الاختصاصات المشتركة
المادة 87
تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:
- تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل؛
- المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته؛
- القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات.
ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية:
- إحداث دور الشباب؛
- إحداث جور الحضانة ورياض الأطفال؛
- إحداث المراكز النسوية؛
- إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة؛
- إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء؛
- إحداث مراكز الترفيه؛
- إحداث المركبات الثقافية؛
- إحداث المكتبات الجماعية؛
- إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية؛
- إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية؛
- إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن؛
- المحافظة على البيئة؛
- تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجود داخل تراب الجماعة؛
- صيانة مدارس التعليم الأساسي؛
- صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة؛
- صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري؛
- بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية؛
- التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والموقع التاريخية.
المادة 88
تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة.
المادة 89
يمكن للجماعة، بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها.
الباب الرابع: الاختصاصات المنقولة
المادة 90
تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة:
- حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية؛
- إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.
المادة 91
 يراعى مبدأ التدرج والتمايز بين الجماعات عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجماعة. 
طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من الدستور، يكون تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجماعة أو الجماعات المعنية بموجب تعديل هذا القانون التنظيمي.
القسم الثالث: صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه
الباب الأول: صلاحيات مجلس الجماعة
المادة 92
يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.
يتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية:
المالية والجبايات والأملاك الجماعية:
- الميزانية؛
- فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة، مع مراعاة أحكام المواد 169 و171 و172 من هذا القانون التنظيمي؛
- فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات  داخل نفس الفصل؛
- تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة في حدود النسب المحددة، عند الاقتضاء، بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها؛
- الافتراضات والضمانات الواجب منحها؛
- الهبات والوصايا الممنوحة للجماعات؛
- تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها؛
- اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجماعة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
المرافق والتجهيزات العمومية المحلية:
- إحداث المرافق العمومية التابعة للجماعة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة؛
- إحداث شركات التنمية المحلية المشار إليها في المادة 130 من هذا القانون التنظيمي أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته؛
التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
- برنامج عمل الجماعة؛
- العقود المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة؛
- المقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا للجماعة؛
- توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات؛
- تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون؛
التعمير والبناء وإعداد التراب:
- ضوابط البناء الجماعية والأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- إبداء الرأي حول وثائق إعداد التراب ووثائق التعمير طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- تسمية الساحات والطرق العمومية؛
التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة:
- اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض؛
- إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة؛
تنظيم الإدارة:
- تنظيم إدارة الجماعة؛
- تحديد اختصاصات إدارة الجماعة؛
التعاون والشراكة:
- المساهمة في إحداث مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛
- اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص؛
- مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛
- الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛
- كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة والي الجهة، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة.
المادة 93
تقوم السلطات العمومية باستشارة مجلس الجماعة في السياسات القطاعية التي تهم الجماعة وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجماعة، وخاصة عندما تكون هذه الاستشارة منصوص عليها في نص تشريعي أو تنظيمي خاص.
الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس الجماعة
المادة 94
يقوم رئيس مجلس الجماعة  بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض:
- ينفذ برنامج عمل الجماعة؛
- ينفذ الميزانية؛
- يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 118 من هذا القانون التنظيمي؛
- يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها؛
- يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- يقوم ،في حدود ما يقرره مجلس الجماعة بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض؛
- يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء؛
- يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة؛
- يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص؛
- يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجماعة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بإقامة بناء طبق للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة؛
- يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 86 أعلاه؛
- يعمل على حيازة الهبات والوصايا.
يعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 95
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس الجماعة، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 277 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 96
يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجماعة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجوز لرئيس مجلس الجماعة التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا تعيين رئيس لديوانه ومكلف بمهمة واحد يشتغل بديوانه غير أنه يمكن بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات أن يتألف ديوان الرئيس من مستشارين يصل عددهم إلى أربعة(4).
المادة 97
يتولى رئيس مجلس الجماعة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.
المادة 98
يتولى الرئيس:
- إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 78 من هذا القانون التنظيمي؛
- إعداد الميزانية؛
- إبرام صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات؛
- رفع الدعاوى القضائية.
المادة 99
يصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
المادة 100
مع مراعاة أحكام المادة 110 أدناه، يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، ويضطلع على الخصوص بالصلاحيات التالية:
- منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها؛
- مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في صلاحياته ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة والمساهمة في مراقبتها؛
- مراقبة محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور، وبصورة عامة كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة؛
- السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم، وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها؛
- اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها، وإتلاف البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة؛
- تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها؛
- المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي؛
- السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها؛
- اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها؛
- اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات؛
- اتخاذ قرارات تنظيمية في إطار السلطة التنظيمية المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة؛
- اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى؛
- تنظيم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والنباتات والأغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
- ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة؛
- تنظيم ومراقبة إقامة استغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته؛
- تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان؛
- ضمان حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق، وتنظيم المرفق العمومي لنقل الأموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج الجثث من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 101
يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بما يلي:
- السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل، وعلى احترام ضوابط تصاميم إعداد التراب ووثائق التعمير؛
- منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم، وإحداث مجموعات سكنية، ويتعين على الرئيس، تحت طائلة البطلان، التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولاسيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية؛
- منح رخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 237 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 102
يعتبر رئيس مجلس الجماعة ضابطا للحالة المدنية، ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية.
يقوم، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
ويمكنه تفويض هذه المهام إلى النواب وإلى المدير العام أو المدير، حسب الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة.


المادة 103

يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف.
ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي.
المادة 104
يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري للمدير العام أو المدير حسب الحالة. كما يجوز له باقتراح من المدير العام أو المدير، أن يفوض بقرار إمضاءه إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة الجماعة.
المادة 105
يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى المدير العام أو المدير حسب الحالة، تفويضا في الإمضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها.
المادة 106 
يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له.
المادة 107
يتولى رئيس المجلس تلقائيا العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية، وذلك على نفقة المعنيين بإنجازها أو الذين أخلوا بذلك.
المادة 108
يجوز للرئيس أن يطلب، عند الاقتضاء، من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به، قصد ضمان احترام قراراته ومقررات المجلس.
المادة 109
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، أو في حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار حسب الترتب التالي:
1. أقدم تاريخ للانتخاب؛
2. كبر السن عند التساوي في الأقدمية.
المادة 110
يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية باستثناء المواد التالية التي تخول بحكم هذا القانون التنظيمي إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه:
- المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة؛
- تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة؛
- الانتخابات والاستفتاءات؛
- النقابات المهنية؛
- التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية؛
- المهن الحرة ورخص الثقة لسائقي سيارات الأجرة؛
- مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي؛
- تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها؛
- مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات؛
- شرطة الصيد البري؛
- جوازات السفر؛
- مراقبة الأثمان؛
- تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول؛
- مراقبة الدعامات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية؛
- تسخير الأشخاص والممتلكات؛
- التنظيم العام للبلاد في حالة حرب.
المادة 111
علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه، يمارس عامل عمالة الرباط أو من ينوب عنه، داخل مجال ترابي يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، صلاحيات رئيس مجلس جماعة الرباط في مجالات تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المنظمة ومراقبتها ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء.
تضع الجماعة رهن إشارة عامل عمالة الرباط الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة للقيام بهذه المهام.
المادة 112
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تتخذ بموجب قرار جميع الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية، مع مراعاة الصلاحيات المخولة لمجالس الجماعات ورؤسائها بموجب هذا القانون التنظيمي. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
- تنسيق مخططات تنمية المرافق العمومية الجماعية على المستوى الوطني؛
- التنسيق في مجال تحديد التسعيرة المتعلقة بخدمات المرافق العمومية الجماعية؛
- وضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمرافق العمومية المحلية أو الخدمات التي تقدمها؛
- تنظيم النقل والسير بالمجال الحضري؛
- الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخلافات فيما بينهم؛
- وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى أداء الخدمات وتحديد طرق مراقبتها؛
- تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات ومجموعاتها من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة من لدن المرافق العمومية الجماعية؛
- تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مرافقة تسيير المرافق العمومية المحلية المفوض تدبيرها؛
- جمع المعطيات والمعلومات الضرورية، ووضعها رهن الإشارة لتتبع تدبير المرافق العمومية الجماعية.
يمكن لولاة الجهات أو لعمال العمالات والأقاليم، حسب الحالة، ممارسة بعض المهام المشار إليها أعلاه بتفويض من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
الباب الثالث: مقتضيات خاصة بمشاور القصر الملكي
المادة 113
ينتخب أعضاء مجلس جماعة كل مشور مقر لقصر ملكي طبقا للشروط المقررة في القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.
ويحدد عدد أعضاء كل جماعة مشور في تسعة.
يمارس باشا كل جماعة من جماعات المشور الصلاحيات المسندة بمقتضى هذا القانون التنظيمي إلى رؤساء المجالس الجماعية ويؤازره مساعد، يمكن أن يفوض إليه جزءا من صلاحياته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة 114
لا تكون مداولات جماعات المشور، أيا كان موضوعها قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزير الداخلية أو من يفوض غليه ذلك.
الباب الرابع: المراقبة الإدارية
المادة 115
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس عامل العمالة أو الإقليم مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة.
كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الإدارية.
تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو رئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان بعد إحالة الأمر إليها في كل وقت وحين من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.
المادة 116
يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ القرارات المذكورة، وذلك مقابل وصل.
تبلغ وجوبا نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عمل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى (5) أيام بعد تسليمه إلى المعني بها.
المادة 117
يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل لا يتعدى (3) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر.
يترتب على التعرض المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء المجلس لمداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ.
إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض، أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية الذي يبت في طلب إيقاف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها ويترتب على هذه الإحالة وقف تنفيذ المقرر إلى حين بت المحكمة في الأمر.
تبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل به، وتبلغ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم إلى عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المجلس المعني داخل أجل عشرة (10) أيام بعد صدوره
تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل التعرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، في حالة عدم التعرض عليها.
المادة 118
لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه ، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس :
- المقرر المتعلق ببرنامج لجماعة؛
- المقرر المتعلق بالميزانية؛
- المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛
- المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو المداخيل، ولاسيما الاقتراضات والضمانات وتحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك الجماعة وتخصيصها؛
- المقرر المتعلق بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحث تاريخي؛
- المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجماعة مع الجماعات المحلية الأجنبية؛
- المقررات المتعلقة بإحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها.
غير أن المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية الجماعية وبإحداث شركات التنمية المحلية يؤشر عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل نفس الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه، بمثابة تأشيرة.
الباب الخامس: الآليات التشاركية للحوار والتشاور
المادة 119
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة .
المادة 120
تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع".
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه الهيئة وتسييرها.
الباب السادس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات
المادة 121
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.
لا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور.
المادة 122
 يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:
- العريضة: كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجهة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله؛
- الوكيل: المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.
الفرع الأول: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين
المادة 123
يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التالية:
- أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا ؛
- أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية؛
- أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة؛
- أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن مائة (100) مواطن أو مواطنة فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها 35000 نسمة و 200 مواطن أو مواطنة بالنسبة لغيرها من الجماعات. غير أنه يجب أن لا يقل عدد الموقعين عن 400 مواطن أو مواطنة بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات.
الفرع الثاني: شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات
المادة 124
 يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية:
- أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث (3) سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛
- أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة؛
- أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.
الفرع الثالث: كيفيات إيداع العرائض
المادة 125
تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجهة مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا.
 تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفاءها للشروط الواردة في المادتين 120 أو 121 أعلاه، حسب الحالة.
 في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة. 
في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.
 يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، حسب الحالة.
القسم الرابع: إدارة الجماعة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة
الباب الأول: إدارة الجماعة
المادة 126
 تتوفر الجماعة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس، مع مراعاة مقتضيات البند الثالث من المادة 118 من هذا القانون التنظيمي.
 تتألف وجوبا هذه الإدارة من مديرية عامة للمصالح، غير أنه يمكن لبعض الجماعات التي تحدد لائحتها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التوفر على مديرية عامة للمصالح.
المادة 127
يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة بقرار لرئيس مجلس الجماعة ، غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة 128
يساعد المدير العام أو المدير، حسب الحالة، رئيس المجلس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة الجماعة، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجلس كلما طلب منه ذلك.
المادة 129
تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون.
و يحدد النظام الأساسي المذكور، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
الباب الثاني : شركات التنمية المحلية
المادة 130
 يمكن للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه إحداث شركات في شكل شركات مساهمة تسمى "شركات التنمية المحلية" أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص.
 وتحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية أو تدبير مرفق عمومي تابع للجماعة تدبير مرفق عمومي تابع للجماعة.
لا تخضع شركات التنمية المحلية لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص .
المادة 131
 ينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبير الملك الخاص للجماعة.
لا يجوز، تحت طائلة البطلان، إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته إلا بناء على مقرر المجلس المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعة أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة %34. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام.
لا يجوز لشركة التنمية المحلية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى.
 يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية إلى الجماعة ومؤسسات التعاون ومجموعة الجماعات الترابية المساهمة في رأسمالها وإلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات.
يحاط المجلس المعني علما بكل القرارات المتخذة في شركة التنمية عبر تقارير دورية يقدمها ممثل الجماعة بأجهزة شركة التنمية.
 تكون مهمة ممثل الجماعة بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية مجانية، غير أنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها و كيفيات صرفها بنص تنظيمي.


تعليقات