📁 آخر الأخبار

جريمة الاتجار بالبشر في القانون المغربي

 جريمة الاتجار بالبشر في القانون المغربي


قرار رقم: 2022/1654، ملف رقم: 2022/3/6/11993، بتاريخ: 2022-11-16: قصور الضحية ذكرا أو أنثى في جناية الاتجار بالبشر، بما له من تأثير على العناصر المكونة لتلك الجناية، أو باعتباره ظرفا مشددا، يقتضي من المحكمة التحقق منه واقعا وقانونا بثبوت تعرض الضحية القاصر لضرر مادي أو معنوي ناتج مباشرة عن الاتجار بالبشر.


قرار رقم: 2022/94، ملف رقم: 2021/3/6/19435، بتاريخ: 2022-01-19: لما كان المطلوب في النقض، قد أدين بجميع الجنايات المتابع من أجلها من طرف قاضي التحقيق، بما فيها جناية الاغتصاب الواقع على قاصرة نتج عنه افتضاض بكارتها من طرف من له سلطة عليها، والتي جعل المشرع عقوبتها حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 488 من القانون الجنائي هي السجن ثلاثين سنة، في حين أن عقوبة جناية الاتجار بالبشر هي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة والغرامة من 200.000,00 إلى 2.000.000,00 درهم. والقرار المطعون فيه لم يقض بالغرامة، لأن المحكمة عند تمتيعها للمتهم بظروف التخفيف القضائية كما في نازلة الحال يمكنها بموجب الفصل 147 من القانون الجنائي أن تخفض الغرامة المقررة إلى مائة وعشرون درهما أو أن تحذفها بالمرة، وما بالوسيلة على غير أساس.


قرار رقم: 2022/54، ملف رقم: 2021/3/6/10146، بتاريخ: 2022-01-10: إن المحكمة لما أيدت القرار الابتدائي فإنها قد تبنت علله وأسبابه الواقعية والقانونية، والتي بموجبها تمت إدانة طالب النقض بجناية الاتجار بالبشر استنادا ليس فقط إلى الرسائل النصية الفاضحة التي كان يرسلها إلى القاصر، وإنما إلى اعترافه القضائي أمام السيد وكيل الملك بممارساته الشاذة، وكذا تصريحات باقي القاصرين، الذين قام المتهم باستغلالهم جنسيا بهتك عرضهم عن طريق إثارة غرائزهم الجنسية من خلال إرسال صور إباحية لهم عن طريق تطبيق الواتساب والوعود بالعمل والهجرة إلى الخارج، واستغلال حاجتهم وإغرائهم بالمال، من أجل سلب إرادتهم وإهدار كرامتهم لتلبية رغباته الجنسية الشاذة، وكذا استغلالهم في استدراج قاصرين آخرين، والوساطة في ذلك لممارسة الشذوذ الجنسي عليهم، تكون قد أبرزت كافة العناصر التكوينية للجناية المدان بها طالب النقض كما هي منصوص عليها بالفصل 1-448 من القانون الجنائي، والوسيلة على غير أساس.


قرار رقم: 2021/397، ملف رقم: 2020/3/6/15630، بتاريخ: 2021-03-10: إن مناط التجريم في جريمة الاتجار بالبشر هو التعامل في شخص الإنسان أو كرامته وبالتالي في "الإنسانية" كسلعة تباع وتشترى، تستعمل وتستغل، بغاية الاستفادة منها ماديا أو معنويا، وهو ما يتنافى وحماية هذه "الإنسانية" كأهم القيم الكونية المعاصرة التي أضفى عليها المشرع المغربي حماية جنائية وفق مقتضيات الفصل 448 -1 من القانون الجنائي وما يليه.


قرار رقم: 2021/131، ملف رقم: 2020/3/6/13409، بتاريخ: 2021-01-27: إن مناط التجريم في جريمة الاتجار بالبشر هو التعامل في شخص الإنسان أو كرامته وبالتالي في "الإنسانية" كسلعة تباع وتشترى، تستعمل وتستغل، بغاية الاستفادة منها ماديا أو معنويا، وهو ما يتنافى وحماية هذه "الإنسانية" كأهم القيم الكونية المعاصرة التي أضفى عليها المشرع المغربي الحماية الجنائية. وأنه لئن كان الأصل أن هذه الجريمة مركبة يتصور أن ركنها المادي يتكون من أفعال ذات طبيعة مختلفة يصلح كل منها ليكون بذاته جريمة مستقلة إذا تخلف القصد الجنائي الخاص المتمثل في غرض الاستغلال، فتبدأ بارتكاب أفعال محددة قانونا، وبوسائل محددة حصرا، بغاية تحقيق نتيجة إجرامية تمثل الإرادة النهائية للجاني فإن الفقرة الثانية من الفصل 448 من القانون الجنائي، لم تشترط أي وسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل المذكور، لقيام جريمة الاتجار في البشر متى كان الضحية قاصر يقل عمره عن ثمان عشر سنة.

تعليقات